محمد القليط
04-24-2015, 10:42 PM
قد يكون المسلم عالما بالفقه و أصوله، و قد يكون عالما بنوع واحد من أنواع الفقه، و قد يكون عالما فى مسألة من المسائل أو بحكم من الأحكام...
فمن من هؤلاء له الأهلية للإجتهاد ؟؟
فعلى الرغم أن الظاهرية و على رأسهم أمامهم دواود الأصبهانى، قد أجازوا الاجتهاد لكل مسلم، أى أباحوا لكل مسلم أن ينظر فى الأدلة من القرأن و السنة ثم يستخرج الحكم الشرعى، و أن يقوم بتنزيل هذه الأحكام على الوقائع المختلفة...
الا أن هذا يخالف نصوص القرآن و السنة التى فرقت بين أولى العلم و غيرهم.. كما أن استنباط الأحكام من القرآن و السنة يقتضيان فهما تاما لهما، و بأحكامهما، و بقطعى الدلالة و ظنى الدلالة لكليهما، فضلا عن الاحتياج الشديد لمعرفة القياس و شروطه..
لذا فقد قسم العلماء الاجتهاد الى أنواع أربعة هى:
فهناك المجتهد المطلق، و هو الذى يجتهد من الأدلة مباشرة ليستنبط الأحكام.. و الائمة الأربعة خير مثال..
و هناك مجتهد المذهب، و هو الذى يسير على قواعد إمامه - دون غيرها - ليستنبط الأحكام..
و هناك المجتهد فى نوع من أنواع الفقه، كالفرائض و الجهاد و الحج و الصلاة و غيرها من أبواب الفقه...
و هناك المجتهد فى مسألة معينة، أو مسائل..
و عن النوعين الأخيرين سنتحدث و نطول...
فمما لا شك فيه أن هناك كثير من المسلمين قد اهتموا بدراسة نوع معين من أنواع الفقه، كالفقه السياسى فى الاسلام، أو الجانب الاقتصادى و المالى، أو جانب الجنايات و الحدود، أو جانب الجهاد أو الصلاة أو قتال أهل البغى و غيرها من الأنواع...
فإذا أراد هذا الشخص أن ينفع نفسه و غيره بما تعلمه - فهو سيحاسب عن تعلمه العلم دون تعليمه أو العمل به - فيقوم بتنزيل هذا العلم على الوقائع المختلفة، فيكتب و يشرح و يعلل و يصدر الحكم... فتجد من يرهبه فكريا، و يقول له: " دع هذا الأمر للعلماء، أنت لست أهلا للتحدث فى مثل هذه الأمور، و أنت غير مؤهل للإجتهاد...."
كثير منا قيل له ذلك اذا أراد أن يتحدث فى أمر من الأمور الشرعية بعد دراستها و العلم بها و التمكن منها....
لكن للأسف نظرة هؤلاء المعترضين خاطئة تماما، و قد بينتُ أعلاه أنواع الاجتهاد التى أصّل لها العلماء، و هى أكبر رد على هؤلاء.. غير أن سأنقل لكم قول بن القيم رحمه الله، و ستجدوا فيه الرد الكافى و الجواب الشافى...
فقد طرح كتابه اعلام الموقعين، مسألة، هى: هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه ؟
فأجاب رحمه الله:
"الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام ، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره ، أو في باب من أبوابه ، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم ، أو في باب الجهاد أو الحج ، أو غير ذلك ; فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره"
و عن الاجتهاد فى مسألة من المسائل، قال:
"فإن قيل : فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين ، هل له أن يفتي بهما ؟ قيل : نعم يجوز في أصح القولين ، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد ، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله ، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا ، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض"
من هنا فأنا أطالب كل مسلم متمكن من باب من أبواب الفقه، أو مسألة واحدة من المسائل، أن يفتى بها اذا استُفتى، و ليعمل بأمر النبى - صلى الله عليه و سلم - :"بلغوا عنى و لو آية".. و الا يكون كاتما للعلم!!
و الله هو الهادى الى سواء السبيل...
فمن من هؤلاء له الأهلية للإجتهاد ؟؟
فعلى الرغم أن الظاهرية و على رأسهم أمامهم دواود الأصبهانى، قد أجازوا الاجتهاد لكل مسلم، أى أباحوا لكل مسلم أن ينظر فى الأدلة من القرأن و السنة ثم يستخرج الحكم الشرعى، و أن يقوم بتنزيل هذه الأحكام على الوقائع المختلفة...
الا أن هذا يخالف نصوص القرآن و السنة التى فرقت بين أولى العلم و غيرهم.. كما أن استنباط الأحكام من القرآن و السنة يقتضيان فهما تاما لهما، و بأحكامهما، و بقطعى الدلالة و ظنى الدلالة لكليهما، فضلا عن الاحتياج الشديد لمعرفة القياس و شروطه..
لذا فقد قسم العلماء الاجتهاد الى أنواع أربعة هى:
فهناك المجتهد المطلق، و هو الذى يجتهد من الأدلة مباشرة ليستنبط الأحكام.. و الائمة الأربعة خير مثال..
و هناك مجتهد المذهب، و هو الذى يسير على قواعد إمامه - دون غيرها - ليستنبط الأحكام..
و هناك المجتهد فى نوع من أنواع الفقه، كالفرائض و الجهاد و الحج و الصلاة و غيرها من أبواب الفقه...
و هناك المجتهد فى مسألة معينة، أو مسائل..
و عن النوعين الأخيرين سنتحدث و نطول...
فمما لا شك فيه أن هناك كثير من المسلمين قد اهتموا بدراسة نوع معين من أنواع الفقه، كالفقه السياسى فى الاسلام، أو الجانب الاقتصادى و المالى، أو جانب الجنايات و الحدود، أو جانب الجهاد أو الصلاة أو قتال أهل البغى و غيرها من الأنواع...
فإذا أراد هذا الشخص أن ينفع نفسه و غيره بما تعلمه - فهو سيحاسب عن تعلمه العلم دون تعليمه أو العمل به - فيقوم بتنزيل هذا العلم على الوقائع المختلفة، فيكتب و يشرح و يعلل و يصدر الحكم... فتجد من يرهبه فكريا، و يقول له: " دع هذا الأمر للعلماء، أنت لست أهلا للتحدث فى مثل هذه الأمور، و أنت غير مؤهل للإجتهاد...."
كثير منا قيل له ذلك اذا أراد أن يتحدث فى أمر من الأمور الشرعية بعد دراستها و العلم بها و التمكن منها....
لكن للأسف نظرة هؤلاء المعترضين خاطئة تماما، و قد بينتُ أعلاه أنواع الاجتهاد التى أصّل لها العلماء، و هى أكبر رد على هؤلاء.. غير أن سأنقل لكم قول بن القيم رحمه الله، و ستجدوا فيه الرد الكافى و الجواب الشافى...
فقد طرح كتابه اعلام الموقعين، مسألة، هى: هل للمجتهد في نوع من العلم أن يفتي فيه ؟
فأجاب رحمه الله:
"الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام ، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره ، أو في باب من أبوابه ، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم ، أو في باب الجهاد أو الحج ، أو غير ذلك ; فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره"
و عن الاجتهاد فى مسألة من المسائل، قال:
"فإن قيل : فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين ، هل له أن يفتي بهما ؟ قيل : نعم يجوز في أصح القولين ، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد ، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله ، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا ، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض"
من هنا فأنا أطالب كل مسلم متمكن من باب من أبواب الفقه، أو مسألة واحدة من المسائل، أن يفتى بها اذا استُفتى، و ليعمل بأمر النبى - صلى الله عليه و سلم - :"بلغوا عنى و لو آية".. و الا يكون كاتما للعلم!!
و الله هو الهادى الى سواء السبيل...