ملف بعض اقوال العلماء عن الادلة العقلية البراهين اليقينية و النقلية
تعريف الايمان
يعرف الايمان بانه التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهذا تعريف خاص بالعقيدة الاسلامية وهو تعريف شرعي وليس عقليا، وقد نص عليه علماء التوحيد وأخذوا لفظ الايمان ومدلوله من اللغة والنصوص الشرعية، واحترزوا بقولهم "الجازم" عن الظن القوي، وما دونه لان صاحبه كافر، و"بالمطابق للواقع" عن جزم لا حقيقة له، كجزم الفرق الضالة من اليهود والنصارى والمشركين القائلين بتعدد الاله.
فعدم الجزم بالتصديق وعدم المطابقة للواقع كفر بالاتفاق.
واحترزوا بقولهم" عن دليل" او" بدليل" عن التصديق تقليدا، لان التقليد في العقيدة معصية وقد عده بعضهم كفرا.
والدليل عندهم هو الدليل القاطع المفيد للعلم اليقني ولو كان اجماليا كدلالة الموجودات على وجود الله تعالى
(انظر شرح المقاصد للتفتازاني 5/175، 218-224)
والدر الثمين لميارة( 4/19-20)
وحاشية العقباوي على الدردير 16)
ومختصر شرح الباجوري على جوهرة التوحيد 48)
والجام العوام عن علم الكلام للغزالي 114-120) وغيرها.
والحزب عندما اورد هذا التعريف في الكراسة المتبناة ص1 وفي الشخصية الاسلامية ج1 ص19 انما اورده في معرض بيان العقيدة الاسلامية
والتعريف شرعي لانه مستنبط من الادلة الشرعية ، وهو وصف للواقع الشرعي الذي جاءت به الادلة أي النصوص الشرعية، فهو من هذه الجهة حكم شرعي.
ويبين ذلك ذم الله تعالى في آيات صريحة من يتبع الظن في العقيدة وذمه من يتبع بغير سلطان، أي بغير دليل قاطع.
وذمهم والتنديد بهم دليل على النهي الجازم عن اتباع الظن، ودليل على النهي الجازم عن اتباع ما لم يقم عليه الدليل القطعي.
قال تعالى: (ان هي الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى)
وقال )ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا)
وقال( ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن)
وقال( وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون)
وقال( الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا)
وقال( سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا)
وأوجب الله ان يكون دليل العقيدة قطعيا، قال تعالى( ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون)
وقال( ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم)
وقال( أاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)
وقال( ونزعنا من كل امة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون)
وكلمتا" برهان" و"سلطان" معناهما في جميع الايات الدليل المقطوع به، فالدليل من حيث هو لا يكون الا قطعيا، ولم يستعمله القرآن الا بمعنى القطعي.
وقد دلت الايات المتعلقة بالظن على عدم جواز الاعتقاد بالدليل الظني ودلت الايات المتعلقة بالسلطان المبين على وجوب اقامة الدليل القطعي على العقيدة حتى تكون عقيدة. فيحرم على المسلم ان يعتقد ما كان دليله ظنيا، لان النهي عن الاعتقاد بالظني نهي جازم، والنهي الجازم يعني التحريم، فكان الاعتقاد بالظن حراما.
أي ان الحكم الشرعي في العقائد هو انه يحرم ان يكون دليلها ظنيا. وكل مسلم يبني عقيدته على دليل ظني يكون مرتكبا حراما وآثما عند الله تعالى.
فتعريف الايمان عبر عن الحكم الشرعي المتعلق بفعل العبد ، وهو ايجاب بناء عقيدته على الدليل القطعي، وتحريم بنائها على الدليل الظني.
فخطاب الشارع امر ونهي متعلق باقامة الدليل على العقيدة، وقد بين وجوب الفعل وحرمته، فهو متعلق بفعل العبد وليس متعلقا بالتصديق، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فان الشارع الحكيم اما ان يخاطب الناس بالفاظ يعرفون معانيها، وفي هذه الحال لا تحتاج الى بيان ، واما ان يخاطبهم بالفاظ محدثة المعاني لا عهد لهم بها، وفي هذه الحال يبين لهم الشارع مراده ببيان معاني الالفاظ التي خاطبهم بها.
وقد كان فيما خاطب الله به عباده وان طلب منهم الايمان بامور عدة منها الايمان بالله تعالى، والايمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والايمان برسل الله وملائكته وكتبه واليوم الاخر،
ولما لم يكن لفظ الايمان معروفا عندهم بالمعنى الذي اراده الشارع لزم بيان المعنى حتى يفهم الناس مراده ويلزموا ما فرض عليهم، فيخرجوا من ظلمات الكفر الى نور الايمان ومن عذاب الجحيم الى جنات النعيم.
قال تعالى( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم) وقال( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون)
ولفظ الايمان وضعه العرب للدلالة على مطلق التصديق، وجاء الشارع فنقله الى معنى آخر هو تصديق مخصوص، حتى غلب استعماله بالمعنى الجديد، وصار اللفظ يدل على المعنى الجديد من غير حاجة الى قرينة.
والذي دل على هذا المعنى الجديد هو اشتراط الشارع "الجزم" بالتصديق، فخرج به الظن وما دونه، لآن غير الجازم في تصديقه والشاك والمرتاب كافر غير مؤمن بما طلبه الشارع منه، وقد دل على كفره الادلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة.
واشترط كذلك "المطابقة للواقع" اثباتا لحقيقة التصديق، لان مطابقة التصديق للواقع دليل قائم على صدق الاعتقاد، أي دليل قائم على صدق الفكرة التي انعقد الوجدان عليها.
وان لم تتحق المطابقة كان الاعتقاد كذبا لا حقيقة له.
وقد جاءت الادلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة تذم وتكفر الفرق الضالة من اليهود والنصارى والمشركين القائلين بتعدد الاله، وذلك لافترائهم وكذب معتقداتهم.
واشترط ان يكون التصديق "عن دليل" او " بدليل" لان الجزم بالتصديق من غير دليل قاطع مفيد للعلم اليقيني معصية.
وقد دلت الادلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة على تحريم التقليد في العقيدة وذمته ذما شديدا، وقد جاء في بداية الكراسة الحزبية المتبناة شرح وبيان لواقع الايمان أي الاعتقاد الذي طولب به المسلم. واستدل بالنصوص القطعية على اهم ما في التعريف. وقد جاء متوافقا مع قوله في "نداء حار" فالعقيدة في الاسلام هي التصديق الجازم المطابق للواقع عن يقين..
اذ نسب كل جزء من اجزاء التعريف الى العقيدة الاسلامية.
وهو كذلك متوافق مع قوله في الكتاب الثالث من الشخصية الاسلامية في مبحث الحقيقة الشرعية: وكالايمان للتصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل ، وغير ذلك من الاسماء التي جاء بها الشرع) لان بيان معنى الايمان والعقيدة واقعيا لا ينافي الواقع الشرعي للعقيدة، بل لا بد من التطابق التام بينهما.
والشروط المذكورة في التعريف هي شروط لصحة الاعتقاد، وشروط شرعية لايمان معين طلبه رب العالمين من عباده ، ويقتضي الطمأنينة الدائمة والنجاة من النار والفوز بالجنة.
وقد يوجد الايمان بفكرة من الافكار واقعيا مع فقدان بعض هذه الشروط ولكنه لا يكون ايمانا صحيحا ولا منجيا من عذاب الله وسخطه.
اما واقع العقيدة عند البشر فان العقيدة هي ما انعقد عليه القلب أي الوجدان ، ومعنى انعقاد القلب ان يأخذ الوجدان هذه الفكرة ويضمها اليه ضما كاملا واكيدا بارتياح، ويشدها اليه ويوافقه العقل على ذلك ولو موافقة تسليم.
فالاعتقاد اصله انعقاد القلب على موافقة العقل، أي اصله التصديق الجازم من قبل الوجدان بشرط موافقة العقل. فاذا تم هذان الامران : التصديق الجازم من قبل الوجدان وموافقة العقل لهذا التصديق فقد حصل انعقاد القلب أي حصلت العقيدة بمعنى حصل الاعتقاد.( المجموعة الفكرية 229)
لان الايمان او الاعتقاد يوجد واقعيا عند البشر حين يأخذ الوجدان فكرة ما ويضمها اليه ضما كاملا واكيدا بارتياح ويشدها اليه، ويوافقه العقل على ذلك ولو موافقة تسليم . فالاعتقاد اصله التصديق الجازم من قبل الوجدان بشرط موافقة العقل .
والاعتقاد أي التصديق الجازم من قبل الوجدان يتحقق عند اهل العقائد الباطلة مع عدم مطابقة معتقدهم للواقع على شرط وجود دليل يحقق الجزم.
فالاعتقاد أي التصديق الجازم يتحقق عند الشيوعي والنصراني والهندوسي وغيرهم من الكفار مع عدم مطابقة معتقدهم للواقع.
فالمطابقة للواقع ليست شرطا في حصول الاعتقاد ولكنها شرط في صحته.
واما الدليل فوجوده شرط اساسي في وجود الايمان، لان الجزم لا يتحقق الا بوجود الدليل بغض النظر عن كونه دليلا صحيحا او فاسدا.
وقد يكون الدليل فاسدا وقد يكون دليلا شعوريا، لكنه اقنع صاحبه بوجه من الوجوه واطمأن اليه فأحدث الجزم عنده.
فكل من يتوفر عنده ذلك يكون معتقدا أي مؤمنا بالفكرة التي ضمها الوجدان اليه.
والاعتقاد على هذه الصورة موجود وجودا حسيا عند جميع البشر، ولا يصح بعد ذلك ان يقال بان اهل العقائد الباطلة غير جازمين في معتقدهم بدعوى انعدام دليل يثبت المطابقة للواقع وبدعوى ان دليل المطابقة للواقع هو الذي يسبب الجزم.
لا يصح ان يقال ذلك لان الذي يحقق الجزم هو دليل الفكرة التي ضمها الوجدان اليه، وهذا الدليل هو الذي يوجد تسليم العقل بالفكرة ، فينعقد الوجدان على الفكرة بعد تسليم العقل بها. بغض النظر عن صحة الدليل وفساده.
والقبول مرده الى الوجدان وتسليم العقل، وليس الى توهم المعتقد مطابقة معتقده للواقع لان المطابقة للواقع دليل قائم بنفسه على صدق الفكرة.ولا تحتاج المطابقة الى دليل يثبتها. بل مجرد انطباق الفكرة على الواقع دليل على صدق الفكرة ، وليست المطابقة شرطا لحدوث الجزم.
فعقيدة التثليث عند النصارى لا تطابق الواقع ويستحيل ان تطابقه، ولم يدع النصارى انفسهم انها تطابقه، ومع ذلك سلموا بها واعتقدوها، وعللوا قبولها بعدم خضوع الدين للعقل ، ثم تحيلوا لهذه الفكرة الخيالية بالفلسفة اليونانية لمدافعة حجج خصومهم.
ومثل ذلك سائر العقائد الباطلة من يهودية وبوذية وزرادشتية وغيرها.
وقد دل تسليم هؤلاء بالفكرة والتمسك بها والغضب لها وبذل الانفس والاموال والاولاد دفاعا عنها على انعقاد الوجدان عليها.
ويجدر التنبيه على ان هناك فرقا بين الفكر والايمان، وان الفكر شيء والايمان شيء آخر، فالعقل يبحث في الافكار بدراسة واقعها وقد يدركها. لكن لا يلزم من ادراكه لواقعها ان يتحول ذلك الادراك الى تصديق، لان قبول الوجدان للفكرة شرط في حصول التصديق، أي لا بد من تجاوب الوجدان مع الفكرة وارتياحه اليها حتى يضمها اليه وينعقد عليها.
فاذا لم يتجاوب الوجدان مع الفكرة ولم يرتح اليها فانه يرفضها مهما كان عمق الادراك، وذلك ان الوجدان قد يمنعه من التجاوب مانع من الموانع مثل حرص الانسان على جاهه وزعامته وخوفه من فوات مصالحه، فاذا احس الانسان بشيء من ذلك نفر من الفكرة فيكابر ويعاند مع ادراكه التام لها.
قال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعدوانا) وقال( قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)
وقال( انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر)
هذا هو تعريف الايمان وبيان واقعه، وهو واقع مختلف عن الاحكام الشرعية( تعريف العقيدة، عادل الشروف)
الفرق بين العقيدة والاحكام الشرعية
فالاحكام الشرعية هي خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد، وبعبارة اخرى هي الافكار المتعلقة بفعل من افعال الانسان او بصفة من صفاته باعتبارها من افعاله. فالاجارة والبيع والربا والكفالة والوكالة والصلاة واقامة خليفة واقامة حدود الله وكون الخليفة مسلما وكون الشاهد عدلا وكون الحاكم رجلا وما شاكل ذلك تعتبر كلها من الاحكام الشرعية .
والتوحيد والرسالة والبعث وصدق الرسول وعصمة الانبياء وكون القرآن كلام الله والحساب والعذاب وما شاكل ذلك تعتبر كلها من العقيدة.
فالعقائد افكار تصدق ، والاحكام الشرعية خطاب يتعلق بفعل الانسان .
فركعتا الفجر حكم شرعي من حيث صلاتهما، والتصديق بكونهما من الله عقيدة. فالتصديق بركعتي الفجر امر حتمي وانكارهما كفر، لانهما ثبتتا بطريق التواتر.
وقطع يد السارق حكم شرعي وكون ذلك من الله والتصديق به عقيدة.
وتحريم الربا حكم شرعي والتصديق بكونه حكما من الله والتصديق به عقيدة ، وهكذا....
وعليه هناك فرق بين العقيدة والحكم الشرعي
فالعقيدة هي الايمان وهو التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل والمطلوب فيه القطع واليقين
والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد ويكفي فيه الظن.( الشخصية الجزء الاول ص 150)
ثمرة التفريق بين الايمان والعمل (العقيدة والاحكام الشرعية)
- ان العقيدة تحتاج الى دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة.، بينما الاحكام الشرعية يكتفى فيها بالدليل الطني
- ان من انكر شيئا من العقيدة كفر، بينما من ترك شيئا من الاحكام الشرعية كان عاصيا او فاسقا او ظالما لكنه لا يكفر. مثلا من جحد حكم حرمة الربا كان كافرا، ولكن من اعتقد بان الربا حرام ، لكنه مارسه وهو يشعر انه مرتكب للحرام كان آثما وليس كافرا.
قال عطا ابو الرشتة امير حزب التحرير في كتابه "التيسير في اصول التفسير" ص 48:
واما بالنسبة للافعال فان المتتبع لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد عصيانا في عمل يجعل صاحبه كافرا ، الا اذا كان في ذلك الفعل انكار للدين او لشيء منه.
فلقد صح ام بعض اصحابه وهم خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخطؤوا ولم يكفروا بالمعصية بل استمروا مؤمنين عدولا صادقين كما حدث مع حاطب ابن ابي بلتعة عندما ارسل لقريش رسالة يعلمهم فيها بمسير رسول الله اليهم قبل فتح مكة، وكما حدث مع ابي لبابة عندما سأله يهود عن مصيرهم لو نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليهم بالذبح، كل ذلك كان خلافا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان خبر فتح مكة وكتمان مصير يهود بني قريظة، ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله بتلك المعصية بل رجا الله ان يغفر لهم بسبب اعمالهم الطيبة في بدر وغير بدر.
ثم ان عددا من المسلمين ارتكبوا معاصي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقيمت الحدود عليهم فقطعت يد السارق وجلد ورجم الزاني ولم يعاقبوا عقوبة المرتد بل كان يصلى عليهم عند الموت ويدفنوا في مقابر المسلمين.
وعليه فالايمان يختلف عن الاحكام الشرعية ، فعدم الايمان كفر ولكن عدم القيام بالعمل فسق وعصيان ما لم يكن هناك انكار للدين او لشيء منه.
ولذلك كفر مانعوا الزكاة زمن ابي بكر لانهم انكروها وطلبوا حذفها من التكاليف عليهم ، فاعتبروا مرتدين وقوتلوا عليها. وهكذا كفر ابليس لعنه الله عندما امتنع عن السجود انكارا لصحة امر الله حيث كان يرى- لعنه الله- ان الصحيح في ذلك ان يسجد آدم له لانه خلق من نار، وآدم من طين ، ( قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)
وفي الجملة فان من انكر العقيدة الاسلامية يكفر وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وكل ما تفرع عنها وبني عليها وانبثق منها ما دام دليله قطعيا لا يحتمل الشك . ويعاقب من ثبت عليه ذلك عقوبة الكفر او الارتداد.
واما عدم تنفيذ الاحكام الشرعية فهو معصية يعاقب صاحبها عليها العقوبات المذكورة في الاسلام دون تكفيره الا اذا انكر أي حكم شرعي معلوم من الدين بالضرورة كاركان الاسلام وامثالها.
ويضيف..
وليس معنى عدم تكفير صاحب المعصية ان هذا تهاون او تخفيف من شأن المعصية ، بل ان المعصية امر كبير في الاسلام وصاحبها له عقوبة في الدنيا والاخرة، ولكن تكفير المسلم بدون دليل قطعي هو كبير عند الله فلا يصح تكفير مسلم باي معصية من المعاصي ما دام لا ينكر شيئا في الاسلام.
انتهى
تعريف الايمان منقول عن حزب التحرير لغرض الاطلاع
مع ملاحظة قراءة
الرد على حزب التحرير
مناقشة علمية لأهم مبادىء الحزب ورد علمي مفصل حول خبر الواحد
تأليف
الشيخ عبد الرحمن بن محمد سعيد الدمشقية
http://www.saaid.net/book/5/810.zip