المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا صحيح؟؟؟ اريد رد مفصل وعقلاني من الموحدين ردا على الملحدين!!



sb7an_allah
02-11-2007, 01:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد بارك الله فيكم رد منظم ومفصل على الشبهات التي اثارها الملحدون في الرسالة التالية وان يكون الرد على صحتة ما ورد من نقل ومن ايات واحاديث هنا
ما هو رد الموحدون على الملحدين عندما قالوا:
لعل من أهم الأمور التي تثار في هذا العصر قضية الرجل والمرأة وحقوق كل منهما ،والإسلام هو من أكثر الشرائع تفرقة بين الرجل والمرأة في أمور عديدة جدا ،وهذا الموضوع أطرح فيه عامة الأمور التي تمت التفرقة فيها بين الرجل والمرأة والإجابة عن الردود الإسلامية بخصوصها وبيان تناقضها مع العلم أو تناقضها مع نفسها :

أولا الشهادة :


شهادة المرأة في الإسلام نصف شهادة الرجل ،إن سألنا أي مسلم عن سبب ذلك لأجابنا أنّ المرأة أضعف ذاكرة من الرجل ،وهذا من الناحية العلمية صحيح ،حيث أنّ عدد خلايا دماغ الرجل يزيد بمقدار 4% عن دماغ المرأة (1) وبالتالي فإنّ الجزء المخصص للذاكرة يكون أقل ،إذن فذاكرة المرأة تكون أقل ،كما أنّ المرأة قد تمر باضطرابات نفسية أثناء الحيض يمكن أن تؤدي بها إلى النسيان ،لكننا نسأل المسلمين ،هل هذا يخفض من كفاءة ذاكرة المرأة عند الإدلاء بشهادتها ؟؟؟؟ وهل كون كفاءة المرأة أثناء الشهادة أقل من الرجل يبرر تنصيف شهادتها ؟؟؟؟ إن كان الجواب لا فكفاءتهم عند الإدلاء غير مختلفة فلماذا تنصيفها ؟؟؟؟ وإن كان الجواب نعم (وهذا هو الجواب الأكيد) فإنّ الأمر لا يسلم لهم فقد ورد في كتاب علم النفس التطبيقي (2) :

"لقد أكدت دراسة غليسمن وآخرين أنّ الأطفال أكثر كفاءة في تذكر الطريق أو المكان الذي حدثت فيه الجريمة من خلال استراتيجية المقابلة المعرفية"

فلو حدثت مثلا جريمة وشاهدها أطفال وبالغين وطلب القاضي تحديد مكانها فهل يمكن تنصيف شهادة البالغين نظرا لأنّ كفاءتهم أقل من كفاءة الأطفال ؟؟؟؟ وأين ورد هذا في الإسلام ؟؟؟؟ أم أنّ الله تذكر أنّ الرجل أكثر كفاءة من المرأة عند الإدلاء بشهادته ونسي أنّ الطفل أكثر كفاءة من البالغ في تحديد مكان الجريمة ؟؟!!

هنا يسرد المسلم اعتراضه وقد يقول أنّ هذا الأمر معلق بتطبيق استراتيجية المقابلة المعرفية على الشهود ،لكن الحجة لا تزال قائمة ،ماذا لو تم استخدام تلك الاستراتيجية معهم هل ننصف شهادتهم ؟؟؟؟

ملاحظة :استراتيجية المقابلة المعرفية هي أسلوب يستخدمه الخبراء والأطباء النفسين لمساعدة الشاهد في تذكر أحداث الجريمة ،حيث يطلب من الشاهد أن يقوم بمحاولة تذكر كل ما شاهده أثناء وقوع الجريمة بغض النظر عن أهميته ،ويطلب منه أيضا محاولة تذكر الجريمة بشكل عكسي (وكأنّ الزمن يرجع للخلف) وغير ذلك من الأمور

ثانيا الخروج من المنزل :


ففي حين أنّ الرجل يباح له الخروج من المنزل دون إذن زوجته فإنّ الزوجة ليس من حقها الخروج دون إذنه وعندما سألت أحد المسلمين عن ذلك قال لي :

"المرأة يمكن أن يتم الاعتداء عليها بشكل أو بآخر أو قد يحدث معها حادث أو اعتداء ما لذلك يجب عليها أن تستأذن من زوجها حتى تخرج "

وأنا لا أعلم ما هذا الكلام ؟؟؟؟ إنّ الكلام السابق يقتضي إخبار المرأة لزوجها بالمكان الذي تذهب إليه وليس استئذانها منه ،وحتى إن سلمنا بصحة الكلام السابق ،فإنّ عامة الاعتداءات والحوادث التي تحصل تكون ضد الرجال أكثر من الاعتداءات ضد النساء وعلى ذلك فإنّ هذا سبب يقتضي من باب أولى وجوب الزوج للخروج من المنزل وليس العكس !!!!!!

وهذه النقطة تدخل في النقاط الثلاثة التي تليها

ثالثا التصرف بالمال :


مع أنّ أكثر فقهاء المسلمين اتفقوا على أنّ للمرأة ذمة مالية مستقلة ويحق لها التصرف بمالها دون إذن الزوج إلا أنني أستغرب كيف غابت عن بالهم قضية خروج المرأة من المنزل ،فالشخص عندما يريد أن يتعامل ماليا مع أي شخص آخر فهو يقتضي واحدة من اثنتين ،إما خروج الشخص من بيته للتعامل مع ذلك الشخص وإما إدخاله إلى المنزل ،وكلا الأمرين معلقان برضا الزوج فلا يحق لها إدخال أي شخص إلا بإذنه ولا الخروج إلا بإذنه وبعبارة أخرى فإنّ أي تعامل مالي مع الآخرين بالنسبة للمرأة معلق برضى الزوج

رابعا العمل :


يباح للرجل في الإسلام العمل دون إذن الزوجة ولا يجوز للزوجة أن تعمل دون إذن الزوج ومن حقه منعها ،وعندما نسأل المسلمين لماذا هذا الأمر فأول ما يقولوه :

"أنّ الزوج في الإسلام يوفر لها كل ما تحتاج من أمور أساسية فلماذا تعمل"

وهذا الجواب فيه نظرة مادية بحتة للموضوع ،فيجب علينا النظر للأمر من بعد نفسي مثلا ،لأنّ منع عدم العمل بالنسبة لشخص ما يسبب له الإصابة بالخمول والكسل والضياع والقلق ولا يعيش حياته بشكل كامل وكأنه أقل من غيره وعمل المرأة بذاته هو السبيل لنجعل المرأة تشعر بالرضا والسرور والنجاح (3)

إذن فلمنع المرأة من العمل آثار سلبية كبيرة على نفسيتها ومع ذلك أبيح للرجل في الإسلام أن يمنعها منه !!!! (سواء أكان أبا أو زوجا)

ويقولون أنّ عمل المرأة يؤدي إلى البطالة ،لذلك نطالبهم بالدليل العلمي على ذلك

وأما فيما يتعلق عن غياب المرأة عن البيت بسبب العمل وآثاره على الأطفال فهو أيضا واقع في تغيب الرجل (4) ،هل يمكن القول الآن بأنّ من حق المرأة منع زوجها من العمل حرصا على الأولاد ؟؟؟؟

خامسا الدراسة :


فالزوجة في الإسلام من حقها الخروج من المنزل دون اذن الزوج لتعلم الأمور الشريعة الإسلامية التي تختص بها (كالطمث مثلا)

أما إذا أرادت الزوجة أن تدرس فإنّ عليها أن تستأذن الزوج للخروج من المنزل والذهاب إلى الجامعة ،وعليه فإنّ المرأة لا يمكن أن تكمل دراستها الجامعية إلا بإذن الزوج

سادسا الهجر :


نعلم الحديث الشهير الذي يحرم على المرأة أن تهجر ولو لليلة واحدة ،لكن يباح للرجل أن يترك زوجتها دون جماع لمدة أربعة أشهر عند عامة فقهاء الإسلام ،ولا يجب عليه الجماع إلا مرة كل أربع أشهر وإن طلبت أكثر من ذلك (أكثر من مرة كل أربعة اشهر) فإنّ من حقه الرفض ولا يأثم ،أما عند الغزالي ،فيحق لها طلب الجماع مرة كل أربعة أيام لكن لا يجب عليه أكثر من ذلك إلا تكرما منه إذا أرد هو !!!!

هل يعقل أنّ قوة شهوة الرجل هي مئة وعشرين ضعف شهوة المرأة حتى يكون من حق الرجل طلب الجماع في كل يوم (طالما لم يكن هناك عذر شرعي) ،في حين ليس من حق المرأة طلب الجماع إلا كل أربع أشهر ؟؟؟!!!



نكتفي إلى هنا خشية أن يصبح الموضوع طويل جدا
هذه هي رسالتهم .................................................. ..................
انتظر الرد من الموحدين.......................................... ....................



يكفى نشر أول خمسة نقاط الآن وبعد الرد عليهم نعرض البقية
متابعة إشرافية
مراقب 1

_muslim_
02-11-2007, 07:42 AM
السلام عليكم ..


فلو حدثت مثلا جريمة وشاهدها أطفال وبالغين وطلب القاضي تحديد مكانها فهل يمكن تنصيف شهادة البالغين نظرا لأنّ كفاءتهم أقل من كفاءة الأطفال ؟؟؟؟ وأين ورد هذا في الإسلام ؟؟؟؟ أم أنّ الله تذكر أنّ الرجل أكثر كفاءة من المرأة عند الإدلاء بشهادته ونسي أنّ الطفل أكثر كفاءة من البالغ في تحديد مكان الجريمة ؟؟!!
إذا كان الطفل أفضل من حيث الذاكرة لكنه ناقص العقل .. لا يدري خطورة الشهادة التي يدلي بها، و كثيرا ما يخلط الواقع بالخيال .. فهل ستعاقبه على أساس أنها شهادة زور؟؟


ففي حين أنّ الرجل يباح له الخروج من المنزل دون إذن زوجته فإنّ الزوجة ليس من حقها الخروج دون إذن
هل لك أن تذكر آية أو حديث صحيح بهذا المعنى. الآية (وقرن في بيوتكن) موجهة لنساء النبي .. و حتى لو كانت لعامة النساء فليس معنى أن تقر المرأة في بيتها ألا تخرج إلا بإذن زوجها، بل المقصود ألا تكثر الخروج بغير ضرورة ..


يباح للرجل في الإسلام العمل دون إذن الزوجة ولا يجوز للزوجة أن تعمل دون إذن الزوج ومن حقه منعها
هل لك أن تذكر آية أو حديث صحيح بهذا المعنى


أما إذا أرادت الزوجة أن تدرس فإنّ عليها أن تستأذن الزوج للخروج من المنزل والذهاب إلى الجامعة ،وعليه فإنّ المرأة لا يمكن أن تكمل دراستها الجامعية إلا بإذن الزوج
هل لك أن تذكر آية أو حديث صحيح بهذا المعنى


لكن يباح للرجل أن يترك زوجتها دون جماع لمدة أربعة أشهر عند عامة فقهاء الإسلام ،ولا يجب عليه الجماع إلا مرة كل أربع أشهر وإن طلبت أكثر من ذلك (أكثر من مرة كل أربعة اشهر) فإنّ من حقه الرفض ولا يأثم ،أما عند الغزالي ،فيحق لها طلب الجماع مرة كل أربعة أيام لكن لا يجب عليه أكثر من ذلك إلا تكرما منه إذا أرد هو !!!!
هل لك أن تذكر آية أو حديث صحيح بهذا المعنى

د. هشام عزمي
02-11-2007, 11:12 AM
هذه الأمور من فروع الشريعة .. والمسلم عندما يتبعها فإنه لا يفعل ذلك لأنه قد توصل إليها عن طريق البحث العلمي والتفنن العقلي ، بل لأنه أُمر بها من ربه سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم .

ونحن لا نبحث الفروع إذا لم يكن هناك اتفاق على الأصل ، فإن هذا عبث ليس من ورائه طائل ، وغاية ما يبلغه المسلم منه أن يقول له الملحد الكافر : هذا رأيك الشخصي ، ولكني أتمسك برأيي !

فهل هذا هو ما دعانا إليه ربنا في هداية الناس ؟ أن نتوقف معهم عند (رأيك ورأيي) ، أم نخبرهم بأن الله أرسل لنا رسولاً بالهدى والبينات وأمرنا بالصلاة والصيام وأن نعبد الله ولا نشرك به أحدًا ، وأن ندافع عن هذا وننافح ؟

أما عن ما ذكرته من شبهات فهي مجرد كلام ساقط ليس له أساس علمي كما يوهم الملحد ، بل هو تضليل في تضليل .. وإن أردت أن تتعلم الحكم البالغة في تشريعات الإسلام بخصوص المرأة ، فاقرأ كتاب (الحجاب) لأبي الأعلى المودودي ، ترى الردود المحكمة على منكري هداية الإسلام فيما يتعلق بالمرأة والأسرة والحياة الاجتماعية ، وهو موجه لغير المسلمين أساسًا .

muslimah
02-11-2007, 02:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد بارك الله فيكم رد منظم ومفصل على الشبهات التي اثارها الملحدون في الرسالة التالية وان يكون الرد على صحتة ما ورد من نقل ومن ايات واحاديث هنا
ما هو رد الموحدون على الملحدين عندما قالوا:
لعل من أهم الأمور التي تثار في هذا العصر قضية الرجل والمرأة وحقوق كل منهما ،والإسلام هو من أكثر الشرائع تفرقة بين الرجل والمرأة في أمور عديدة جدا ،وهذا الموضوع أطرح فيه عامة الأمور التي تمت التفرقة فيها بين الرجل والمرأة والإجابة عن الردود الإسلامية بخصوصها وبيان تناقضها مع العلم أو تناقضها مع نفسها :

أولا الشهادة :


شهادة المرأة في الإسلام نصف شهادة الرجل ،إن سألنا أي مسلم عن سبب ذلك لأجابنا أنّ المرأة أضعف ذاكرة من الرجل ،وهذا من الناحية العلمية صحيح ،حيث أنّ عدد خلايا دماغ الرجل يزيد بمقدار 4% عن دماغ المرأة (1) وبالتالي فإنّ الجزء المخصص للذاكرة يكون أقل ،إذن فذاكرة المرأة تكون أقل ،كما أنّ المرأة قد تمر باضطرابات نفسية أثناء الحيض يمكن أن تؤدي بها إلى النسيان ،لكننا نسأل المسلمين ،هل هذا يخفض من كفاءة ذاكرة المرأة عند الإدلاء بشهادتها ؟؟؟؟ وهل كون كفاءة المرأة أثناء الشهادة أقل من الرجل يبرر تنصيف شهادتها ؟؟؟؟ إن كان الجواب لا فكفاءتهم عند الإدلاء غير مختلفة فلماذا تنصيفها ؟؟؟؟ وإن كان الجواب نعم (وهذا هو الجواب الأكيد) فإنّ الأمر لا يسلم لهم فقد ورد في كتاب علم النفس التطبيقي (2) :

"لقد أكدت دراسة غليسمن وآخرين أنّ الأطفال أكثر كفاءة في تذكر الطريق أو المكان الذي حدثت فيه الجريمة من خلال استراتيجية المقابلة المعرفية"

فلو حدثت مثلا جريمة وشاهدها أطفال وبالغين وطلب القاضي تحديد مكانها فهل يمكن تنصيف شهادة البالغين نظرا لأنّ كفاءتهم أقل من كفاءة الأطفال ؟؟؟؟ وأين ورد هذا في الإسلام ؟؟؟؟ أم أنّ الله تذكر أنّ الرجل أكثر كفاءة من المرأة عند الإدلاء بشهادته ونسي أنّ الطفل أكثر كفاءة من البالغ في تحديد مكان الجريمة ؟؟!!

هنا يسرد المسلم اعتراضه وقد يقول أنّ هذا الأمر معلق بتطبيق استراتيجية المقابلة المعرفية على الشهود ،لكن الحجة لا تزال قائمة ،ماذا لو تم استخدام تلك الاستراتيجية معهم هل ننصف شهادتهم ؟؟؟؟

ملاحظة :استراتيجية المقابلة المعرفية هي أسلوب يستخدمه الخبراء والأطباء النفسين لمساعدة الشاهد في تذكر أحداث الجريمة ،حيث يطلب من الشاهد أن يقوم بمحاولة تذكر كل ما شاهده أثناء وقوع الجريمة بغض النظر عن أهميته ،ويطلب منه أيضا محاولة تذكر الجريمة بشكل عكسي (وكأنّ الزمن يرجع للخلف) وغير ذلك من الأمور
الحكم ليس من وضع بشري بل من وضع خالق البشر وهو أعلم بخلقه {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }الملك14
الآية الكريمة الخاصة بالشهادة تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة لأن رسالتها في ‏الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجرى المعاملات المالية ‏بين الناس لا يقع إلا نادراً وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته فإنها ‏غالباً ما تمر عابرةً لا تلقي له بالاً فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها فإذا شهدت معها أخرى زال ‏احتمال النسيان .والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي ‏المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة كالحالات الخاصة بالنساء.



ثانيا الخروج من المنزل :


ففي حين أنّ الرجل يباح له الخروج من المنزل دون إذن زوجته فإنّ الزوجة ليس من حقها الخروج دون إذنه وعندما سألت أحد المسلمين عن ذلك قال لي :

"المرأة يمكن أن يتم الاعتداء عليها بشكل أو بآخر أو قد يحدث معها حادث أو اعتداء ما لذلك يجب عليها أن تستأذن من زوجها حتى تخرج "

وأنا لا أعلم ما هذا الكلام ؟؟؟؟ إنّ الكلام السابق يقتضي إخبار المرأة لزوجها بالمكان الذي تذهب إليه وليس استئذانها منه ،وحتى إن سلمنا بصحة الكلام السابق ،فإنّ عامة الاعتداءات والحوادث التي تحصل تكون ضد الرجال أكثر من الاعتداءات ضد النساء وعلى ذلك فإنّ هذا سبب يقتضي من باب أولى وجوب الزوج للخروج من المنزل وليس العكس !!!!!!

وهذه النقطة تدخل في النقاط الثلاثة التي تليها
خروج المرأة من بيتها :-‏

قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "‏
هذا أمر من الخالق الحكيم للنساء بالقرار في البيوت وعدم التبرج ، ولكنه استثنى الخروج للحاجة ‏لقوله صلى الله عليه وسلم : " أُذن لكن في الخروج لحاجتكن " فما هي الحالات التي تسمح للنساء ‏بالخروج ؟‏
‏1- الخروج إلى الصلاة :حبب الإسلام إلى المرأة الصلاة في بيتها ، فقد جاءت أم حميد الساعدي إلى ‏الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته أنها تحب أن تصلي معه فقال لها : " قد علمت أنك تحبين ‏الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير لك من ‏صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد ‏قومك خير لك من صلاتك في مسجدي " . ‏
لكنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعهن من الخروج للمساجد لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا ‏إماء الله مساجد الله ، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " .‏
ويُشترط لخروجهن للمساجد أمور منها :-‏
 أن يكون ذلك في صلوات الليل لقوله صلى الله عليه وسلم:" ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد "‏
 أن لا يخرجن متزينات لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " يا أيها الناس انهوا نساءكم ‏عن الزينة والتبختر في المسجد " .‏
 أن لا تختلط النساء بالرجال ولا يسبقنهم إلى الصفوف الأمامية لقوله صلى الله عليه وسلم : " ‏خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " وقد ‏فسر العلماء ذلك بأنه عند حالة عدم وجود حاجز بين النساء والرجال، أما في حالة وجود حاجز ‏فإن فضل الصف الأول ينطبق على الرجال والنساء .‏
 أن لا يُحدثن صوتاً ولو لتصحيح الإمام إذا أخطأ ، بل يكتفين بالتصفيق وذلك بضرب باطن اليد ‏اليمنى على ظاهر اليد اليسرى دون كلام لقوله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للرجال ‏والتصفيق للنساء " .‏
 أن يُبادرن بالانصراف من المسجد فور سلام الإمام من صلاته لقول عائشة رضي الله عنها : " ‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما ‏يُعرفن من الغلس " .‏
 يُسمح للنساء حضور صلاة العيدين

‏2- الخروج إلى التعلم : قال صلى الله عليه وسلم : " طلب العلم فريضة على كل مسلم " . لم يرد ‏لفظ " ومسلمة " في الحديث الشريف ، ولكن العلماء أجمعوا أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده ‏فالرجال والنساء فيه سواء وإلا فكيف للمرأة أن تتعلم ما يفيدها في دينها ودنياها ؟ قالت عائشة ‏رضي الله عنها : " نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين " . وقد ‏خصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوماً لتعليم النساء بناءً على رغبتهن . وفضْل السيدة ‏عائشة رضي الله عنها في تعليم الدين معروف لدى الجميع . وكتب الحديث مملوءة بأسماء الراويات ‏للحديث ولم يشترط العلماء الذكورة لصحة الحديث .‏
أما ما تتعلمه المرأة فهو نوعان :-‏
 فرض عين وهو الذي تصلح به عبادتها وعقيدتها وسلوكها ، وتحسن به تدبير منزلها وتربية ‏أولادها .‏
 فرض كفاية وهو ما تحتاج إليه الأُمة كالطب والتمريض ، وما تحتاجه الأُمة في ثقافة معينة . فإذا ‏كانت الأُمة مثلاً بحاجة إلى طبيبات لأمراض النساء والطفولة ، وتمريض النساء ومعلمات لتعليم ‏الفتيات لزم إعداد عدد كاف من الطبيبات والممرضات والمعلمات ويكون تعليمها في تلك الحالة ‏واجباً .‏
أما ما يُسمونه علماً في الوقت الحاضر - تجاوزاً وافتراءً - مثل الرقص والموسيقى والتمثيل وغيرها ‏مما وصلت إليه أُمم الفجور فهو ليس من العلم في شيء بل هو الباطل بعينه ، ويجب على المسلمة ‏تجنبه .‏

فخر الدين المناظر
02-11-2007, 05:04 PM
لم يبق للملاحدة في عصرنا الحديث إلا التغني بشبهات متكررة أجاب عليها علماء الأمة سلفا وخلفا ،،، ولكن المشكلة التي يقع فيها الملاحدة العرب أننا نقرأ لهم كتبهم وشبهاتهم وهم لا يتكلفون قراءة الأجوبة على أسئلتهم .... المهم ندخل في صميم الموضوع...
حول موضوع شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل ،، فوجب العلم بأن هناك ميادين وأمور تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، فتكون شهادتها أقل من شهادته.. وحتى لا تُغيب شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح الله عز وجل بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة..
وهناك ميادين تختص فيها المرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر من الرجل وبالتالي شهادتها هنا تكون أعلى من الرجل، وقد تصل إلى ضعف شهادة الرجل.. ومن يظن ان الآية في سورة البقرة تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات فلا شك هم مخطئون واهمون لا يعلمون الألف من الياء في الإسلام...
فالآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص ،،، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل طيب الله ثراه هو وأئمتنا جميعا ... قال :* إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.. *

فمن قال ان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل على الإطلاق فهو واهم.... بل الأمر مخصوص فقط في امر التعاقد المالي.

المسألة الثانية وهي مسألة الخروج من المنزل:

ولا أعلم لماذا هذا الموضوع بالذات دخل في قيلٍ وقال ... هناك زوجان ،،، رجل وامرأة ،، يجمعهما حب ووئام في بيت دافئ حنون ،، اشتركا في عيش الحياة ،،،مرها وحلوها ،،، فلماذا لا تستأذن المرأة زوجها إذا كانت تريد الذهاب لمكان ما ؟؟؟ لو خرجت بدون إعلامه ودخل هو من عمله ولم يجدها ،،، ماذا سوف تكون ردة فعله ؟؟؟ لا شك أنه سيقلق على حال زوجته ،، فهو لا يعلم أين ذهبت وربما قد يصاب الزوج بالإحباط لأن زوجته لم تخبره وتشاركه في أمورها ... وما إلى ذلك ،،، وأيضا الزوج عليه إخبار زوجته أنه سوف يخرج أو ماشابه ... فلا توجد امور شخصية يجب على الزوجة عدم معرفتها ،،، ولا توجد أمور شخصية يجب على الزوج أن لا يعرفها ،،، فعلاقة الزوجان علاقة واضحة لا توجد أسرار بينهما ولا هم يحزنون ....

أما الآية : { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } * { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلاَةَ وَآتِينَ ٱلزَّكَـاةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيـراً }

فالآيات واضحات ... فالمخاطب نساء النبي عليه السلام ....
ولقد ضاعت رسالة المرأة بين الإفراط والتفريط، أو بين دعاة الغلو ودعاة التسيب.

بين الذين يريدون أن يحبسوا المرأة في البيت، فلا تخرج منه إلا مرتين: مرة إلى بيت الزوج، والمرة الأخرى إلى القبر.

وبين الذين يريدون أن يطلقوها كاسية عارية، مُتبرجة بكل زينة، مُتحللة من كل قيد.

وكلا هؤلاء وهؤلاء دعاة جاهلية، ولكن الأولين -كما قال الشيخ عبد الحليم رحمه الله- دعاة جاهلية التقليد الأعمى للآباء، والآخرون دعاة جاهلية التقليد الأعمى للغرب ،،، وأقتطف الكلمات من كتاب القرضاوي حفظه الله الذي يتحدث فيه عن كتاب عبد الحليم أبو شقة رحمه الله

*أما الأمر الثاني الذي وجه إليه الكاتب همَّه: فهو ردُّ الأفهام الخاطئة التي حرَّفت النصوص عن موضعها، بقصد حينا، وبغير قصد أحيانا، ومحاولة استنباط الحكم الصحيح منها. ومثال ذلك: نظره في قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33].

قال الكاتب في حكم آية: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ َ: (إن الآية -مع الآيات السابقة واللاحقة- موجهة لنساء النبي ، ومما يؤكد أن أمر القرار في البيوت خاص بنساء النبي : أن عمر بن الخطاب ظل يمنعهن من الخروج للحج، ولم يأذن لهن إلا في آخر حجة حجها.

قال الحافظ ابن حجر: (قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي ).

وقال الحافظ في موضع آخر: (… وفهمت عائشة ومَن وافقها من هذا الترغيب في الحج -أي قوله : "لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج"- إباحة تكرير الحج، وخص به عموم قوله: "هذه ثم ظهور الحُصْر"، وقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وكان عمر متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها، فأَذِن لهنَّ في آخر خلافته).

وعلى فرض أن الآية مقصود بها عامة المسلمات، فلننظر في نصوص السنة -وهي المُبيِّنة للكتاب- لنرى كيف طبَّق نساء المؤمنين على عهد رسول الله الأمر بالقرار في البيوت، وكيف لم يمنعهن هذا الأمر من الخروج للمشاركة في الحياة الاجتماعية. وقد أوردنا مئات النصوص من صحيحي البخاري ومسلم، وهي تؤكد هذه المشاركة في كثير من المجالات)*.انتهى

و طبعا المرأة لا تخرج إلا وهي متحجبة الحجاب الشرعي ،،، إما حجاب لا يظهر منه إلا الوجه والكفين وهو الراجح بين الفقهاء ،،، أو نقاب يغطي الوجه كما هو الحال عند الحنابلة .

أما قضية العمل ،،، فهو ولا شك شيء مباح إذا كان العمل مستوفيا للشروط الإسلامية بحيث لا يوجد هناك اختلاط ماجن إلى حد تسبب الفتن،، فقد أباح الإسلام للمرأة ان تساهم في التنمية وتشارك في بناء المجتمع وامتهان الحرف والمهن التي تناسب طبيعتها الأنثوية ،، ولا يشترط الإسلام في اشتغال المرأة إلا الحفاظ على عفتها وكرامتها وعدم الإخلال بحقوق بيتها ،، والمراة المسلمة سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو في عهود الإسلام الزاهية بعده عملت في ميادين شتى : في التدريس والإفتاء ، الإدارة والزراعة ،، التطبيب... والامثلة على ذلك كثيرة ، مثل أم مشيرة الأنصارية التي عملت في الزراعة ، ورفيدة الأسلمية التي كانت تعمل في مداواة الجرحى ،، وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللائي اشتغلن بالإفتاء في أمور الدين... وغيرهن كثيرات.

أما الدراسة والتعليم ،، فقد فرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة ،، فطلب العلم فريضة على كل مسلم كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة ،، وفريضة العلم كشأن كل فريضة في الإسلام ، تنقسم إلى فريضة عينية وفريضة كفائية.
فإذا كان تحصيل العلم مما له علاقة بتكوين الإنسان روحيا وجسميا وعقليا ، فهو من قبيل فرض العين على الذكر والأنثى ، أما إذا كان له علاقة علاقة بأمور الدنيا فإن طلبه يعتبر من فروض الكفاية.
ولقد سجل لنا التاريخ الإسلامي المجيد أسماء عالمات جليلات في كثير من العلوم ،، ومنهن نخبة من شيوخ للإمام الشافعي والبخاري وابن خلكان... وقد أحصى ابن عساكر أن عدد شيوخه من النساء كان بضعا وثمانين أستاذة.

اما المسائل الأخرى التي اتى بها الملحد فتحتاج إلى أدلة وبالطبع لا توجد أدلة نقلية على ماقاله فتكون شبهه متساقطة الواحدة تلو الأخرى.

وختاما أوجه المهتمين إلى الكتاب الرائع الذي بعنوان: تحرير المرأة في عصر الرسالة / لمؤلفه الإمام عبد الحليم أبو شقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
والسلام عليكم

جمال البليدي
05-20-2008, 07:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة أنا شخصيا كنت أحث عن الرد على هذه الشبهات فوجدت هذا المنتدىة فسجلت نفسي بحمد الله تعالى

أولا: الشهادة


أقول:الشهادة عند القاضي ليس لها معيار الذكورة أو الأنوثة في الإسلام فهم سواسية في هذا الأمر وليس لها أي دخل بالعدد كما يردد المتغربين ومشكلة المتغربين في هذه المسألة أنهم أخلطو بين الإستشهاد والشهادة
قال ابن تيمية فيما يرويه عنه ويؤكد عليه ابن القيم:
قال عن " البينة " التى يحكم القاضى بناء عليها.. والتى وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " رواه البخارى والترمذى وابن ماجه:
" إن البينة فى الشرع ، اسم لما يبيّن الحق ويظهره ، وهى تارة تكون أربعة شهود ، وتارة ثلاثة ، بالنص فى بينة المفلس ، وتارة شاهدين ، وشاهد واحد ، وامرأة واحدة ، وتكون نُكولاً (2) ، ويمينًا، أو خمسين يميناً أو أربعة أيمان ، وتكون شاهد الحال.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعى " ، أى عليه أن يظهر ما يبيّن صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حُكِم له.. " (3) فكما تقوم البينة بشهادة الرجل الواحد أو أكثر ، تقوم بشهادة المرأة الواحدة ، أو أكثر، وفق معيار البينة التى يطمئن إليها ضمير الحاكم - القاضى -..
ولقد فصّل ابن تيمية القول فى التمييز بين طرق حفظ الحقوق ، التى أرشدت إليها ونصحت بها آية الإشهاد - الآية 282 من سورة البقرة وهى الموجهة إلى صاحب " الحق الدَّين " وبين طرق البينة ، التى يحكم الحاكم القاضى بناء عليها.. وأورد ابن القيم تفصيل ابن تيمية هذا تحت عنوان [ الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ].. فقال:
" إن القرآن لم يذكر الشاهدين ، والرجل والمرأتين فى طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم ، وإنما ذكر النوعين من البينات فى الطرق التى يحفظ بها الإنسان حقه ، فقال تعالى: ‌‌(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) (4).. فأمرهم ، سبحانه ، بحفظ حقوقهم بالكتاب (5) ، وأمر من عليه الحق أن يملى الكاتب ، فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين ، فإن لم يجد فرجل وامرأتان ، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طُلبوا لذلك ، ثم رخّص لهم فى التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ، ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع ، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتباً ، أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة.
كل هذا نصيحة لهم ، وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم ، وما تحفظ به الحقوق شئ وما يحكم به الحاكم [ القاضى ] شئ ، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهد والمرأتين ، فإن الحاكم يحكم بالنكول ، واليمين المردودة ولا ذكر لهما فى القرآن وأيضاً: فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصريحة الصحيحة.. ويحكم بالقافة (6) بالسنة الصريحة الصحيحة التى لا معارض لها ويحكم بالقامة (7) بالسنة الصحيحة الصريحة ، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان ، ويحكم ، عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بوجود الآجر فى الحائط ، فيجعله للمدعى إذا كان جهته وهذا كله ليس فى القرآن ، ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه..
فإن قيل: فظاهر القرآن يدل على أن الشاهد والمرأتين بدلٌ عن الشاهدين ، وأنه لا يُقْضَى بهما إلا عند عدم الشاهدين.
قيل: القرآن لا يدل على ذلك ، فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم ، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق ، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها.. وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشدنا إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التى تُحفظ بها الحقوق " ..إنتهى كلامه

والنبي عليه الصلاة والسلام إستشهد بمرأة واحدة فيما يتعلق بالرضاع
ففى الصحيحين عن عقبة ابن الحارث: " أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب ، فجاءت أَمَةٌ سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنى ، قال: فتنحيتُ فذكرتُ ذلك له ، قال: فكيف ؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعتكما ! ".
وقد نص أحمد على ذلك فى رواية بكر بن محمد عن أبيه ، قال: فى المرأة تشهد على مالا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبى (14)، وفى الحمّام يدخله النساء ، فتكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد فى شهادة الاستدلال: " تجوز شهادة امرأة واحدة فى الحيض والعدة والسقط والحمّام ، وكل مالا يطلع عليه إلا النساء ".

(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهماالأخرى)


* بل لقد ذكر ابن تيمية فى حديثه عن الإشهاد الذى تحدثت عنه آية سورة البقرة أننسيان المرأة ، ومن ثم حاجتها إلى أخرى تذكرها (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهماالأخرى(ليس طبعًا ولا جبلة فى كل النساء ، وليس حتمًا فى كل أنواع الشهادات.. وإنماهو أمر له علاقة بالخبرة والمران ، أى أنه مما يلحقه التطور والتغيير.. وحكى ذلكعنه ابن القيم فقال:
" قال شيخنا ابن تيمية ، رحمه الله تعالى: قوله تعالى(فإن لم يكونا رجلين فرجلوامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى(فيه دليل علىأن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ، إذا ضلت ، وهذاإنما يكون فيما فيه الضلال فى العادة ، وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان منالشهادات لا يُخافُ فيه الضلال فى العادة لم تكن فيه على نصف الرجل

الحكمة من الإستشهاد:وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد ،بأن المرأة ليست مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورتخبراتها وممارساتها وعاداتها ، كانت شهادتها حتى فى الإشهاد على حفظ الحقوق والديونمساوية لشهادة الرجل.. فقال:
" ولا ريب أن هذه الحكمة فى التعدد هى فى التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة ، وحفظتوكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذاتُقبل شهادتها وحدها فى مواضع ، ويُحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب فى أصح القولين، وهو قول مالك [ 93-179 هجرية 712-795م ] وأحد الوجهين فى مذهب أحمد.. "
والمقصود أن الشارع لم يَقِف الحكم فى حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين ، لا فىالدماء ولا فى الأموال ولا فى الفروج ولا فى الحدود.. وسر المسألة ألا يلزم منالأمر بالتعدد فى جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد فى جانب الحكم والثبوت ،فالخبر الصادق لا تأتى الشريعة برده أبداً.
__________________

جمال البليدي
05-20-2008, 07:26 PM
الخلاصة:
الشهادة غير الإستشهاد والآية تكلمت عن الإستشهاد وليس الشهادة
2-الشهادة سواء للرجل وحده أو المرأة وحدها مقبولة والقاضي هو يختار من يراه أهل لهذه الشهادة فقد تكون المرأة أفضل من الرجل
3-الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة
قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..

4-أما الكفاءة فهي تعود إلى العرف وتغير الأحوال فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الإستشهاد، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى إستشهادها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم
ولقد تقدمت الأدلة على ذلك

والحمد لله رب العالمين

جمال البليدي
05-20-2008, 07:31 PM
ثانيا الخروج من المنزل :


ففي حين أنّ الرجل يباح له الخروج من المنزل دون إذن زوجته فإنّ الزوجة ليس من حقها الخروج دون إذنه وعندما سألت أحد المسلمين عن ذلك قال لي :

"المرأة يمكن أن يتم الاعتداء عليها بشكل أو بآخر أو قد يحدث معها حادث أو اعتداء ما لذلك يجب عليها أن تستأذن من زوجها حتى تخرج "

وأنا لا أعلم ما هذا الكلام ؟؟؟؟ إنّ الكلام السابق يقتضي إخبار المرأة لزوجها بالمكان الذي تذهب إليه وليس استئذانها منه ،وحتى إن سلمنا بصحة الكلام السابق ،فإنّ عامة الاعتداءات والحوادث التي تحصل تكون ضد الرجال أكثر من الاعتداءات ضد النساء وعلى ذلك فإنّ هذا سبب يقتضي من باب أولى وجوب الزوج للخروج من المنزل وليس العكس !!!!!!

وهذه النقطة تدخل في النقاط الثلاثة التي تليها
أقول:هذه النقطة بالذات هي التي تركزت عليها تلك الشبهات الموجودة في ذلك الموقع الإلحادي
وبالرد على هذه النقطة يتم تدمير كل الشبهات الباقية لأنها مرتبطة به
والرد على هذا من أوجه:


الوجه الأول:


من محاسن الدين الإسلامي العظيم أنه جعل عمل المرأة حسب خلقتها وطبيعتها فخلقة المرأة ليس كخلقة الرجل كما هو معلوم وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تعمل كل مايعمله الرجل ولا يمكن للرجل أن يعمل كل ماتعمله المرأة

والأعمال المتداولة من الطرفين ثلاثة أقسام:

القسم الأول:عمل تجيده المرأة أكثر من الرجل وذلك يعود لخلقتها مثل تريبة الأبناء فالمرأة تتميز بالعاطفة والحنين لإبنها أكثر من الرجل
القسم الثاني:عمل يجبده الرجل أكثر من المرأة مثل مزاولة الأعمال الشاقة كالجهاد وغيرها وذلك لأن القوة البدنية للرجل أكبر من المرأة
القسم الثالث:عمل يجيدوه الطرفين معا وذلك بسبب إشتراكهعم في بعض أمور الخلقة كمزوالة الطب وغيرها

الوجه الثاني:بما أن المرأة لها الكفاءة في تربية الأبناء أكثر من الرجل جعل الله تعالى البيت قرارا لها ومن هنا يحدث التكامل فالرجل يسعى لجلب الرزق والقوت والمرأة تسعى لتربية الأبناء والقيام على شؤون المنزل فإن شاركت المرأة الرجل في عمله إختل نظام البيت وإن شارك الرجل المرأة في عملها إختل نظام البيت أيضا إذ أنه لا يمكن توفير الرزق
لهذا إذن نجد أن الرجل يمكنه الخروج دون إستئذان زوجته (ولكنه مطالب بإخبارها)ونجد أن المرأة مطالبة بالإستأذان في الخروج فإن أذن لها فلها أن تخرج بضوابط الشرع كما بينت لك في المشاركات السابقة ويمكنها أن تزاول الأعمال التي تقدر عليها وتناسب أنوثتها
الوجه الثالث:لقد أباح الإسلام للمرأة الخروج للحاجة كما تبين فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ))
الوجه الرابع:مفاسد خروج المرأة لغير الحاجة
- آثار على الطفل: إن المرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فلا تستطيع أن تتحمل أبناءها، وقد يدفعها ذلك إلى ضربهم ضربًا مبرحًا، حتى انتشرت في الغرب ظاهرة الطفل المضروب، وظهر من إحدى البحوث التي أجريت على نساء عاملات أن هناك 22 أثرًا تتعلق بصحة الطفل، منها: الاضطرار إلى ترك الطفل مع من لا يرعاه، والامتناع عن إرضاع الطفل إرضاعًا طبيعيًا، ورفض طلبات الأطفال في المساعدة على استذكار الدروس، وترك الطفل المريض في البيت أحيانًا.
إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها الإهمال في تربيته، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاع في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو لإهمال الأبوين.
ب- آثار سلبية على الزوج، ومنها: مضايقة الزوج بغيابها عن البيت عندما يكون متواجدًا فيه، وإثارة أعصابه بالكلام حول مشكلات عملها مع رؤسائها وزملائها، وتألم الزوج بترك امرأته له وحيدًا في حالات مرضه الشديد، وقلق الزوج من تأجيل فكرة إنجاب طفل آخر وغير ذلك.
ج- آثار سلبية على المجتمع، منها:
- عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة، فهي بعملها تكسب مالاً قد يضيع فيما لا فائدة فيه، ويحرم من ذلك المال رجل يقوم على نفقة أسرة كاملة

الوجه الرابع(مهم للغاية):يمكن للمرأة أن تشترط في عقد النكاح الخروج للضروة كالعمل والدراسة بالضوابط التي بيانها سابقا
وبالتالي الامر متعلق بالعقد فلو إستأذنت الزوج ولم يقبل فلها الحق أن تشتكي للقاضي والتنازل خير لما فيه مصالح أكبر من المفاسد

جمال البليدي
05-21-2008, 09:12 PM
ثالثا: التصرف بالمال




اقتباس





مع أنّ أكثر فقهاء المسلمين اتفقوا على أنّ للمرأة ذمة مالية مستقلة ويحق لها التصرف بمالها دون إذن الزوج





فى بعض المجتمعات المتقدمة إقتصاديا وعلميا مثل بريطانيا يرث الإبن الأكبر كل تركة الأب المتوفى ولا يرث إخوته الذكور ولا يرث الإناث ولو كانت أمه زوجة المتوفى
كما أن المرأة تقدم البائنة للرجل وهو مبلغ يقابل المهر الذى يقدمه الرجل للمرأة فى الإسلام ولكن المرأة هى التى تقدمه
أيضا فى بعض المجتمعات الأوروبية إن كان للمرأة مال وتزوجت يجمع إلى مال الرجل وإن افترقا يقسم المال بينهما مناصفة فلو كانت هى صاحبة المال ولم يكن للزوج مال فقد سلبها نصف مالها لزواجها به رغم أنهما لم يستمرا فى الزواج
الذمة المالية للمرأة مستقلة فى الإسلام وهذا حماية لها ولمالها وهو أنسب من الفوضى التشريعية الظالمة للمرأة بالمجتمعات الأخرى

اقتباس





إلا أنني أستغرب كيف غابت عن بالهم قضية خروج المرأة من المنزل ،فالشخص عندما يريد أن يتعامل ماليا مع أي شخص آخر فهو يقتضي واحدة من اثنتين ،إما خروج الشخص من بيته للتعامل مع ذلك الشخص وإما إدخاله إلى المنزل ،وكلا الأمرين معلقان برضا الزوج فلا يحق لها إدخال أي شخص إلا بإذنه ولا الخروج إلا بإذنه وبعبارة أخرى فإنّ أي تعامل مالي مع الآخرين بالنسبة للمرأة معلق برضى الزوج



فى الإسلام القوامة للرجل
والأسرة فى الإسلام بناء مشترك بين الرجل وبين المرأة
فللرجل حقوق وللمرأة حقوق وللأسرة حقوق وللأبناء حقوق ولله علينا حقوق
الرجل هو قيم الأسرة فهو يدير مصالحها لكون القيادة له
ومن مقتضيات الذمة المالية المستقلة للمرأة قدرتها على إدارة أموالها فهذا من حقوقها
ومن حقوق الأسرة ألا يطغى هدف على هدف آخر أو حق على حق فللأبناء حقوق وللزوج حقوق والحفاظ على التوازن بين الحقوق من مسئولية الرجل لكونه قيم الأسرة
ويقولون المركب التى لها رئيسين تغرق فللأسرة فى الإسلام رئيس واحد هو الرجل
إدارة أموالها أمر مشروع
ولكن يتم من خلال متابعة الرجل وإشرافه وتحت بصره فإن كانت ستتعامل مع رجال من أجل إدارة أموالها فسيكون حاضرا معها أو يكلف أحد محارمها بالحضور وبعلمه
وإن كانت تتعامل مع الإناث فقط تستأذن فى الخروج لتنظيم العلاقة بين احتياجات الأسرة وبين إدارة المال بحيث لا يطغى هدف على هدف آخر
فقوامة الرجل تشمل مسئوليته عن صالح المرأة وصالح الأسرة وليست قوامة مطلقة بلا حدود
وإن تضررت المرأة فى مصالحها لتعنت من الرجل يكون لها أن تلجأ إلى القاضى المسلم لتحقيق العدل بين مسئوليات القوامة وبين تبعاتها كحقوق وواجبات فى حدود شريعة الله
كما يمكن للمرأة شرعا
أن تشترط فى عقد الزواج ما يكفل لها تأمين إدارتها لممتلكلتها وأعمالها
ولها أن تخلع الرجل إن شعرت بأنه يضر بمصالحها ويكلفها الخلع أن ترد للرجل ما قدمه لها من صداقها
فلا ضرر ولا ضرار

خرجت المرأة للعمل وتساوت بالرجل فى الغرب
النتيجة كانت :
1) زيادة غير مسبوقة فى الإنحرافات الجنسية والزنا
2) تفكك الأسرة وانصراف المرأة عن الزواج بعد أن تحمل الكثيرات منهن مسئولية رعاية الأطفال بعد أن انصرف الرجل لممارسة الجنس مع أخريات أو مع الصغيرات
3) انخفاض عدد المواليد بدرجة مؤثرة على النمو السكانى فى بعض المجتمعات مثل روسيا حيث ينخفض عدد السكان ويتوقعون عام 2050 أن يكون عدد السكان 110 مليون وهم الآن 137 مليون
4) انتشار أمراض لم تكن فيمن قبلنا من الأمم ولها علاقة بالزنا واللواط والسحاق
5) تفسخ الأخلاق فى المجتمعات
6) زيادة المواليد مجهولى الأب واكتظاظ دور رعاية الطفولة بهم وعدم قدرتها على استيعاب كل الأطفال وخاصة من ليس لديهم مال
7) ارتفاع معدلات الجريمة بعد أن قام بالتربية أصحاب السوء كبديل للأم التى تركت مسئوليتها بسبب العمل طوال اليوم وبسبب تكرر تفريخ المجرمين فى دور رعاية الأطفال حيث يتم تبادل خبرات الجريمة

جمال البليدي
05-21-2008, 09:22 PM
رابعا العمل :


يباح للرجل في الإسلام العمل دون إذن الزوجة ولا يجوز للزوجة أن تعمل دون إذن الزوج ومن حقه منعها ،وعندما نسأل المسلمين لماذا هذا الأمر فأول ما يقولوه :

"أنّ الزوج في الإسلام يوفر لها كل ما تحتاج من أمور أساسية فلماذا تعمل"

وهذا الجواب فيه نظرة مادية بحتة للموضوع ،فيجب علينا النظر للأمر من بعد نفسي مثلا ،لأنّ منع عدم العمل بالنسبة لشخص ما يسبب له الإصابة بالخمول والكسل والضياع والقلق ولا يعيش حياته بشكل كامل وكأنه أقل من غيره وعمل المرأة بذاته هو السبيل لنجعل المرأة تشعر بالرضا والسرور والنجاح (3)

إذن فلمنع المرأة من العمل آثار سلبية كبيرة على نفسيتها ومع ذلك أبيح للرجل في الإسلام أن يمنعها منه !!!! (سواء أكان أبا أو زوجا)

ويقولون أنّ عمل المرأة يؤدي إلى البطالة ،لذلك نطالبهم بالدليل العلمي على ذلك

وأما فيما يتعلق عن غياب المرأة عن البيت بسبب العمل وآثاره على الأطفال فهو أيضا واقع في تغيب الرجل (4) ،هل يمكن القول الآن بأنّ من حق المرأة منع زوجها من العمل حرصا على الأولاد ؟؟؟؟






مراقب 1

أما عن إستأذان المرأة منزوجها فقد بين الحكمة من ذلك فلا داعي للتكرار فلتراجع المشاراكات السابقة بارك الله فيك
أما عن الخروج للعمل
فأقول وبالله أستعين:
1-الإسلام لا ينكر عمل المرأة كيف لا ومعلوم أن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهن من كن تاجرات ومنهن من كن يطببن الجرحى
ولكن الذي ينركه الإسلام هو العمل بدون ضوابط كالتبرج والإختلاط وغيرها
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن ))
وهذا الخروج له ضوابط كما هو معلوم
قال الشيخ أمان جامي رحمه الله:ولسنا نقول كما يُظن، أن المرأة لا تخرج من بيتها لمزاولة الاعمال، كلا بل للمرأة المسلمة أن تعمل ولها مجالات واسعة في العمل والقول بأن الإسلام يمنع المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وصمعته كما أن القول أن مجال عملها ضيق قول غير محرر، فالمرأة المسلمة لها أن تزاول أعمالها دون محاولة أن تزاحم الرجال أوتختلط بهم أو تخلو بهم.
للمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة في المدارس النسائية ولها أن تعمل طبيبة أو ممرضة أو كاتبة أو في أي عمل تجيده في المستشفيات الخاصة بالنساء إلى آخر الأعمال المناسبة لها.
أما المرأة التي تخرج من بيتها بدعوى أنها تريد أن تعمل متبرجة بزينتها ومتعطرة ومنكرة مائلة مميلة وكأنها تعرض نفسها حين تتجول بين الرجال، فموقف الإسلام منها أنه يشبِّهها بالمرأة الزانية لما ثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية " قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأبي هريرة مثله عند أبي داوود والذي يبدو أن اللفظة يعني " زانية " من قول أبي موسى الأشعري تفسيرا لكذا وكذا والله أعلم.
2-إن المرأة ـ بوجه عام ـ في الإسلام لا يصح أن تكلف بالعمل لتنفق على نفسها، بل على ولي أمرها من أب أو زوج أو أخ أو غيرهم أن يقوم بالإنفاق عليها لتتفرّغ لحياة الزوجية والأمومة، وآثار ذلك واضحة في انتظام شؤون البيت والإشراف على تربية الأولاد وصيانة المرأة من عبث الرجال وإغرائهم وكيدهم، لتظل لها سمعتها الكريمة النظيفة في المجتمع

الخلاصة:
1-الإسلام لم يحرم العمل عن المرأة ولكن حرم الخروج للعمل بدون ضوابط
2-العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة تكامل وليس تكافئ أما في الغرب فهم يرونها علاقة تكافئ وهذه هي الكارثة
3-المرأة تسأذن زوجها في الخروج للعمل إلا في حالة إذا ما لم يكن هناك شرط في العقد يأذن لها بالخروج للعمل أما الغرب فهي تخرج دون إستأذان و بلا شك هذا مخالف للفطرة السليمة إذ أن الرجل هو رب البيت لأنه هو المكلف بالإنفاق عليها والخلاف في الخلقتين والقدرات بينهما إستوجب للمرأة إستأذان زوجها وهذا خلق عظيم وإلا ماذا سيحدث لو خرجت المرأة دون إستأذان زوجها؟؟؟ هل تقبل أنت هذا؟؟؟
وفي المقابل يجب على الأزواج حسن العشرة ، ولا يستخدم هذا الحق في غير ما شرع له ومنه : أن لا يمنعها من الذهاب لزيارة أهلها .
• و من الذهاب للمسجد لصلاة التراويح او لحضور الدروس مثلا لقوله صلى الله علية وسلم ]لاتمنعوا إماء الله مساجد الله [
• ومن الذهاب للعمل بضوابط شرعية إذا كانا قد إتفقا في عقد الزواج على ذلك
• فتخرج ضمن الضوابط الشرعية مثل أن لا تقصر في حقه , ولا تترك الأطفال و تكون محتشمة و متسترة غير متبرجة.
• حتى ان لم تجدة او كان غير موجود فتتصل علية لاستئذانة.

جمال البليدي
05-21-2008, 09:25 PM
سادسا: الهجر

نعلم الحديث الشهير الذي يحرم على المرأة أن تهجر ولو لليلة واحدة ،لكن يباح للرجل أن يترك زوجتها دون جماع لمدة أربعة أشهر عند عامة فقهاء الإسلام ،ولا يجب عليه الجماع إلا مرة كل أربع أشهر وإن طلبت أكثر من ذلك (أكثر من مرة كل أربعة اشهر) فإنّ من حقه الرفض ولا يأثم ،أما عند الغزالي ،فيحق لها طلب الجماع مرة كل أربعة أيام لكن لا يجب عليه أكثر من ذلك إلا تكرما منه إذا أرد هو !!!!

هل يعقل أنّ قوة شهوة الرجل هي مئة وعشرين ضعف شهوة المرأة حتى يكون من حق الرجل طلب الجماع في كل يوم (طالما لم يكن هناك عذر شرعي) ،في حين ليس من حق المرأة طلب الجماع إلا كل أربع أشهر ؟؟؟





لا يعقل أن شهوة الرجل 120 قدر شهوة الأنثى وهذا ليس من الحديث الشريف
وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على تلبية احتياجات نسائهم الجنسية ويثابون على ذلك
فانظر هذا الحديث الصحيح :
111589 - يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقه وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقة . قالوا : يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة ؟ قال : أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم ؟ قال : ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى
الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 5243

والمرأة أيضا ملزمة بتلبية احتياجات زوجها
تثاب بتلبية احتياجاته وتأثم بمنع نفسها عنه
ويثاب بتلبية احتياجاتها ويأتم بخلاف ذلك
ما يطلب من الرجل يطلب من الأنثى وما يطلب من الأنثى مطلوب من الرجل
ولكن الرجل قد تكون له زوجات غيرها وقد تعمل الغيرة على طلب الرجل فى وقت مخصص لزوجة أخرى
وإلى جانب آخر
الرجل قد يكون عنده ضعف يعجزه عن العطاء كل الأوقات التى يكون مطلوبا منه العطاء فيها حتى ولو كان لديه زوجة واحدة لارتباط ذلك بالقدرة على الإنتصاب
فكان هناك حث له على العطاء بالثواب دون العقاب لاحتمالات الضعف ولكنه متى كان قادرا على العطاء فإنه يأثم بالمنع
أما المرأة فليس لديها ما يعوقها فسيولوجيا عن تلبية احتياجات الرجل
مما استلزم لغة مختلفة فى الخطاب لكل من المرأة والرجل

والقول بأنه لا يحق للمرأة أن تطلب من زوجها إلا مرة كل أربعة أيام قول خاطىء
فيحق لها ليلة كل أربعة ليالى لأن الرجل يتزوج أربعة نساء وهناك فرق بين مرة كل أربعة ليالى وبين ليلة كل أربعة ليالى

والقول بأنه يباح للرجل أن يهجر زوجته أربعة أشهر ليس من الإسلام
181867 - فسأل عمر من النساء : كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ تصبر شهرا ؟ فقلن : نعم ، قال : تصبر شهرين ؟ فقلن : نعم ، قال : ثلاثة أشهر ؟ قلن : نعم ، ويقل صبرها ، قال : أربعة أشهر ؟ قلن : نعم ، ويفنى صبرها ، فكتب إلى أمراء الأجناد : في رجال غابوا على نسائهم أربعة أشهر أن يردوهم ، ويروى أنه سأل عن ذلك حفصة ، فأجابت بذلك
الراوي: - - خلاصة الدرجة: لم أقف عليه مفصلا هكذا - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/1264

فهذا أمر إدارى أصدره عمر لقادة جنده برد الرجال الذين غابوا على نسائهم أربعة أشهر إلى أهلهم وسأل النساء فى ذلك لكونهن طرف رئيسى فى المشكلة التى يستفهم عنها
قهو اجتهاد إدارى من عمر بن الخطاب رضى الله عنه لكونه راعى هذه الأمة وأميرها
وليس حكما شرعيا مستندا إلى قرآن أو حديث شريف
ولكنه يلزم قادة الجند برد الجنود لأهلهم قبل مضى 4 أشهر وأخذ به الفقهاء والأئمة لصالح النساء ولصالح الأمة

وهذا غير ما تقول بغير علم
من مشاركة الأستاذ سيف الكلمة في منتديات حراس العقيدة

جمال البليدي
05-21-2008, 09:26 PM
خامسا: الدراسة

فالزوجة في الإسلام من حقها الخروج من المنزل دون اذن الزوج لتعلم الأمور الشريعة الإسلامية التي تختص بها (كالطمث مثلا)





ليس من حق المرأة الخروج بإذن زوجها لتعلم الأمور الشرعية
كل خروج المرأة بإذن من الزوج
ولا حياء فى طلب العلم من الزوج نفسه
والمسلم لن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد فسيأذن لها

وفى المقابل الحديث الشريف :
100112 - كانت امرأة لعمر ، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لم تخرجين ، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله .
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: [صحيح] - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 900



ا





أما إذا أرادت الزوجة أن تدرس فإنّ عليها أن تستأذن الزوج للخروج من المنزل والذهاب إلى الجامعة ،وعليه فإنّ المرأة لا يمكن أن تكمل دراستها الجامعية إلا بإذن الزوج



إن أذن لها زوجها بالدراسة فهو إذن ضمنى بالخروج لهذا الغرض
ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق بينهما
والقوامة للرجل فيكون الإذن منه فلا يكون آخر من يعلم أين توجد زوجته
وهى لا تجد غضاضة فى الإستئذان منه وتعلم بارتفاع أجرها عند الله بطاعتها لزوجها
فالأسرة المسلمة منظومة متجانسة يكمل بعضها بعضا دون تعارض
لكون الجميع خاضع لأوامر ونواهى رب واحد وجميعهم يطلبون الثواب من الله
فتضخيم التعارض بين المصالح والتكبر والغرور وأمراض الشخصية ليست من صفات المؤمنين

من مشاركة الأستاذ سيف الكلمة

الوعد الصادق
05-22-2008, 01:28 AM
لعل ما يتفق عليه الجهلة من المسيحيين واللادينيين هو أن من الأدلة على أن الاسلام دين وضعي هو عدم معرفة الاسلام بتركيبة الرجل والمرأة النفسية التي لا تقبل الا بامرأة واحدة لرجل واحد ورجل واحد لامرأة واحدة كما يتوهمون ؟

الا يرون هؤلاء العمي ما في التشريعات الشرقية القديمة مثل الصين والهند وعن تشريع ابراهيم وعن تشريعات داوود وسليمان نفسيهما وغيرهم من الأنبياء والتي تثبت أن فسيولوجية الرجل النفسية تتقبل أكثر من زوج وليس العكس ...........
يعني هكذا خلق الرجل مهيأ من الناحية النفسية والفسيولوجية على الزواج بأكثر من امرأة .

هكذا خلقنا .

الوعد الصادق
06-05-2008, 01:50 AM
أعرف أن الكلام خارج عن النقاط المذكورة ولكنه ذو صلة .

ففي ادراك حكمة تعدد الزوجات من الناحية النفسية العلمية والتشريعية ما قد يساعد في تفسير بعض الأشياء الأخرى المتعلقة بالمرأة في الاسلام من الناحية الاجتماعية .

( أو على الأقل هذا ما أظنه )

والله أعلم .

الوعد الصادق
06-05-2008, 02:19 AM
خطأ شائع :


الأستاذ الكريم جمال البليدي في المداخلة رقم ( 9 ) بقول :

4) انتشار أمراض لم تكن فيمن قبلنا من الأمم ولها علاقة بالزنا واللواط والسحاق

عندي اعتراض على التسمية ( اللواط ) فلا يجوز تدنيس ذلك الاسم الشريف ( لوط ( ص ) ) بتلك الفعلة القبيحة ,وأفضل استعمال كلمة شذوذ بدلا منها .

فأغلب أقوام الأنبياء كانوا يفعلون المنكرات ولكن لا يجوز نسبة تلك الأفعال الى اسماء الأنبياء المشرفة .

ناصر التوحيد
06-05-2008, 03:19 AM
عندي اعتراض على التسمية ( اللواط ) فلا يجوز تدنيس ذلك الاسم الشريف ( لوط ( ص ) ) بتلك الفعلة القبيحة ,وأفضل استعمال كلمة شذوذ بدلا منها .

فأغلب أقوام الأنبياء كانوا يفعلون المنكرات ولكن لا يجوز نسبة تلك الأفعال الى اسماء الأنبياء المشرفة .
نعم , طبعا , بارك الله فيك
ولكن مصطلح اللواط مصدره قوم لوط الكفار وليس لوط عليه السلام
وسمي اللواط بهذا الأسم نسبة لقوم لوط عليه السلام
وعندما يذكر اللواط نتذكر قوم لوط وفعلهم الشنيع هذا
فالعمل بهذا المصطلح جاء بسبب نسب هذه الفاحشة لقوم لوط وسوء فعلهم وشر نتيجته