رضوان عبدالحكم
07-29-2006, 07:45 PM
لمن حق التشريع في الدساتير العربية: مصر، الأردن، السودان، البحرين، الجزائر، الكويت،.
في مسلسل نبذ الشريعة الإسلامية، وفصل الدين عن الحياة في ديار الإسلام، كانت الحلقة الأخيرة هي النص في دساتير الدول "الإسلامية" على تقرير حق التشريع المطلق للأمة.
الأمة في الإسلام لا تملك حق التشريع المطلق، ولكن الشرع فوض إليها في حدود ضوابط معينة الحق في اختيار أئمتها ليسوسوا أمورها على مقتضى الكتاب والسنة ونصت بعض هذه الدساتير على اعتبار رئيس الدولة جزءاً أصيلاً من السلطة التشريعية، واكتفى بعضها الآخر بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح، وحق الإصدار وحق الاعتراض أو التصديق.
ومن الأولى:
دستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي ينص في [المادة: 25] على أنه: (تناط السلطة التشريعة بمجلس الأمة والملك).
والدستور السوداني الذي ينص في [المادة: 80] على أنه: (رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية، ويشارك في السلطة التشريعة).
ودستور البحرين الذي ينص في [المادة: 42] على أنه: (لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير).
ومن الدول التي اكتفت على النص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع:
دستور مصر [المادة: 109]: (لرئيس الجمهورية حق الاقتراح)، و [المادتان: 112، 113] تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليها.
والمملكة المغربية ينص دستورها على: (للملك حق الإصدار)... وينص في [الفصل: 44]: (يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت).
ودستور الجزائر ينص: (رئيس الجمهورية يصدر القوانين) [المادة: 154]، وينص في [المادة: 5]: (السيادة الوطنية ملك الشعب).
والدستور الكويتي ينص في [المادة: 6]: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة وللأمة مصدر السلطات جميعاً)... ويقول في [المادة: 51]: (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة).
والمسلمون يعرفون أن؛ الأمة في الإسلام لا تملك أن تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء، كما هو الحال في الفكر الغربي الذي أخذ هؤلاء عنه دساتيرهم.
ونفس هذا التقرير تقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب، واعتبار رئيس الدولة جزءاً من السلطة التشريعية نفس هذا التقرير منصوص عليه في الدستور السوري [المادة: 110]، والدستور الليبي [المادة: 18، 20]، والدستور التونسي [المادة: 38، 44]، والدستور العراقي [المادة: 41، 51، 44]، والدستور اليمني [المادة: 92]، ودستور دولة الإمارات [المادة: 110، 47، 54]، أما عن السعودية فهي تحتاج إلى كتب لتوضيح اللبس الجاري بها فلسان حالها كمن يقول (ما هي بمشقوقة لكن تخر)*** وهو مثل عامي حول "القربة" معناه: (هي ليست مخرومة أو مثقوبة ومع هذا فهي تسرب الماء وتضيعه!!) يقال للذم بصيغة المدح استهزاءً.
وفي كل تلك الدول تتجسد السيادة التي قررتها الدساتير للأمة أو الشعب في ثلاثة مظاهر رئيسية:
الأول؛ السلطة التشريعية: ودورها سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شؤون الحياة.
الثاني؛ السلطة التنفيذية: ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على حماية القوانين.
الثالث؛ السلطة القضائية: ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
وإذن فالأنظمة العلمانية تقر بالسيادة المطلقة للأمة، وتنص في دساتيرها على أن القانون هو التعبير على إرادتها المطلقة... فالأمة بزعمهم هي التي تقرر الشرائع التي تحكم بها، وحقها في ذلك بلا حدود!
ولا شك أن هذا في حقيقته هو الإقرار بحق التشريع المطلق للأمة لا ينازعها فيه منازع، ولا يشاركها فيها شريك... فما تحله هو الحلال وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية، وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين جاء من عند الله.
ذلك أن الأمة في الأنظمة العلمانية هي مصدر التشريع، وما يصدر عنها هو القانون... والقانون ليس بنصيحة، ولكنه أمر، وهو ليس أمراً من أي أحد، ولكنه أمر صادر فقط ممن يدان له بالطاعة وموجه إلى من تجب عليه تلك الطاعة.
وإذا كان سلطان الأمة يتجسد في السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية فإنه لا يوجد قانون بالمعنى الصحيح إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية في الحدود التي رسمها الدستور، وكلتا السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الاعتبار مشتركان في الخضوع لسيد الكل... ألا وهو الدستور... الذي يجب أن يحنى الجميع أمامه رؤوسهم صاغرين.
وتأمل معي هذه الكلمات، وقل معي رحم الله ابن تيمية حين قال: "إن الإنسان أمام طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يختار العبودية لله... وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله.
في مسلسل نبذ الشريعة الإسلامية، وفصل الدين عن الحياة في ديار الإسلام، كانت الحلقة الأخيرة هي النص في دساتير الدول "الإسلامية" على تقرير حق التشريع المطلق للأمة.
الأمة في الإسلام لا تملك حق التشريع المطلق، ولكن الشرع فوض إليها في حدود ضوابط معينة الحق في اختيار أئمتها ليسوسوا أمورها على مقتضى الكتاب والسنة ونصت بعض هذه الدساتير على اعتبار رئيس الدولة جزءاً أصيلاً من السلطة التشريعية، واكتفى بعضها الآخر بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح، وحق الإصدار وحق الاعتراض أو التصديق.
ومن الأولى:
دستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي ينص في [المادة: 25] على أنه: (تناط السلطة التشريعة بمجلس الأمة والملك).
والدستور السوداني الذي ينص في [المادة: 80] على أنه: (رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية، ويشارك في السلطة التشريعة).
ودستور البحرين الذي ينص في [المادة: 42] على أنه: (لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير).
ومن الدول التي اكتفت على النص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع:
دستور مصر [المادة: 109]: (لرئيس الجمهورية حق الاقتراح)، و [المادتان: 112، 113] تنظمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليها.
والمملكة المغربية ينص دستورها على: (للملك حق الإصدار)... وينص في [الفصل: 44]: (يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت).
ودستور الجزائر ينص: (رئيس الجمهورية يصدر القوانين) [المادة: 154]، وينص في [المادة: 5]: (السيادة الوطنية ملك الشعب).
والدستور الكويتي ينص في [المادة: 6]: (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة وللأمة مصدر السلطات جميعاً)... ويقول في [المادة: 51]: (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة).
والمسلمون يعرفون أن؛ الأمة في الإسلام لا تملك أن تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء، كما هو الحال في الفكر الغربي الذي أخذ هؤلاء عنه دساتيرهم.
ونفس هذا التقرير تقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب، واعتبار رئيس الدولة جزءاً من السلطة التشريعية نفس هذا التقرير منصوص عليه في الدستور السوري [المادة: 110]، والدستور الليبي [المادة: 18، 20]، والدستور التونسي [المادة: 38، 44]، والدستور العراقي [المادة: 41، 51، 44]، والدستور اليمني [المادة: 92]، ودستور دولة الإمارات [المادة: 110، 47، 54]، أما عن السعودية فهي تحتاج إلى كتب لتوضيح اللبس الجاري بها فلسان حالها كمن يقول (ما هي بمشقوقة لكن تخر)*** وهو مثل عامي حول "القربة" معناه: (هي ليست مخرومة أو مثقوبة ومع هذا فهي تسرب الماء وتضيعه!!) يقال للذم بصيغة المدح استهزاءً.
وفي كل تلك الدول تتجسد السيادة التي قررتها الدساتير للأمة أو الشعب في ثلاثة مظاهر رئيسية:
الأول؛ السلطة التشريعية: ودورها سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شؤون الحياة.
الثاني؛ السلطة التنفيذية: ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على حماية القوانين.
الثالث؛ السلطة القضائية: ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية.
وإذن فالأنظمة العلمانية تقر بالسيادة المطلقة للأمة، وتنص في دساتيرها على أن القانون هو التعبير على إرادتها المطلقة... فالأمة بزعمهم هي التي تقرر الشرائع التي تحكم بها، وحقها في ذلك بلا حدود!
ولا شك أن هذا في حقيقته هو الإقرار بحق التشريع المطلق للأمة لا ينازعها فيه منازع، ولا يشاركها فيها شريك... فما تحله هو الحلال وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية، وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين جاء من عند الله.
ذلك أن الأمة في الأنظمة العلمانية هي مصدر التشريع، وما يصدر عنها هو القانون... والقانون ليس بنصيحة، ولكنه أمر، وهو ليس أمراً من أي أحد، ولكنه أمر صادر فقط ممن يدان له بالطاعة وموجه إلى من تجب عليه تلك الطاعة.
وإذا كان سلطان الأمة يتجسد في السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية فإنه لا يوجد قانون بالمعنى الصحيح إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية في الحدود التي رسمها الدستور، وكلتا السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الاعتبار مشتركان في الخضوع لسيد الكل... ألا وهو الدستور... الذي يجب أن يحنى الجميع أمامه رؤوسهم صاغرين.
وتأمل معي هذه الكلمات، وقل معي رحم الله ابن تيمية حين قال: "إن الإنسان أمام طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يختار العبودية لله... وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله.