أدعو اللاقرآنيين منكري السنة أن نحتكم إلى هذه الآية

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • عبدالجبار
    عضو
    • Jul 2007
    • 81

    #166
    لمادا تحدفون في مشاركاتي


    هدا ليس عدلا فاتقوا الله

    Comment

    • مراقب 1
      عضو إدارة
      • Sep 2004
      • 1955

      #167
      أنت تعرف السبب جيداً وسبق لى أن ذكرته من قبل فكف عن الاستهبال لانى لن اضيع وقتى فى شرح الأمر لك مرة أخرى ، فان كان عقلك لا يستوعب الكلام فتلك مشكلتك وعليك حلها .
      الحق فضيلة واجبة الاتباع والباطل رذيلة موجبة الاقتلاع .

      Comment

      • أبو جهاد الأنصاري
        محاور
        • Jun 2005
        • 2129

        #168
        سألتك :
        هل القرآن عام لكل زمان ولكل مكان أم أنه قاصر على مكان معين فى زمان معين؟
        وأجبتَ :
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالجبار مشاهدة المشاركة
        نعم لكل زمان ومكان
        حسناً ، ألا ترى أن تخصيصكم للآية وجعلها خاصة بقسمة الفئ يجعل من آيات الفئ قاصرة على عهد الرسول فحسب!؟ وقد مات الرسول فلا شك أن الفئ ( عندكم ) قد توقف وبالتالى فإن الآية قد توقف العمل بها ، وأصبحت لا تصلح لأى عصر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
        أنا لا أقول أن تشريع الفئ قد توقف بل هو معمول به ، ولكن بمتقضى الآية فإن الفئ خاص بعهد النبى قال تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله ) والرسول قد مات.
        أما أهل السنة فيحملون الآية على معنى حجية السنة والسنة معمول بها فى كل زمان ومكان يعنى أن هذه الآية سيظل العمل بها إلى يوم الدين.
        =======
        أنا سألت :
        = هل يجوز أن نقول أن آية ما من القرآن قد مضى زمانها وانتهى ولم يعد لها مكان تشريعى بييننا الآن؟
        وأنت أجبت : لا.
        وهذه تؤول كسابقتها.
        ===========
        أنا سألت :
        = هل هذه الآية منسوخة؟ وإن كان فأين الآية الناسخة؟
        وأنت أجبت أنها غير منسوخة.
        حسناً ، فهل تستطيع أن تحمل معنى الآية على أنها تصلح لعصر ما بعد الرسول؟
        ======
        أنا سألت :
        = هل يجوز أن نفرق بين الأحكام المتشابهة فى الحالات المتشابهة؟
        وأنت أجبت : ( سؤال غير مفهوم ارجوا التوضيح )
        سأوضح لك :
        هناك أحداث وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت بمثابة مناسبة لنزول بعض الآيات التشريعية العامة ، فهل معنى أن آية قد نزلت فى مناسبة معينة فهل معنى هذا أنها خاصة بتلك المناسبة ولا يجوز أن تتعداها لما بعدها؟
        مثال حادثة سيدنا زيد هل نقول مثلاً أنها قاصرة على إبطال التبنى على عهد النبى فحسب وليست لإبطاله فى كل زمان ومكان؟
        فهكذا الحال فى آية الفئ ، نزلت فى واقعة معينة ، ولكنها جاءت بحكم عام ألا وهو حجية السنة.
        فإن ادعيت غير ذلك فقد يلزمك هذا أن تقول أن القرآن كله لم يعد صالح لأى عصر بعد النبى ذلك أن آياته أغلبها كانت تنزل بمقتضى حال معين.
        ومن قال هذا القول الفاسد فلا أشك فى كفره لحظة واحدة.
        لهذا فنحن نقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

        Comment

        • عبدالجبار
          عضو
          • Jul 2007
          • 81

          #169
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          اولا:ألا ترى أن تخصيصكم للآية وجعلها خاصة بقسمة الفئ يجعل من آيات الفئ قاصرة على عهد الرسول فحسب!؟ وقد مات الرسول فلا شك أن الفئ ( عندكم ) قد توقف وبالتالى فإن الآية قد توقف العمل بها ، وأصبحت لا تصلح لأى عصر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
          أنا لا أقول أن تشريع الفئ قد توقف بل هو معمول به ، ولكن بمتقضى الآية فإن الفئ خاص بعهد النبى قال تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله ) والرسول قد مات.
          أما أهل السنة فيحملون الآية على معنى حجية السنة والسنة معمول بها فى كل زمان ومكان يعنى أن هذه الآية سيظل العمل بها إلى يوم الدين.
          =======
          ياأخي نحن لم نخصص الاية ونجعلها حاصة بقسمة الفي ولكن الله الدي قال دلك انظر الى الاية جيدا

          بداية الاية تقول وماافاء الله على رسوله


          مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

          فالله انزل حكم تقسيم الفي ويعمل به الى يوم القيامة

          من قال أنها خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط

          مادا عن الانفال

          اهي ايضا خاصة بعهد الرسول أم مادا



          فهل يعقل هدا ياعزيزي


          وقولك

          فهل تستطيع أن تحمل معنى الآية على أنها تصلح لعصر ما بعد الرسول؟

          تصلح لعصر ما بعد الرسول


          وأما قولك

          هناك أحداث وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت بمثابة مناسبة لنزول بعض الآيات التشريعية العامة ، فهل معنى أن آية قد نزلت فى مناسبة معينة فهل معنى هذا أنها خاصة بتلك المناسبة ولا يجوز أن تتعداها لما بعدها؟
          مثال حادثة سيدنا زيد هل نقول مثلاً أنها قاصرة على إبطال التبنى على عهد النبى فحسب وليست لإبطاله فى كل زمان ومكان؟
          فهكذا الحال فى آية الفئ ، نزلت فى واقعة معينة ، ولكنها جاءت بحكم عام ألا وهو حجية السنة.


          مادا تقصد بالتشريعات العامة !!!!!

          القضية ياأخي في القرأن ليست اسماء ,ومناسبات لاشخاص معينة وانما الله ينص تشريع لامر ما او قضية مطروحة

          ففي حادثة زيد كان الله يريد ان يضع تشريع لحالة التبني الموجودة لدى العرب واراد الله ان يبطلها


          واتفق معك(لإبطاله فى كل زمان ومكان؟)


          وكدلك الامر في قضية الحرب التي قال الله فيها(.... فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ....)

          فاراد الله ان يضع تشريع معينا لتقسيم الفي( وصالح لكل زمان ومكان )


          الخلاصة يااخي ليس هناك اي دليل في الاية على حجية السنة لديكم

          وانما الله الدي شرع هدا الحكم وهو حكم تقسيم الفي
          Last edited by عبدالجبار; 07-13-2007, 02:03 AM.

          Comment

          • أبو جهاد الأنصاري
            محاور
            • Jun 2005
            • 2129

            #170
            واضح أنك تريد أن تدور فى حلقة مفرغة ، تختمها دائماً بجملتك المعهودة التى تقول فيها أن الآية نزلت لقسمة الفئ لا أكثر.
            ولن أتشعب أو أتفرع للرد على مغالطاتك فى المشاركة السابقة. ولكنى سأقول لك الآتى :
            نحن نقول أن الآية عامة فى حجية السنة ، وأنت تقول أن الآية خاصة بقسمة الفئ.
            جميل.....
            إذا قلت أنا قولاً وادعيت أنت خلافه ، فلا شك أن المرجح لأي منا هو الدليل فما هو دليلك على ان الآية خاصة بالفئ؟

            Comment

            • عبدالجبار
              عضو
              • Jul 2007
              • 81

              #171
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة
              واضح أنك تريد أن تدور فى حلقة مفرغة ، تختمها دائماً بجملتك المعهودة التى تقول فيها أن الآية نزلت لقسمة الفئ لا أكثر.
              ولن أتشعب أو أتفرع للرد على مغالطاتك فى المشاركة السابقة. ولكنى سأقول لك الآتى :
              نحن نقول أن الآية عامة فى حجية السنة ، وأنت تقول أن الآية خاصة بقسمة الفئ.
              جميل.....
              إذا قلت أنا قولاً وادعيت أنت خلافه ، فلا شك أن المرجح لأي منا هو الدليل فما هو دليلك على ان الآية خاصة بالفئ؟

              اقوال المفسرين في هده الاية انقسمت الى اربعة اوجه:



              أحدها : يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه ، قاله السدي .
              الثاني : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الغلو فلا تفعلوه ، قاله الحسن .



              الثالث : وما آتاكم من طاعتي فافعلوه ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه ، قاله ابن جريج .
              الرابع : أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد .

              Comment

              • أبو جهاد الأنصاري
                محاور
                • Jun 2005
                • 2129

                #172
                أولاً : هل أقوال المفسرين والعلماء فى نظرك تعد دليلاً شرعياً؟
                ثانياً : هل تقتدى أنت بهؤلاء المفسرين؟
                ثالثاً : وهل كان هؤلاء المفسرون الذين نقلت عنهم هذه الأقوال منكرين للسنة؟
                رابعاً : وماذا لو قال بعض المفسرين فى نفس الموطن أو مواطن أخرى أن السنة حجة هل ستتبعهم؟ أم أنك تأخذ من أقوالهم ما يوافق هواك ، وتترك من أقوالهم ما يخالف هواك؟
                خامساً : من من هؤلاء العلماء كان منكراً للسنة؟
                سادساً : من منهم كان منكراً لأحاديث رسول الله؟ اذكر أحدهم وضع لنا كلامه هنا.

                Comment

                • عبدالجبار
                  عضو
                  • Jul 2007
                  • 81

                  #173
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة
                  أولاً : هل أقوال المفسرين والعلماء فى نظرك تعد دليلاً شرعياً؟
                  ثانياً : هل تقتدى أنت بهؤلاء المفسرين؟
                  ثالثاً : وهل كان هؤلاء المفسرون الذين نقلت عنهم هذه الأقوال منكرين للسنة؟
                  رابعاً : وماذا لو قال بعض المفسرين فى نفس الموطن أو مواطن أخرى أن السنة حجة هل ستتبعهم؟ أم أنك تأخذ من أقوالهم ما يوافق هواك ، وتترك من أقوالهم ما يخالف هواك؟
                  خامساً : من من هؤلاء العلماء كان منكراً للسنة؟
                  سادساً : من منهم كان منكراً لأحاديث رسول الله؟ اذكر أحدهم وضع لنا كلامه هنا.
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                  انا دكرتهم فقط لتعلم انهم مختلفين في تفسير الاية ياعزيزي


                  أما أنا ما زلت على راي ان هده الاية ليست دليل على حجية السنة

                  فقد قلت لك ماعندي في تفسير الاية
                  Last edited by عبدالجبار; 07-13-2007, 05:52 AM.

                  Comment

                  • أبو جهاد الأنصاري
                    محاور
                    • Jun 2005
                    • 2129

                    #174
                    وهل رغم اختلافهم فى تفسير الآية اختلفوا على حجية السنة؟
                    وهل أنت عالم من علماء الأمة له شأن وله أن يقول قولاً فى كتاب الله وإن خالف إجماع العلماء؟
                    طالما أنك لا تحتج باقوالهم فقد عدنا إذن للسؤال :
                    إذا قلت أنا قولاً وادعيت أنت خلافه ، فلا شك أن المرجح لأي منا هو الدليل فما هو دليلك على أن الآية خاصة بالفئ؟

                    Comment

                    • أبو جهاد الأنصاري
                      محاور
                      • Jun 2005
                      • 2129

                      #175
                      ولماذا لم تذكر أقوال العلماء الذين فسروا الآية على أنها دليل علىحجية السنة؟
                      أنت لم تذكر واحداً منهم!!!!!!!!!!!
                      فماذا اخترت أقوال بعينها وتركت أقوال أخرى؟؟؟؟؟؟
                      حسناً سأراجع أقوالك من مصادرها وأرى ماذا اخترت وماذا تركت.

                      Comment

                      • لؤلؤة الاسلام
                        عضو
                        • May 2007
                        • 59

                        #176
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالجبار مشاهدة المشاركة
                        اقوال المفسرين في هده الاية انقسمت الى اربعة اوجه:



                        أحدها : يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه ، قاله السدي .
                        الثاني : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الغلو فلا تفعلوه ، قاله الحسن .



                        الثالث : وما آتاكم من طاعتي فافعلوه ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه ، قاله ابن جريج .
                        الرابع : أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد .

                        صحيح لقد قال جريج هذا وقال مثله المهداوى والماوردى

                        وقال السدى والحسن فى تفسير الاية ما أتاكم الرسول من الفئ والغنيمة فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

                        وهذا لا يختلف فيه احد معهم


                        فالكل مؤمن بذلك


                        ولكن لا أدرى الان ما الاشكال عندك ؟


                        هل قال أحد منهم أن طاعة الرسول مخصوصة فى الفئ والغنيمة فقط ام ماذا ؟



                        لقد نقلت لك قول جمهور المفسرين فى الاية وأنها عامة فى الفئ وغيره (الماوردى والمهدا وى وجريج وقال بذلك ابن كثير ، الرازى ، الطاهر بن عاشور، البغوى ،ابن العربى ،الالوسي ،وابى حاتم ،البيضاوى والقرطبى و الشوكانى )








                        وأريد ان أعلم ما هو الضابط عندك فى فهم كتاب الله ؟





                        وعلى أى شيئ تعتمد على تفسير كتاب الله؟ وما هى أصول التفسير التى تعتمد عليها؟ وأى الكتب تعتمدها فى التفسير؟


                        فأكيد أن هناك ضوابط لفهم كتاب الله فليس الأمر مفتوح لأهواء الناس تفسر القرءان كما يحلو لها


                        فهل أنت أعلم بتفسير كتاب الله من جماهير المفسرين وأرباب اللغة؟



                        الذين قالوا ان الاية عامة
                        Last edited by لؤلؤة الاسلام; 07-13-2007, 07:15 AM.

                        Comment

                        • عبدالجبار
                          عضو
                          • Jul 2007
                          • 81

                          #177
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأنصاري مشاهدة المشاركة
                          ولماذا لم تذكر أقوال العلماء الذين فسروا الآية على أنها دليل علىحجية السنة؟
                          أنت لم تذكر واحداً منهم!!!!!!!!!!!
                          فماذا اخترت أقوال بعينها وتركت أقوال أخرى؟؟؟؟؟؟
                          حسناً سأراجع أقوالك من مصادرها وأرى ماذا اخترت وماذا تركت.
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          ياعزيزي هدا ليس راي وليس كلامي

                          وانما هدا القول نقلته لكم من كتاب الماوردي

                          وانا لست عالما


                          { وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } فيه أربعة أوجه :
                          أحدها : يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه ، قاله السدي .
                          الثاني : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الغلو فلا تفعلوه ، قاله الحسن .
                          الثالث : وما آتاكم من طاعتي فافعلوه ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه ، قاله ابن جريج .
                          الرابع : أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد .
                          وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أموال المشركين ، يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل في الجاهلية وأنشدوه :
                          لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول .



                          تفسير الماوردي

                          Comment

                          • ناصر التوحيد
                            محاور - رحمه الله
                            • Nov 2005
                            • 5513

                            #178
                            { وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
                            لفظ عام وشامل ولا يخصص في حالة حتى لو جاءت هذه الحالة سببا للنزول ...
                            فهذه الاية عامة من باب البيان العام والتام واللازم والواجب , وهذا من اسلوب الخطاب القراني ..
                            للحق وجه واحد
                            ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
                            "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

                            Comment

                            • فخر الدين المناظر
                              محاور - رحمه الله
                              • Mar 2006
                              • 1636

                              #179
                              { وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } فيه أربعة أوجه :
                              أحدها : يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه ، وما منعكم منه فلا تطلبوه ، قاله السدي .
                              الثاني : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه ، وما نهاكم عنه من الغلو فلا تفعلوه ، قاله الحسن .
                              الثالث : وما آتاكم من طاعتي فافعلوه ، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه ، قاله ابن جريج .
                              الرابع : أنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد .
                              عموما فتفسير الماوردي حجة عليك ... وأيضا فالماوردي كان يؤمن بحجية السنة وليس مثلك جاحد بها .

                              وسبب النزول لا يؤثر في عموم الآية.

                              وإليك بعض ما جاء من تفاسير في الآية بما أنك تحب التفاسير ولن أستشهد بكتب التفاسير المشهورة عند العامة بل سوف أستشهد بتفاسير مشهورة عند أهل العلم وطلبته فقط لكي أبين لك أن الراجح عند المفسرين والمحققين هو عموم الآية سواء منهم من صرح بذلك أو لم يصرح :

                              معالم التنزيل للبغوي :

                              { وَمَآ آتَاكُمْ } ، أعطاكم، { ٱلرَّسُولُ } ، من الفيء والغنيمة، { فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ } ، من الغلول وغيره، { فَٱنتَهُوا } ، وهذا نازل في أموال الفيء، وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه.

                              أخبرنا عبد الواحد المليحي, أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي, أخبرنا محمد بن يوسف, حدثنا محمد بن إسماعيل, عن محمد بن يوسف, حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتلفجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول: قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أمَا قرأت: { وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا } [الحشر: 7]؟ قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه.

                              ----------------------------

                              زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي :

                              وهذا نزل في أمر الفيىء، وهو عام في كل ما أمر به، ونهى عنه.

                              --------------------------------------

                              لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن

                              وهذا نازل في أموال الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه من قول أو عمل من واجب أو مندوب أو مستحب أو نهى عن محرم فيدخل فيه الفيء وغيره .

                              -------------------------------------------------

                              غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري

                              قيل: يختص بأنه يقسم الغنائم وأن على المؤمنين أن يرضوا بما يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم منها، والأولى عند المحققين العموم

                              ------------------------------------------------

                              اللباب في علوم الكتاب لابن عادل

                              فصل في أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر الله تعالى

                              هذه الآية تدل على أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله - تعالى - لأن الآية وإن كانت في الغنائم، فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها.
                              قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلاً محرماً وعليه ثيابه، فقال: انزع عنك هذا.

                              فقال الرجل: اتقرأ عليَّ بهذه آية من كتاب الله تعالى؟ قال نعم: { وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ }.

                              وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي - رضي الله عنه - يقول: سَلُوني عمَّا شئتم أخبركم من كتاب الله - تعالى - وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل الزُّنْبُور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: { وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ }. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقْتَدُوا باللَّذيْنِ من بَعْدِي أبي بَكرٍ وعُمر رضِيَ اللَّهُ عنهُمَا ".

                              حدثنا سفيان بن عيينة بن مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل الزُّنْبُور.

                              وهذا الجواب في غاية الحسن أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبيَّن أنه يقتدي فيه بـ " عمر " ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، وأنَّ الله - تعالى - أمر بقُبول ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسُّنَّة.

                              وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد، فقال: هل هُنَّ أحرار؟ فقال: في سورة النساء في قوله تعالى:
                              { أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ }
                              [النساء: 59].

                              وفي " صحيح مسلم " وغيره عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَعَنَ اللَّهُ الواشِمَاتِ والمُسْتوشِمَاتِ والمُتنمِّصَات والمُتَفلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ لخَلْقِ الله " فبلغ ذلك امرأة من " بَنِي أسد " يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعَنُ من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، فقالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت فيه ما تقول، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت: [ { وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ }.

                              قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى الله عنه. الحديث

                              -------------------------------------------

                              نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي

                              { وما } أي وكل شيء { آتاكم } أي أحضر إليكم وأمكنكم منه { الرسول } أي الكامل في الرسلية من هذا وغيره { فخذوه } أي فتقبلوه تقبل من حازه { وما نهاكم عنه } من جميع الأشياء { فانتهوا } لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول ولا يفعل إلا ما أمره به الله ربه.

                              ------------------------------------

                              وهذا كان للمثال وليس للحصر.
                              Last edited by فخر الدين المناظر; 07-20-2007, 05:34 AM.
                              {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

                              وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

                              Comment

                              • ناصر التوحيد
                                محاور - رحمه الله
                                • Nov 2005
                                • 5513

                                #180
                                بارك الله فيك اخي الفاضل د.فخر الدين المناظر
                                اخشى ان الرجل يحتاج الى معرفة ابجديات العلوم الشرعية ..
                                تحتاج الى نفس طويل معه .. خاصة اذا كان قربة مخزوقة
                                الله يعطيك العافية على جهدك في التبيين والتوضيح
                                للحق وجه واحد
                                ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
                                "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

                                Comment

                                Working...