المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبواب الحيض



أبو رحمة المصري
08-14-2006, 07:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله .

إلى كل طالب علم , وإلى كل أخت مسلمة تريد الطهارة وتريد إتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

أقدم لكم إخواني في الله بحث في " أبواب الحيض " مقتبساً من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى .

وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه ..

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين , وبعد .


أولاً : تعريف الحيض .

الحيض لغة : سَيَلان الشيء وجريانه .
وفي الشرع : دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة . فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة

وقال تعالى " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ".

سبب نزول هذه الآية :

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

وعن القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .


" مدة الحيض "

قالت طائفة من أهل العلم : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام .
وهذا هو الراجح وبه قال كثير من أهل العلم .
وباقي الأقوال لا دليل عليها .


ماذا تفعل المرأة إذا زادت المدة ؟


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي , رواه البخاري وغيره

فعلى المرأة أن تنظر للمدة المعتادة لها كل شهر فإن كانت مثلاً خمس أو ستة أيام فعليها أن تجري أحكام الحيض عليها في هذه الأيام , وإن نزل دم بعد هذه الأيام فتعلم أنه ليس بحيض , وعليها الصلاة , والصيام بعد ذلك .



ثانياً : ما للرجل من زوجته عند الحيض ؟


قال تعالى " " فاعتزلوا النساء في المحيض

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم , ما هو الأعتزال في هذه الآية : فقال " اصنعوا كل شئ إلا النكاح ". أي نكاحها في فرجها .

وعن عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض .
أخرجه البخاري , ومسلم , وغيرهما .

فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم , أن المباشرة , وهي دون الجماع , أمر مباح للزوج , وحد الإعتزال في الآية الكريمة , هو ما دون النكاح في الفرج ,, والله أعلم .



هل يحل للزوج أن يجامع زوجته إذا انقطع الدم , ولكن قبل أن تغتسل ؟


قال تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ". البقرة .
فمن هذه الأية نفهم , أن لا يحل للزوج أن يأتي زوجته إلا إذا تطهرت .

بمعنى أن ينقطع عنها الدم , وتغتسل من المحيض , ثم تأتي بقطقة من القماش ممسكة وتتبع بها أثر الدم , وهنا قد تطهرت المرأة من المحيض , وحلال لزوجها .
بدليل المرأة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها ,,, الحديث .
والناظر في الأية , والحديث , يجد بينهما ارتباطاً ظاهراً , فقد قال تعالى " حتى يطهرن " , وقال النبي صلى الله عليه وسلم " فتطهري بها " , فالنبي صلى الله عليه وسلم , كان شارحاً لقوله تعالى " يطهرن " أي كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم , للمرأة



هل على الزوج كفارة إذا جامع زوجته وهي حائض ؟


من فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله , وتجب عليه التوبه , وليس عليه كفارة .
وهناك من قال أن عليه كفارة , واستدلوا بحديث " يتصدق بدينار أو نصف دينار".
وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ,, وإليك تخريج هذا الحديث .

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار .

أخرج هذا الحديث أبو داود , والنسائي , وابن ماجة , وفي المستدرك , وفي أماكن أخرى .

رواه مقسم بن بجرة عن ابن عباس : مقسم بن بجرة , ضعيف ليس بحجة ,
ورواه حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس ,, وهذا السند أوهى مما قبله ,
فحماد بن سلمة إذا روى عن غير ثابت وهم ,
عطاء بن عجلان " العطار" متروك كذاب .
ورواه أيضا , قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب ,, وهذا أوهى منهما .
فقتادة لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعن في هذا السند ,
قدامة بن وبرة : مجهول .
ورواه نوح بن قيس عن أخيه "خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ,
نوح بن قيس : وهو شيعي ولا يحتج به ,
وقتادة بن دعامة : لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع وقد عنعن هنا .
الحسن : وهو الحسن بن أبي الحسن " البصري" : لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع , ومختلف في سماعه من سمرة بن جندب ,
ورواه حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة ,,
حماد بن سلمة : إذا روى عن غير ثابت وهم ,
حكيم الأثرم : ليس بحجة , ضعيف .

فبعد هذا العرض لطرق هذا الحديث , يتبن لنا أنه لا يحق الإستدلال به .



ما حكم الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ؟


بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال , باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض .

ثم أتى بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا .
الصفرة والكدرة : هما الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار .
فهذا الأمر لا يعد حيضاً وهي طاهرة , وعليها أن تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ,



هل ينام الرجل مع زوجته الحائض في لحاف واحد ؟


عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . رواه البخاري وغيره .

ففي هذا الحديث , جواز نوم الزوج وأمراته الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد .


ثالثاً : بيان أن المرأة الحائض طاهرة .


عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس رواه البخاري وغيره

عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ,
رواه البخاري وغيره .

وعن عائشة قالت : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
رواه البخاري ومسلم وغيرهما

وعن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في .
رواه مسلم بسند صحيح , وغيره


رابعاً : ما يحرم على الحائض .


الصلاة :

عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . رواه البخاري وغيره

عن قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله . البخاري

فمن هذان الحديثان نفهم أن المرأة إذا حاضت عليها أن تترك الصلاة , وبعد أن تتطهر ليس عليها أن تقضي الصلاة .

الصيام :


عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ,
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .
فهذا الحديث يبين أن الحائض تدع الصلاة والصيام أيضا ,

هل تقضي الحائض الصيام ؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت " إن يكون علي الصيام من رمضان فما استطيع أصومه حتى يأتي شعبان ". رواه البخاري , ومسلم , وغيرهما .

يبين هذا الحديث أن كلمة الصيام هنا يندج تحتها كل قضاء يكون على المرأة ,
وهناك حديث أخر ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو روايه لحديث معاذة أنها سألت عائشة فقالت " ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة , فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية ولكن أسأل , فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " .

هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم الأحول عن معاذة , وأخرجه أحمد أيضا , ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة , وأخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق علي بن حجر عن علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن معاذة عن عائشة ،، مثله .
أما طريق مسلم فيه معمر وهو معمر بن راشد وهو ثقه إلا أنه روايته عن البصريين فيها ضعف , وعاصم الأحول وهو بصري , وفيه أيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو مختلط وكان يتشيع وقيل فيه أيضا أنه ليس بحجه ,
وأما طريق النسائي فيه سعيد بن أبي عروبه وهو مختلط بأخره , وعلي بن مسهر ممن روى عنه بعد الأختلاط ,
فالذي يصح ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما , وهي أن معاذة سألت عائشة عن الصلاة , بدون ذكر الصيام في الحديث , والله أعلم ,,

فعلى المرأة الحائض قضاء الصيام بحديث عائشة رضي الله عنها , أنها كانت تقضيه في شعبان , وهذا الحديث يأخذ حكم الرفع , لقولها " أن يكون علي " يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ,
كما في قولها " كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه , أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما , فهذا محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم , وبهذا يأخذ حكم الرفع ,
ومن فوائده أيضا أنه ليس على المرأة حرج أن تؤخر القضاء ولو إلى شهر شعبان ,

وللبحث بقية إن شاء الله تعالى .......