المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "صحيح" مسلم والنبيذ



عمر24
07-19-2007, 11:16 PM
في صحيح مسلم - ح 3753 - نجد رواية تنسب إلى الرسول شرب النبيذ,

وتقول الرواية: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن. .. عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله فا ستسقى, فقال رجل: يارسول الله الا نسقيك نبيذاً؟ فقال: بلى, قال: فخرج الرجل يسعى, فجاء بقدح نبيذ فقال رسول الله: الا خمّرته, ولو تعرض عليه عوداً, قال: فشرب ).
فمتى تراجعون كتبكم المسماة صحاحا؟؟؟

حازم
07-19-2007, 11:57 PM
‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏
‏كنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى قال فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال فشرب ‏


صحيح مسلم بشرح النووي
وقوله في حديث جابر ( فجاء بقدح نبيذ ) هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد , ولم يصر مسكرا . قوله : ( عن الأعمش عن أبي سفيان ) اسم أبي سفيان : طلحة بن نافع , تابعي مشهور سبق بيانه مرات . ‏

-------------------------

‏حدثنا ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏ومحمد بن المثنى ‏ ‏وعبد بن حميد ‏ ‏كلهم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي عاصم ‏ ‏قال ‏ ‏ابن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الضحاك ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقول أخبرني ‏ ‏أبو حميد الساعدي ‏ ‏قال ‏
‏أتيت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بقدح ‏ ‏لبن من النقيع ليس ‏ ‏مخمرا ‏ ‏فقال ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال ‏ ‏أبو حميد ‏ ‏إنما أمر ‏ ‏بالأسقية ‏ ‏أن ‏ ‏توكأ ‏ ‏ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا ‏
‏و حدثني ‏ ‏إبراهيم بن دينار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏روح بن عبادة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏وزكرياء بن إسحق ‏ ‏قالا أخبرنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقول أخبرني ‏ ‏أبو حميد الساعدي ‏ ‏أنه ‏ ‏أتى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بقدح ‏ ‏لبن ‏ ‏بمثله قال ولم يذكر ‏ ‏زكرياء ‏ ‏قول ‏ ‏أبي حميد ‏ ‏بالليل ‏


صحيح مسلم بشرح النووي
فيه أبو حميد - رضي الله عنه - أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال : ألا خمرته ؟ ولو تعرض عليه عودا . وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه . ‏

‏قوله : ( من النقيع ) ‏
‏روي بالنون والياء , حكاهما القاضي عياض , والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون , وهو موضع بوادي العقيق , وهو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ‏

‏وقوله : ( ليس مخمرا ) ‏
‏أي : ليس مغطى , والتخمير التغطية , ومنه الخمر لتغطيتها على العقل , وخمار المرأة لتغطيته رأسها . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولو تعرض عليه عودا ) ‏
‏المشهور في ضبطه ( تعرض ) بفتح التاء وضم الراء , وهكذا قال الأصمعي والجمهور , ورواه أبو عبيد بكسر الراء , والصحيح الأول , ومعناه : تمده عليه عرضا أي : خلاف الطول , وهذا عند عدم ما يغطيه به , كما ذكره في الرواية بعده : ( إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل ) , فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به , وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد : منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث , وهما : صيانته من الشيطان فإن الشيطان لا يكشف غطاء , ولا يحل سقاء , وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة . والفائدة الثالثة : صيانته من النجاسة والمقذرات . والرابعة : من الحشرات والهوام , فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل , أو في الليل فيتضرر به . والله أعلم . قوله : ( قال أبو حميد , وهو الساعدي راوي هذا الحديث : إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا , وبالأبواب أن تغلق ليلا ) هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل , ليس في اللفظ ما يدل عليه , والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم : أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة , ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره , وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله , ويجب الحمل عليه ; لأنه إذا كان مجملا لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف , وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين . والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي , بل يتمسك بالعموم . ‏

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=4823

ناصر التوحيد
07-20-2007, 03:29 AM
النبيذ هو منقوع التمر ..
يعني نضع بضع تمرات في وعاء ثم نصب فيه الماء حتى ينتقع التمر فيه
ولذلك اذا لم يكن اكتمل نقعه يجوز التوضؤ به لانه طاهر طهور

وليس النبيذ المعروف عند اهل الغرب ومن يشايعهم الذي يسمى واين .. وغيروا اسم الخمرة وسموها مشروبات روحية !!

ثم يا عمر لماذا لا تعرف معنى كلمة خمّرته في هذا الحديث .خاصة وان هناك مئات الكتب الموجودة التي تشرح الحديث الشريف ومعاني الكلمات في صحيح مسلم
فهذا الحديث من أحاديث الآداب ، ومقصوده الندب إلى تخمير الإناء بمعنى تغطيتِه .. والقرينة موجودة في نفس هذا الحديث : ولو أن تعرض عليه عودا وفي نفس الجملة منه .. اي ان معنى قولِهِ : " ألا خَمّرتَه ولو أن تعرض عليه عودا " , هو هلاّ غطّيته حتى ولو بوضع عودا معروضاً فوق الاناء , أي بالعَرض ..وهذا دليل استحباب تغطية الإناء سواء للشرب او الاكل ..


والحديث لا إشكال فيه البتة ، فغاية ما فيه أنه يدل على جواز شرب النبيذ الذي لم يشتد ، ولم يغل ، وعلى جواز الانتباذ ، وهو القاء التمر أو الزبيب ونحوه في اناء من الماء في الليل ، ليشرب من الغد . وهذا جائز بالإجماع كما حكاه النووي في شرح مسلم 13/174.. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له ، ويشربه قبل أن تأتي عليه ثلاث ليال ، وذلك أنه بعد الثلاث يمكن أن يشتد ، فيتنزه عنه .

وكتب الصحاح تمت مراجعتها من علماء الحديث بنفس وقت جمعها ..
فالامام البخاري كان يراجع العلماء قبل وضعه للحديث ..كذلك راجع العلماء بعد ان انتهى من جمعه .. بحيث ان 185 عالم حديث اقروا صحة كل ما جمعه من احاديث عندما عرض عليهم كتابه الجامع ..
ثم اقر كل علماء الامة بصحة جميع ما ورد فيه من احاديث شريفة .. وكذلك اجمعت الامة على قبوله كأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل
وقام كثير من العلماء بشرحه ..
وكذلك الامر مع صحيح مسلم ..
رحمهم الله جميعا

فخر الدين المناظر
07-20-2007, 03:56 AM
بارك الله في الإخوة الأفاضل ... وعودا حميدا للأخ ناصر التوحيد

أما عمر فيدخل فقط لطرح الشبهات وليس لمناقشة مواضيعه.

ahmadelmaadawy
09-10-2007, 08:09 PM
لله الامر من قبل ومن بعدة

قرآن الفجر
09-10-2007, 08:14 PM
لللة الامر من قبل ومن بعدة
تقصد لله الأمر من قبل ومن بعد .. أليس كذلك ؟
صوب لفظ الجلالة لو سمحت

قتيبة
01-13-2008, 10:20 AM
الحديث المذكور اثاره احد الرافضة في منتدى الدفاع عن السنة واردت ان انقل الرد عليه للفائدة


=======

عندما ينقع التمر او العنب في الماء يسمى نبيذ وهو حلال مالم يتخمر

و في كتب الشيعة يحللونه ويشربونه !!

=====

[521] 2 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغير الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن ، فمنه شربه، ومنه طهوره.
فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع.
الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق. المصدر كتاب وسائل للشيعة /2 ـ باب حكم النبيذ واللبن

[522] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم المصدر .كتاب وسائل للشيعة /2 ـ باب حكم النبيذ واللبن