قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول): الحربي إذا أسلم لم يُؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد، من غير خلاف نعلمه؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يجب ما قبله" رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية" متفق عليه، ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون فلم يطلب أحدا منه بقود ولا دية ولا كفارة، أسلم وحشي قاتل حمزة، وابن العاص قاتل ابن قوقل، وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي، ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح أنه أسلم، وقد علم أنه قتل رجلا بعينه من المسلمين، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم قصاصا، بل قال صلى الله عليه وسلم: "يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة، يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة" متفق عليه ... اهـ.
أما الخبر المنسوب إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأنه دفن ابنته في جاهليته فلا أعلم له صحة. راجع الإجابة التالية من موقع ''الإسلام سؤال وجواب'' :
هل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأد ابنته في الجاهلية ؟