المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب ـ هل شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاةِ مطلقاً أم يفصل ؟



أبو سلمى رشيد
06-11-2007, 02:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلاب العلم ومشايخنا الكرام
بارك الله فيكم


ملاحظة : كان هذا الموضوع هنا ثم حذف ولا أدري السبب .

ورد لدي إشكال لما قرأت كلامَ شيخِ الإسلام ابنِ تيميةَ في شرحِه لعمدةِ الفقهِ ، حيثُ قال في (ج 3 / ص 92 ـ 93) :
( فصل و يقتل لكفره في إحدى الروايتين .
و في الأخرى يُقتل كما يقتل الزاني و المحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضاً و هي اختيارُ ابن بطة و قال هذا هو المذهبُ و أنكر خلافَ هذا لِما روى عُبادة بن الصامتِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. ( من شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله و إن عيسى عبد الله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه و إن الجنة حق و النار حق أَدخله الله الجنة على ما كان من العملِ )، و عن أنس:( إن الرسول صلى الله عليه و سلم و معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله و سعديك قال ما من عبد يشهد أن لا اله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا اخبر الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا و أخبر بها معاذ عند موته تأثماً ) متفق عليهما .
... ثم قال بعدها ( 3 /98 ) : ( لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه ... ) وذكرـ رحمه الله ـ الوجوه ، ثم قال ( 3 / 108 ) :
( فأما إذا لم يدع و لم يمتنع فهذا لا يَجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء و لهذا لم يُعلم أن أحدا من تاركي الصلاة ترك غسله و الصلاة عليه و دفنه مع المسلمين و لا مُنع ورثته ميراثَه و لا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر و الأمة لا تجتمع على ضلالة و قد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب ).


السؤال: ـ لماذا قال ـ رحمه الله ـ (الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم ) يعني أنه كفرٌ محضٌ حقيقيٌ ؟؟ ثم قال: ( فأما إذا لم يُدْعَ و لم يمتنعْ فهذا لا يَجري عليه شيءٌ من أحكامِ المرتدين في شيء من الأشياءِ ) ؟؟
والأصل فيه سواء دُعيَ أم لم يُدعَ فهو كافرٌ
يعني لماذا فرق شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ بين من دُعي ومن لم يُدعَ ؟
كيف والنص واحدٌ ؟
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تركها فقد كفرَ ) ولم يفصل صلى الله عليه وسلم في من دعيَ ورفع السيف فوق رأسه وفي من لم يُدعَ ، لم يفرق بين من امتنع ومن لم يمتنع !

وضحوا لي جزاكم الله الجنة من غير حساب ولا عقاب

علي المهاجر
08-03-2007, 11:15 PM
السلام عليكم
اجمع العلماء على ان من ترك الصلاة كسل و هو يقر بوجوبها فهو عاصي اما من ينكر وجوب الصلاة فهو كافر
و الله اعلم

ناصر التوحيد
08-03-2007, 11:34 PM
تجلية موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تارك الصلاة/ الحلقة الثانية

هـ- صورة من دعي إلى الصلاة فامتنع من فعلها:

يرى شيخ الإسلام أن من ترك الصلاة فدعي إلى فعلها فلم يصل ممتنعا أنه يكون كافرا بعد هذا الامتناع كفرا ظاهرا، ولا يعد ممتنعا إلا بعد دعائه إلى الصلاة، إما امتناعا بالقول فيقول:لا أصلي، أو نحو هذا من الأقوال والأفعال الدالة على الامتناع، ويكفر بمجرد الامتناع.
يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة (2/92) :
" قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم.
قال الإمام أحمد: إذا قال لا أصلي فهو كافر، نص على أنه لا يرث ولا يورث، ويكون حكمه حكم المرتد في جميع أموره، بحيث لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين" ا.هـ
وقال (2/92) :
"... قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك.
فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عمل
مثل...الامتناع عن الصلاة، و شبه ذلك، فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك(1) لجواز أن يكون نوى القضاء فيما بعد، أو له عذر وشبه ذلك

وقال رحمه الله في الاختيارات العلمية:
"وقوله عليه السلام: " من تركها فقد كفر، خصصناه بالامتناع لأن الحديث مقيد بمن ليس له عذر بالإجماع، وعند ذلك لا ندري هل له عذر أم لا ؟ ومعنا يقين الإسلام فلا يزال بالشك ولا بالظاهر، بل بيقين الترك..." ا.هـ
وقال في شرح العمدة (2/ 93):
" ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره [ أي تارك الصلاة ] إلا بعد الدعاء والامتناع، فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر " ا.هـ
وقال ( 2/94 ) :
" فإن دعي إليها وامتنع حكم عليه بالكفر الظاهر" ا.هـ
هذه هي الصورة الخامسة التي حكم شيخ الإسلام على أصحابها بالكفر وعباراته ظاهرة في أن من كان تاركا للصلاة فدعي إلى فعلها وقيل له صل، فاستمر على تركه وكفه عن فعل الصلاة، أو قال لا أصلي أو لا أريد أن أصلي الآن فهو ممتنع وقد كفر بهذا.
وللإيضاح أكثر: فلا شك أن شيخ الإسلام هنا إنما بنى حكمه في هذه الصورة على أمرين:
الأول: الدعاء إلى الصلاة
الثاني: مقابلة هذا الدعاء بالامتناع
وبناء على هذا حكم بالكفر، ولم يذكر شيخ الإسلام شيئا آخر بنى عليه الحكم غير هذين الأمرين.
أما الأمر الأول وهو الدعاء إلى الصلاة، فالمراد به أمره بالصلاة قال رحمه الله كما في المجموع(28/ 35):
" فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم، فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل" ا.هـ
فعبر هنا عن الدعاء بالأمر مما بين مراده، والأمر لا يكون إلا من جهة أعلى، كعالم أو قاض أو نحوهما(2) وهنا لم يذكر سوى الأمر، ولم يأت في شيء من كلام الشيخ سوى التعبير بالدعاء أو الأمر والمراد واحد
فيكون معنى كلامه كما هو في عباراته، دون إضافة شيء، فلم يذكر تهديد لا بالقتل ولا بغير، و إنما هو مجرد دعاء إليها.
وعليه فإذا كان هناك دعاء أو أمر بالصلاة، فإما أن تحصل الاستجابة من التارك وبالتالي لا يثبت الكفر، وإما أن يحصل ضد الاستجابة وهو الامتناع عن الفعل وبالتالي يثبت الكفر.
والامتناع لم يأت في شيء من عبارات الشيخ تقييده بحالة أو وصف

ولم يذكر شيئا يقارنه أو يصاحبه، ولم يتعرض لشيء معه، لا قتل ولا غيره.
ومعناه معروف لغة واصطلاحا.
أما لغة فهو الكف عن الفعل.
وأما اصطلاحا فيمكن أن يكون في هذه المسألة هو الكف عن فعل الطاعة بعد الدعاء إليها، وقد جاء عن شيخ الإسلام في عباراته السابقة عن أحمد قوله:
" وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم قال الإمام أحمد: " إذا قال لا أصلي فهو كافر" ا.هـ
وهذا يوضح معنى الامتناع فقوله: (لا أصلي) مع كون حاله كذلك هو الامتناع(3)
وقد سبق أيضا عن شيخ الإسلام مما يجلي المسألة أكثر وهو قوله:
" فهذا النوع [أي كفر الظاهرٍ] لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك".

فالعبارة ظاهرة في أن من دعي إلى الصلاة وتركها بعد الدعاء أيضا فتركه بذاته امتناع، لأن الامتناع هو الترك كما هو صريح العبارة، وهذا مثل قوله في شرح العمدة(2/ 68):
"وإذا دعي إليها فامتنع أن يصليها في الوقت وترك الصلاة بعد خروج الوقت قتل أيضا، ذكره بعض أصحابنا، وحكم بكفره على الترك " فسبب كفره هو امتناعه الذي هو الترك بعد الدعاء.
وأيضا قوله (2/ 66):
"فإذا دعي فامتنع من غير عذر في الوقت تحقق على الترك "
وقال أيضا (2/66) من شرح العمدة:
"لأن الموجب الترك عن إصرار، وربما كان له عذر وكسل في الصلاة والصلاتين، فإذا تكرر الترك بعد الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار" ا.هـ
أي علم أنه امتناع.
ومن خلال هذه النقول وغيرها تتبين لك حقيقة الدعاء والامتناع وتتبين لك حقيقة هذه الصورة، والتي حكم شيخ الإسلام على أصحابها بالكفر.
فعند شيخ الإسلام من كان تاركا للصلاة فدعي وأمر، دون أن يهدد بشئ، لا بقتل ولا غيره، فبقي على تركه وكف عن الصلاة، فهو كافر لذلك دون أي قيد أو شرط.
وهذا الامتناع يثبت به الحكم ولو كان من صلاة واحدة.
قال شيخ الإسلام في المجموع(3/ 429):
"والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس، أو ترك

بعض فرائضها المتفق عليه، فإنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل" ا.هـ
ويكون الممتنع كافرا من اللحظة التي يترك فيها الصلاة بعد دعائه إليها ويحل دمه كذلك في نفس الوقت، كما هو صريح قول الشيخ السابق:
" قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع " ا.هـ
فكفره وإباحة دمه مقترنان(4)
ولو هدد بالقتل بعد امتناعه وكفره بناء على حل دمه فرجع وصلى لأجل ذلك فإنه يعود إلى الإسلام من الردة، ولا يقال إنه لم يرتد مادام أنه صلى لأن القتل (سواء كان شروعا فيه أو تهديداً به) ليس من قيود حصول
الكفر في صورة الامتناع عند شيخ الإسلام، بدليل قوله نفسه رحمه الله حيث قال:
" وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة وصحت صلاته" كما في العمدة(2(92 /.
فالردة غير مرتبطة بالقتل كما هو ظاهر الكلام.


ويكفي في تحديد هذه الصورة عند شيخ الإسلام أنه رحمه الله لم يضف إلى الدعاء والامتناع شيئا في تركيبة هذه الصورة، ولم يأت
عنه في شيء من كلامه عن هذه الصورة ذكر التهديد بالقتل عند
الدعاء إلى الصلاة، ولا ربط الامتناع بالقتل من حيث الحكم، ولا بخطوة من خطوات القتل، فليس هناك إلا:
1- دعاء إلى الصلاة(أمر بها)
2- امتناع عن فعلها (ترك لها وكف عنها)
متى وجدت هذه النقاط على هذا الترتيب وجد الحكم عند الشيخ وهو الكفر والله أعلم .

وتكاد أن تكون هذه الصورة هي الوحيدة التي أثبت شيخ الإسلام لأصحابها كفر الظاهر فقط، أي أن أصحابها تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا دون إثبات كفر الباطن.
ولشيخ الإسلام كلام طويل في هذا سبق بعضه جاء فيه كما في شرح العمدة(2/ 92-93):
" فإما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدا من تاركي الصلاة ترك غسله..."
إلى أن قال:
" فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودا، وإن حملتموها على هذه الصورة كما قيل قلّت فائدتها، وإدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود؟
قلنا :الكفر على قسمين:
قسم تنبني عليه أحكام الدنيا، من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك.
فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عمل مثل:السجود للصنم، وإلى غير القبلة، والامتناع عن الصلاة، وشبه ذلك.
فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد، أو له عذر وشبه ذلك.
والثاني:ما يتعلق بأحكام الآخرة والانحياز عن أمة محمد، واللحاق بأهل الكفر، ونحو ذلك .
فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام، وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: (يوم يقول المنافقون...) إلى قوله: (...فتنتم أنفسكم) الآية، فمن لم يصل ولم ير أن يصلي قط ومات على ذلك من غير توبة، فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره.
ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر.
فأما كفر المنافقين فلا يشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط " ا.هـ

بين شيخ الإسلام في عدة نقول نوع كفر الممتنع من هذه الجهة، فقال كما في شرح العمدة(2/91):
"قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه وهو ما إذا دعي فامتنع... إلا أنه لا يسقط عنه شيء من الصلوات (6) وإن أسقطناها عن المرتد، لأنه كفر بتركها، فلو سقطت عنه لزال سبب الكفر، وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة وصحت صلاته... لأن هذا كفره بترك الفعل فإذا فعله عاد إلي الإسلام كما أن من كفره بترك الإقرار، إذا أتى بالإقرار عاد إلي الإسلام".
فقوله: " كفر بتركها " وتعبيره عن الترك بـ "سبب الكفر" .
وقوله أيضا: "هذا كفره بترك الفعل"وسياق الكلام، وكل هذا عن الممتنع مما يدل على أن شيخ الإسلام يرى أن نوع الكفر إنما هو من جهة الانقياد، فترك الانقياد هو الذي أودى بالممتنع في هوة الكفر السحيقة، فبابه الانقياد لا الاعتقاد.

والموضوع طويل ومهم ..فهو يتحدث عن الصلاة ويتحدث عن الكفر ..وامور دنيوية اخرى تتعلق بالمسالة

تابعه على الرابط :

ملتقى أهل الحديث >

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31406

انصار السنة
09-17-2007, 10:09 AM
جزاكم الله خير

ابو عكرمة
09-18-2007, 02:40 PM
حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) واضح في هذا الامر حيث قال ..

(العهد الذي بننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر)...او كما قال صلوات الله عليه

فاقول وبالله التوفيق ان تارك الصلاة قد سقّط ركن من اركان الدين او الركن الاساس في الدين


ابو عكرمة

تهاني
09-23-2007, 07:45 AM
لاحول ولاقوة الا بالله