المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار للاخوة الاساتذة الفقهاء....



عبد الخالق
02-16-2007, 01:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد...

اساتذتي الكرام، اخواني في الله، تحية طيبة وشكر كبير على هذا المنتدى القيم المبارك، يعلم الله، كم كان سببا لهداية الكثيرين بتوفيق الله عزوجل...
فبارك الله فيكم وجزاكم الله الف خير.
انا اخ جديد معكم، وشرف لي هو الانضمام اليكم...

لا اريد ان اطيل في الكلام عليكم، لذا سأدخل في صلب الموضوع.

اثناء قراءاتي في بعض كتب الفقه والفتاوى، وجدت في كتاب المحلى في المسألة رقم 2213، امرا اثار تساؤلات في نفسي، حول مصداقية الكلام الوارد في هذه المسألة، وهل كل شخص يتبع المذهب الحنفي، يحل له ذلك؟ وما مصدر القول بأن "أبو حنيفة" قد ذهب الى هذا الحكم؟ وما مصداقية المصدر؟ على كل حال اترككم مع المسألة...
----------------------------------
2213 - مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى , أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ
قال أبو محمد :
حدثنا حمام ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لِي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لِي حَفْنَةً مِنْ تَمْرٍ , ثُمَّ أَصَابَنِي فَقَالَ عُمَرُ : مَا قُلْت فَأَعَادَتْ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ ثُمَّ تَرَكَهَا. وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ، هُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا , قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ , فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ , فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
قال أبو محمد رحمه الله : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى , إِلاَّ مَا كَانَ مُطَارَفَةً ,
وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ.
----------------------------------
اتمنى ان القى الجواب المفيد من حضراتكم... اكرر الشكر...

مع خالص التقدير والاحترام...



تحياتي،،،

ناصر التوحيد
02-16-2007, 04:19 PM
لا يمكن فهم المسالة الا بمعرفة هذا النص كاملا وعلى ترتيبه الحقيقي , وليس كما هو مذكور في السؤال اعلاه , حيث كتبه بشكل فيه تقديم وتاخير , مما يسبب اللبس على القارئ , وقد يعتبر مثل هذا العمل عند من نسيء الظن بهم , من باب التدليس .. والعياذ بالله .

النص كاملاً بترتيبه الحقيقي ومن دون بتر :-

2213 - مَسْأَلَةٌ : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى , أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ
قال أبو محمد :
وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ ابْنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا , قَالَتْ : فَحَثَى لِي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جَهِدَتْ مِنْ الْجُوعِ , فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ , فَكَبَّرَ وَقَالَ : مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ
قال أبو محمد رحمه الله : قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى , إِلاَّ مَا كَانَ مُطَارَفَةً ,
وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَأَصْحَابُنَا , وَسَائِرُ النَّاسِ , هُوَ زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ , وَالشَّافِعِيُّونَ , فَعَهِدْنَا بِهِمْ يُشَنِّعُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ t ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، رضي الله عنهم ، , بَلْ هُمْ يَعُدُّونَ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا , وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِسُكُوتِ مَنْ بِالْحَضْرَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، عَنِ النَّكِيرِ لِذَلِكَ.
فَإِنْ قَالُوا : إنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ ذَكَرَ فِي خَبَرِهِ أَنَّهَا قَدْ كَانَ جَهَدَهَا الْجُوعُ
قلنا لَهُمْ : وَهَذَا أَيْضًا أَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِهِ , وَلاَ تَرَوْنَهُ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْحَدِّ , فَلاَ رَاحَةَ لَكُمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الطُّفَيْلِ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ عُمَرَ عَذَرَهَا بِالضَّرُورَةِ , بَلْ فِيهِ أَنَّهُ دَرَأَ الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ التَّمْرِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَجَعَلَهُ عُمَرُ مَهْرًا.

وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ الْمُقَلِّدُونَ لأََبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا فَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّتِي لاَ يَكَادُ يُوجَدُ لَهَا نَظِيرٌ : أَنْ يُقَلِّدُوا عُمَرَ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِأَنَّ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ , وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ الْقَضِيَّةَ بِعَيْنِهَا فَلَمْ يُجِيزُوا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِثْلَ هَذَا وَأَضْعَافَهُ مَهْرًا , بَلْ مَنَعُوا مِنْ أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الأَسْتِخْفَافُ حَقًّا , وَالأَخْذُ بِمَا اشْتَهَوْا مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ حَيْثُ اشْتَهَوْا , وَتَرْكُ مَا اشْتَهَوْا تَرْكُهُ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا اشْتَهَوْا , إِلاَّ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّطْرِيقُ إلَى الزِّنَى , وَإِبَاحَةُ الْفُرُوجِ الْمُحَرَّمَةِ , وَعَوْنٌ لاَِبْلِيسَ عَلَى تَسْهِيلِ الْكَبَائِرِ , وَعَلَى هَذَا لاَ يَشَاءُ زَانٍ ، وَلاَ زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلاَنِيَةً إِلاَّ فَعَلاَ وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ , بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى.
ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى , وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ , وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لاََصَابُوا , بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ , وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ , وَرَأْيٍ فَاسِدٍ , وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ
قال أبو محمد رحمه الله : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ , بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ , لأََنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلاَ فَرْقَ , وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

فقال أبو حنيفة رحمه الله مثل قول عمر إلا ماكان مطارفة (المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.)
وقول أبو حنيفة رحمه الله إلا ماكان مطارفة معناه إلا من كانت غير مرغمة على الزنا وتنظر للرجال بشهوه وتشرف لكل من أشرف لها وقال مطارفة كي لاتتخذ االنساء المطروفات (الشبقات) قول عمر رضي الله عنه وارضاه حجة
وقد برأ أبا حنيفة من ذلك , فقال : وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة مقلدون أي يبحثون في القول ويحرفونه لكي يوافق مآربهم حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل وليس على مذهبه

فكلامك هذا ظلم وكذب , بأن تنسب قولا مثل هذا لأبو حنيفه , فارجع إلى النص أعلاه وسترى قول أبن حزم كاملا .
ثم هنا يوجد نقطة مهمة اخرى , وهي انه عندما نريد ان نثبت قولا للحنفية , فاننا نثبته من كتبهم مباشرة , وليس من النقل من كتاب اخر ينسب لهم قولا ..

فلو نظرنا للكلام المنقول لوجدناه مبتورا مع ان الجزء المبتور منه مهم لفهم المسالة

ولو نظرنا للكلام المنقول لوجدنا به رحمة للمؤمنات المغتصبات فهذه مؤمنه أعياها الجوع أتت راعياً فلم يعطيها الزاد(التمر) إلا بأن يوطئها ثم حينما ذهبت لعمر وهو الفاروق الذي لايخشى في الله لومة لائم والذي تهابه جميع النساء أخبرته على أن يفعل بها مايرى وأنها فعلت كيت وكيت وهذا دليل على أنها كانت مجبرة من شدة الجوع لا راغبة فرأى أنه لاعليها شيء وقد قال رضي الله عنه وارضاه مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ


وهذا فيه فوائد :-
1- أن المجبرة لا عليها شيء
2- حنكة عمر بأن قال مهر ودرأ عنها الحد وقال مهر حتى لا تظن النساء أن الزنا حلال وأن عمر حلله

عبد الخالق
02-16-2007, 05:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد...

أولا: اشكرك اخي ناصر التوحيد على الرد...
ثانيا: نعود للموضوع:


لا يمكن فهم المسالة الا بمعرفة هذا النص كاملا وعلى ترتيبه الحقيقي , وليس كما هو مذكور في السؤال اعلاه , حيث كتبه بشكل فيه تقديم وتاخير , مما يسبب اللبس على القارئ , وقد يعتبر مثل هذا العمل عند من نسيء الظن بهم , من باب التدليس .. والعياذ بالله .

لم اقدم ولم أؤخر فيه شيئا البتة، بل اخذت المقطع الذي يمس اسئلتي الذي قمت بطرحها عن المسألة، وانا اخوك في الاسلام، ومن اهل السنة والجماعة، فاطمئن اني لست من المدلسين، ولا مصلحة لي ذلك، حيث غايتي هي معرفة الجواب، والاقتناع به، لا الاخذ بالمسلّمات.



فقال أبو حنيفة رحمه الله مثل قول عمر إلا ماكان مطارفة (المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.)

وقول أبو حنيفة رحمه الله إلا ماكان مطارفة معناه إلا من كانت غير مرغمة على الزنا وتنظر للرجال بشهوه وتشرف لكل من أشرف لها وقال مطارفة كي لاتتخذ االنساء المطروفات (الشبقات) قول عمر رضي الله عنه وارضاه حجة

حسنا، اريد ان اسألك شيئا، يعني هذه المرأة المذكورة في الحادثة، الم تجد شخصا آخر، لكي تطلب منه الاكل، وهو يعطيه لها بهذا المقابل؟؟؟؟
لماذا لم تذهب للخليفة مثلا لكي تطلب منه الاكل؟ ام ان ذلك لم يكن قانونيا ايامها يعني؟
ثم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد درء عنها الحد، لسبب ما،(الشفقة على ما اطن)، واعتقد لو ان هذه الإمرأة ذهبت له لكي تطلب منه ان يعطيها بعض الطعام لن يرفض، (ليس بالأمر الذي لا يمكن حدوثه)، اليس كذلك؟ وخاصة انه قام بتضحية اكبر من اعطاء الطعام لها، الا وهي التعقل والنظر في حالها ودرء الحد عنها!



وقد برأ أبا حنيفة من ذلك , فقال : وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة مقلدون أي يبحثون في القول ويحرفونه لكي يوافق مآربهم حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل وليس على مذهبه

اريد من حضرتك، ان تمسك لي قول ابا محمد رحمه الله عن رأي الامام ابو حنيفة، في هذه القضية، وتشرحه لي بناءا على كلامك الذي قمت انا باقتباسه.

قول أبا محمد:
قَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يَرَ الزِّنَى , إِلاَّ مَا كَانَ مُطَارَفَةً , وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ.
وبالتحديد اشرح لي هذا المقطع: وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ.



فكلامك هذا ظلم وكذب ,

يبدو ان جو حوار الملاحدة والقرآنيين والروافض في المنتدى مؤثر عليك بعض الشيء... استرح قليلا، ولا مانع ان تحتسي فنجان قهوة لكي تهدئ النفوس.



بأن تنسب قولا مثل هذا لأبو حنيفه

لم أقم انا بذلك يا عزيزي، بل ان المدعو أبو محمد، هو الذي قال هذا.



فارجع إلى النص أعلاه وسترى قول أبن حزم كاملا .

قول ابن حزم لا يساوي قول ابو حنيفة
وانا في صدد نقاش قول ابو حنيفة، لا قول ابن حزم.



ثم هنا يوجد نقطة مهمة اخرى , وهي انه عندما نريد ان نثبت قولا للحنفية , فاننا نثبته من كتبهم مباشرة , وليس من النقل من كتاب اخر ينسب لهم قولا ..

كنت اقرأ في الكتاب المذكور، فوجدت هذه المسألة، فلا اعتقد في مؤلفه الكذب، ولو اعتقدت ذلك لما طرحت استفساري...



فلو نظرنا للكلام المنقول لوجدناه مبتورا مع ان الجزء المبتور منه مهم لفهم المسالة

الجزء المبتور منه، يتناول باقي الآراء، وانا ما استفسرت عنه بالتحديد، هو قول ابو حنيفة، والحادثة التي جرت مع عمر بن الخطاب، ولا داعي لذكر باقي المسألة، حيث ان الجزء (المبتور) لا يُعنَى باستفساري.



ولو نظرنا للكلام المنقول لوجدنا به رحمة للمؤمنات المغتصبات فهذه مؤمنه أعياها الجوع أتت راعياً فلم يعطيها الزاد(التمر) إلا بأن يوطئها ثم حينما ذهبت لعمر وهو الفاروق الذي لايخشى في الله لومة لائم والذي تهابه جميع النساء أخبرته على أن يفعل بها مايرى وأنها فعلت كيت وكيت وهذا دليل على أنها كانت مجبرة من شدة الجوع لا راغبة فرأى أنه لاعليها شيء وقد قال رضي الله عنه وارضاه مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

اذا، استنتج من كلامك، انه لا حد، على من تقبل من النساء، بالوطء مقابل الاكل؟؟؟(اذا ما كانت جائعة)
واكرر كلامي السابق، الم يكن طلب الطعام من الخليفة،(وبالتأكيد كان سيطعمها اذ انه كما نفهم من الحادثة رأف لحالها) اسهل من مواجهته بهذا الفعل؟
هل نتجاهل هنا، ان الامرأة، كان بوسعها تلافي الفعل ولم تقم بذلك؟؟؟



وهذا فيه فوائد :-
1- أن المجبرة لا عليها شيء

يا سيدي الكريم، ان الذي أصابها، لم يرفع عليها السيف، ولم يقطع مصادر الاكل من الدنيا، حتى تكون هذه المرأة مجبرة!
فهنا المرأة، صحيح انها كانت جائعة، ولكن كان لديها خيارات افضل واشرف بكثير.



2- حنكة عمر بأن قال مهر ودرأ عنها الحد وقال مهر حتى لا تظن النساء أن الزنا حلال وأن عمر حلله

في الواقع، انه حلله في هذه الحالة بالتحديد، وكانت حكاية المهر، لكي لا يكون التحليل بالمطلق.

في انتظار ردك الكريم...

مع خالص التقدير والاحترام...



تحياتي،،،

ناصر التوحيد
02-16-2007, 08:34 PM
الحقيقة اشكرك على ادبك في الحوار ..
كما انني لم اقصدك انت بكلامي بل اقصد من يتبع اسلوب القص والتجزئة لاجل غرض مبيت عنده ..
اما عن الحوار مع الملاحدة او من يدعون انهم ملاحدة , والقرآنيين , فانا احاورهم بهدوء وفي صلب الموضوع , ان كان ما يطرحونه فيه مجال لتبادل الحوار , والا فانا ارى اكثر كلامهم سفسطة وترديد لكلام تحدثو فيه كثيرا وورددت عليهم في مواقع عديدة , ولكنهم لا يملون من الترداد والتكرار , فلا جديد عندهم , والان ديدنهم هو التلفيق والتحريف من باب التجديد .
اما عن استفسارك اخي , فانا قلت لك ان الوضع كان اكراها بالنسبة لها , اي انها لم تجد بديلا , فقد تكن في منطقة خالية وبعيدة , وليس كما نفترض انت انها قريبة ويمكن ان تلجا لاي واحد غير الراعي .
ثم ان الكلام هنا ايضا , بالاضافة الى الاجبار والاكراه , وانت تعلم ان المكره لا حكم عليه , ورفع عنه الحساب والعقاب , " رفع عن امتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , فبالاضافة الى ذلك , فالحديث هنا عن شبهة الوطأ , وليس عن الزنا بأجر مدفوع , فالزنا زنا وحرام , سواء كان بأجر او بالمجان , ولا يقول بغير ذلك مسلم عامي , فكيف بعالم !!
اذن انت لم تلتفت الى بعض الاصول او القواعد الشرعية في مثل هذه الحالة .. فان الحكم العام هو عدم اقامة الحد على المراة لانها مكرهة ومجبرة بسبب الجوع , والتي كان بحسب عالب ظنها مؤد الى هلاكها , فاتبعت اهون الشرين او الضررين , وهذا من مقاصد الشريعة الاسلامية السمحة ..
فالامر يتعلق بالاكراه لا لمجرد الاكل .. فالاكل حالة واحدة من حالات الاكراه الممكن حصولها . والاكراه حكم عام وحكمه معروف .

لكن اذا كان لك سؤال , فهو يسقط على الراعي لا على المراة , اي لماذا لم يقم عليه الحد وهو غير مجبر ولا مكره ؟
فهنا اتبعت قاعدة درء الشبهات , ودفع التمرات كان بمثابة وقوع شبهة الوطء بمهر , لذلك اعتبر الامر كمهر مدفوع لها , على اساس تحقق الوطء بشبهة , وهي قيام زوجية بينهما , لان الامر خرج عن الزنا والاغتصاب .. ومثل هذا الامر لا يجعل الزواج فاسدا ولا باطلا , بحيث لو حملت المراة فلها وللوليد المنتظر كافة الحقوق الشرعية , بعكس الزنا ..
وكما ذكرت لك , فمن قول ابو محمد رحمه الله نتبين ان هذا ليس راي ابو حنيفة وانما راي يحاول ان ياخذ به من يريد تقليد الحنفية في هذه المسالة , بفهم مغلوط , فان الامام والاحناف نفوا جواز الزنا باجر وبغير اجر , وهذا اجماع العلماء , ولولا الظروف الخاصة التي احيطت بالحادثة , التي ذكرتها لك وذكرها كلام ابو محمد ايضا , لكانت الحالة زنا ووجب الحد عليهما , او على الراعي على الاقل .

ومثل سيدنا عمر الشديد في الحق , والذي لا يخاف في الله لومة لائم , لا يجوز ان يقول احد بانه حلل ذلك , وخاصة اننا نعلم انه في عام الرمادة اوقف تطبيق حد السرقة , بسبب الاحوال التي توجب تطبيقها , ولم يعارضه احد من الصحابة في ذلك ..

ناصر التوحيد
02-16-2007, 09:09 PM
واضيف لما سبق , ما يلي :

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا ابْنُ جُرَيْجٍ ني مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ..الخ ..
هذا سند احاديث ابن حزم , وهؤلاء الرواة حُمَامٌ وابْنُ مُفَرِّجٍ وابْنُ الْأَعْرَابِيِّ والدَّبَرِيُّ كلهم مجاهيل فالرواية ساقطة.

وكذلك القول لم يثبت على أبو حنيفة , اذ أنه منقول من كتاب المحلى لابن حزم وهو عاش بعد أبو حنيفة بزمن طويل والكلام الذي ذكره أعلاه ابن حزم رحمه الله تعالى في إطار تشنيعه على خصومه الحنفية , وهو لم يقر اذا بما ذكر بل ذكره على سبيل الإنكار وهو بالنسبة للحنفية دعوى من أحد خصومهم لم يقروا به وقد عرف ابن حزم رحمه الله بانتقاده للحنفية ((ولا أقصد أنه كاذب ولكنه تلقف حكاية لم تثبت عن أبي حنيفة ووضعها في كتابه دون تثبت في اطار التشنيع عليه)) والا فليثبت لنا أحد ذلك من كتب أبي حنيفة أو تلاميذه.

ثم على افتراض صحة القول , فلننقل تعليق الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة على القصة.

{{ الحنفية قالوا اذا أستأجر الرجل المرأة للزنا فقبلت ووطئها فلا يقام عليهما الحد ويعزران بما يرى الامام وعليها أثم الزنا يوم القيامة لما روى ان أمرأة طلبت من راعى غنم ان يعطيها لبن فأبى ان يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ونظرا لحاجتهاالى الطعام قبلت ووطئها الراعى ثم رفع الامر الى الخليفة عمر بن الخطاب فدرأ الحد عنهما وقال ذلك مهرها وعد هذا أستئجار لها( المصدر الفقه على المذاهب الاربعة للجزيرى كتاب الحدود أستئجار المرأة للزنا ص 1193 الطبعة الاولى لدار بن حزم بيروت }}

كذلك لا حظ أن الأمر المنسوب الى أبي حنيفة ليس اباحة بل اسقاط حد وذلك أيضا من باب درء الحدود بالشبهات لأنهم استندو الى رواية بأن عمر رضي الله عنه قد أسقط الحد عن امرأة وعدها مضطرة من باب أنها أكرهت والأمر ليس برضاها ((طبعا هذا ان صحت نسبة القول اليه))

فابن حزم من أئمة الظاهرية المتشددين ولا أبالغ إن قلت أنه من المتعصبين فإنه في كتابه العظيم المحلى نكل بأهل الرأي لأنهم عدوه اللدود , كما هم الظاهرية , ومعروف أن إمام أهل الرأي أبو حنيفة فنال ابن حزم منه في كتابه وشنع عليه آراءه فليس بغريب أن تخرج مثل هذه العبارات .
كما ان الظاهرية لا ياخذون بالقياس كدليل شرعي , فتراهم ياخذون بالاخبار ما صح منها وما لم يصح .

عبد الخالق
02-16-2007, 09:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد...



الحقيقة اشكرك على ادبك في الحوار ..

يا سيدي الفاضل هذا بعض مما عندكم، وهذا واجبي...



كما انني لم اقصدك انت بكلامي بل اقصد من يتبع اسلوب القص والتجزئة لاجل غرض مبيت عنده ..

بارك الله في حسن نواياك، وجزاك الله خيرا.



اما عن الحوار مع الملاحدة او من يدعون انهم ملاحدة , والقرآنيين , فانا احاورهم بهدوء وفي صلب الموضوع , ان كان ما يطرحونه فيه مجال لتبادل الحوار , والا فانا ارى اكثر كلامهم سفسطة وترديد لكلام تحدثو فيه كثيرا وورددت عليهم في مواقع عديدة , ولكنهم لا يملون من الترداد والتكرار , فلا جديد عندهم , والان ديدنهم هو التلفيق والتحريف من باب التجديد .

بالفعل كلامك دقيق، وكنت انا قد حاورت العديد منهم، في منتدياتهم، وكلامك منطبق عليهم بالفعل، لذا تركت منتدياتهم وقررت ان اتوجه لهنا...



اما عن استفسارك اخي , فانا قلت لك ان الوضع كان اكراها بالنسبة لها , اي انها لم تجد بديلا , فقد تكن في منطقة خالية وبعيدة , وليس كما نفترض انت انها قريبة ويمكن ان تلجا لاي واحد غير الراعي .

نعم يا استاذي الحبيب، لنفرض انها كانت في منطقة بعيدة، فهل قررت شد الرحال، لإخبار الخليفة بفعلتها، ولم تقرر شد الرحال، للذهاب للخليفة لإطعامها؟؟؟ هذا ما اثار استغرابي!



ثم ان الكلام هنا ايضا , بالاضافة الى الاجبار والاكراه , وانت تعلم ان المكره لا حكم عليه , ورفع عنه الحساب والعقاب , " رفع عن امتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , فبالاضافة الى ذلك , فالحديث هنا عن شبهة الوطأ , وليس عن الزنا بأجر مدفوع , فالزنا زنا وحرام , سواء كان بأجر او بالمجان , ولا يقول بغير ذلك مسلم عامي , فكيف بعالم !!

نعم كلامك صحيح فيما يخص حكم المجبر، ولا ريب فيه...
ولكن، انا اوردت القسم الاول من المسألة، مع قول ابو محمد رحمه الله... وفي الواقع اغلب تساؤلاتي كانت نابعة من ردة فعلي على قول ابو محمد... ومن قوله على لسان الامام ابو حنيفة فإن القصد واضح، ان المجامعة بأجر ليست بزنا، وتمثل ذلك في قوله ((...وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ. ..))



اذن انت لم تلتفت الى بعض الاصول او القواعد الشرعية في مثل هذه الحالة .. فان الحكم العام هو عدم اقامة الحد على المراة لانها مكرهة ومجبرة بسبب الجوع , والتي كان بحسب عالب ظنها مؤد الى هلاكها , فاتبعت اهون الشرين او الضررين , وهذا من مقاصد الشريعة الاسلامية السمحة ..
فالامر يتعلق بالاكراه لا لمجرد الاكل .. فالاكل حالة واحدة من حالات الاكراه الممكن حصولها . والاكراه حكم عام وحكمه معروف .

اخي الحبيب، انا في الواقع لم احكم على الامر، بل ان ابا محمد قد حكم فيه بناءا على قول ابو حنيفة، ومن انا حتى احكم بأمر كهذا، وانا اعلم كما تفضلت حضرتك بالقول بقاعدة الاكراه... ولكن الاكراه هو ان يُجبر المرء على فعل شيء مضطرا للحفاظ على النفس... اما اذا وجد البديل، من هذا الفعل الاضطراري، زالت صفة الاضطرارية عنه، لوجود البديل والخيار.
فهنا كان هناك بديل في هذه الحادثة، وهو انها بدل من ان تشد الرحال للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتخبره بفعلتها، كان بيدها ان تشد الرحال طلبا للطعام (هذا ان كانت المسافة بعيدة لهذه الدرجة اصلا)، فهنا لم تعد مضطرة للقبول بعرض هذا الراعي، بل كان بإمكانها اختيار الافضل.



لكن اذا كان لك سؤال , فهو يسقط على الراعي لا على المراة , اي لماذا لم يقم عليه الحد وهو غير مجبر ولا مكره ؟
فهنا اتبعت قاعدة درء الشبهات , ودفع التمرات كان بمثابة وقوع شبهة الوطء بمهر , لذلك اعتبر الامر كمهر مدفوع لها , على اساس تحقق الوطء بشبهة , وهي قيام زوجية بينهما , لان الامر خرج عن الزنا والاغتصاب .. ومثل هذا الامر لا يجعل الزواج فاسدا ولا باطلا , بحيث لو حملت المراة فلها وللوليد المنتظر كافة الحقوق الشرعية , بعكس الزنا ..

ولكن هل دفع المهر، يكفي لتحقق الوطء بشبهة قيام الزوجية؟؟؟
وهل يغني عن وجود الشهود الخ... من شروط الزواج؟
فإن كان لا يغني عن ذلك، فكيف لا يكون الزواج فاسدا؟
صدقني اني اطرح استفساراتي متسائلا لا مجادلا، معاذ الله!



وكما ذكرت لك , فمن قول ابو محمد رحمه الله نتبين ان هذا ليس راي ابو حنيفة وانما راي يحاول ان ياخذ به من يريد تقليد الحنفية في هذه المسالة , بفهم مغلوط , فان الامام والاحناف نفوا جواز الزنا باجر وبغير اجر , وهذا اجماع العلماء , ولولا الظروف الخاصة التي احيطت بالحادثة , التي ذكرتها لك وذكرها كلام ابو محمد ايضا , لكانت الحالة زنا ووجب الحد عليهما , او على الراعي على الاقل .

يعني يا سيدي الكريم، اريد ان اسألك سؤالا واضحا، لكي يتعمق فهمي لكلامك...
قال ابو محمد على لسان الامام ابو حنيفة الآتي:
((...وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ...))
السؤال الأول:
هل هذا قول ابو محمد؟ ام هو منسوب اليه؟

السؤال الثاني:
اذا كان هذا قول ابو محمد، فهل صحيح نسب هذا القول الى الامام ابي حنيفة؟ اقصد هل بالفعل قال هذا الامام ابو حنيفة ام لم يقل؟

السؤال الثالث:
لو كان هذا قول الإمام ابو حنيفة، الا ترى ان عبارة ((...وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ...))، تبيح الجماع بالإمرأة الاجنبية مقابل اجار؟ ثم وجدت في احد الكتب، اثناء قراءاتي (اذا كان يعنيك اين فسأتذكر لك ما اسم الكتاب)، ان هذه الاباحة مصدرها، الادعاء بأن تعريف الاجارة والذي هو، تمليك للمنفعة مقابل عوض، ينطبق على حالة الاستئجار للامرأة، فعند استئجارها، تكون قد ملكت المنفعة منها (الخدمة والجماع)، وبالتالي اصبحت من ما ملكت اليمين، وحل لك فيها ما شئت، الى ان تنتهي مدة الاجرة... صدقني وجدت هذا في كتبهم... واعدك بالمصدر قريبا.

اتمنى ان ارى تعليقك على الفقرة والفكرة المطروحة السابقة.



ومثل سيدنا عمر الشديد في الحق , والذي لا يخاف في الله لومة لائم , لا يجوز ان يقول احد بانه حلل ذلك , وخاصة اننا نعلم انه في عام الرمادة اوقف تطبيق حد السرقة , بسبب الاحوال التي توجب تطبيقها , ولم يعارضه احد من الصحابة في ذلك ...

نعم الحادثة معلومة ومشهورة، وانا معاذ الله ان اشكك في الخليفة الراشدي الصحابي عمر بن الخطاب، ولكنه بعدم تطبيقه الحد على هذه الإمرأة، اصبحت كل جائعة مضطرة، ستقوم بهذا الفعل، لكي تسد جوعها، دون ان تفكر في حل اخر، وعليه هنا حصلت المشكلة، وهذا هو القصد...

في انتظار ردك الكريم...
اخوك محمد.


ملاحظة: اسمي في كل المنتديات عبد الخالق، واتخذت الاسم هذا للتعبير عن مكنونات نفسي، اما اسمي في الواقع هو محمد.

مع خالص التقدير والاحترام...



تحياتي،،،

عبد الخالق
02-16-2007, 09:47 PM
اسف، لقد قمت حضرتك بكتابة الرد اثناء كتابتي انا للرد، فلم اقرأ ما في ردك الجديد! اعتذر بالفعل!
على كل حال اتمنى ان تجيبني على ما قمت انا بطرحه، ولم يرد في ردك الجديد... اما اذا اجبتني مسبقا عن فكرة معيينة فتجاهلها، واجبني على الباقي اخي الكريم،

حياك الله

ناصر التوحيد
02-16-2007, 10:44 PM
اولا :
المقصود بابو محمد هنا هو ابن حزم , فهو كلام اين حزم اذن , وليس المقصود به محمد بن الحسن احد الصاحبين المشهورين لابي حنيفة , فهو ليس من كلام الاحناف . وكل الكلام هنا لابن حزم .

شوف يا اخي الحبيب ..
ثانيا :
ليس كل راي فقهي يقال يكون له حجة , ولذلك قال جمبع الائمة بان قولنا صواب يحتمل الخطا , وقالوا بانه اذا صح الحديث فهو مذهبهم ..
لذلك فهذا القول ساقط شرعا , سواء ما نسب الى الاحناف او الى ابي حنيفة , بالغلط , لانه لم يذكر اين قيل عند الاحناف او حتى عند ابي حنيفة رحمه الله ..
كذلك ما ذكرته اخي عن الاجارة , فهذا راي فاسد , ولا يهمني من ذكره , المهم انه فاسد لانه يخالف مقتضيات واصول الشرع .

ثم ان الحديث الذي ذكره ابن حزم عن سيدنا عمر رضي الله عنه ليس بحديث صحيح , فالذي اراه في كتاب المحلى ان السند عند ابن حزم واحد لاغلب احاديث كتابه , رغم ان الاحاديث كثيرة جدا ومتعددة جدا , فلا ادري ما قول العلماء في احاديث ابن حزم بهذا السند
ومع ذلك فانا اجيب على فرض ان الحديث صحيحا , مع انه ظاهر بطلانه سندا ..

الاشكال عندك اخي لا يزال يدور حول التالي :


قال ابو محمد على لسان الامام ابو حنيفة الآتي:((...وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى ، وَلاَ حَدَّ فِيهِ...))
قلت لك اخي ان المقصود بابو محمد هنا هو ابن حزم , فهو كلام ابن حزم اذن , وليس المقصود به محمد احد الصاحبين المشهورين لابي حنيفة , -الصاحب الثاني هو ابو يوسف , فهو ليس من كلام الاحناف ولا من كلام ابي حنيفة .



السؤال الأول: هل هذا قول ابو محمد؟ ام هو منسوب اليه؟
هو ابو محمد ابن حزم الظاهري وليس محمد بن الحسن الحنفي


السؤال الثاني: اذا كان هذا قول ابو محمد، فهل صحيح نسب هذا القول الى الامام ابي حنيفة؟ اقصد هل بالفعل قال هذا الامام ابو حنيفة ام لم يقل؟

لا لم يقله لا محمد الحنفي ولا ابو حنيفة

وساحاول اكمال الرد على اسئلتك الباقية لاحقا ان شاء الله

ناصر التوحيد
02-16-2007, 10:51 PM
وعقد ملكة اليمين ليس مثل عقد الاجارة , كما تظن يا اخي , فهو عقد شرعي يتم بسبب الشراء اي بسبب عقد الشراء , ولملكة اليمين احكام الزوجة من حيث النسب وحقوق الولد وحرمة التمتع بها من غير مالكها حتى ولو كان اباه او ابنه .. وما الى ذلك ..