المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عورة المرأة والرجل في الصلاة



حسين شوشة
11-14-2015, 10:57 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فان من شروط صحة الصلاة ستر العورة بلباس طاهر
والعورة تختلف من الرجل للمرأة
أولا عورة الرجل
عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وذهبت الظاهرية إلى أن عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر فقط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وأما صلاة الرجل بادي الفخذ مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف"، وقال ابن قدامة رحمه الله: "نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء"، والذي يظهر لي أن عورة الصلاة هي عورة النظر بالنسبة للرجل، إلا أنها تحظى بمزيد اعتناء، قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فيستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة".
ثانيا عورة المرأة

فإن عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين اتفاقاً، واختلفوا في القدمين، والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أنهما عورة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي.
وقرر هذا جماعة ومنهم ابن قدامة في المغني حيث قال: وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين، ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى.
ثالثا : هل قدمي المرأة عورة
اختلف أهل العلم رحمهم الله : في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة ، فذهب جمهور العلماء : إلى أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة ، ومال إلى هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله

والقول الثاني : عدم الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومال إليه ابن عثيمين رحمة الله على الجميع .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (7/86) : " وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية .
والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة " انتهى .

واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء " انتهى من " معالم السنن " (1/ 159) – ترقيم الشاملة - .

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالباً في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث .
وأجابوا على حديث أم سلمة رضي الله عنها ، بأنه موقوف .
قال أبو داود في " سننه " بعدما روى الحديث : " روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسمعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ، قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/ 161) : " ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر .

وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " انتهى

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
__________________