حسين شوشة
06-24-2017, 11:35 AM
((((أحكام صلاة العيد ))))
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا أعياد لنفرح فيها ونلعب اللعب المباح , فهناك عيد أسبوعى وهو يوم الجمعة , وهناك عيد الفطر وعيد الأضحى
ومن عظمة الله أن جعل لنا صلاة خاصة بهذه الأعياد , لذلك نحاول أن نجمع بعض أحكام صلاة العيد كما يلي :-
أولاً : حكم صلاة العيد :
اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف .
ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي .
ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي
ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. )
ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)
وعليه فصلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس
ثالثاً : صلاة العيد في الخلاء :-
قال الشافعى بأن صلاة العيد في المسجد أفضل وعلل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى
أما اللآخرون فقالوا بأن الصلاة في الخلاء أفضل
رابعاً : وقت صلاة العيد :
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة
قال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطرويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس
خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)
وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)
سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار)
سابعاً : التكبير في الصلاة :
قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد
1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة
وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) .
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام .
3- يرفع يديه مع كل تكبيرة
ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي
ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في العيد
تاسعاً : قضاء صلاة العيد :
أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم)
عاشرا _إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يقضيها ركعتين ، قال البخاري : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم)
حادي عشر : إذا اجتمع جمعة وعيد :
أ- عن إياس بن أبي رملة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ! قال فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ)
ثاني عشر : أحكام خطبة العيد
حكم حضورها سنة على الصحيح لحديث عطاء عن ابن السائب قال : شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد فلما قضى الصلاة قال : (إنا نخطب ؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب)
خطبة أم خطبتان ؟
ذكر الفقهاء أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما لحديث جابر قال : (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ، ثم قعد قعدة ثم قام) وهذا حديث ضعيف [70] .
افتتاح الخطبة بالتكبير : الأولى بتسع والثانية بسبع ؛ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : (السنة التكبير على المنبر يوم العيد ؛ يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ، ويبدأ الآخرة بسبع
السنن والمندوبات في العيد:--
أولاً : التكبير في العيد ثانياً : الغسل والزينة ثالثاً : الأكل قبل العيد رابعاً : التبكير في الخروج للعيد خامساً : خروج النساء والصبيان :سادساً : المشي إلى المصلى
سابعاً : التهنئة بالعيد :
أ- عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك)
ثامناً : مخالفة الطريق :
روى جابر رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق
تاسعاً : الفرح بالعيد :بشرط ألا يكون فيه معصية لله
وكل عام وأنتم بخير
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا أعياد لنفرح فيها ونلعب اللعب المباح , فهناك عيد أسبوعى وهو يوم الجمعة , وهناك عيد الفطر وعيد الأضحى
ومن عظمة الله أن جعل لنا صلاة خاصة بهذه الأعياد , لذلك نحاول أن نجمع بعض أحكام صلاة العيد كما يلي :-
أولاً : حكم صلاة العيد :
اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف .
ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي .
ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي
ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. )
ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)
وعليه فصلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس
ثالثاً : صلاة العيد في الخلاء :-
قال الشافعى بأن صلاة العيد في المسجد أفضل وعلل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى
أما اللآخرون فقالوا بأن الصلاة في الخلاء أفضل
رابعاً : وقت صلاة العيد :
وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة
قال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطرويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس
خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)
وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)
سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار)
سابعاً : التكبير في الصلاة :
قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد
1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة
وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) .
2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام .
3- يرفع يديه مع كل تكبيرة
ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي
ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في العيد
تاسعاً : قضاء صلاة العيد :
أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم)
عاشرا _إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يقضيها ركعتين ، قال البخاري : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم)
حادي عشر : إذا اجتمع جمعة وعيد :
أ- عن إياس بن أبي رملة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ! قال فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ)
ثاني عشر : أحكام خطبة العيد
حكم حضورها سنة على الصحيح لحديث عطاء عن ابن السائب قال : شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد فلما قضى الصلاة قال : (إنا نخطب ؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب)
خطبة أم خطبتان ؟
ذكر الفقهاء أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما لحديث جابر قال : (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ، ثم قعد قعدة ثم قام) وهذا حديث ضعيف [70] .
افتتاح الخطبة بالتكبير : الأولى بتسع والثانية بسبع ؛ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : (السنة التكبير على المنبر يوم العيد ؛ يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ، ويبدأ الآخرة بسبع
السنن والمندوبات في العيد:--
أولاً : التكبير في العيد ثانياً : الغسل والزينة ثالثاً : الأكل قبل العيد رابعاً : التبكير في الخروج للعيد خامساً : خروج النساء والصبيان :سادساً : المشي إلى المصلى
سابعاً : التهنئة بالعيد :
أ- عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك)
ثامناً : مخالفة الطريق :
روى جابر رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق
تاسعاً : الفرح بالعيد :بشرط ألا يكون فيه معصية لله
وكل عام وأنتم بخير