المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أحكام الزكاة



حسين شوشة
02-05-2016, 01:15 PM
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الله فرض الزكاة على ثمانية أصناف من المال تعطى لثمانية أصناف من الناس ولذلك عرف الفقهاء الزكاة
الزَّكاة لغةً: الطَّهارة، والنَّماء .
الزَّكاة اصطلاحًا: هي التعبُّد لله تعالى، بإخراج جزءٍ واجبٍ شرعًا، في مالٍ معيَّن، لطائفةٍ أو جهةٍ مخصوصة
الدليل عليها
قوله تعالى:وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ [البقرة: 110]

أنَّها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما في الحديث: ((بُني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان))
عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعَثه إلى اليمن: ((أعْلِمْهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخَذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائِهم))
حكم مانع الزكاة
مَن منع الزَّكاة جاحدًا وهو يعلم وجوبها، فقد كفَر
ومن منع الزَّكاة بخلًا لا يكفر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ) ، والحنابلة
الدليل:
عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من صاحب ذهب ولا فِضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يوم القيامة، صُفحت له صفائح من نار، فأُحمي عليها في نار جهنَّمَ فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بردت أُعيدت له في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سَنة، حتَّى يُقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار... الحديث)) ) .
وجه الدَّلالة:
أنه لو كفر بتركه للزكاة لم يكن له سبيلٌ إلى الجنَّة
شروط وجوبها
1- الاسلام فلا زكاة على كافر
2- الحرية فلا زكاة على عبد
هل يُشترط العقل والبلوغ؟


لا يُشترط العقل ولا البلوغ في وجوب الزَّكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، واختاره ابن حزم .

أصناف المال التى تجب فيها الزكاة


تجب الزَّكاة في خمسة أموال:
الذَّهب والفضَّة.
المعدن، والرِّكاز.
عُروض التِّجارة.
الزُّروع والثِّمار.
الأنعام.
يشترط في المال لكى تجب فيه الزكاة
1- الملك التام يُشترط الملك التامُّ لمال الزَّكاة عمومًا، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة:
فلا زكاة في المال المفقود.
المال الساقط في البحر.
المال المغصوب.
المال الذي صادره السلطان.
الدَّين المجحود إذا لم يكن للمالك بيِّنة وحال الحولُ ثم صار له بيِّنة بأن أقرَّ عند الناس.
المال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه
وإذا استلم المال لا زكاة في هذا المال ذا عاد إلى صاحبه، ويستأنف به حولًا جديدًا من اليوم الذي قبضه فيه، وهذا مذهب أبي حنيفة ) ، ورواية عن أحمد ) ، وهو قول بعض السَّلف واختاره ابن حزم ، وابن تيميَّة ) .
زكاة المال الحرام
المال الحرام لا تجب فيه زكاة ولا تبرأ ذمَّته إلَّا بالتخلُّص منه بردِّه إلى صاحبه إن عرفه، أو التصدُّق به عنه إن يئس من معرفته (، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة الحنفيَّة
زكاة الدَّين
لا تجب زكاة الدَّين الذي لا يُرجى أداؤه، كالدَّين على معسر أو مماطل أو جاحد () ، فإنْ قبضه فقد اختلف أهل العلم في زكاته على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوَّل: لا تجب فيه الزَّكاة، فإذا قبضه استأنف له حولًا جديدًا من يوم قبضه، وهذا وهذا مذهب أبي حنيفة ( ، ورواية عن أحمد ، وبه قال طائفة من السَّلف ( ، واختاره ابن حزم ( ، وابن تيميَّة (، وابن باز ( وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدَّة
اشتراط مرور الحول في وجوب الزَّكاة
يُشترط حَوَلانُ الحول، في زكاة النقدين والأنعام وعروض التِّجارة
والمعتبر شرعًا في الزَّكاة هو الحول القمري
المال المستفاد أثناء الحول
المال المستفاد: هو المال الذي يدخل في مِلكية الشَّخص بعد أنْ لم يكن، سواء كان من النقدين، أو من العَقار، أو من النَّعَم، أو غير ذلك، وهو يشمل الدَّخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجْر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة، والهبات والإرث، ونحو ذلك فانه يضم الى المال الذى معه ويخرج عليه الزكاة
بلوغ النِّصاب

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خَمْس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْس ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْس أوسقٍ صدقةٌ)

والنِّصاب للذَّهب عِشرون مثقالًا، وتساوي (85) جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مئتا درهم، وتساوي (595) جرامًا من الفضَّة الخالصة، ونصاب الزروع والثِّمار خمسة أوسق وتعادل (612) كيلو جرامًا من القمح ونحوه، ونصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون
يجب أن يوجد النِّصاب كاملًا في جميع الحول؛ فإنْ نقص النصاب لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى عليه وسلم: ((لا زكاةَ في مالٍ حتَّى يحولَ عليه الحولُ)) ) .
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديث يدلُّ على اشتراط الحول في المال الزكوي، وهو ما بلغ النصاب.
هل يَمنع الدَّين من وجوب الزَّكاة؟
لا يمنع الدَّين من وجوب الزَّكاة، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والظاهريَّة ( ، وبه قال طائفة من السْلف (، واختاره أبو عُبَيد القاسم بن سلَّام ( ، وابن باز ( ، وابن عثيمين (، وعليه فتوى اللجنة الدائمة (
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم