المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على من طعن في حديث إرضاع الكبير



فخر الدين المناظر
05-28-2007, 09:13 PM
حديث طعن به أدعياء العلم، في صحيح الإمام البخاري، وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل :
عن عائشة –رضى الله عنها- أن سالماً مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة
وأهله فى بيتهم فأتت (تعنى ابنة سهيل) النبى فقالت : إن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً0 فقال لها النبي ( ص ) : "ارضعيه تحرمى عليه، ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة" فرجعت، فقالت : إنى قد أرضعته، فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة"

هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة، وأدعياء العلم، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية ،أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما قال الإمام الشوكاني ،وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول، الجمهور من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا ، تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم :radia: لا تتعداه إلى غيره، ولا تصلح للاحتجاج بها، ويدل على ذلك ما جاء فى بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبى مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبى بكر عن عائشة –رضى الله عنها- قال ابن أبى مليكة : فمكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وَهَبْتُه ثم لقيت القاسم فقلت له : لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد قال : فما هو؟ فأخبرته قال : فحدثه عني، أن عائشة أخبرتنيه "وفي رواية للنسائي، فقال القاسم : حَدِّثْ به ولا تَهَابُهُ"

قال الحافظ علامة المغرب ابن عبد البر : "هذا يدل على أنه حديث ترك قديماً ولم يعمل به، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه، بل تلقوه على أنه خصوص"

وبذلك صرحت بعض الروايات، ففى صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبي كانت تقول : "أبى سائر أزواج النبي ( ص ) أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله! ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ( ص ) لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا رائينا"

إن قصة رضاعة سالم رضي الله تعالى عنه قضية عين لم تأت في غيره، واحتفت بها قرينة التبني، وصفات لا توجد فى غيره، فلا يقاس عليه.

فأصل قصة سالم ما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وكانت تراه ابناً لها، ويدخل عليها فلا تحتشم منه، ويراها وهى منكشف بعضها، فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبني، شق ذلك على أبي حذيفة، وسهلة، فوقع الترخيص لهما فى ذلك، لرفع ما حصل لهما من المشقة، وهذا ما جاء فى رواية الإمامين أبو داود ومالك
عن عائشة زوج النبي ( ص )، وأم سلمة –رضى الله عنهما- أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس، كان تبنى سالماً،وأنكحه أبنة أخيه،هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله ( ص ) زيداً، وكان من تبنى رجلاً فى الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله تعالى : {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ(4)ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى، وأخا فى الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهى امرأة أبي حذيفة فقالت : يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معى، ومع أبي حذيفة فى بيت واحد، ويرانى فضلاً،وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبى( ص ) "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
فبذلك كانت عائشة –رضي الله عنها- تأمر بنات أخواتها، وبنات إخوتها، أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات، ثم يدخل عليها.
وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة : والله ما ندرى لعلها كانت رخصة من النبي عليه السلام لسالم دون الناس"
قال الإمام الزرقاني : "قول سهلة : يا رسول الله إنا كنا نرى"، أى نعتقد "سالماً ولداً" بالتبني "وكان يدخل على وأنا فُضل" بضم الفاء والضاد المعجمة قال ابن وهب : مكشوفة الرأس والصدر، وقيل : علىَّ ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوشحة بثوب على عاتقها، خالفت بين طرفيه"
قال ابن عبد البر : أصحها الثاني لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره"
قال الحافظ ابن حجر:"فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهى منكشف بعضها وفى رواية أحمد قالت : "يدخل على كيف شاء لا نحتشم منه"، وقولها "ليس لنا إلا بيت واحد" أى فلا يمكن الاحتجاب منه، وقد أنزل الله تعالى فيه ما علمت أى من الاحتجاب، ومنع التبني، فماذا ترى فى شأنه؟
ولمسلم عن القاسم عن عائشة فقالت : إنى أرى فى وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، وله من وجه آخر عن القاسم عنها فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن فى نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً
ولا منافاة فإن سهلة ذكرت السؤالين للنبي ( ص )، واقتصر كل راو على واحد "فقال لها رسول الله : أرضعيه خمس رضعات"

قال ابن عبد البر : وفى رواية (عشر رضعات)، والصواب رواية (خمس رضعات فيحرم بلبنها) زاد في مسلم فقالت : كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم ( ص )وقال : قد علمت أنه رجل كبير، وكان قد شهد بدراً وفي لفظ له أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبى حذيفة فرجعت إليه فقالت:إني قد أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة.

قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها، فلا ينبغى عند أحد من العلماء
وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدى، ولامسه ببعض الأعضاء.

قال النووي : وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال : قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما، أنه ابنها، وهى أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى"

وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} كما زعم بعض أدعياء العلم.

قال الإمام الزرقاني : "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لم يقفوا فى ذلك على شئ فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته، فيشربه سالم فى كل يوم، حتى مضت خمسة أيام،فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر،رخصة من رسول الله لسهلة"
وبهذا نستبعد أن الرضاع حصل بالملامسة ، للرواية من جهة ولرأي الجمهور من جهة أخرى .
وما استشكل من عدم تفريق عائشة –رضى الله عنها- بين رضاع الصغير، والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم ،فقد أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الإشكال بقوله : "لعلها فهمت من قوله : "إنما الرضاعة من المجاعة" أنه يخص مقدار ما يسد الجوعة من اللبن، فهو فى عدد الرضعات، أعم من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً، فلا يكون الحديث نصاً في منع اعتبار رضاعة الكبير، وحديث ابن عباس –رضى الله عنهما-، "لا رضاع إلا ما كان فى الحولين" –مع تقدير ثبوته – ليس نصاً فى ذلك أيضاً، وحديث أم سلمة –رضى الله عنها-، "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى، وكان قبل الفطام" يجوز أن يكون المراد منه أنه لا رضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال، فلهذا عملت عائشة بذلك"

ومن هنا فلا عبرة بما زعمه بعض الرافضة من استنكارهم رضاعة سالم وهو كبير ، لأن قصة سالم كانت فى أول الهجرة، وكانت رضاعة الكبير وقتئذ مشروعة ثم نسخت، وبذلك صرحت عائشة –رضى الله عنها- قالت : "كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن : بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن" وفي رواية لابن ماجة، وأحمد، عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : "لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ( ص ) وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها"
أما الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فهي من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها.
قال الحافظ ابن حجر : وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي، ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضاً ففى سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين، لقول امرأة أبى حذيفة فى بعض طرقه : "وكيف أرضعه وهو رجل كبير"؟ فهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر فى الرضاع المحرم"

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "وفى تعقيب ابن حجر نظر، لأن قصة سالم كانت في أول الهجرة، بلا نقاش، كما هو واضح من ترجمته، ورواية اعتبار الحولين تؤكد تأخر الحكم عن قصة سالم، وقول امرأة أبي حذيفة، وإن أشعر بتقدم الحكم على سبيل الاحتمال، لكنه لا يفيد تقدم الحكم.
فقد يكون سؤالها عن الطريقة التى ترضعه بها، أتحلب اللبن؟ أم تلقمه ثديها؟ وقد يكون سؤالها تعجباً من الأمر بإرضاعه المنافى لما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير
فالقول بنسخ رضاعة الكبير، ومنها قصة سالم :radia: ظاهر ومقبول، لا يعارضه سوى موقف عائشة –رضى الله عنها- الذى انفردت به مع قلة من الفقهاء"
قال الإمام النووى : وقول عائشة –رضي الله عنها- : "فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ" معناه أن النسخ بخمس رضعات، تأخر إنزاله جداً، حتى أنه ( ص ) توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلو، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.

وفي الرواية ما يدل على وقوع النسخ فى القرآن قال النووي : والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها : ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات
والثانى:ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات،والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر،ومنه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاج }

وخلاصة القول أنه ظهر واضحاً جلياً أن قصة سالم رضي الله عنه صحيحة رواية ودراية، تلقاها علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها – بالقبول بصرف النظر عن كونها واقعة خاصة أو عامة، ويشهد لهذا التلقي للحديث بالصحة أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم ينقل لنا عن أحدٍ منهم استنكار أو حتى استغراب للقصة!، وإنما نقل لنا اختلافهم فى حكمها الفقهي

فجمهور الصحابة على أن قصة سالم واقعة عين خاصة به، ولا يصح الاحتجاج بها لغيره، وتابع على ذلك جمهور علماء الأمة من التابعين فمن بعدهم، وانفردت عائشة –رضى الله عنها- مع قلة من الفقهاء منهم : عروة بن الزبير، وعطاء بن أبى رباح، والليث بن سعد، وابن علية، وغيرهم رأوا أن قصة سالم عامة، وأن إرضاع الكبير يثبت به التحريم وللكل وجهة نظر ودليل

فالجمهور على أن قصة سالم خاصة به لما وقع له من التبني الذي أدى إلى اختلاطه بسهلة فلما نزل الاحتجاب، ومنع التبني شق ذلك على أبى حذيفة وسهلة لما تقرر فى نفسهما أنه ابنهما، وحيث كان يدخل على سهلة كيف شاء ولا تحتشم منه كما جاء من قولها فى رواية أحمد وليس لهم إلا بيت واحد.

فمن أجل رفع المشقة، ولما اجتمع فى سالم من صفات لا توجد فى غيره، وقع له الترخيص فى الرضاعة مع بلوغه لما تقرر فى نفوسهم جميعاً من صفات الأبوة من سالم تجاه أبى حذيفة وسهلة، وصفات البنوة من أبى حذيفة وسهلة تجاه سالم

ومما يؤكد ذلك ذهاب ما في نفس أبى حذيفة نتيجة لهذا الرضاع.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "ولا أظنه يذهب ما في نفس غير أبى حذيفة مع غير سالم"
وذهب الجمهور أيضاً بنسخ قصة سالم بما جاء من الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين

أما عائشة –رضى الله عنها- ومن قال بقولها من الفقهاء فرأوا أن قصة سالم عامة للمسلمين، لمن حصل له ضرورة : وللكل في هذا الخلاف وجهة نظر ودليل، ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أى أثر فى اعتقادهم صحة الحديث، الذى يحاول دعاة الفتنة وأدعياء العلم تضعيفه أو النيل من عدالة رواته، ومن أخرجه من الأئمة الأعلام فى كتبهم.

ويؤخذ من قصة سالم صدق إيمان سهلة، وأبي حذيفة، وسرعة امتثالهما للوحي الإلهي، لأن الغيرة منهما، وقعت نتيجة لما نزل فى كتاب الله تعالى من النهي عن التبني، والأمر بالاحتجاب فتغيرت نظرة البنوة نحوه، امتثالاً لما نزل
ولو كانت الغيرة لشئ غير ذلك، لما كان هناك معنى لذهاب ما فى نفس أبى حذيفة بتلك الرضاعة، التى ما كانت إلا أمراً إلهياً، امتثل له الجميع، ورفعت عنهما به المشقة والحرج ،، أما التقام الثدي للكبير فهو لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

فخر الدين المناظر
05-29-2007, 03:19 AM
كاتب هذه المقالة هو الأخ الفاضل المحدث عماد الشربيني ( مع بعض التعديلات الشخصية).

الداعم
05-29-2007, 08:09 AM
شكراً لك على التوضيح
وجزاك الله خير الجزاء على رد الشبهات

فخر الدين المناظر
05-29-2007, 11:41 PM
أعزكم الله أخي الداعم وأصلح بالكم.

باحثة عن الحقيقة
06-30-2007, 08:51 PM
سؤال بسيط خطر ببالي بعد قراءة هذا الموضوع القيم:

ما الذي يتغير في غريزة الرجل البالغ عندما يرضع من امرأة أجنبية حتى يحل له الاختلاء بها؟

حسب ما فهمت من الحديث الذي أورتموه:


"لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كانت فى صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها"

أن هناك آية كريمة فقدت و هي آية الرجم و لم تصلنا، أرجو التصحيح إن اخطأت بالفهم.

أبو مريم
06-30-2007, 09:25 PM
لا دخل لنا بما يتغير ولا دخل للغريزة بالحكم ولا دخل لنا بالحكم أصلا لأنه خاص وليس عاما كما هو قول جمهور أهل العلم .
بالنسبة لآية الرجم لم تفقد وإنما نسخت تلاوة وبقيت حكما .

قرآن الفجر
06-30-2007, 10:02 PM
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=9250

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=9253

http://www.eltwhed.com/vb/showpost.php?p=63426&postcount=4

باحثة عن الحقيقة
06-30-2007, 10:53 PM
لا دخل لنا بما يتغير ولا دخل للغريزة بالحكم ولا دخل لنا بالحكم أصلا لأنه خاص وليس عاما كما هو قول جمهور أهل العلم .
بالنسبة لآية الرجم لم تفقد وإنما نسخت تلاوة وبقيت حكما .
عفواً يبدو أن حضرتك لم تفهم قصدي:emrose:
الحديث يقول: دخل داجن فأكلها
أي أن الآية أُكلت من قبل داجن، فهي لم تعد موجودة و لكن حكمها موجود.
فلو لم تأكل من قبل داجن لبقيت الآية.
و إلا ما فائدة نسخ تلاوة الآية؟
أرجوا التوضيح للفائدة، و شكراً.

شكراً للأخت الكريمة قرآن الفجر على الروابط المفيدة، بارك الله فيك :):

أبو مريم
07-01-2007, 12:08 AM
لا طبعا الآية لم تؤكل لأن الحديث ضعيف ومنكر .
والآية قد نسخت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم نسخت لفظاما فى (( والشيخان إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم )) هذه نسخت تلاوة وكل ذلك ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تنتبهى لما تقولينه وإذا خضت فى شىء بغير علم فاحترسى قدر المستطاع .
أما ما فائدة أن تنسخ تلاوة لا حكما فتصحيح السؤال : لماذا نسخت تلاوة وبقيت حكما أو لماذا يكون النسخ أصلا سواء حما وتلاوة أو حكما دون تلاوة أو تلاوة دون حكما ؟
والجواب أن الله تعالى يفعل ما يشاء يمحو ما يشاء وسثبت وعنده أم الكتاب .

صادق
07-01-2007, 12:17 AM
أرجو ممن يستطيع ان يوضح هذه المسأله من أصلها حتىنفهم لأن الموضوع قد التبس في ذهني وأعتقد ان ما فهمته خطأ

هلا شرح لنا من عنده علم بهذه النقطه ما حدث تفصيلا ؟

أبو مريم
07-01-2007, 12:20 AM
عن أى نقطة تتحدث يا أخى ؟

صادق
07-01-2007, 12:32 AM
نقطة آيه الرجم ورضاعة الكبير حتى لا تلتبس في عقل أي مسلم مجددا وتكون مرجعا للرد على هذه الشبهة وأفهم جيدا ما حدث

وما فهمته هو انه - بكل صراحه - هناك آيات نزلت لم تدون في القرآن الكريم ولا افهم معنى انها نسخت تلاوة لا حكما

ولذلك أرجو توضيح الموضوع بالتفصيل حتى افهم ما حدث ومتى ولماذا .

وشكرا ......

أبو مريم
07-01-2007, 12:53 AM
أولا يا أخى حديث ابن ماجة حديث ضعيف ضعفه أكثر أهل الحديث وقالوا إنه حديث منكر .
ثانيا بغض النظر عن هذا الأمر فهناك آيات نزلت وكان يتعبد بها ثم نسخها الله تعالى وقال عنها (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) وهذا لا يعلم باجتهاد الناس بل إنه وحى من الله تعالى لنبيه وكان جبريل عليه السلام يعارضه القرآن وكلما نزلت آية قال له ضعها فى سورة كذا فى مكان كذا وهذه الأية قد نسخت تلاوتها وهكذا .

صادق
07-01-2007, 01:15 AM
هل معنى نسخ الآيه ازالتها ؟

طوال عمري أقرأ هذه اللآيه وأتسائل ما معنى النسخ وعندما لجأت للتفسير وجدته يقول ان معناها تحويله ( أبن كثير )

... فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره ، إنما هو تحويله ، ونقل عباده إلى غيرها ، وسواء نسخ حكمها او خطها ، في كلتا حالتيها منسوخه .

فهل معناها هنا إزالتها ؟

وشكرا للإشاره ان الحديث ضعيف ، فهذا ما كنت أعرفه قبل أن أقرأ الموضوع ووجدت الكاتب يستشهد به ووجد حضرتك تتحدث عنه ففهمت انه قوي .

أبو مريم
07-01-2007, 01:30 AM
حد النسخ ((الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه )) المستطفى للغزالى 1/107
والنسخ جائز عقلا لتعلقه بأفعال المكلف وإلا فإن كلام الله تعالى صفة إلهية لا تنسخ أما وقوعه شرعا فيدل عليه النص والإجماع فمن النص قوله تعالى (( وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ))وقوله تعالى (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله علي كل شىء قدير )) وقد أجمع المسلمون على ان الآية قد تنسخ حكما وتبقى تلاوة مثل (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج )) وقد تنسخ تلاوة وتبقى حكما مثل آية الرجم .
وقد اختلف فى النسخ هل يكون إلى بدل أو لا يجب أن يكون إلى بدل وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن نسخ الاحكام لا يكون إلا إلى بدل استنادا لقوله تعالى (( نأت بخير منها أو مثلها )).

صادق
07-01-2007, 02:55 AM
حسنا لقد فهمت ومعناها إذن في هذه الحاله ان تمحى من التلاوة ويبقى حكمها في الشريعة لحكمة يعلمها الله تعالى {وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ}النحل101

شكرا أخي الكريم أبو مريم و بارك الله فيك .

فخر الدين المناظر
07-01-2007, 05:32 AM
جزى الله الأستاذ الفاضل أبو مريم خير الجزاء ، وحتى لو صح حديث عائشة رضي الله عنها ، فليس المعنى أن الآيات لم تكن محفوظة ، فمن المعلوم أن العرب كانت سريعة الحفظ والصحابة كانوا يتسابقون لحفظ القرآن وجمهرة المؤمنين ككل بل والنبي ( ص ) الذي كان يعرض الكتاب في كل رمضان على جبريل ... فكيف نتصور أن الآيات سوف يأكلها داجن ولن يحفظها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ...؟؟

أما مسألة الناسخ والمنسوخ فهذا جزء من مقال كان قد كتبه عبد فقير إلى الله :

أولاً: إن النسخ في القرآن الكريم أمر ثابت بإجماع المسلمين، ولكن هل في هذا ما يعيب القرآن، ويقلل من شأنه، وأنه كلام الله الخالد خلود الدهر، والمحفوظ بحفظه ؟

وجوابًا على هذا نقول: إن النسخ الواقع في القرآن الكريم، لا يُفهم حق الفهم إلا إذا فُهمت طبيعة النسخ، وعُرفت الحكمة التي شُرع من أجلها. وبيان ذلك: أن النسخ الواقع في القرآن لم يتجاوز بضع آيات أحصاها العلماء، وميزوها عن غيرها. وهذا يفيدنا أن النسخ في القرآن كان على قلة وندرة، وليس على كثرة وشهرة .

ثم نقول أيضًا، وهو الأهم: إن النسخ في القرآن خصوصًا، وفي الشريعة الإسلامية عمومًا، كان إحدى السمات التربوية والتشريعية، فترة نزول القرآن، الذي ظل يربى الناس، ويهذب سلوكهم مرحلة إثر أخرى، وَفْقَ إرادة الله الحكيم الخبير، الذي يعلم ما يصلح لعباده، وما لا يصلح لهم { صنع الله الذي أتقن كل شيء } (النمل:88) .

ثم نقول ثانيًا: إن بعض الآيات التي يُظَنُّ فيها النسخ، لا نسخ فيها عند التحقيق والتدقيق، وذلك كقوله تعالى: { لا إكراه في الدين } (البقرة:256) فقد ظن بعضهم، أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } (التوبة:29) .

والحق، أنه لا نسخ بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى موضوعها مختلف تمامًا، إذ إنها تقرر مبدًأ إسلاميًا عظيمًا، وهو منع الإكراه على الدين؛ في حين أن الآية الثانية موضوعها خاص، يتعلق بالصادِّين عن سبيل الله، والمانعين لغيرهم من قبول دعوة الإسلام...فلا تعارض حقيقي بين الآيتين، لاختلاف موضوعهما .

ثم نقول ثالثًا: إن الآيات التي وقع النسخ فيها فعلاً، لا بد أن تُفْهَم وَفْق ظروفها التي نزلت فيها؛ ونُمثّل لهذا بقوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفَّاهنَّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً } (النساء:15) فحكم الزنى في هذه الآية - وهو الإمساك في البيوت في حق الزانيات - اقتضته مرحلة التشريع الأولى؛ من أجل تطهير المجتمع وتنظيفه، وقد اختار الشرع الحنيف - في أول الأمر - عزل الفاحشات من النساء، وإبعادهن عن المجتمع، متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة. ثم جاء في الآية نفسها، وتحديدًا قوله تعالى: { أو يجعل الله لهن سبيلاً } ما يشعر أن هذا الحكم ليس هو الحكم النهائي الدائم، وإنما هو حكم لفترة معينة، وحسب ملابسات خاصة في المجتمع. وأنه يُتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم. وهذا هو الذي وقع بالفعل، إذ تغير الحكم إلى الجَلْد أو الرجم، كما ورد في القرآن، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وليس في هذا غرابة تُستنكر، ولا أمر يُستهجن؛ فتطور الأحكام التشريعية، ووقف العمل بحكم سابق، وإحلال حكم آخر لاحق محله، أمر معهود ومألوف في بداية التشريع الإسلامي، ولا نكران في شيء من ذلك؛ مراعاة - كما أشرنا - لأحوال المكلفين، وتحقيقًا لمصلحة المجتمع؛ ففي مثالنا السابق، لا نشك أن حكم الرجم للزناة المحصنين، هو أحسم للأمر، وأقطع لمادة الفساد، وأحفظ لتماسك المجتمع وصيانته، لكنه لم يكن مناسبًا في بداية التشريع، إذ إن الناس كانوا حديثي عهد بكفر، ثم بعد أن تمكن الإيمان من قلوبهم، ووقر أمر الدين في نفوسهم، نزل التشريع الإلهي المناسب لتلك الفترة، وما بعدها إلى يوم القيامة، ونسخ التشريع السابق الذي كان ملائمًا لفترة معينة .

وليس معنى هذا، أن الله جلت حكمته حين أنزل عقوبة حبس الزانيات في البيوت، لم يكن يعلم - حاشاه ذلك - أنه سيُنـزل حكمًا آخر يحل محله!؟ وهو الجلد أو الرجم.

على أن من المفيد - ونحن بصدد تفنيد هذه الشبهة - أن نقول: إن مُسمَّى النسخ قد يُطلق أحيانًا على ما يُسمى عند علماء الأصول التخصيص، فيقولون مثلاً: هذه الآية منسوخة بتلك الآية، وهم يريدون بذلك، أنها مخصَّصَة بها، ولا يريدون النسخ بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وهذا أمر معهود في كُتب بعض المتقدمين .

ثم نقول أيضًا: إن النسخ كان واقعًا ومعمولاً به في الشرائع السابقة لشريعة الإسلام؛ يدل على هذا، ما حكاه القرآن الكريم مخاطبًا بني إسرائيل : { كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنـزل التوراة } (آل عمران:93) فتضمنت هذه الآية بيان كذبهم صريحًا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه أخبر أن الطعام كله كان حلالاً لبني اسرائيل ، قبل نزول التوراة، سوى ما حرَّم إسرائيل على نفسه منه .

ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالاً، إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم، التي كانت حلالاً لبني إسرائيل. وهل هذا إلا محض النسخ، الذي ينفونه ويستغربونه في شريعة الإسلام، وقد قال تعالى: { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } (النساء:160) والآية صريحة في وقوع النسخ في شريعة اليهود .

ثم يقال لأصحاب هذه الشبهة: هل تقرِّون أنه كان قبل الإنجيل شريعة التوارة أم لا ؟ وبالطبع، هم لا ينكرون أن يكون قبل الإنجيل شريعة .

فيقال لهم: فهل نسخت الإنجيل شيئًا من أحكام ما جاء في التوارة أم لا ؟

فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشريعة، فقد جاهروا بالكذب والبهتان؛ وإن قالوا: قد رفعت بعض أحكام التوراة، فقد أقروا بالنسخ قطعًا .

وقد جاءت نصوص في التوراة والإنجيل تتضمن النسخ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة، أو في غيرها من الشرائع السابقة؛ وأصحاب هذه الشبهة هم أدرى من غيرهم بوقوع النسخ في مسائل العهد القديم والعهد الجديد، ومع هذا فإنهم يستنكرون ما هم فيه واقعون. ونحن نذكر أمثلة على وقوع النسخ في الشرائع السابقة، فمن ذلك:

- تحريم العمل يوم السبت، مع الاعتراف بأن هذا الحكم لم يكن ثابتًا في الشرائع السابقة، وإنما كان العمل في يوم السبت جائزًا كغيره من أيام الأسبوع .

- أمر الله سبحانه بني إسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم العجل، ثم رفع هذا الحكم عنهم بعد ذلك .

- النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحية، مع ثبوته في الشريعة الموسوية، والإلزام بما التزم به الناذر في النذر، والحالف في اليمين .

- الأمر بالقصاص في الشريعة الموسوية. ثم نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية، ونُهي عن القصاص؛ ففي سفر التثنية 19:21 ( نفس بنفس. عين بعين. سن بسن. يد بيد. رِجْل برِجْل ) .

ثم جاء المسيح عليه السلام ونسخها في العهد الجديد؛ ففي إنجيل متى 5:38 ( سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضًا. ومن أراد أن يخاصمك، ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا. ومن سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين ) .

- تحليل الطلاق في شريعة موسى عليه السلام؛ ونسخ هذا الحكم في شريعة عيسى عليه السلام، ثم أباحته أخيرًا بعض المجامع الكنسية .

فإذا جاز أن تأتي شريعة الإنجيل بتحليل أو تحريم ما كان مباحًا أو محرمًا في التوارة. فلِمَ لا يكون من الجائز أيضًا أن تأتي شريعة الإسلام بتحريم أو تحليل ما كان مباحًا أو محرمًا في الشرائع السابقة، أو في شريعة الإسلام نفسها ؟!

ولا ريب، فإن الشيء قد يكون مصلحة في وقت دون وقت، وفي شريعة دون أخرى؛ كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام، ثم صار مفسدة في سائر الشرائع؛ وكذلك إباحة العمل يوم السبت، كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام، ومن قبله وفي سائر الشرائع، ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام، وأمثال هذا كثير .

فأي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين، بحسب المصلحة؛ إذ عموم قدرته سبحانه وملكه وتصرفه في ملكه وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء .

هذا ما تيسر لنا قوله في تفنيد هذه الشبهة، والرد عليها، ويبقى الأمر مفتوحًا لمزيد من القول والتفصيل، نحيل طالبه إلى مظانه من كلام أهل العلم .

قتيبة
11-22-2008, 09:51 AM
الرد على شبهة حد الرجم الزاني و الزانية و نسخ التلاوة

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13682&highlight=%C7%E1%D1%CC%E3







.

قاصمة الباطل
01-18-2009, 04:12 AM
هذه اضافة مبسطة مختصرة لما جاء في موضوعك اخي الكريم للشيخ عبد الرحمن السحيم جوابا على احد السائلين بخصوص فتنة فتوى جواز رضاع الكبير التي حصلت في مصر,,حتى يتبين المعنى لمن استشكل عليه او استصعب عليه فهم المقصود,,

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟

الجواب: أعانك الله .

أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .

وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .

وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها : أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد . وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :

وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .

فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه

وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .

وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .

وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .

أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !

تنبيه : إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

والله أعلم .

قاصمة الباطل
01-18-2009, 04:35 AM
واقول والله اعلم ان ماكان في اول الاسلام ولازالت الاحكام تنزل ,,ليس كما هو حاصل الان بعدما ان اكتمل الدين واكتملت الاحكام,,

فقد يحتج قائل بهذا الحديث في هذا الزمان ويأتي بولد قد بلغ ويقول ,,اني في ضرورة,,ولا ضرورة عليه,,فان تحريم التبني قد عُلم وان الاحتجاب قد عُلم ايضا,,فليس بشي جديد عليه او يجهله,,والمسألة كانت لظرف مقيد بشروط في وقت معين,,ويجب على العاقل اللبيب ان يفرق بين الاوقات المعينة المقيدة والاوقات العامة المطلقة,,ولا يتساهل بدعوى انه حديث صحيح,,فالاحاديث الصحيحة التي تبين اصل تحريم التكشف امام الاجنبي والتي تبين احكام رضاع الصغير وما يحرم منه,,لا تعارض بينها,,وللضرورة احكام ايضا,,

ولا يقول كما قال من اجاز هذه الفتوى,,فهذا من الجهل بما كان ,,هذا وان عمل المرأة ليس بضرورة اصلا,,وان كانت هناك ضرورة شديدة فانه يجب على العاملة تحري قيود العمل ,,[ان تكون الوظيفة مما يختص بها النساء وتكون بحجابها وبغير اختلاط],,فان لم تتقيد بهذه الامور فقد وقعت في المحظور ابتداءا,,فكيف يعينون على نشر فساد ويضيفون اليه فساد آخر اخطر واعظم,,ولاحول ولا قوة الا بالله,,


ونسال الله تعالى العفو والعافية,,

أحمد الزكيري
01-18-2009, 09:57 AM
ورد في سنن إبن ماجة: "حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏و عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏: لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا .. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏داجن ‏‏فأكلها
صدم بفتوى د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الذي "... فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة،إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما - موقع العربية نت" ... "واكد عطية لـ "العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج،وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته،مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا..." و نقلا عن العربية نت أن "... الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه،فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم،وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني،وعندما ابطل الاسلام التبني،حصلت مشكلة،فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه،وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة،وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم،وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير .. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر،لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام .... وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك،وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى،وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم ...."!!! و هنا يتغاضى أشرف عبدالمقصود عن الرأي القائل أن رضاعة الكبير لم تخص سالم فقط و ليست رخصة لسالم وحده أو أنها لحالة خاصة لن تتكرر أو أنها منسوخة ... فقد أكد عمومية و شمولية هذا الحكم عدد كبير من مشايخ الإسلام منهم: بن تيمية و الألباني و أبي إسحاق الحويني ... إضافة الى رأي أم المؤمنين عائشة أحد أهم مصادر الرواية و الحديث في الإسلام إن لم تكن أهمهم جميعا و التي كانت تقول بأن آية رضاع الكبير: "عشر رضعات معلومات" ثم نسخن بخمس ..
كانت عائشة تأمر أخواتها و بنات أخواتها أن يرضعن الرجال الكبار قبل دخولهم عليها في حجرتها للسؤال و الإستفتاء عن أمور شرعية خفية تفردت عائشة بمعرفتها و بإصدار الحكم الشرعي فيها
و في موطأ مالك : .. حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أنه سئل عن رضاعة الكبير ‏‏فقال أخبرني ‏ ‏عروة بن الزبير‏: ‏أن ‏ ‏أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وكان قد شهد ‏بدرا ‏‏وكان تبنى ‏‏سالما ‏‏الذي يقال له ‏سالم ‏مولى ‏‏أبي حذيفة ‏كما تبنى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏زيد بن حارثة ‏وأنكح ‏ ‏أبو حذيفة ‏سالما ‏وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه ‏فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل ‏أيامى ‏قريش ‏فلما أنزل الله تعالى في كتابه في ‏زيد بن حارثة ‏ما أنزل فقال: ‏ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ‏ومواليكم‏!! ‏رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ‏‏مولاه ‏‏فجاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏وهي امرأة ‏أبي حذيفة ‏وهي من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏إلى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت يا رسول الله كنا نرى ‏سالما ‏ولدا وكان يدخل علي وأنا ‏فضل ‏وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ‏ ‏ترى في شأنه فقال لها رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏سهلة بنت سهيل ‏‏إلا رخصة من رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏في رضاعة ‏‏سالم ‏ ‏وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد
في "صحيح مسلم": "... حدثنا ‏عمرو الناقد ‏وابن أبي عمر ‏قالا حدثنا ‏سفيان بن عيينة ‏عن ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏عن ‏أبيه ‏عن ‏‏عائشة ‏ ‏قالت: ‏جاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏إلى النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه ‏أبي حذيفة ‏من دخول ‏سالم ‏وهو حليفه فقال النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏وقال قد علمت أنه رجل كبير ‏زاد ‏عمرو ‏في حديثه وكان قد شهد بدرا ‏وفي رواية ‏ابن أبي عمر ‏فضحك رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ..." .. و في نفس الصحيح أيضا وردت الحكاية كالآتي: "‏و حدثنا ‏إسحق بن إبراهيم الحنظلي ‏ومحمد بن أبي عمر ‏جميعا ‏عن ‏الثقفي ‏قال ‏ابن أبي عمر ‏حدثنا ‏ ‏عبد الوهاب الثقفي ‏عن ‏أيوب ‏عن ‏ابن أبي مليكة ‏عن ‏القاسم ‏عن ‏عائشة ‏أن ‏سالما ‏مولى ‏أبي حذيفة ‏كان مع ‏أبي حذيفة ‏وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة ‏سهيل ‏النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت إن ‏سالما ‏قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس ‏‏أبي حذيفة ‏‏من ذلك شيئا فقال لها النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ‏أبي حذيفة ‏‏فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس ‏أبي حذيفة‏."
و هكذا فإنه من الصعب عدم الإعتراف بهذه الحادثة أو حكمها الشرعي الذي إختلف فيه الكثير من "الصحابة" و الفقهاء فمنهم من أخذ برأي "أمهات المؤمنين" اللواتي إعتبرن رضاعة الكبير ربما كان رخصة لسالم وحده لأنهن لم يسمعن بها.. و منهم من أخذ برأي عائشة التي كانت على علم بتلك الآية القرآنية التي أكلتها دويبة و التي عملت بها بعد وفاة زوجها لكن الرأي السائد لدى الكثير من الفقهاء القول أن الرخصة كانت لسالم فقط أو أن المقصود بالرضاعة هي سكب الحليب في إناء دون إلتقام الثدي و مص الحلمة مع أن ثدي المرأة لايدر حليبا دوما إلا بعد الحمل و الولادة
و بعد الزوبعة التي أثارها عزت عطية بفتواه حول السماح برضاعة زملاء العمل لزميلاتهم و بعد ردود الفعل العنيفة التي تراوحت بين الصدمة و الذهول و عدم التصديق و الإشمئزاز و الإستهزاء .. و ربما تحت ضغوط كبيرة من مشايخ الأزهر و غيره من المشايخ .. إضطر د. عزت عطية رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الى التنازل و قدم إعتذاره عن فتواه التي أباحت إرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة المحرمة بينهما ... معتبرا أن رضاعة الكبير .. كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم
لقد كان التنازل عن الفتوى سريعا جدا مع إعتراف الدكتور عزت في بيان له: "أن ما أثير حول موضوع إرضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر." .. متجاهلا حديث عائشة المروي في "الصحاح
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كانت عائشة وحدها تعلم بآية رضاع الكبير دون سائر "أمهات المؤمنين" أو "المسلمين الأوائل"؟؟ و لماذا أصرت عائشة على تعميم رضاعة الكبير.

قاصمة الباطل
01-18-2009, 07:38 PM
قلنا ان هذا الحديث:‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏: لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا .. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏داجن ‏‏فأكلها
ضعيف منكر لا يصح ولا يحتج به,,فدعه عنك ولا تلتفت اليه ,,ودع تمسكك من اذنابه وتشدقك به عنونة بلا معنى ولا فهم,,

قضية اصرار عائشة رضي الله عنها على تعميم الكبير,,لا دخل لنا به ,,وليس هذا موضوعنا,,وموضوعنا هو ان كل كلام مادون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد لان الاصل في الاحكام هو الكتاب والسنة واجماع العلماء,,وموقف سيدتنا عائشة رضي الله عنها خالفها فيه جمع امهات المؤمنين واجماع أهل العلم,,والحكم يؤخذ من الاغلبية ولا يؤخذ من النادر ,,فكيف نترك الاجماع ونتفرد بموقف فرد,,؟؟ونقول لماذا اصرت ولما قالت ولما فعلت؟؟

كل هذه اسئلة لا معنى لها وليس لنا دخل فيها,,ما يهمنا هو ان ناخذ الحكم من الكتاب والسنة ومما اجمع عليه علماء الامة,,قياسا واجتهادا,,والامة لا تجتمع على ضلالة,,وبما ان موقفها رضي الله عنها كان اجتهادا شخصيا قد خالفها فيه جمع امهات المؤمنين وجمع اهل العلم,,فان هذا هو المعتد به وغيره يترك,,



{وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا,,}

ولمزيد من الفائدة انظر هذا الرابط فيه الرد المفحم على هذه الشبهة,,ردا على من هاجموا الاسلام بسبب هذه الحادثة,,فركز جيدا في الرابط وافهم وعي واعقل ان كان عندك عقل,,ولا داعي للدوران حول اسئلة عقيمة لا معنى لها ولا اصل,,

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=66468

أحمد الزكيري
01-19-2009, 12:03 AM
حول هذا الموضوع عندي بضعة أسألة يفرضها العقل و المنطق , أرجو مناقشتها
- ماهى الخصوصية التى تتميز بها حالة ابو حذيفة عن باقى حالات الصحابة التى كانوا يتبنون اخرين مثل سالم؟
2- لماذا لم يغر ابو حذيفة من سالم الا بعد نزول اية منع التبنى فهل التبنى يمنع غيرته من سالم ؟
3-هل لو لى ابن من التبنى يجوز له الخلاء بزوجتى , وهل عقد التبنى يمنع الشهوة بينه وبين زوجتى؟
4- هل خمس او عشر رضعات من ثدى امرأة تمنع اى انسان من اشتهائها حتى ولو امه من الرضاعة؟

ناصر التوحيد
01-19-2009, 12:27 AM
وهل عقد التبنى يمنع الشهوة

روح دوّر على تعريف العقد وهاته حتى تعرف هل يجوز ان يقال " عقد التبني "

قاصمة الباطل
01-19-2009, 04:30 AM
حول هذا الموضوع عندي بضعة أسألة يفرضها العقل و المنطق , أرجو مناقشتها
- ماهى الخصوصية التى تتميز بها حالة ابو حذيفة عن باقى حالات الصحابة التى كانوا يتبنون اخرين مثل سالم؟
2- لماذا لم يغر ابو حذيفة من سالم الا بعد نزول اية منع التبنى فهل التبنى يمنع غيرته من سالم ؟
3-هل لو لى ابن من التبنى يجوز له الخلاء بزوجتى , وهل عقد التبنى يمنع الشهوة بينه وبين زوجتى؟
4- هل خمس او عشر رضعات من ثدى امرأة تمنع اى انسان من اشتهائها حتى ولو امه من الرضاعة؟

سبحانك ربي ما احلمك,,,,

اي عقل واي منطق تتكلمون به وتتحاججون به وهو حجة عليكم لا لكم,,,؟؟

عجيب امر هؤلاء القوم ولاحول ولا قوة الا بالله,,,

يسألون عما كان قبل الاسلام ولا يسألون عما جاء به الاسلام,,

يسألون عما كان في الجاهلية ولا يسألون عما جاء ينفي هذه الجاهلية ويرد ضلالها ويبطل اهواءها ويضبط زيغها وهمجيتها بضوابط الشريعة والايمان ويرفع مقام البشرية ويكرم عقلها ونفسها,,ويعلو بشأنها,,الى مراتب الرقي والتحضر ومكارم الاخلاق,,


اولا لم يصل الينا من اخبار التبني حول هذه القضية بالذات وهذه الخصوصية الا هذا الحديث ونحن وقافون عند حدود الله لا نتكلم فيما ليس لنا به علم ولم يصل الينا,,,اجتمعت في سالم كل شروط الرخصة,,والرخصة لا تكون في المحرمات,,والتبني وقتها كان مباحا ,,فنزل ما يحرمه,,يعني بمعنى آخر لم يكن التبني ممنوعا من قبل فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك,,

وشرعت له الرخصة لما كانت عليه اسرة ابو حذيفة من حرج,,بعد نزول ما يمنعه ويحرمه,,وهذا مما يدل على رحمة الاسلام وسماحته,,ومعاينة احوال الناس وتقدير ظروفهم,,ولم نعلم لسالم ان له اب او ام,,وماسواه كسيدنا زيد فقد عُلم ان له اب ,,

ثانيا,,عندما مُنع التنبي فقد اصبح سالم شخصا اجنبيا عن زوج ابي حذيفة رضي الله عنه ,,وبالتالي فانه يحرم عليه الخلوة بها او النظر اليها,,فامر طبيعي ان يغار الرجل على زوجته من رجل اجنبي ليس بعيب او منكر,,ام انكم ترون التحريم والجواز والاباحة امر واحد؟؟
هذاو انهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا وقافون عند حدود الله ,,مالبثوا ان نزلت آية تحريم التبني الا ووجدتهم يسألون ويتقصون عن الاحكام والشرائع ,,وما يجب ان يكون ومالايجب ان يكون,,دون مراجعة او تشكيك او تكاسل في تطبيقها,,لشدة ايمانهم واخلاصهم لله,,وغيرتهم على محارم الله ,,وما وجدتهم يقولون كما تقولون لما وكيف ومتى وهل ولماذا,,

هذا وان احكام الاسلام جاءت بالتدرج ولم تنزل جملة واحدة,,كما ان القران نزل آية بآية ولم ينزل جملة واحدة ,,لما في ذلك من مشقة وحرج وعسر,,وهذا ان دل على شيء فانه يدل على رحمة الله تعالى بنا ورحمة دينه وشريعته,,التي ارتضاها لنا,,فهو احكم الحاكمين وهو ارحم الراحمين,,

اما السؤالين الاخيرين,,فانقلهما في ورقة وبلها بزيت من الزيوت الغير العطرية ,,ثم احرقها,,ثم استنشق رائحتها,,فلربما تعرف الجواب,,

أحمد الزكيري
01-19-2009, 10:28 AM
روح دوّر على تعريف العقد وهاته حتى تعرف هل يجوز ان يقال " عقد التبني "
و منك نستفيد ..... إختر أنت المصطلح المناسب ثم أجب .

اما السؤالين الاخيرين,,فانقلهما في ورقة وبلها بزيت من الزيوت الغير العطرية ,,ثم احرقها,,ثم استنشق رائحتها,,فلربما تعرف الجواب,,
(...)

حياتي كلها لله
10-31-2010, 04:03 PM
يجب أن نفهم ابتداءً أن لله سبحانه وتعالى حقَّ الحُكم، وأنه يحكم ما يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن الله..
وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا».
وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].


وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكمٌ من أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسها؛ إذ قام الحكم على اعتبار الحالة الإنسانية الصعبة التي ترتبت على إنهاء حكم التبني.


فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيات إنهاء التبني: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان ابنًا له بالتبني.
وكان أبو حذيفة متبنيًا لسالم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأهل البيت كما تصف سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ على وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟


فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
ولم تجد سهلة وزوجها أبو حذيفة حرجًا مما قضى الله؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن الحياء في إتمام الأمر بالنسبة لسهلة كان شيئًا طبيعيًّا لا بد أن يحدث حتى لو كان سالم ابنها بالولادة.


ولكن الحياء لا يعني رد الحكم.. والالتزام بالحكم لا يعني إلغاء الحياء..
ومن هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينطق بالوحي وهو يعلم ما قد يصيب سهلة «الأم بالتبني» من حياء.
حيث قَالَتْ: وَكَيْف أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير؟! فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُل كَبِير» وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَة! قَالَ: «أَرْضِعِيهِ».


وكما لم يكن هناك حرجٌ عند سهلة.. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.
فلم يكن ما في نفس أبو حذيفة إلا تغير حكم سالم بعد إلغاء التبني؛ فلما أرضعت زوجته سالمًا ذهب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد الأمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم كما كان وقت التبني.


الطريقة التي رضع بها سالم


إن قصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به السقاية أيضًا.


ففي رواية ابن سعد –كما أوردها الإمام مالك- عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .
ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة، كما خُص بالرضاعة مع الكبر .‏


رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير



عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، ولو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.


ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.


ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.


ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها) .
فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/25):
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا.
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، .
فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم.
مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم.


ثم تبقى بعد هذه المسائل بعض الملاحظات:
حيث أورد أصحاب الشبهات عبارات جاءت في الروايات يجب التنبيه عليها:





- مثل عبارة «رضيع عائشة» التي أوردها مسلم:


عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ .
مما جعل أصحاب الشبهة يقولون: أن عائشة كانت ترضع رجلا كبيراً.
أما كلمة «رضيع عائشة» فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ) .
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة .
- ومثل عبارة (فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له):
حيث قيل: إنها من كلام سهلة -زوجة أبوحذيفة- وأنها ظلت في خجل من إرضاع سالم ولم تخبر به إلا بعد عام!!
والحقيقة: أن هذه العبارة هي من كلام ابن أبي مليكة (راوي الحديث).
يقول النووي في شرحه على مسلم: (قال: فمكثتُ) هذا قول ابن أبي مليكة... (ثم لقيت القاسم) عطفٌ على (فمكثت) فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضاً .
ويؤكد ذلك قول القاسم الذي روى عنه أبو مليكة: (حدِّث به ولا تهابه)، ولو كان الكلام لسهلة لكان: (حدِّثي به ولا تهابيه).
والرواية بتمامها:
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ‏؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ»‏.
فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ، وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ)



-----
جزى الله خير من جمعها وأعان على نشرها دفاعاً عن أمنا عائشة رضي الله عنها