المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل سؤال مهم في العقيدة أرجو الإجابة بسرعة



الزبير
06-17-2007, 10:58 AM
إخواني في بلد لا يحكم بشرع الله إذا ظلمني أحدهم هل يجوز لي أخذ حقي منه باللجوء لقوانينه الوضعية
أرجو الإجابة بسرعة حفظكم الله و حبذا لو تضعو الأدلة
الأمر هااااااام
و جزاكم الله خيرا

عبـــاد
06-17-2007, 11:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

يجب عليك أن تتخذ كل السبل القانونية لتحمي نفسك من الأذى وتحذر المفترين الذين يتعمدون ظلمك - وعليك أن تأخذ بكل أسباب ذلك مستخدماً ما تتيحه لك أحكام القانون وقوة السلطة القانونية والجزائية في تلك البلاد - يجب أن يعلم من يعرفك من أهل تلك البلاد أنك لا تتوانى أو تتخاذل عن المطالبة بحقوقك وذلك حماية لنفسك في المستقبل ولغيرك من المسلمين - خيراً من أن يعرف عنهم التخاذل والتراخي الذي تعتبره تلك الشعوب حمقاً وليس تسامحاً أو تقوى وحسن خلق

وأما عند التنفيذ فيتوقف مدى تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالحك على نوع الظلم وبماذا ترى نفسك ظلمت
وإن كان نظام ذلك البلد يخالف شرع الله ويعطيك حقاً ليس لك بشرع الله فلا يجوز أن تأخذ ذلك

مثلاً: لو كنت متزوجاً من فتاة على غير دينك وكانت ثرية وأنت لست كذلك - ثم وصلت الأمور بينكما للطلاق - يحق لك حسب قوانينهم أن تأخذ نصف مالها - ولكن ذلك لا يحق لك في الإسلام - فلا يحق لك المطالبة بذلك أو أخذه انتقاماً وكيداً حتى لو حكمت لك المحكمة بذلك

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الزبير
06-17-2007, 11:35 AM
أخي الحبيب جزاك الله خيرا
أليس هذا تحاكم للطاغوت
و لو سمحت أدلة.. الأمر حساس
بإنتظارك أخي الحبيب

عبـــاد
06-18-2007, 06:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: لا أعلم ...

ولعل بعض الإخوة الكرام يجيبون على هذا السؤال إن كان لديهم العلم بهذه المسألة

بإمكانك أيضاً أن تسأل في ملتقى أهل الحديث في أقسام الفقه والفتوى

الزبير
06-20-2007, 10:57 AM
جزاك الله خيرا أخي الحبيب

خزيمة
06-22-2007, 07:19 PM
أخي الزبير هدا نقل لك لبعض من أفتى في الموضوع:
1-الشيخ حامد العلي:
حكـم التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان ، لرفع الظلم واسترداد الحـق وتحقيق العدالة؟ حفظ في المفضلة
أرسل الموضوع
طباعة الموضوع



السائل: زائر
التاريخ: 25/05/2007
عدد القراء: 1280
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: حكـم التحاكم إلى المحاكم الوضعية ، واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان ، لرفع الظلم واسترداد الحـق وتحقيق العدالة؟

--------------------------------------------------------------------------------

جواب الشيخ:
فضيلة الشيخ سمعنا أن أحـد المجاهدين فك الله أسره كان طلب اللجوء السياسي ووضع محام ، فبعض المجاهيل أنكروا وقالوا كيف يتحاكم إلى محاكم وضعيّة ، فما هو حكـم الشريعة في التحاكم إلى جهات ليست شرعية لكن المتحاكم مضطر ، وهـو يرى أنه يمكنه الحصول على حقه أو دفع الضرر عن نفسه، بذلك

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم :

نعم يجوز للمسلم إن رجا أن يدفع الظلم عن نفسه ، ويرفع الضرر ، ويسترد حقوقه ، أن يتحاكم إلى جهات لا تحكم بالشريعة ، وأن يستفيد من أعراف وضعها غير المسلمين إن كانت توافق الحـق ، وتحقق العدالة ، إن لم يجـد محاكم أو جهات تحكم بالشريعـة يسترد بها حقه ، ويدفع عن نفسه الأذى والضرر .

دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وفعل الصحابة ، و الإعتبار الصحيح .

قال الحق سبحانه : ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين)

قال الطبري في التفسير : يقول تعالى ذكره : قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذين استعبراه الرؤيا : ( اذكرني عند ربك ) يقول : اذكرني عند سيدك وأخبره بمظلمتي ، وأني محبوس بغير جرم .

وقال ابن كثيررحمه الله : في تفسير هذه الآية : ( ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج ، قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم ـ لئلا يشعره أنه المصلوب ـ قال له ( اذكرني عند ربك ) يقول : اذكر قصتي عند ربك ، وهو الملك ، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك ، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن ،

هذا هو الصواب أن الضمير في قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) عائد على الناجي ، كما قاله مجاهد ، ومحمد بن إسحاق ، وغير واحد ويقال : إن الضمير عائد على يوسف عليه السلام ... وأسند ابن جرير ههنا حديثا فقال : حدثنا ابن وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو لم يقل ـ يعني يوسف ـ الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله ) وهذا الحديث ضعيف جدا ، لأن سفيان بن وكيع ضعيف ، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا ، وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما ، وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن والله أعلم

ومما يدل على رجحان عود الضمير في ( ربه ) على ساقي الملك ، قوله تعالى ( وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمّـة ) .

وفي الآية دليل على جواز أن يرفع المسلم مظلمته لغير مسلم إن رجـا أنه يعدل في حكمـه ، فملك مصـر ذلك الوقت ، لم يكن مسلما ، ولايعرف أحكام شريعة الله تعالى أصـلا .

وقد طلب يوسف عليه السلام ، صدور حكم ببراءته تارة أخرى عندما طلبه الملك ليخرج من سجنـه ، فأبى أن يخرج من سجنه إلاّ بعدما يسمع الملك القضية ، ويصدر حكمه في يوسف عليه السلام ، فعقد الملك مجلس حكم ، قبـل الدعوى ، واستمع إلى الشهـود ، وأصدر الحكم بالبراءة .

كما قال تعالى : (قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم * قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)

قال ابن كثير رحمه الله : (لما جاءه الرسول بذلك ، امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ،ورعيته براءة ساحته ، ونزاهة عرضه ، مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز ، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه ، بل كان ظلما ، وعدوانا ، فقال : ( ارجع إلى ربك ) الآية ، وقد وردت السنة بمدحه على ذلك ، والتنبيه على فضله ، وشرفه ، وعلو قدره ، وصبره صلوات الله وسلامه عليه ، ففي المسند ، والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قــال ( رب أرني كيف تحيي الموتى ) الآية ، ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ).

قال الشوكاني في فتح القدير : (قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك ، أي سيدك ، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ، أمره بأن يسأل الملك عن ذلك ، وتوقف عن الخروج من السجن ، ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس براءة ساحته ، ونزاهة جانبه ، وأنه ظلم بكيد امرأة العزيز ظلما بينا ) .

وقد ورد في السنة ما يدل على الجواز أيضا ، وذلك في قصة هجرة الصحابة إلى الحبشة ، فعـن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( لما ضاقت علينا مكة ،وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتنوا ، ورأوا ما يصيبهم من البلاء ،والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ، ما ينال أصحابه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده ، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ، ومخرجا مما أنتم فيه ، فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ، ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما) خرجه البيهقي في السنن ، وفي الدلائل من طريق ابن إسحاق .

وظاهرٌ من هذا الخبـر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علـّل أمرهم بالهجرة بكون ملك الحبشة لايظلم عنده أحـد ، وليس بكونه مسلما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، مع أنّ الشريعة لم تنزل عامّة أحكامها بعد ، ولم يكن النجاشي أصحمة رضي الله عنه ، قد أسلم يومئذ ، ومعلومٌ أن المقصود هـو أنّ ملك الحبشة ، ينصفهم إذا تحاكموا إليه ، ويردّ إليهم حقّهـم إن لجئوا إليه ،

وإلاّ لم يكن لهجرتهم إليه فائدة ، فدل على جواز أن يتحاكـم المسلم إلى من يردّ إليه مظلمته ، ويدفع عنه الضرر ، والأذى ، لايشترط أن يكون المتحاكم إليه مسلما منقادا للشريعة ، لكن يشترط أن يوافق الشريعة في العدل الذي يطلبه المتحاكِـم ، ويحكم به المتحاكم إليه .

وإنّما حرم الله تعالى التحاكم إلى الطاغوت فيما يقضي بغيـر العدل مخالفا حكم الله تعالى ، ولهذا علّق التحريم بالإرادة ، كما قال ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ، إشارة إلى أن المتحاكم إنما يبتغي حكم الطاغوت لأنه يدين له ، ولهذا قال ( وقد أمروا أن يكفروا به ) ، لا حكم الله ، ولهذا عقَّب بقوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) .

فلاتتناول الآية من يطلب ما يوافق حكم الله ببراءته ، ودفع الظلم عنه ، وهو كافر بالطاغوت الحاكم بغير شريعة الله تعالى غير مريد لـه ، بـل هـو منقاد إلى الكتاب والسنة .

وهذا كمـا يجـوز للمسلم أن يستفيد من الأعراف التي عليها الناس ، يتحاكمون إليها ، وتحكم حياتهم ، مما لايخالف أحكام الله تعالى ، بل توافقها ، وإن كانوا يحكمون بها بينهم ، لا على أنها شريعة الله تعالى ، ولـه أن يطلـب الدخول في حكمها ، كما إستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من نظام الجوار الذي كانت العرب في الجاهلية تحكم به ، وتلتزمه ،

فقد روى البخاري عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أسارى بدر ( لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له) ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر المطعم بن عدي على جواره في مكة ، منقلب النبي صلى الله عليه وسلم ، من الطائـف .

كما قال ابن كثير في البداية النهاية : ( وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أريقط إلى الاخنس بن شريق ، فطلب منه أن يجيره بمكة ، فقال : إن حليف قريش لا يجير على صميمها ، ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره ، فقال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي ، فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال : نعم قل له فليأت ، فذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة ، فلما أصبح خرج معه ، هو وبنوه ستة أو سبعة ، متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد ، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف ، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف ، فاقبل أبو سفيان إلى مطعم ، فقال : أمجير ، أو تابع ، قال لا بل مجير ، قال : إذا لا تخفر فجلس معه ، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه ، فلما انصرف انصرفوا معه وذهب أبو سفيان إلى مجلسه ، قال : فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير .

فقال حسان بن ثابت والله لأرثينه فقال فيما قال :
فلو كان مجد مخلد اليوم واحد
من الناس نحي مجده اليوم مطعما
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا
عبادك ما لبى محل وأحرمــا
فلو سئلت عنه معــد بأسرها
وقحطان أو باقي بقيــة جرهما
لقالوا هو الموفي بخفــرة جاره
وذمته يوما إذا مــا تجشمــا
وما تطلع الشمس المنيـرة فوقهم
على مثله فيهم أعــز وأكرما
إباء إذا يأبى وأليــن شيمــة
وأنوم عن جار إذا الليــل أظلما.
قلت ـ القول لابن كثير : ( ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسارني بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتناء لوهبتهم له) .

وفي الصحيح أن ابن الدغنة أجار الصديق رضي الله عنه .
كما يدل على الجواز القاعدة الفقهية التي تقول ( الضرر يزال ) ، أخذا من حديث ( لاضرر ولا ضـرار ) خرجه أحمد والبيهقي .
ومعلوم أن لجوء المسلم إلى ما يزيل عنه الضرر ، داخل في هذه القاعـدة، ولا معنى لأن تحرم الشريعـة على المسلم زوال الضرر ، وتحقق العـدل ، من غير مفسـدة .

ويستفاد من هذه الأدلة كلها :

أنـّه يجوز للمسلم أن يلجأ إلى بلاد غير المسلمين مضطرا ، ويحتكم إلى قوانينهم التي تدرء عنه ظلم بعض الأنظمة وتحميه من بطشهم ، فيما يسمى اللجوء السياسي ، كما يجوز لملايين المسلمين هناك أن يتحاكموا إلى قوانين تلك البلاد ، في رد المظالم ، وحماية الحقوق ، ورد الضرر والأذى عن أنفسهم وأموالهم ، كما يجوز للأسير أن يتحاكم إلى قوانين تخلصه من ظلم الأسر ، ويجوز أن لمن وقع عليه ظلم أن يلجأ إلى هيئات حقوق الإنسان ، مستفيدا من قوانينها التي تنصفه ، وتحميه من بطش الظلمة ، كما يجوز تأسيس هذه اللجان الحقوقية ، حتى لو كانت تستمد قوتها من بلاد غير إسلامية ، فيما يوافق العدل ، ويدفع الضرر ، ويرد الحقوق ، ويزيل الظـلم .

وعمل المحامين في كل ذلك مباح مادام يحقق العـدل ، ويرفع الظلم ، ويرد الحقـوق.

فإن قيــل : فإن في إجازة ذلك دعمـا وإقرارا لهذه المحاكم التي لاتحكم بالشريعة ، وإظهار موافقة لها ،
فالجواب : أننـا ذكرنا أن الجواز مشروط بعدم وجود محاكم أو جهات شرعـيّة لها قوّة يمكنهـا بها أن تنصف المسلم ، وتردّ إليه حقّـه ، كما كان حال نبي الله يوسف عليه السلام ، والصحابة في هجرتهم إلى الحبشة ، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك ، وكذا بعض أصحابه .

ولاريب أن هذا القــول بالجواز أليق بسماحة ويسـر الشريعة التي جاءت برفع الحرج ، ودرء المشاق ، والعنت عن الناس ، وهو الموافق لمقاصدها وروحها ،

والقول بالتحريم المطـلق مناف للشريعة ، مناقض لواقع من يفتي بـه ، ربمـا من حيث لايشعـر ، ذلك أنّ كثيراً من العلاقات بين الدول تحكمها أعراف لا تحتكم إلى شريعـة الله بلا ريب ، ولا يجد المسلم بـدّا من الاستفادة منها ، حتى في سفره ـ على سبيل المثال ـ إذ يطلب الإذن له بالمرور عبـر الحدود بناء على قوانين التنقّـل بين الدول ، كما أنّ كل من يـريد الإنتماء إلى مايسمى المواطنة ، أو حتـى الحصول على ( فيزا ) إقامة في دولة ، إنما يطـلب ضمنا سريان قوانين الدولة عليه ، أو فيما يحكم نظام الإقامة ، بـل في سائـر الأحكام مدة إقامته في تلك البـلاد ، ومثل هذا كثـير جدا ، في كثير من شؤون الحيـاة ، ويزداد كلَّما تقارب العالم ، فلو كان هذا بإطلاقه تحاكم إلى الطاغوت ، لم يسـلم منـه أحـدٌ !

وإنما لم يكـن كذلك ، لأنّ مريد ما ذكـرناه آنفـا ، إنما يطـلب ما يوافق الشرع ، ويعطيه حقوقه ، دون ما يخالف ذلك ، كما يفعل المتحاكم إلى غير المسلمين فـي المظالم إن لم يجـد من يحكمه لـه بشريعة الإسلام .

والله أعلـم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2-الشيخ علي الخضير:
س 132/3 وما هو واجبنا منها وهى التي تحكم في جل أحوالنا الآن ؟ علما بان البعض ممن يتصفون بالالتزام بالدين يعلمون عدم شرعية هذه المحاكم ومع ذلك لا يستطيعون أن يتحاكموا لغيرها نرجو منكم التوضيح - وجزاكم الله خيرا ؟ .
ج ـ الواجب هجرها والكفر بها وبغضها ومعاداتها وتكفير قضاتها وغيره قال تعالى ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ) ( إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) ولا يجوز لكم التحاكم إليها أبدا، إذ التحاكم إليها من التحاكم الى الطاغوت قال تعالى ( ألم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وغاية ما هنالك أنكم وقعتم في ضرورة ، والضرورة لا تبيح الشرك ، وإنما يجوز الشرك غير المتعدي مع الإكراه فقط ، قال تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ، ولو كان ذهاب المال يبيح الشرك لما ترك الصحابة أموالهم وبيوتهم وهاجروا لله محققين للتوحيد وملة إبراهيم عليه السلام ، واليك بعض الأدلة على ذلك :
قال تعالى (والفتنة أكبر من القتل ) وقال تعالى (والفتنة أشد من القتل ) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس : الشرك أشد من القتل .
وقال الشيخ ابن سحمان (الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام ) .
وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى وقال : وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا (إنما البيع مثل الربا ) ، راجع كتاب هدية الطريق ص151
وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون )
وقال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )
وقال ابن تيمية في الفتاوى 14/476( إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة ) وقال ( إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع )
وقال في الفتاوى 14/477 ( وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم ) وقال في الفتاوى 14/470-471 إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ) ،
وقال في الفتاوى 14/474 ( أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ) .
وفي السيرة أن المسلمين حُصِروا في الشعب ثلاث سنين ، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة وفيها مساومات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة ، فلم يفعل الشرك أو الكفر من اجل ذلك 0