المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المرور أمام المصلي



حسين شوشة
11-05-2015, 12:29 AM
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن المصلي يجب اذا دخل في الصلاة أن يخشع , ويكون كله مع الله , قلبه وعقله وجميع جوارحه مع الله , لذلك حرم النبي المرور بين يدي المصلى لأن ذلك يرفع تركيزه في الصلاة
لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقطع بحرمة المرور بين يدي المصلى , وهذا الحديث هو

حديث أَبِي جُهَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 101 باب إثم المارّ بين يدي المصلي
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 151

ما يفهم من الحديث
يحرم المرور أمام المصلي وهو في الصلاة
ولكن هناك بعض الأحكام يجب علمها على كل مسلم
1-السُّترةُ بين يدَيِ المُصلِّي إذا كان إمامًا أو منفرِدًا سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ لحديث
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا صلَّى أحَدُكم فليُصَلِّ إلى سُترةٍ ولْيَدْنُ منها)
2-يتحمَّلُ الإمامُ عنِ المأمومِ السُّترةَ.بمعنى أن الامام اذا وضع سترة أمامه لا سترة على المأموم

عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً بمِنًى، فجِئتُ على حمارٍ لي وقد ناهَزْتُ الحُلُمَ، فمرَرْتُ بين يدَيْ بعضِ الصُّفوفِ، فنزَلْتُ وأرسَلْتُ الحِمارَ يرتَعُ، فدخَلْتُ مع الإمامِ، فلم يُنكِرْ ذلك علَيَّ أحَد
-
3--تحصُلُ السُّترةُ بأن يضَعَ أمامَه شيئًا قائمًا كعصاة وتحصل أيضًا بالجدارِ والعَمودِ والكُرسيِّ، ونحوِ ذلك،

4-يُسَنُّ الدُّنوُّ مِن السُّترةِ.بحيث لا يزيدُ بُعدُه عنها بأكثرَ مِن ثلاثةِ أذرعٍ
عن نافعٍ: (أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كان إذا دخَلَ الكعبةَ مشى قِبَلَ وجهِه حين يدخُلُ، وجعَل البابَ قِبَلَ ظَهرِه، فمشى حتَّى يكونَ بينه وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وجهِه قريبًا مِن ثلاثةِ أذرُعٍ، صلَّى يتوخَّى المكانَ الذي أخبَرَه به بلالٌ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى فيه) والثلاثةَ أذرُعٍ هو قدرُ مكانِ السُّجودِ
5- يَدفَعُ المصلِّي المارَّ بين يَدَيه إذا صلَّى إلى سُترةٍ.

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا صلَّى أحَدُكم إلى شيءٍ يستُرُه مِن النَّاسِ فأراد أحَدٌ أنْ يجتازَ بين يديه، فليدفَعْه، فإن أبى فليُقاتِلْه، فإنَّما هو شيطانٌ))
6-اختلف الفقهاء في جواز المرور بين يدي المصلى في المسجد الحرام بمكة على قولين

القول الأول: يجوزُ المرور بينَ يديِ المصلِّي في المسجدِ الحرام، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، واختاره ابنُ بازٍ وبه أفتت اللجنةُ الدَّائمة .
وذلك لأنَّ الناس يكثرون بمكة لأجلِ قضاءِ نُسكهم، ويزدحمون فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على النَّاس
القول الثاني: لا يجوزُ المرور بينَ يديِ المصلِّي في مكَّة ولا في غيرها، وهو مذهب الشافعية ) وهو رواية عن أحمد ، واختاره البخاريُّ ) وابنُ عثيمينَ ) ، والألبانيُّ
7--مُرورُ المرأةِ والكلبِ الأسودِ والحمارِ، بين يَدَي المصلِّي يُبطِلُ صلاتَه، وهو روايةٌ عن أحمدَ ، وقولُ طائفةٍ من السَّلفِ وأصحابِ الحديثِ ) ، واختارَه ابنُ المنذرِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ القيِّم والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين

عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قال: ((إذا قامَ أحدُكم فصَلَّى فإنَّه يَستُرُه إذا كان بَينَ يَديهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ، فإذا لم يكُنْ بَينَ يَديهِ مِثلُ آخِرَةِ الرَّحلِ فإنَّه يَقطَعُ صلاتَه: الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ)
8-القول الثاني ذهب مالك والشافعي , وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء , ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك , وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء, قالوا : وصح عن عمر :لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي
والقول بأن مرور المرأة لا يقطع الصلاة في نظري هو الأصوب لأن هناك حديث لأم المؤمنين عائشة تخبر فيه أنها كانت تنام مضطجعة على سرير بين رسول الله وبين القبلة وهو يصلي
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
__________________