النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: تعليق م العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين

  1. #1

    افتراضي تعليق العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين

    تعليق معالي العلامة عبد الله بن بيه على كتاب "لا اكراه في الدين اشكالية الردة والمرتدين"

    بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه

    لقد طالعتُ باهتمام تأليف العلامة الفاضل الشيخ الدكتور طه جابر العلواني بعنوان: "لا إكراه في الدين: إشكاليَّة الردّة والمرتدين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا" .

    وقد راجعتُ هذا التأليف لثلاثةِ أسباب:

    أولاً: أنَّ فضيلةَ الدكتورِ طلبَ مني مراجعتَه لإبداءِ الرأيِ وأنه يعزُّ عليَّ أن أُعرضَ عن طلبه لما أشعر به نحوه من الود ولما ألمسه من الإخلاص.

    ثانياً: أن الدكتورَ طه ليسَ علمانياً يبحث عن هدم الدين بمعاول التشكيك والتفكيك، بل هو رجلٌ مدافعٌ عن هذا الدين قولاً وعملاً منذ نعومة أظفاره، وقد ابتُليَ في هذه السبيل ‑ ضاعف الله أجره‑ وما صدَّه ذلكَ عنِ الدعوةِ وإقامةِ الحجَّة.

    ثالثاً: أنَّ الشيخَ طه ليس من نوعية المفكرين أو المثقفين الذين يعالجون قضايا الإسلام والشريعة من خلال منظوماتٍ فكريةٍ خارجةٍ عن المناهج المعتمدة عند علماء المسلمين، بل هو عالمٌ أصوليٌّ ضليعٌ يتعاملُ مع موضوعاتِه بواسطةِ الأدواتِ المتعارفةِ تعضيداً وتفنيداً وجرحاً وتعديلاً وتفريعاً وتأصيلاً.

    والشيخُ عالمٌ من علماءِ الشريعةِ، وكونُه عالماً من علماء الشريعة يقتضي حقَّ الحرمة ولا يقضى باستحقاق العصمة.

    لهذه الأسباب أردتُ أنْ أكتبَ هذا التعليق، مع الاعتذار بأني لم أعطِ هذا الموضوع ما يستحق ؛ لكثرة الشواغل والصوارف التي لم تسمح لي بإنعام النظر والإمعان في البحث حتى يكون على مستوى ما يتوقع في قضيةٍ لها أهميةٌ . قضيَّةُ الردَّة والخروجِ عنِ الدِّين .

    وسبق لي أنْ أعرضتُ عن عروضِ بعضِ وسائلِ الإعلامِ للنزولِ في حلبةِ الجدلِ الدائرِ في جملة من القضايا، ومنها هذه القضية ؛ لا نكوصاً عن إظهارِ ما اعتقدُه صحيحاً فيها، ولكنْ لأنَّ هذا الجدلَ تَعُوزه السكينةُ، ويُعْوزه الإنصاف، ويدخلُ أحياناً في دائرة الاتهام والصخب والإسفاف.

    ‑ وبالله سبحانه وتعالى استعين ‑

    فأقول ما يلي:

    إنَّ هذا التأليفَ الذي قدَّم هذا الموضوع من جميع جوانبه وزواياه التاريخية والحالية ومئالاته المستقبلية، وتوقَّف طويلاً مع الدليل وما يعتريه من أوجه العلل والقوادح وأقوال الفقهاء، ولهذا فقد أثار جملةً غيرَ يسيرةٍ من القضايا، وإنْ كانتِ الغايةُ التي يرمِي إليها والهدفُ الذي يتوخَّاه وهو حكم المرتد في شريعة الإسلام إلاَّ أنَّه مهَّد له بما يشبهُ تحقيقَ المناط.

    وإني أتفقُ مع الكثير مما أوردَه في تلك المقدماتِ الممهداتِ، وبخاصة في سوء استغلال الشرعِ العزيزِ في مسألة التكفير ودعوى الارتداد . وقد كنت شخصياً معنيّاً بهذا الموضوع منذُ سنواتٍ ؛ حيثُ نُشرَ لِي بحثٌ في مجلة "البحوث الفقهية المعاصرة" في نفس الموضوع، ونشرتُ أخيراً عدة مقالات في جريدة "الشرق الأوسط" ؛ تركَّزت حول خطورة ظاهرة تكفير الناس ومنافاتها للدليل ؛ وأنها في مئالاتها تؤدى إلى الفتنة والضياع، ممَّا حملَ بعضَ المعلقين على القول بأني لا أوجبُ قتلَ المرتدِّ غيرَ أني لا أجسر على قول ذلك ! وقد لا يكون الأمرُ كذلكَ ولهذا فالهمُّ مشترك.

    كما أني أوافقه على سوء استغلال الطرف المقابل لفتاوى التكفير ؛ حيثُ يصبحُ ضحاياها أبطالاً في بيئةٍ عالميةٍ، انعدمتْ فيها الخصوصيةُ وغابَ فيها التسامحُ الثقافيُّ، وبخاصة مِن قبَل أولئكَ الذينَ يدَّعون أنهم دعاةُ التسامحِ والتعايشِ.

    كلُّ تلك المعاني التي أشارَ إليها فضيلتُه لا أختلف معه في دلالاتها ولا في المئالات التي تفضي إليها الفتاوى والتصرفات، والتي ينبغي أن تؤثِّر على الفتوى الفقهية في الزمان والمكان.

    قدْ يكونُ من المناسب ونحن في المقدمات أن نشيرَ إلى ثلاث نقاط:

    أوُّلها: ما يتعلق بمصطلح "الحد"، فقدْ لا أتِّفق مع ما ذُكر من أنه عدولٌ عن المصطلح القرآني، بل هو قصرٌ للمصطلحِ القرآني على بعضِ أفرادِه ؛ وذلك مبرَّر لسببين: السببُ اللغويُّ، وقد أشار إليه فضيلته، فإنَّ الحدَّ هو الفاصلُ بينَ شيئينِ الحاجزُ بينهما، وضرورة التعريف والتفريق بين العقوبات المحدودة بالنص وبين العقوبات المتروكة للاجتهاد تبرِّر هذا المصطلح.

    السبب الثاني استعمالُ كلمةِ "الحد" في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة: «أتشفع في حد من حدود الله». وعليه فإني أرى أنَّ الفقهاء ما عدلوا عن المصطلح القرآني بل تصرَّفوا فيه بما تقتضيه ضرورات "التقنين الفقهي".

    النقطة الثانية: ما يتعلق بالتراث اليهودي، وإني أتفق مع فضيلته في أنَّ هذا التراث حاول التسرب إلى الشريعة، ولكن علماء المسلمين انتبهوا لذلك منذ وقت ليس بالقصير ؛ فقد قرَّر أهلُ الحديث: أنَّ الصحابيَّ أو التابعي الذي ينظر في كتب أهل الكتاب لا يُعتبر كلامُه من نفسه في أمور الغيب مرفوعاً إلى النبي rوقالوا: إذا عُرف الصحابيُّ بالنظر في الاسرائيليات، كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتاب، وكعبدالله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه حصَّل في اليرموك كثيراً من كتب أهل الكتاب ؛ فكان أصحابه يقولون له حدثنا عن النبيr ولا تحدثنا من الصحيفة. قال السخاوي في فتح المغيث بعدما ذكر ذلك: فمثل هذا لا يكون حكمُ ما يخبرُ به من الأمور الغيبية الرفعُ لقوَّة الاحتمال.

    أما أهلُ الأصول فاشترطوا في مسألةِ كونِ شرعِ مَن قبلنا شرعاً لنا ‑على القول به‑ أن يكون ثبت بشرعنا، وإلا فلا يعتد به، وهو أمر مؤيد بقوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾. ومع ذلك فقد بقيتْ أخبارُ هؤلاء في كتب التفسير مأخوذةً من كتبهم أو مرويَّة من أحبارهم.

    وأحسبُ أنَّ تأثيرها في فروع الشريعة كان ضئيلاً وإن كانت قد أثَّرت إلى حدٍّ ما في الثقافةِ وفي المقولات الكلامية.

    النقطة الثالثة: وهي مسألةُ هيمنة القرآن على السنة. وهي مسألة تحتاج إلى توضيح: فالقرآن والسنة من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ ، وهذا الإشكال لم يُطرح في الصدر الأول إلا من زاوية الثبوت، فالقرآنُ متواترٌ محفوظٌ، والسنَّة قد تردُ آحاداً، وبالتالي تضعفُ الثقةُ في نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاءَ قولُ عمرَ رضي الله عنه في قضيةِ فاطمةَ بنتِ قيس: ”لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت“، وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رد حديث ابن عمر «إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه» إنه عليه الصلاة والسلام لم يقلْ هكذا محتجَّة بقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى﴾ .

    ومن هنا اختلفتْ أنظارُ العلماءِ في التعامل مع خبر الآحاد إذا خالفَ القواعدَ أوِ القياسَ أو عملَ أهل المدينة إلى آخر ما يعلمه فضيلتكم في المباحث الأصولية. وعندما دوَّن الشافعي أصولَ الفقه ووضعَ اللبناتِ الأولى لقواعد الاستنباط وترتيبِ الأدلة ؛ جعلَ القرآنَ والسنَّةَ في مرتبةٍ واحدةٍ ؛ مستدلاً بالآيات التي جعلتْ طاعةَ رسولِ اللهِ r طاعةً للهِ، إلا أنَّه أشارَ إلى أن السنة مبيِّنةٌ للقرآن، وما إخالُ البيانَ يختلفُ كثيراً عن الإنشاء في فهم الأوائل كما سنذكره.

    وقد تعاملَ العلماءُ مع نصوصِ السنَّة تعاملَهم مع القرآن إذا ثبتتْ ثبوتاً لا يرتقي إليه شكٌّ بالتواترِ أوِ الاستفاضةِ مع وضوح الدلالة، وبخاصة السنة العملية في الصلاة والصوم والحج، إلا في حالاتٍ ليستْ بالكثيرةِ كموقفِ أحمدَ من عدمِ إمكانِ نسخِ السنَّة للقرآن، ونحوها من القضايا المبثوثة في كتب الفقه والأصول.

    وإن كانت قد حصلتْ مواقفُ من بعض الطوائف الإسلامية في موضوعِ السُّنة إلاَّ أنَّ هذا هوَ المنهجُ العام والطريق اللاحب.

    هذا من باب الإشارة إلى موضوعٍ لا أشكُّ أنكم أدرَى به.

    وفي رأيي أنَّ نصوصَ القرآنِ والسُّنة تتضامنُ وتتكاملُ، وأنَّ كلياتِ القرآنِ هي نفسُها الكلياتُ التي أكدَّتْ عليها السُّنة وزادتها بياناً، ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ فكلُّ ذلك مِن عندِ الله إلاَّ أنَّ بعضَ الكلياتِ يعتريهِ التخصيصُ، وأحياناً تظهر فروعٌ تتجاذبها كلياتُ فتترجَّح بينها وبعض الكليات الأخرى لا يعتريه تخصيصٌ . وقد أشار الشاطبي إلى ذلك في العام حيث يقول: :"المسألة السابعة": العمومات إذا اتَّحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكرَّرت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص؛ فهي مُجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.

    والدليل على ذلك الاستقراءُ؛ فإنَّ الشريعةَ قرَّرتْ أنْ لا حرجَ علينا في الدين في مواضعَ كثيرة، ولم تستثنِ منهُ موضعاً ولا حالاً، فعدَّه علماءُ الملَّة أصلاً مطِّرداً وعموماً مرجوعاً إليه ؛ من غير استثناء، ولا طلبِ مخصِّص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.

    وأيضا قرَّرتْ ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَٰزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ فأعملتِ العلماءُ المعنَى في مجارى عمومه، وردّوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره؛ وبينتْ بالتكرارِ أنْ «لا ضرر ولا ضرار»؛ فأبَي أهلُ العلمِ عَن تخصيصِه، وحملوه على عمومه، وأنَّ «من سَنّ سُنَّة حسنة أو سيئة كان له ممَّن اقتدى به حظٌّ ؛ إن حسناً وإن سيئاً». وأن «من مات مسلماً دخل الجنة ومن مات كافراً دخل النار».

    وعلى الجملة؛ فكلُّ أصلٍ تكرَّر تقريرُه وتأكَّد أمرُه وفُهمَ ذلكَ مِن مجارِى الكلامِ فهوَ مأخوذٌ على حسَب عمومِه . وأكثرُ الأصولِ تكراراً الأصولُ المكِّية؛ كالأمرِ بالعدلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك.

    فأما إن لم يكن العمومُ مكرَّراً ومؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه؛ فالتمسكُ بمجرَّده فيه نظرٌ ؛ فلا بد من البحث عما يعارضُه أوْ يخصِّصه، وإنما حصلتْ التفرقةُ بينَ الصنفين؛ لأنَّ ما حصلَ فيه التكرارُ والتأكيدُ والانتشارُ صارَ ظاهرُه باحتفافِ القرائنِ بِه إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرَّضٌ لاحتمالات؛ فيجب التوقفُ في القطع بمقتضاه حتَّى يُعرض على غيره ويُبحث عن وجود معارضٍ فيه.

    وعلى هذا يُبنى القولُ في العمل بالعموم، وهل يصحُّ مِن غيرِ المخصص أم لا ؟

    فإنه إذا عُرض على هذا التقسيم؛ أفاد أنَّ القسمَ الأول غيرُ محتاجٍ فيه إلى بحث ؛ إذْ لا يصحُّ تخصيصُه إلاَّ حيثُ تخصّص القواعدُ بعضُها بعضاً([1]).

    ولهذا فإنَّ "الظرفية" التي تتطرَّق إلى جملةٍ من الأحاديثِ والتصرفاتِ النبويَّة، والتي عبَّر عنها العلماءُ كالقرافي بتعبيراتٍ مختلفةٍ: تارةً لكونِه تصرُّفٌ بالولايةِ العامةِ للمسلمين أو بالقضاء، و تارةً باعتبارِ المسألة من قضايا الأعيان إبقاءً للكلي على كليِّته، كما يشير إليه كثيرٌ من أصوليي المالكية، ومنهم الشاطبي حيث يقول: "فإذا ثبت بالاستقراء قاعدةٌ كليةٌ، ثمَّ أتَى النصُّ على جزئيٍّ يخالف القاعدةَ بوجهٍ من وجوه المخالفة ؛ فلا بدَّ من الجمعِ في النظرِ بينهما ؛ لأنَّ الشارعَ لم ينصَّ على ذلك الجزئي إلا مع الحفاظ على تلك القواعد ؛ إذْ كلِّيَّةُ هذا معلومةٌ ضرورةً بعد الإحاطة بمقاصدِ الشريعة؛ فلا يمكنُ والحالةُ هذه أنْ تُخرمَ القواعدُ بإلغاء ما اعتبره الشارعُ، وإذا ثبتَ هذا؛ لم يمكنْ أنْ يعتبرَ الكليُّ ويُلغَى الجزئي"([2]).

    والقاعدةُ المقرَّرةُ في موضعها أنه إذا تعارضَ أمرٌ كُليٌّ وأمرُ جُزئيٌّ؛ فالكُليُّ مقدَّم ؛ لأنَّ الجُزئيُّ يقتضي مصلحةً جزئيةً، والكليُّ يقتضِي مصلحةً كليَّة، ولا ينخرمُ نظامٌ في العالَم بانخرامِ المصلحةِ الجزئيَّة، بخلاف ما إذا قُدّم اعتبارُ المصلحةِ الجزئية؛ فإنَّ المصلحةَ الكليَّةَ ينخرمُ نظامُ كلِّيتها ؛ فمسألتنا كذلك؛ إذْ قد عُلم أنَّ العزيمة بالنسبة إلى كل مكلَّفٍ أمرٌ كليٌّ ثابتٌ عليه، والرخصةُ إنما مشروعيتها أنْ تكون جزئية وحيث يتحقَّق الموجَب، وما فرضنا الكلامَ فيه لا يتحقَّقُ في كلِّ صورةٍ تُفرضُ إلاَّ والمعارضُ الكُليُّ ينازعُه؛ فلا يُنجي من طلب الخروج عن العُهدة إلا الرجوعُ إلى الكُليّ وهو العزيمة([3]).

    ولكنهم قد يعارضون العمومَ بقاعدةِ السَّبب، وهي التي تقول: إنَّ خصوص السبب يمنع عمومَ الحكم، عكسَ الشائعِ: مِن أنَّ خصوصَ السببِ لا يمنعُ عمومَ الحكم. قال المازري في شرحه للبرهان: وشذَّ بعضُ أصحابنا وهو أبو الفرج، فقال: بقصْره على سببه، وردِّه عن دلالته على العموم، وقال به أيضاً من أصحاب الشافعي المزنيُّ والدقاقُ والقفالُ، وبه قال أبو ثورٍ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن مالك، وأشار ابن خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في هذا ؛ استقراءً مِن اختلافِ قولِه في غسل الآنيةِ التي ولغَ فيها كلبٌ وفيها طعامٌ فقال مرة: أن يغسلَ في الماءِ وحدَه قصراً منه لعموم اللفظ وهو قوله عليه السلام :"إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدكم".

    ولهذا فإن ظرفيةَ السُّنة وإطلاقَ القرآن وهيمنتَه يمكنُ أنْ تعوَّض بهيمنةِ الكلياتِ الحاكمةِ في الشريعة، المستفادةِ من التكرارِ والتأكيدِ المعروفِ مِن القرآنِ ومِن السنةِ، على ضوء النصوص التي أشرنا إليها.

    وأخيراً فإنَّ موضوعَ هيمنةِ القرآنِ على السنة موضوعٌ يحتاجُ إلى شرحٍ أطولَ وبيانٍ أوسعَ وتطبيقٍ أوضحَ، وهو موضوعٌ لمْ نصلْ فيهِ بعدُ إلى تصوُّرٍ كاملٍ شاملٍ لا يحدثُ قطيعةً مع المناهجِ المسددَّة مِن قبَلِ الأمَّةِ، ولا يحدثُ انفراطاً لعقدِ المنظومةِ الأصوليَّة.

    أما بالنسبة للموضوع: عقوبة الردة فقد ركزتِ الدراسةُ على أربعِ نقاطٍ :

    أولاً: أن القرآن الكريم أكَّد على قيمةِ الحريةِ، ولم يذكر عقوبة دنيوية.

    ثانياً: أنه عليه الصلاة والسلام لم يطبقْ حدَّ الردة.

    ثالثاً: مناقشةُ حديث «من بدل دينه فاقتلوه».

    رابعاً: مذاهب الفقهاء.

    ولعلي هنا أمرُّ بسرعة على هذه النقاط مكتفياً بالإشارة إلى وجهة نظري وفاقاً أو اختلافاً.

    فبالنسبة للنقطة الأولى: أتفقُ مع ما ذكر فضيلته من أن القرآن أكَّد على قيمة الحرية ولم يذكرْ عقوبةً دنيويةً إلاَّ أنَّني أودُّ أنْ أشيرَ إلى أمرينِ: أوَّلهما: أنَّ النفيَ للإكراهِ وردَ في صيغةِ عمومٍ، هي النكرةُ المنفيَّةُ مركَّبةٌ مع "لا"، وهذه من صيغ العمومِ المتَّفقِ عليها بينَ الجمهورِ، بما فيهم القرافيُّ الذي خالفَ في اعتبارِ النكرةِ المنفيةِ دالةً على العمومِ إلاَّ في سياقاتٍ، هذا منها، وهو معروفٌ لا نطيلُ به لكنَّ العموم لا بدَّ أنْ يدلَّ على فردٍ مِن أفرادِه فهوَ قطعيٌّ فِيه. وهنا دلَّ على أنهُ لا يجوزُ إكراهُ شخصٍ على اعتناقِ الدين والانتقال من دين إلى دين.

    ولهذا اعتبر المفسرون أن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء وقد عبر عن ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير.

    ثانياً: لو أعملنا هذا المنطقَ في عدمِ الإكراهِ على البقاءِ في الدين لكانتْ فروضُ الدين الأخرى معرَّضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر، كالصلاة والصوم والزكاة . وكذلكَ ارتكابُ المحرَّمات التي ليسََ فيها سِوى حقُّ الله كالخمر.... ولخرجتْ حقوقُ اللهِ من دائرةِ الزواجرِ، وأصبحَ المسلمُ وغيرُه في نفس الوضع. (معلوم أن غير المسلم لا يعاقب فيما يختصُّ بحقِّ الله تعالى عند الأحناف طرداً لقاعدة عدم الإكراه فمن لم يُكره في الأصل لا يكره في الفرع).

    ثالثاً: إنَّ ذكرَ عقوبةِ الآخرةِ فقط في النصوص القرآنية ليسَ دليلاً قاطعاً على عدمها، وإنما هو من باب إشارةِ النص. كما يقول الطوفي في مسألة القتل عمداً. وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود النص وهو الحديث وبالتالي لا يفترض وجود التعارض.

    رابعاً: إن الوفاء بالعهدِ والعقدِ أمرٌ مطلوبٌ ومقصدٌ من مقاصد الشريعة، وعهدُه تعالى أحقُّ بالوفاء، والدولة في الإسلام مسئولةٌ عن المحافظة على الدين الذي يقع على رأس قائمة الضرورات في سلم المقاصد.

    أما كونُه عليه الصلاة والسلام لم يطبِّقْ حدَّ الردة ؛ فهذا صحيح ؛ ولكن تطرُّق الاحتمالِ قد يمنعُ من صحة الاستدلال مع ورود حديثٍ أخرجه الدارقطني والبيهقيُّ في شأن أم مروان ارتدَّتْ فأقامََ عليها عليه الصلاة والسلام الحدَّ ولكنهُ ضعيف. وكذلك حديث عائشةَ أنَّ امرأة ارتدتْ يوم أحد ... إلى آخره. وهي أحاديث ضعيفة.

    وأنا أتفقُ مع فضيلته في أنه كان يعرف المنافقين، وقد عيَّنهم القرآنُ أحيانا كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾… ولا يوجدُ أدْنى شكٍّ لدى المسلمين في أنَّ ابن أبيٍّ كان المراد بذلك كما أبهمهم أحياناً أخرى.

    ولكن هل كان حدُّ الردة قد فُرض ؟ هل تصرُّفه عليه الصلاة والسلام بالولاية في عدم إقامته نظرٌ في المئالات ؟ وهل كان ذلك من قضايا الأعيان ؟ أمْ أنَّ توبتهم الظاهرة كانتْ سبباً في عدم إقامته ؟

    إلاَّ أنْ تطبيقَ الصحابةِ له دونَ نكيرٍ كما في الأثر أنَّ الصِّديق عليه رضوان الله أقامَ الحدَّ على أم قرفة والصحابةُ متوافرونَ ولم يُنكروا عليه. أخرجه الدارَ قطني والبيهقي مما جَعل الأمرَ من السنن العملية ، واستمرارُ الأمَّة على ذلك جعلَه من القضايا التي لا تكاد تُسمع للاختلاف فيها ركزاً.

    ولهذا فإنَّ أكثر العلماء لم يذكروا الخلاف في موضوع الردة إلا في حالتين هما:

    أولاً: هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب ؟ وحمَلوا ما ورد عن عمر رضي الله عنه دالاً على الاستتابة، وليسَ مناهضاً لأصل حدِّ الردة.

    ثانياً: مسألةُ تطبيق حدِّ الردة على المرأة، ومن المعروف أنَّ الجمهورَ يقولون بتطبيقه على المرأة . وخالفهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وعطاء والحسن ؛ فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة ؛ واحتجوا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الجهاد.

    ولم يذكروا خلافاً آخرَ سوى ما أشار إليه فضيلتُه من ذكر بعضهم لرأي إبراهيم النخعي الذي قال: "يستتاب المرتدُّ أبداً" كما في نيل الأوطار للشوكاني وغيره.

    أما ما ذُكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فالرواياتُ عنه مضطربةٌ: فتارةً تدل على الاستتابة، وتارةً تدلُّ على الحبس والسجن فلا تقوم بها حجة.

    وفي رأيي أنَّ موقفه يرجع إلى حرصه على عدم تنفيذ حدِّ القتل. فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته أنه كان يأمرُ ولاتَه بمراجعتِه قبل تنفيذ أحكام القتل.

    النقطة الثالثة: حديث «من بدل دينه فاقتلوه» إنَّ الدراسةَ ذكرت طرقَ الحديث وكثيراً من شواهده ومتابعاته بقدرٍ غيرِ يسيرٍ من المناقشة الحديثية، إلا أنَّ بعضَ الشواهدِ لمْ تحظَ بقدرٍ كافٍ من النقد، وهي:

    حديثُ بريدةَ في قصة معاذ وأبي موسى وفيه قول معاذ: قضاءُ الله ورسولِه .. إلى آخر الحديث. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ”قضى الله ورسوله أنَّ من رجعَ عن دينه فاقتلوه“.

    وحديثُ عثمان وفيه: وارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره.

    وحديث آخر لعثمان وفيه: كفرٌ بعد إيمان. أشارت إليه الدراسة ص116

    هذه الأحاديث لم تحظَ بما تستحقُّ من النقد، وهي بالإضافة إلى ما ذكر فضيلتُه من الآثار عن الصحابة والتابعين دليلٌ قويٌّ على استفاضة الحديث إن لم نقُلْ تواتَره ؛ بحيثُ يصبح تأثيرُ العلل المشار إليها ضعيفٌ.

    أما حديثُ ابن مسعود وفيه: «التاركُ لدينه المفارق للجماعة».. فهو قد يشهدُ لما ذهبَ إليه فضيلتُه منْ أنْ الجُرمَ سياسيٌّ يتعلقُ بنظام الدولة، وليسَ بسببِ تبديلِ الدين، وتُحملُ أحاديثُ الإطلاقِ عليهِ حملاً للمطلقِ على المقيَّد، ولكنه سبيلٌ لم يعرِّجْ عليهِ أحدٌ من فقهاء الأمة.

    النقطة الرابعة: مذاهبُ الفقهاء وقد سردها فضيلتُه بدقةٍ واختصارٍ، وأريد هنا أنْ أؤكدَ ما أشارَ إليه فضيلتُه من أنَّ المذهبَ الحنفيَّ تعرَّض لقضية الرِّدَّة في كتاب السِّيَر، وليسَ في كتابِ الحدود.

    ويمكنُ أن نستنتج عدةَ نتائجَ من موقف الأحناف ومن يوافقهم في التفرقة بين الرجل والمرأة:

    أولاً: أن الأحناف قد يكونون متأثرين بمذهب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب حدِّ القتل على المرتد ؛ لأنه لو وجب ما كان للتفرقة بين الرجل والمرأة وجهٌ.

    ثانياً: أنَّ من يقولون بالتفرقة بين الرجل والمرأة ضاقتْ بهم سبلُ التعليل حتَّى صرَّح بعضُهم بأنَّ القتل ليس للردة ؛ وقد صرَّح فخر الإسلام البزدوي بذلك كما ذكره ابن قاضى سماوة في جامع الفصولين حيث يقول: ارتدادُ الصبيِّ العاقلِ يصحُّ عند حم رحمهما الله إلا أنه لا يقتل إذ القتل يجب بالحرب لا بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة المرأة([4]).

    ولعلَّ هذا يؤيِّد ما ذهبَ إليه فضيلةُ الدكتور طه إلا أنَّ هذا التعليل يرجعُ إلى اعتبار الرجل الكافر محارباً بالقوة ولو لم يكن محارباً بالفعل . وفيه صعوبة وإشكال لا يخفى.

    ويمكن اعتبارُ الإجماع منعقداً منذ أواخر القرن الثاني الهجري على حكمِ قتلِ الرجل المرتدِّ، وهو إجماعٌ يَعتمدُ على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين.

    وقد اختلف العلماءُ في انعقاد الإجماع بعد الاختلاف كما هو معروف في أصول الفقه.

    والذي يظهر لي:

    1- أنَّ حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه، وبخاصة أنَّ السُّنة صحبها عملُ الأمَّة وإجماعُها النطقيُّ والعمليُّ، وذلك طيلةُ أربعة عشر قرناً إلاَّ تلك الأقوالُ القليلةُ أشارتْ إليها الدراسة.

    2- إنَّ تصنيفَ هذِه العقوبةِ في خانة التعزيرات التي تراعَى فيها المئالاتُ والظروفُ والمتغيراتُ يُقبل أنْ يكون محلَّ اجتهاد لِمَا أشارت إليه الدراسةُ من الاختلاف، وبخاصة أنَّ تعليلَ الأحناف بالحرب لا بالردَّة أمرٌ يشيرُ إلى تأثُّرهم بمذهبِ إبراهيمََ النخعيِّ رضي الله عنه.

    3- إنَّ مسألةَ العقوباتِ الشرعيةِ ليستْ من قضايا فقهِ الأقلياتِ، فكلُّ الأحكام السلطانيةِ لا يطالبونَ بها، وقد رجحنا في ذلك مذهب أبي حنيفة.

    4- وفي ظلِّ العولمة فإنَّ البلدانَ الإسلاميةَ وفقهاءَ الشريعةِ مدعوُّون إلى مراجعةِ فتاواهم ومواقفهم من كثيرٍ من القضايا على ضوء التداعياتِ العالميةِ المعقَّدة. وقد ثبت عن خلفاء رسول الله r تعليقُ بعض الحدود لمقتضياتِ المصالحِ والضرورات.

    5- فيما يتعلق بمنهجية هيمنة القرآن على السنة فإن هذا يشير إلى افتراض تعارض، والمفروض أنْ تكونَ نقطةُ البداية: أنه لا يوجدُ تعارضٌ بين القرآن والسنة، فكما يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة([5]).

    وقد شرح الشافعي شرحاً طويلاً قضية السنة وبيانها للقرآن تارة واستقلالها تارة([6]). وأثبتَ أنَّ القرآنََ هو الحكَم عندَ اختلافِ السُّنة قائلاً: قلتُ: أنْ يكونَ أحدُ الحديثين أشبهَ بكتاب الله فإذا أشبهَ كتابَ اللهِ كانتْ فيه الحجة([7]).

    وقد أشرتُ إلى الهيمنة التي مردُّها إلى الثبوت أو إلى الظروفِ ولها جذورُها في أصولِ الفقهِ . وإني أخشى أن تكونَ الدعوةُ إلى هيمنة القرآن سبيلاً لانفراط سِلك الشريعة، وطريقاً لمن لا يحسن التعاملَ مع الأدلةِ، ولم يرتضْ على الجزئياتِ والكلياتِ ومقاصدِ الشريعة ؛ أنْ يدَّعِى فهماً من القرآن لا يناسب المقام، ولا تساعده القواعدُ اللغويةُ أوِ الأصولُ الكليةُ، أو يحكِّم مصالحَ ملغاةً.

    ولهذا فإني حريصٌ على الاستناد على القواعد التي ضبطها العلماءُ، مع توسيعِ أوعيةِ الاستنباطِ ومولِّداتِ الأحكامِ وبخاصةٍ في القضايا المستجدة.

    6- إنَّ أزمةَ الأمة في معظمها أزمةُ عجز في استيعاب الفكر الإنساني؛ من فلسفةٍ وتاريخٍ بشريٍّ وسننٍ كونيةٍ ؛ للانخراطٍ في الحضارة من جديد، وإزالةِ عُقد الفسادِ والاستبدادِ، ولا يُنكَر أنَّ ضحالةَ التفقُّهِ تشكِّلُ وجهاً من أوجه الأزمةِ التي تعرفونها جيداً.

    7- إني أخشى أن تخضع مقولاتنا لعواملَ الضغطِ الحضاريِّ ؛ لنرميَ ريشَنا كلما هبَّت ريحٌ زعزعَ من الغرب أو من الشرق، ونغيرَ ثوابتنا.

    وأخيراً: فإني أرجو من فضيلة الأخ العزيز أنْ لا يرى فيما كتبتُ إلا إخلاصاً لما اعتقده، ومحضاً للنصح، ووفاءً للأخوَّة، مع اعترافي بجوِّ الاستعجال الذي كتبتُ فيه الخواطرَ لتسجيلِ أفكارٍ للتذاكرِ معكم.

    والله يحفظكم ويرعاكم ويسدِّد خطانا وخطاكم.

    وكتب

    عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيــّه





    --------------------------------------------------------------------------------

    ([1]) الشاطبي، الموافقات 4/69-71

    ([2]) الشاطبي، الموافقات: 3/171-176

    ([3]) الشاطبي، الموافقات 1/ 498

    ([4]) قاضى السماوة، جامع الفصولين 2/149

    ([5]) الشافعي، الرسالة ص198

    ([6]) نفس المرجع ص79 وما بعدها

    ([7]) الرسالة ص28


    http://www.binbayyah.net/Pages/comme...20alalwani.htm
    التعديل الأخير تم 01-27-2008 الساعة 01:20 AM

  2. #2

    افتراضي

    الردة".. الخروج "من" أم الخروج "على"

    د.كمال المصري- محرر الاستشارات الدعوية بالموقع

    حين نتحدث عن الردة، فإنه من الخطأ الجسيم أن يكون حديثنا عامًّا ومبهمًا؛ لأننا نتحدث عن أرواح تُزهَق، ودماء تراق، وقد علَّمنا ديننا أن نحتاط كل الاحتياط حين نتعامل مع هذه الأمور.

    ومن وجهة نظري الشخصيَّة أنَّ النقطة الفاصلة في موضوع "الردَّة" برمَّته تكمن في الحديث عن: "الخروج من الإسلام"، و"الخروج على الإسلام".

    لو استطعنا أن نفهم هذه النقطة، واستوعبناها جيداً، لألغينا كلَّ شبهةٍ ترد عن "الردَّة"، ولأمكننا أن نفهم النصوص والوقائع الواردة فيها باتساقٍ ودون تعارض، ولغدا من اليسير أن نجمع - في مكانٍ واحدٍ - كلَّ من تحدَّث في قضيَّة قتل المرتدّ: الرافضين لذلك، والموافقين عليه.

    ويبدو لي أن هناك خلطاً شديداً عند من يقولون بوجوب قتل المرتدِّ بين هذين الأمرين المختلفين: "الخروج على الإسلام" و"الخروج من الإسلام"، فقد تم الحديث عنهما وكأنهما متماثلان.

    والواقع أن ثمة فارقًا كبيرًا بينهما، لأن "الخروج على الإسلام" هو تعدٍّ بقصد الإساءة أو العبث بالدين، ويشمل في نفس الوقت المساس بأمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، ويخلُّ بمكانتها الاجتماعية والسياسية، ويهددها بالتفرق والتشرذم والانهيار، وهو ما نهى الله تعالى عنه وحذَّر منه أشدَّ التحذير في قوله:

    "وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ" (الأنفال: آية 46).

    "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (آل عمران: آية 104 - 105).

    ومما لا ريب فيه أن "الخروج على الإسلام" حين يحدث يُعدُّ جرمًا ضد نظام الحكم في الدولة، كما أنه خروجٌ على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويُعتَبر حينذاك مرادفاً لجريمة "الخيانة العظمى" التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين.

    وهذا العقاب لم يكن مقتصراً على الدول التي يقوم الحكم فيها على أساس الدين، كما كان الحال في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي زمن كانت فيه أحكام الإسلام هي أساس الحكم.. بل نجد في الدول الحديثة التي لا تقوم على أساس الدين أن قوانين العقوبات فيها يجرم ويعاقب الأعمال التي تؤذي الشعور الديني، أو التي تمسُّ ما يجب احترامه من شعائر دينية.

    ولكن الأمر يختلف -ولا بد أن يختلف- حين الحديث عن "الخروج من الإسلام" بصورة فردية ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية.

    وبنظرة سريعة على الأدلة الواردة في المرتدين يتضح لنا هذا الأمر بشكل جلي:

    روى الإمامان البخاري ومسلم عن جابر قال: إن أعرابياً بايع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبيَّ فقال: يا محمد، أَقِلْني بيعتي، فأبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أَقِلْني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع طيبها"، وفي رواية البخاري: فبايعه على الإسلام.

    فلو لم يكن هناك تفريقٌ بين "الخروج على" و"الخروج من" لما كان مصير هذا الأعرابي إلا القتل.

    وفي هذا الإطار نجد قوله تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: آية 72)، وهي إحدى الآيات التي نزلت بشأن بعض المرتدين في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم.

    يذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما من اليهود، ثم يقول:

    "ومذهب قتادة أن اليهود فعلوا ذلك ليشككوا المسلمين": أي ليرتابوا في دينهم فيرجعوا عنه إلى اليهودية.

    ويقول الإمام ابن كثير: "هذه مكيدة أرادوها ليَلبِسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتَوَروا بينهم أن يُظهِروا الإيمان أول النهار، ويصلُّوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطِّلاعهم على نقيصةٍ وعيبٍ في دين المسلمين، ولهذا قالوا: "لعلهم يرجعون".

    وقد قال بهذا القول كذلك أبو مالك الغفاري، والسدي، والربيع، والطبري، والزمخشري، وهو مرويٌّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

    وفي تفسير قوله تعالى: "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (آل عمران: آية 85)، يذكر الإمام القرطبي أن هذه الآية نزلت في الحارث بن سويد، وكان من الأنصار ارتد عن الإسلام، هو واثنا عشر معه، ولحقوا بمكة كفارًا.

    وهاتان الآيتان توضحان أن الارتداد كان عادةً ذا صبغة جماعية لا فردية، بل إن الله تعالى لمَّا تحدَّث عمَّن يرتد عن دينه ذكر ذلك بصيغة الجمع:

    "كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (آل عمران: آية 86).

    ومن أدلِّ الأمثلة "حروب الردة" التي حدثت بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي بداية عهد خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- حيث كان الارتداد جماعيًّا، حين أنكر المرتدون علانية خضوعهم لركن من أركان الإسلام، ولحكم من أحكام النظام الاجتماعي للأمة، وزادت ردتهم حين ظهر مُدَّعو النبوة الذين خرجوا على الأمة وعلى الدين كله، وكان خروجهم بقصد النيل منهما والكيد لهما.

    وكذلك كان الأمر في فعل علي -رضي الله عنه- بحرق القوم الذين ادعوا ألوهيته؛ لأنه رأى في ذلك تهديداً للدين وللأمة في آنٍ واحد، كما أنهم كانوا "قومًا" لا "فردًا".

    ولعل هذا ما يوحي به نص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قتل المرتد: "… والتارك لدينه المفارق للجماعة"، فنص "المفارق للجماعة" يوحي بالانسلاخ من الكيان وإرادة الضرر به، فكان ترك الدين وحده ليس سببًا لحِل الدم، بل يجب مفارقة الجماعة أيضًا.

    ويؤيد ذلك أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الصارم المسلول": "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل "مقيس بن حبابة" يوم الفتح، لمَّا ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه.

    وأمر بقتل "القُرَنيين" لمَّا ضموا إلى ردتهم مثل ذلك، وكذلك أمر بقتل "ابن خطل" لمَّا ضم إلى ردته السبَّ وقتل المسلم، وأمر بقتل "ابن أبي السرح" لمَّا ضم إلى ردته الطعن والافتراء".

    وشاهدٌ آخر يؤيد ذلك، وهو ما رواه عبد الرزاق والبيهقي: "أن أنسًا عاد من "تُستَر" فقدم على عمر -رضي الله عنهما- فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين، قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قُتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر: أي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون". قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: "نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن". وهذا هو قول إبراهيم النخعي في مسألة قتل المرتد، وكذلك قال الثوري.

    فلو كان حد كل المرتدين القتل، تُرى هل كان عمر -رضي الله عنه- يملك تغيير ذلك؟

    ثم هل فهم الفاروق رضي الله عنه من قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" "أنه –صلى الله عليه وسلم- قد قال ما قال بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة؟ أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله تعالى، تُلزَم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه، وصلاحية سلطته" كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي.

    ويضاف إلى ما يَرِد على الحديث السابق أنَّ العديد من الفقهاء قد استثنوا قتل المرأة المرتدَّة من هذا الحديث، فإذا كان مجال الاستثناء مفتوحًا، فلماذا لا يكون المقصود بالحديث الخارجين على الإسلام لا الخارجين منه؟

    ويؤيِّد هذا عدم اعتبار العديد من العلماء "الردة" حدًّا من الحدود، إذ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الماوردي عن العديد من العلماء أن "الردة" من الجرائم "التعزيرية"، وتقدير الجرائم "التعزيرية" على الرأي الراجح عند الفقهاء يُترَك لوليِّ الأمر أي "من بيده سلطان الحكم"، ويترتب على ذلك أنَّ له أن يقدِّر أية عقوبة يراها مناسبة، وما الإعدام إلا عقوبة من هذه العقوبات، وليس العقوبة الوحيدة، وطالما كان الأمر متروكاً لوليِّ الأمر فليس ثمة ما يُلزِمه بتقرير عقوبةٍ على فعلٍ إذا كانت ظروف المجتمع لا تتطلب تقريرها.

    ومن هذا ما قاله الشيخ أبو زهرة بخصوص حالة المسيحي الذي يعتنق الإسلام ليتخلص من زوجته المسيحية، أو لأنه يريد أن يتزوج من مسلمة، فإذا لم يُقَدَّر له الوفاق مع زوجته المسلمة طلقها وارتد عن الإسلام إلى دينه المسيحي، يقول الشيخ أبو زهرة:

    "يصح أن يُكتفى بتوقيع عقوبة الحبس عليه أو عقوبة الغرامة أو العقوبتين معًا".

    كما قد يكون أمر الردة ما قاله الشيخ عبد الوهاب خلاف:

    "تشريع راعى فيه حال البيئات الخاصة، فهو تشريع زمني يطبَّق في مثل بيئته".

    وفي هذا الأمر يقول الدكتور محمد عمارة:

    "الردة يصبح لها عقوبة دنيوية إذا كانت حرابةً وخروجاً على الأمة مثل الخيانة الوطنية، ولذلك، الحديث الذي يُستَند إليه في عقوبة الردة والقتل أنَّ من بدل دينه وفارق الجماعة، أي خرج على الأمة"، ثم قال:

    "إذا كانت الردة اختياراً فكريًّا، لكن صاحبها يعيش في الأمة وينتمي إليها ولا يخرج عليها أو يوالي أعداءها، يبقى ويُحاوَر إلى نهاية عمره، وهذا رأي بعض الفقهاء، والبعض قال حول الاستتابة: يستتاب ثلاثة أيام، وآخرون قالوا: شهراً حتى ثلاثة أشهر، وهناك من قال: يستتاب أبداً باعتبار أن هذا مرض يعرض للفكر مثل الأمراض العضوية، وهذا يعالَج.

    إنما الخطر هو في الدعوة للإلحاد، فهناك فارق بين حرية الاعتقاد وحرية الدعوة للإلحاد، لماذا؟ لأننا إذا اعتبرنا الإيمان الديني مقومًا من مقومات المجتمع، إذن الدعوة للإلحاد هي هدم لمقوم من مقومات المجتمع، وكل مجتمع له ثوابت لا يبيح حرية هدمها، وهذا ليس ضيقًا بالحرية، وإنما لأن العدوان عليها هو عدوان على حرية الآخرين".

    ومما يدعم كلَّ ذلك إن ثبت ما نُقِل عن الإمام ابن القيم في حديثه عن قتل المرتد، حيث اعتبر أن المرتد يقتل سياسة لا حدًّا، وأنها مسألة سياسية قُصِد بها حياطة المسلمين، وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية وأسرارها من تذرع أعدائها المتربصين بها للنيل منها بادعاء الإسلام، وقد أشار القرآن لهذا المعنى في الآية الكريمة : "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: آية 72).

    كما قد يكون في قول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا" (النساء: آية 137)، دليلٌ آخر على هذا التفريق، إذ إنها تنفي أي احتمالٍ لعقوبةٍ ما، فلو كانت عقوبة المرتد بكل أنواعه هي القتل، لما كان للمرتد هذه الفرصة في التردد بين الكفر والإيمان.

    وأخيرًا.. فلعل في هذا التقسيم أو الفصل بين "الخروج على الإسلام" و"الخروج من الإسلام" يكون قد جمع بين الأدلَّة، وخرج من مسألة اختلاف النصوص وتعارض الممارسات، ووصل -عبر النصوص والوقائع- إلى منطقة تسمح بالتقاء الطرفين: القائلين بقتل المرتد، والمانعين لقتله.

    ومسألة الجمع بين النصوص والأدلة هي الأَوْلى دوماً كما ينصُّ الأصوليون والفقهاء.. والله تعالى أعلم.


    http://www.islamonline.net/Arabic/co...rticle2F.shtml

  3. #3

    افتراضي

    لا يوجد تناقض بين آية لا إكراه في الدبن وتطبييق حد الردة

    وساحاول ان ابين الفكرة من خلال ضرب مثال

    اذا التحق شخص بالجيش باختياره ومن دون اكراه على ذلك و هو يعلم ان هناك عقوبة علي من يخالف قوانين الجيش فمثلا في حالة الحرب سيتم اعدامه اذا هرب من المعركة

    فالشخص الذي لم يلتحق بالجيش لا تطبق عليه قوانين الجيش الا بعد التحاقه بالجيش وقبوله قوانينه فاذا خالفها تطبق عليه القوانين

    كذلك في الدين الإسلامي لا إكراه على غير المسلم على اعتناق الإسلام لكن متى اعتنق الاسلام وخالف احكامه فهنا تطبق عليه احكامه

    فحد الردة لا يطبق عليك قبل ان تعتنق الاسلام و لكن متى اعتنقت الاسلام وخالفت احكامه هنا يطبق عليك حد الردة

  4. #4

    افتراضي

    حد الردة في الكتاب المقدس

    سانقل حوارات من موقع

    www.ebnmaryam.com

    www.emanway.net/

    حكم الارتداد في الكتاب المقدس
    2- ماهو حكم الله على المرتد الذي آمن به ثم كفر وعبدالعجل ؟!!...أي ارتد


    لنقرأ ...(خروج 32 : 28 ) ونجد فيها أن الله أمر موسى أن يقتلوا عبدة العجل ...فقتلوا ثلاثة وعشرين الف رجل

    (خروج 22 : 20 ) (من يذبح للأوثان فليقتل)

    ماهو حكم الله على المرتد الذي آمن به ثم كفر وآمن بنبوة البعل ؟!!...أي ارتد

    (1 ملوك - الاصحاح الثامن عشر ) نجد فيها ان إيلياء النبي ذبح في وادي قيشون 450 رجلاً لأنهم ادعوا نبوة البعل


    (تثنية 13 : 1-5 ) لو دعا نبي الى عبادة غير الله يقتل وان كان ذا معجزات عظيمة :

    وَذَلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الحَالِمُ ذَلِكَ الحُلمَ يُقْتَلُ لأَنَّهُ تَكَلمَ بِالزَّيْغِ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ إِلهِكُمُ
    ماهو حكم الله على المرتد الذي ينشر فساده ويبث سمه بين المؤمنين ليعبدوا آلهة أخرى ؟!!...


    (تثنية 13 : 6- 10 ) «وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أبيك و أُمِّكَ أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ أَوْ صَاحِبُكَ الذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلا آبَاؤُك.َ............ تَرْجُمُهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ .

    =============

    ثنية17

    2: اذا وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك رجل او امرأة يفعل شرا في عيني الرب الهك بتجاوز عهده
    3 ويذهب ويعبد آلهة اخرى ويسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماء. الشيء الذي لم أوص به.
    4 وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا واذا الأمر صحيح اكيد قد عمل ذلك الرجس في اسرائيل

    5 فاخرج ذلك الرجل او تلك المرأة الذي فعل ذلك الامر الشرير الى ابوابك الرجل او المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت.6

    6:على فم شاهدين او ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل. لا يقتل على فم شاهد واحد.

    7 ايدي الشهود تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا فتنزع الشر من وسطك


    ======

    تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء.ما جئت لانقض بل لاكمّل { إنجيل متى 5/17 }

    كاتب العبرانيين
    الأصحاح 10 العدد 28 : من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة


    ====================
    حكم الارتداد في الكتاب المقدس لنقرأ ...(خروج 32 : 28 ) ونجد فيها أن الله أمر موسى أن يقتلوا عبدة العجل ...فقتلوا ثلاثة وعشرين الف رجل (خروج 22 : 20 ) (من يذبح للأوثان فليقتل) ماهو حكم الله على المرتد الذي آمن به ثم كفر وآمن بنبوة البعل ؟!!...أي ارتد (1 ملوك - الاصحاح الثامن عشر ) نجد فيها ان إيلياء النبي ذبح في وادي قيشون 450 رجلاً لأنهم ادعوا نبوة البعل (تثنية 13 : 1-5 ) لو دعا نبي الى عبادة غير الله يقتل وان كان ذا معجزات عظيمة :وَذَلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الحَالِمُ ذَلِكَ الحُلمَ يُقْتَلُ لأَنَّهُ تَكَلمَ بِالزَّيْغِ مِنْ وَرَاءِ الرَّبِّ إِلهِكُمُ ماهو حكم الله على المرتد الذي ينشر فساده ويبث سمه بين المؤمنين ليعبدوا آلهة أخرى (تثنية 13 : 6- 10 ) وَإِذَا أَغْوَاكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أبيك و أُمِّكَ أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرَأَةُ حِضْنِكَ أَوْ صَاحِبُكَ الذِي مِثْلُ نَفْسِكَ قَائِلاً: نَذْهَبُ وَنَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى لمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلا آبَاؤُك.َ............ تَرْجُمُهُ بِالحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ .
    =

    =============

    نسيت ان ارد عليك بموضوع الردة كيف تسأل عن الردة و تعيبها على الاسلام و حد الردة موجودة عندكم ؟
    الا تعلم ذلك ؟ فضيحة اذا كنت جاهل بانجيلك .
    اقرأ النص التالي ضيفنا : تثنيه :17 عدد2: اذا وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك رجل او امرأة يفعل شرا في عيني الرب الهك بتجاوز عهده(3) ويذهب ويعبد آلهة اخرى ويسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماء.الشيء الذي لم أوص به. (4) وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح اكيد قد عمل ذلك الرجس في اسرائيل (5) فاخرج ذلك الرجل او تلك المرأة الذي فعل ذلك الامر الشرير إلى ابوابك الرجل او المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت. (6)على فم شاهدين او ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل.لا يقتل على فم شاهد واحد. (7)ايدي الشهود تكون عليه أولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا فتنزع الشر من وسطك (svd)
    بهذا النص الواضح نفهم ان حد الردة موجود بشريعة موسى عليه السلام ان يقتل كل انسان يبدل دينه و اليك المزيد من النصوص
    - هوشع13 عدد16: تجازى السامرة لأنها قد تمردت على الهها.بالسيف يسقطـون.تحطم اطفالهم والحوامل تشقّ (svd)
    اقول لك يا ضيفنا ماهذا الارهاب حتى في تطبيق الحد على المرتد الا يستتاب اولا كما في الاسلام و يسأل عن العلة و يترك له الوقت بان يراجع نفسه .
    و ما ذنب الاطفال يا ضيفنا وهم لم يبلغوا الحلم والادهى و الامر الاجنة في بطون امهاتهم ما ذنبهم بان يقتــــــــــــــــــــلوا ؟
    بل يجب عليك ان تقتل حتى الاقربين اليك كزوجتك و ابويك و اخوتك اليك النص كي لا تقول اني افتري
    تثنيه 13 عدد6: وإذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك او امرأة حضنك او صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة اخرى لم تعرفها انت ولا آباؤك (7) من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك او البعيدين عنك من اقصاء الارض إلى اقصائها (svd)

    تثنيه :13 عدد8: فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترقّ له ولا تستره (9)بل قتلا تقتله.يدك تكون عليه أولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا. (10) ترجمه بالحجارة حتى يموت.لأنه التمس ان يطوّحك عن الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. (11)فيسمع جميع اسرائيل ويخافون ولا يعودون يعملون مثل هذا الامر الشرير في وسطك (12)ان سمعت عن احدى مدنك التي يعطيك الرب الهك لتسكن فيها قولا (13)قد خرج اناس بنو لئيم من وسطك وطوّحوا سكان مدينتهم قائلين نذهب ونعبد آلهة اخرى لم تعرفوها (14)وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الامر صحيح واكيد قد عمل ذلك الرجس في وسطك (15) فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرّمها بكل ما فيها مع بهائمها بحد السيف. (16) تجمع كل امتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل امتعتها كاملة للرب الهك فتكون تلا إلى الابد لا تبنى بعد. (17) ولا يلتصق بيدك شيء من المحرّم.لكي يرجع الرب من حمو غضبه ويعطيك رحمة.يرحمك ويكثرك كما حلف لآبائك
    بل حد الردة يطبق على مدينة كاملة تباد عن بكرة ابيها و حتى البهائم لا اريد ان اعلق على البهائم
    مزيد من النصوص يا ضيفنا عن حد الردة عندكم
    عبرانين 10 عدد28: من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة (svd)
    و قد طبق موسى حد الردة و اليك الواقعة و الدليل بالنص كي يطمئن قلبك
    لاويين :24 عدد11: فجدّف ابن الاسرائيلية على الاسم وسبّ.فأتوا به إلى موسى.وكان اسم امه شلومية بنت دبري من سبط دان.

    لاويين:24 عدد23: فكلم موسى بني اسرائيل ان يخرجوا الذي سبّ إلى خارج المحلّة ويرجموه بالحجارة.ففعل بنو اسرائيل كما امر الرب موسى (svd)

    و نص اخير ضيفنا خروج22 عدد20 :من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. (svd)

    و ارجع و اقول لك : يَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَعِنْدَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّداً لِتُخْرِجَ الْقَشَّةَ الَّتِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ» (لوقا6/41).

    كيف تعيب على المسلمين حد الردة الذي شرعه لنا و امرنا بتطبيقه الله تعالى ووضع لذلك شروط كي نطبق الحد من اهمها ان يستتاب اقول و اكرر يستتــــــــــــــــــــاب .
    ارجع و اقول لك رب العهد القديم هو نفسه رب العهد الجديد و كما ان الله ازلي لا يتغير فكذلك كلامه و بالدليـــــل تثنيه4 عدد35: انك قد أريت لتعلم ان الرب هو الاله.ليس آخر سواه. (SVD)
    وهذا ينفي الالوهية عن يسوع ايضا
    ملاخي3 عدد6: لأني انا الرب لا اتغيّر فانتم يا بني يعقوب لم تفنوا (SVD) فالرب لا يتغير وفي إشعياء 45 عدد5 انا الرب وليس آخر.لا اله سواي.نطّقتك وانت لم تعرفني. (SVD)

    لا اله الا رب العهد القديم فكيف نصبتوا يسوع اله او ابن لله ؟
    والآن اقرأ ما وجدناه في كتابك من أقوال المسيح الذي تقولون عنه أنه الله أو بن الله وما قاله هو عن نفسه أو ما نقله عنه الناس في يوحنا 17 عدد3 كما يلي : يوحنا 17 عدد3: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. (SVD)
    اتقي الله تعالى و لا تشرك معه احدا .


    اطالبك بالرد ضيفنا النصراني و ان تجيب على الاسئلة حتى لا يصدق فيك قول الشاعر رمتني بسهمها و انسلت
    كلمة اخيرة اقولها لك ضيفنا : { ادعوك الى عبادة رب موسى و رب عيسى و جميع الانبياء عليهموا الصلاة و السلام و ان تكرر هذه الكلمات من كل قلبك لأن خلاصك بان تآمن بهما و تشهد على ذلك و هي كالتالي : اشهـــد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان عيسى عبد الله و رسوله }

    الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر و لله الحمد قال الله تعالى في سورة الاسراء : { (80) وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً (81) }
    و السلام عليكم

    ===============


    حكم الردة في العهد الجديد في العبرانيين :
    10: 26 فانه ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا
    10: 27 بل قبول دينونة مخيف و غيرة نار عتيدة ان تاكل المضادين
    10: 28 من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رافة
    .
    من ظاهر النص وأيضا من التفسير, الخطاب موجه لمن آمن بالصلب والذبيحة الأخيرة التي لا ذبيحة بعدها.
    اقباس: ((أخيرًا يحذرنا الرسول نحن الذين تمتعنا بفاعلية دم السيد المسيح من السقوط في العصيان، لأن: "مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ يَمُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ))

    ===
    في شريعة الاسلام يطبق حد الردة على المرتد فقط
    في ناموس موسى اللذي انزله يسوع ( الرب الهك ) حسب زعمك يطبق الحد على كل اهل المدينة بما فيهم النساء والاطفال وحتى البهائم
    في شريعة الاسلام يقتل المرتد بعد استتابته بلا تعذيب
    في الناموس اللذي انزله يسوع ( الرب الهك ) على موسى يرجم المرتد ويعذب حتى يموت ثم يمثل بجثته وجثث كل اهل المدينة بما فيهم النساء والاطفال والبهائم ويحرقون حتى بعد موتهم
    =====

    من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة
    وانقل التفسير
    أخيرًا يحذرنا الرسول نحن الذين تمتعنا بفاعلية دم السيد المسيح من السقوط في العصيان، لأن: "مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ شُهُودٍ يَمُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ. فَكَمْ عِقَابًا أَشَرَّ تَظُنُّونَ أَنَّهُ يُحْسَبُ مُسْتَحِقًّا مَنْ دَاسَ ابْنَ اللهِ، وَحَسِبَ دَمَ الْعَهْدِ الَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا، وَازْدَرَى بِرُوحِ النِّعْمَةِ؟!" [28-29] ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذا النص بقوله:

    [كيف تدوس ابن الله؟...

    الذين يخطئون لا يعطون المسيح اعتبارًا...

    لقد صرت جسد المسيح، فهل تسلم نفسك للشيطان، ليطأ عليك تحت قدميه؟!]هذا الكلام على من على من تمتع بفاعلية دم المسيح
    يقول المفسر تادرس ملطي ان من تمتع بدم المسيح يكون عاصيا لو انكر ناموس موسى امام اثنين وانه يستوجب القتل
    ونفس الكلام يقوله القديس يوحنا الذهبي الفم
    يقول لقد صرت جسد المسيح
    فهل تصير جسد المسيح دون ايمانك به
    ام تصير جسد المسيح عندما تؤمن به
    فكيف وانت جسد المسيح تسلم نفسك للشيطان
    وانت جسد المسيح تسلم نفسك للشيطان ليطاء عليك اذا انكرت شريعة موسى
    وده كلام المفسرين المعتمدين لديكم ومش كلامي ومش ناقله من سايت اسلامي
    وبعد نقلي للزميلة اقوال المفسرين المعتمدين تعليقا على كلامها هل مازالت الزميلة الفاضلة تصر على ان شريعة موسى غير سارية عليها
    واليك نص كلامك
    ( + طيب ليه السيد المسيح قال "لم آت لأنقض بل لأكمل؟ علشان تجسده و صلبه و قيامته فى حد ذاتهم اكمال للناموس و نبوءاته. و لأنه اكمل وصايا الناموس بأنه أعطاها قوة و عمق...فأصبحت وصايا حيه و مش مجرد كلمات و حروف و أوامر.)
    اين النصوص المثبتة لكلام الزميلة
    مع العلم اني نقلت للزميلة نص من رسالة العبرانيين ونقلت تعليق القس تادرس ملطي والقديس يوحنا الذهبي الفم عليه
    في انتظار اثبات الزميلة لكلامها بنصوص
    واليك نص كلامك يا زميلتي الفاضلة
    ( + رسالة عبرانيين الاصحاح 10 تذكر حكم سفر التثنيه على سبيل المقارنه فقط
    + اجمع الاخوة المسيحيين المشتركين فى الحوار على تفسيرات النصوص الوارده فى الموضوع. )
    زعمت الزميلة ان نصوص رسالة العبرانيين للمقارنة فقط مخالفة بذلك تفاسير المفسرين ( تادرس ملطي - ويوحنا الذهبي الفم )
    وتفسيرهم للنص موجود في مناقشتي لرد الزميلة
    اما اجماع الزملا فلانه مخالف لتفاسير المفسرين فهو اما انه تفسير جديد وطبعا لم يحصل على موافقة الكنيسة حتى الان
    واما مخالفة من الزملاء لاقوال الفسرين المعتمدين واللذين تعتمد الكنيسة اقوالهم
    في انتظار النصوص المثبته لتعديل يسوع نصوص حد الردة اللي انزله يسوع كما قالت الزميلة
    واجابة الزميلة على مخافاتها لاقوال المفسرين المعتمدين ومنهم نيافة الانبا شنودة اللذي اقر ان يسوع لم يعدل من نصوص الشريعة وان تعديلاته لبعض النصوص كانت محدودة ولم يتطرق الى حد المرتد موضوع المقارنة

    ============
    قال نيافة الانبا شنودة ان يسوع لم ينقض الناموس وانما تممه واستدل بنصوص تثبت اتمام يسوع لشريعة موسى وتعديل بعض بنودها
    وقالت الزميلة الفاضلة نفرتيتي ان يسوع ( الرب الهها ) هو من انزل شريعة موسى باعتباره الله
    اين تعديل يسوع لحد الردة موضوع المقارنة اللذي انزله بنصوص اخرى
    الانبا شنودة استشهد على اتمام الناموس بفقرات تثبت تعديل بعض الاحكام
    اكتب النصوص المثبته تعديل حد الردة اللي انزله يسوع ( الرب الهك )
    اكتب من الاناجيل ما يثبت ان شريعة موسى غير ملزمة لكم
    في انتظار النصوص لتكون الفيصل بيننا



    ==============
    The law of apostasy in Christianity
    -----------------------------------------------------

    حد الردة
    ينكر النصارى حد الردة في الاسلام وهو ان من ارتد عن الملة الاسلامية يقتل .
    الرد :
    أولاً : ان كان هذا الأمر طعناً فإنه يقع على كتاب النصارى المقدس بأشنع وجه وإليك الأدلة :
    1 _ جاء في سفر الخروج [ 2 2 : 20 ] قول الرب :
    (( مَنْ يُقَرِّبْ ذَبَائِحَ لِآلِهَةٍ غَيْرِ الرَّبِّ وَحْدَهُ يهلك ))
    2 _ جاء في سفر التثنية [ 13 : 6 ] قول الرب :
    (( وَإِذَا أَضَلَّكَ سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّكَ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ، أَوْ زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبَةُ، أَوْ صَدِيقُكَ الْحَمِيمُ قَائِلاً: لِنَذْهَبْ وَنَعْبُدْ آلِهَةً أُخْرَى غَرِيبَةً عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ 7مِنْ آلِهَةِ الشُّعُوبِ الأُخْرَى الْمُحِيطَةِ بِكَ أَوِ الْبَعِيدَةِ عَنْكَ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاهَا، 8فَلاَ تَسْتَجِبْ لَهُ وَلاَ تُصْغِ إِلَيْهِ، وَلاَ يُشْفِقْ قَلْبُكَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَتَرََّأفْ بِهِ، وَلاَ تَتَسَتَّرْ عَلَيْهِ. 9بَلْ حَتْماً تَقْتُلُهُ. كُنْ أَنْتَ أَوَّلَ قَاتِلِيهِ، ثُمَّ يَعْقُبُكَ بَقِيَّةُ الشَّعْبِ. 10ارْجُمْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ . . . ))
    3 _ ورد في سفر الخروج [ 32 : 28 ] ان الرب أمر نبيه موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل من بني لاوي فقتل منهم 23 ألف رجل : ((28فَأَطَاعَ اللاَّوِيُّونَ أَمْرَ مُوسَى. فَقُتِلَ مِنَ الشَّعْبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ نَحْوَ ثَلاَثَةِ آلافِ رَجُلٍ. 29عِنْدَئِذٍ قَالَ مُوسَى لِلاَّوِيِّينَ: «لَقَدْ كَرَّسْتُمُ الْيَوْمَ أَنْفُسَكُمْ لِخِدْمَةِ الرَّبِّ، وَقَدْ كَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَتْلَ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ، وَلِكِنْ لِيُنْعِمْ عَلَيْكُمُ الرَّبُّ فِي هَذَا اليَوْمِ بِبَرَكَةٍ ))
    4 _ ورد في سفر التثنية [ 13 : 1 _ 5 ] أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل وان كان ذا معجزات عظيمة :
    (( إِذَا ظَهَرَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ أَوْ صَاحِبُ أَحْلاَمٍ، وَتَنَبَّأَ بِوُقُوعِ آيَةٍ أَوْ أُعْجُوبَةٍ. 2فَتَحَقَّقَتْ تِلْكَ الآيَةُ أَوِ الأُعْجُوبَةُ الَّتِي تَنَبَّأَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ نَذْهَبْ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى لَمْ تَعْرِفُوهَا وَنَعْبُدْهَا. 3فَلاَ تُصْغُوا إِلَى كَلاَمِ ذَلِكَ النَّبِيِّ أَوْ صَاحِبِ الأَحْلاَمِ، لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكُمْ يُجَرِّبُكُمْ لِيَرَى إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَهُ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلِّ أَنْفُسِكُمْ. . . . 5أَمَّا ذَلِكَ النَّبِيُّ أَوِ الْحَالِمُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ))
    5 _ ورد في سفر التثنية [ 17 : 2 _ 7 ] قول الرب :
    (( 2 إِذَا ارْتَكَبَ بَيْنَكُمْ، رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، مُقِيمٌ فِي إِحْدَى مُدُنِكُمُ الَّتِي يُوَرِّثُكُمْ إِيَّاهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمُ، الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ مُتَعَدِّياً عَهْدَهُ، 3فَغَوَى وَعَبَدَ آلِهَةً أُخْرَى وَسَجَدَ لَهَا أَوْ لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لأَيٍّ مِنْ كَوَاكِبِ السَّمَاءِ مِمَّا حَظَرْتُهُ عَلَيْكُمْ، 4وَشَاعَ خَبَرُهُ، فَسَمِعْتُمْ بِهِ، وَتَحَقَّقْتُمْ بَعْدَ فَحْصٍ دَقِيقٍ أَنَّ ذَلِكَ الرِّجْسَ اقْتُرِفَ فِي إِسْرَائِيلَ، 5فَأَخْرِجُوا ذَلِكَ الرَّجُلَ أَوْ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، الَّذِي ارْتَكَبَ ذَلِكَ الإِثْمَ إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ، وَارْجُمُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ. ))
    وهذه التشددات لا توجد في القرآن الكريم ، فالعجب من النصارى المتعصبين ، أن الكتاب المقدس لا يلحقه عيب بهذه التشدادت ، وأن القرآن يكون معيباً !!!
    6 _ جاء في سفر الملوك الأول [ 18 : 17 _ 40 ] أن إليا ذبح في وادي قيشون 450 رجلاً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل :
    ((22 ثُمَّ قَالَ إِيلِيَّا لِلشَّعْبِ: «أَنَا بَقِيتُ وَحْدِي نَبِيّاً لِلرَّبِّ، وَأَنْبِيَاءُ الْبَعْلِ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَخَمْسُونَ.))
    ((40 فَقَالَ إِيلِيَّا: «اقْبِضُوا عَلَى أَنْبِيَاءِ الْبَعْلِ وَلاَ تَدَعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ يُفْلِتُ» فَقَبَضُوا عَلَيْهِمْ، فَسَاقَهُمْ إِيلِيَّا إِلَى نَهْرِ قِيشُونَ وَذَبَحَهُمْ هُنَاكَ. ))
    ثانياً : إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين ، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول الله تعالى (لا إكراه فى الدين )
    غاية ما هنالك أن الإسلام لا يقبل الشرك بالله ولا يقبل عبادة غير الله وهذا من صلب حقيقة الإسلام باعتبار كونه دين من عند الله جل وعلا ، ومع ذلك يقبل النصارى واليهود ولا يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام. كما أن الإسلام لا يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله لا يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام ، ولكنه لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام ، والذى يرتد عن الإسلام ويجهر بذلك فإنه يكون عدوًّا للإسلام والمسلمين ويعلن حرباً على الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد ، فإن كل نظام فى العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمى.
    وهذا الذى يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده ، إنما يعلن بهذا حرباً على الإسلام ويرفع راية الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحاربون لدين الله.
    والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان. فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده ، ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية. ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر الإسلام لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى ، وخطرعلى الضرورة الأولى من الضرورات الخمس " الدين والنفس والنسل والعقل والمال ".
    والإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) [ آل عمران : 72 ]
    والردة عن الإسلام ليست مجرد موقف عقلى ، بل هى أيضاً تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام التى كان عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبر عن ذلك الحديث النبوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: [ التارك لدينه المفارق للجماعة ] [ رواه مسلم ] ، وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.
    ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ بيته ولا يحاسبون إلا من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صريحاً لا مجال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة.
    إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه. فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره ، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس ، وتتكون جماعة مناوئة للأمة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسياسى ، وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.
    وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة ـ رضى الله عنه ـ وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يُستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الزنديق ؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألَّف ابن تيمية كتاباً فى ذلك أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ".
    والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحُجة ويكلف العلماء بالرد على ما فى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحُجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين ، يوليه الله ما تولى.

  5. #5

    افتراضي


    بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم.. د.عماد الشربيني


    http://eltwhed.com/vb/showthread.php...080#post103080

  6. #6

    افتراضي

    دقع شبهات عقوبة الزاني و المرتد في ضو ء الكتاب والسنة / عماد الشربيني

    --------------------------------------------------------------------------------


    http://eltwhed.com/vb/showthread.php...C7%E1%D1%CF%C9

  7. #7

    افتراضي

    قتل المرتد إذا لم يتب

    http://eltwhed.com/vb/showthread.php...A%D1+%DA%CF%CF

  8. #8

    افتراضي

    شرح للحديثين اللذان وردا في الموضوع الرئيسي

    نص حديث فاطمة بنت قيس

    باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ ‏

    1215 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ سُكْنَى لَكِ وَلاَ نَفَقَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ‏.‏ وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ‏.‏ الترمذي

    فأنكر عمر وعائشة حديث فاطمة بنت قيس ; لكن عمر رده بعموم القرآن , وردته عائشة بعلة توحش مكانها , وقد قيل : إنه لم يخصص عموم القرآن بخبر الواحد , وقد بينا ذلك في أصول الفقه .

    وفي الصحيح أن فاطمة بنت قيس قالت : بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ; فأي أمر يحدث بعد الثلاث . فتبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية , وصدقت . وهكذا هو في الآية الأولى , ولكن ذلك في المبتوتة ثبت من الآية الأخرى ; وهو قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم }

    ========

    عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا حصين وإسمعيل ومجالد قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2035 و 2036 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي و قال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس *

    http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=17212
    ========

    شرح حديث يعذب ببكاء الحي

    حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر: حدثنا أبو إسحاق، وهو الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه قال:
    لما أصيب عمر رضي الله عنه، جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي). البخاري



    16 - (927) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. جميعا عن ابن بشير. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيدالله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبدالله ؛
    أن حفصة بكت على عمر. فقال: مهلا يا بنية ! ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ؟".صحيح مسلم.


    في البداية نذكر بقصة قتلى المشركين يوم بدر و مخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. متفق عليه.

    يدل على ان الميت يسمع لكن لا يستطيع ان يرد

    ومن هنا يمكن ان نفسر معنى الحديث ان الميت حين يسمع بكاء اهله عليه يتالم ويتعذب نتيجة هذا الصراخ والبكاء عليه


    ====

    اضافة

    العذاب لا يعني العقاب

    فالسفر قطعة من العذاب كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم و ليس معناه عقاب !

    و الشخص قد يتعذب بسماع اصوات او رؤية صور قبيحة و لا يسمى هذا انه عوقب

  9. #9

    افتراضي

    الرد عن / أوجه التعارض في الحديث الشريف
    و مختلف الحديث


    http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14732

  10. #10

    افتراضي

    منقول


    حد الردة موجود فى القرآن

    حد الردة هو قتل المرتد عن الإسلام لأن الردة هى نكث لعهد الإنسان عندما أسلم طواعية ومن ثم وجب قتاله أى قتله وفى هذا بسورة التوبة "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) "و في سورة الأحزاب "لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أين ما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا "وقد بين الله لنا أن من يرتد يمت أى يقتل فيدخل النار بقوله بسورة البقرة "ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "

    الجهاد ضد المرتدين المحاربين لله ورسوله

    قال تعالى( إنما جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ), فاستثنى الله تعالى مما تقدم التائب قبل القدرة عليه
    =======
    - القرآن:
    الأول: قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم).
    سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة":
    (سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟
    فأجاب: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
    وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وفي "الصحيحين" عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل يعني من دابته حتى يقتل. قضاء الله ورسوله".
    والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق) أ.هـ
    الثاني: قال الله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير).
    وإليك بعض التفاسير التي فسرت معنى العذاب الأليم في الدنيا:
    1- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ولكونهم أظهروا الكفر والردة، لهذا دعاهم إلى التوبة فقال : "فإن يك خيرًا لهم وإن يتولوا" عن التوبة "يعذبهم عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة" وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة).
    2- وقال ابن الجوزي في "تفسيره": (قوله تعالى: "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن الإيمان "يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا" بالقتل وفي الآخرة بالنار).
    3- وقال الشوكاني في "فتح القدير": ("وإن يتولوا" أي: يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذابا أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر، ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار: "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم).

    ========
    الجهاد ضد المرتدين
    وفي نفس السياق أيد الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية والرئيس العام للجمعيات الشرعية تطبيق حكم الشرع في هؤلاء حتى يرتدعوا، مؤكدا أن الأحكام الشرعية تنص على قتل المرتد.
    وأضاف: "هناك نصوص شرعية صريحة في حكم أهل الردة، حتى لا يكون هؤلاء كاليهود والمنافقين في صدر الإسلام، وقد فضح القرآن نواياهم الخبيثة في قوله تعالى: {وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران : 72].
    وأشار إلى أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى البلبلة والفتنة بين أهل الأديان، حيث لا يعرف الناس المسلم من غيره مما يضعف صفوف المسلمين، ولهذا جعل الإسلام حد الردة وسيلة فعالة ورادعة لهؤلاء المستهترين الانتهازيين.
    وأكد أن النص القرآني في ذلك صريح حيث يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة : 54].
    وشدد المهدي على أن "الجهاد هنا يكون ضد المرتدين الذين أعلنوا ردتهم وفتنوا الناس في دينهم بمختلف الوسائل، ويؤكد ذلك قوله تعالى في المنافقين ومن على شاكلتهم من المرتدين الذين لا يريدون خيرا بالإسلام والمسلمين: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} [الأحزاب: 60: 62].

    Read more: http://www.islamonline.net/servlet/S...#ixzz0feKhfc8J

  11. #11

    افتراضي

    أولاً : أدلة قتل المرتد من القرآن الكريم :

    1- ففي القرآن الكريم يقول رب العزة : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
    الأرض فساداً أن يُقَتَّلوا . ( 1 ) .

    والمحاربة نوعان : 1 - محاربة باليد 2- و محاربة باللسان 0
    1- والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكي من المحاربة باليد ، ولذلك كان النبي r يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ( 2 ) , خصوصاً محاربة الرسول r بعد موته ، فإنها تمكن باللسان ، وكذلك الإفساد قد يكون باليد ، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد ، كما أن ما يُصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تُصلحه اليد ، فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد .

    فهذا المرتد عن دين الإسلام المحارب لله ورسوله ,أولي باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق .

    ويؤكد أن المحارب لله ورسوله باللسان قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق , ما رواه أبو داود في سننه مفسراً لقوله r : (( التارك لدينه المفارق للجماعة )) ( 3 ) .
    (( لا يحل دم امرئ مسلم , يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله , إلا بإحدى ثلاث : رجل زني بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله , فإنه يقتل أو يصلب , أو ينفي من الأرض ، أو يقتل نفساً فيُقْتَل بها . )) (4) .
    فهذا المستثني هو المذكور في قوله (( التارك لدينه المفارق للجماعة )) ولهذا وصفه بفراق الجماعة ، وإنما يكون هذا بالمحاربة .

    ويؤيد ذلك أن الحديثين تضمنَّا أنه لا يحل دم من يشهد : أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله، والمرتد لم يدخل في هذا العموم ، فلا حاجة إلى استثنائه .

    وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ، ويفرق بين ترك الدين وتبديله0
    أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعُرَنيين ( 1 ) 0

    ويؤيد أن المرتد عن دين الإسلام المشكك , والطاعن في كتاب الله  ، وسنة رسوله r محارب لله ورسوله ، وتشمله الآية الكريمة 0

    ما روي عن أنس ، وابن عمر ، وابن عباس وغيرهم , أن آية المحاربة نزلت في قوم من عرينة سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله .
    فعن ابن عمر أن ناساً أغاروا على إبل النبي r فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا راعي رسول الله r مؤمناً ، فبعث في آثارهم ، فأخذوا , فقطع أيديهم وأرجلهم , وسَمَلَ أعينهم، وقال : ونزلت فيهم آية المحاربة ( 2 ) .

    والعلاقة بين العقوبة والجريمة في الردة والبغي : هي المعاملة بالقسطاس المستقيم فلما كان المرتد يعد خارجاً على النظام العام ، والباغي يبتغي تقويض نظام الحكم 0

    والنظام، واستقرار الحكم , أمران ضروريان لا غني للبشر عنهما ، فهدمهما هدم للحياة ، والخيانة وعدم النظام , لا تستقيم الحياة معهما 0

    فكان جزاءاً وفاقًا أن شرع الإسلام للمرتد والباغي عقوبة القتل ( 1 ) 0

    وهذا القتل الذي جعله رب العزة عقوبة وحداً للمرتد والباغي ، وصفه  بأنه خزي لهم في الدنيا ، ولهم في الآخر عذاب عظيم ، وهذا ما ختمت به آية المحاربة قال تعالي :  ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  ( 2 ) 0


    2- ويدل أيضاً على قتل المرتد قوله تعالي :  لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً 0 ملعونين أينما ثقفوا أُخِذُوا وقُتِّلُوا تقتيلاً 0 سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً  ( 3 ) 0

    قال الحسن البصري : أراد المنافقون أن يظهروا ما في قلوبهم من النفاق ، فأوعدهم الله في هذه الآية فكتموه وأسرُّوه . ( 4 )

    وهذا يعني أن المنافق حين يظهر كفره ، ويطعن في دين الله ، يُأْخَذْ ويُقْتَلْ عقاباً له .

    والسؤال هنا : هل هناك شك في أن المرتد عن دين الإسلام منافق ؟ يسعى إلي تفريق جماعة المسلمين ، وإفساد دينهم عليهم ؟ ! 0

    فالمرتد كما سبق وأن قلنا : إن كانت ردته بينه وبين نفسه , دون أن ينشر ذلك بين الناس ، ويثير الشكوك في نفوسهم , فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء ، فالله وحده هو المطلع على ما تُخفِي الصدور .

    أما إذا أظهر المرتد عن دين الإسلام ردته ، وأثار الشكوك في نفوس المسلمين بالنطق بكلمة الكفر، وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة .

    كان حاله في هذه الحالة حال المنافق الذي يُظهر ما في قلبه من الكفر والنفاق ؛ وجهاده واجب عملاً بقوله تعالي :
    3-  يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جنهم وبئس المصـير0 0
    يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله فإن يتوبوا يكُ خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليِّ ولا نصير  ( 1 ) 0

    ووجه الدليل في الآيتين : أن الله أمر رسوله r بجهاد المنافقين , كما أمره بجهاد الكافرين وأن جهادهم يمكن إذا ظهر منهم ؛ من القول أو الفعل ما يُوجب العقوبة ، فإنه ما لم يظهر منهم شئ البتة لم يكن لنا سبيل عليهم 0

    فإذا ظهر منهم كلمة الكفر كما قال الله   وكفروا بعد إسلامهم  فجهادهم بالقتل وهو العذاب الأليم الذي توعدهم به  في الدنيا بقوله :  وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة  0

    4- وهذه الآية نظير قوله تعالي  قل هل تربصُّون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا  ( 2 ) 0

    قال أهل التفسير ( أو بأيدينا ) بالقتل : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم ، وهو كما قالوا ؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لا يكون إلا القتل لكفرهم ( 3 ) 0

    فهل بعد كل هذه الآيات الكريمات شك , في أن المرتد إذا أظهر كلمة الكفر , مثل المنافق , جزاؤه القتل بصريح القرآن الكريم ؟ ! 0


    أما إذا كان المرتد ردته بينه وبين نفسه ، ولم يعلن بها ، فحكمه في هذه الحالة , حكم المنافق المعلوم نفاقه بعلامات المنافقين , غير أنه لم يعلن كلمة الكفر , فيعامل بحسب الظاهر من إيمانه ، ويحصن به من القتل .

    وهذا من حكم عدم قتل النبي r بعض المنافقين مع علمه بنفاقهم !

    أن أجري عليهم أحكام الدنيا على حسب الظاهر من إيمانهم والله يتولى السرائر وهذا ما أكده النبي r في مواقف عدة منها : ـ

    1- قوله r لأسامة بن زيد  لما أخبر النبي r أنه قتل من قال (( لا إله إلاَّ
    الله )) خوفاً من السيف ، فقال له النبي r (( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم
    أقالها أم لا )) فما زال يكررها علىَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ .

    وفي رواية قال له رسول الله r (( فكيف تصنع بلا إله إلاَّ الله , إذا جاءت يوم
    القيامة ؟ قال يا رسول الله ! استغفر لي 0 قال : وكيف تفعل بلا إله إلاَّ الله إذا
    جاءت يوم القيامة ؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول , كيف تصنع بلا إله إلاَّ الله
    إذا جاءت يوم القيامة ؟ ( 1 ) 0

    2- وقوله r للذي ساره في قتل رجل من المنافقين : (( أليس يشهد أن لا إله إلا
    الله ؟ قال الأنصاري بلي يا رسول الله ؛ ولا شهادة له 0 قال رسول الله r
    أليس يشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال بلي يا رسول الله ! قال : أليس يصلي ؟
    قال بلي يارسول الله ؛ ولا صلاة له 0 فقال رسول الله r (( أولئك الذين نهاني
    الله عن قتلهم )) ( 1 ) 0)) 00

    3- وقوله r لخالد بن الوليد  ( 2 ) لما استأذن في قتل رجل أنكر قسمته r فقال رسول الله r : (( لا 0 لعله أن يكون يصلي )) قال خالد : كم من مصل
    يقول بلسانه ماليس في قلبه ! فقال رسول الله r إني لم أُومر أن أُنَّقـب عـن
    قلوب الناس ولا أشق بطونهم )) ( 3 ) والأحاديث في ذلك كثيرة .

    فإعراض رسول الله r عن قتل بعض المنافقين مع علمه بنفاقهم وقبول علانيتهم لوجهين :

    الوجه الأول : أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا
    يظهرون الإسلام ، ونفاقهم كان يعرف بعلامات منها, الكلمة يسمعها الرجل المؤمن
    فينقلها إلي النبي r فيحلفون بالله أنهم ما قالوا ؛ كما قال الله :  يحلفون بالله
    ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ( 4 ) 0


    وقوله تعالي :  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ( 5 ) 0
    فدلت هذه الآيات أن المنافقين كانوا يُرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة ، وينكروا أنهم كفروا ، ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر . وذلك دليل علي أنهم يُقتلون إذا ثبت عليهم ذلك بالبينة .

    وكذلك المرتد إذا أظهر ردته , ونطق بكلمة الكفر , وثبتت عليه البينة ؛ قُتِلْ 0


    الوجه الثاني : أنه r كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر من استبقائهم ، وقد بيـن
    ذلك رسول الله r حين استأذنه عمر ( 1) في قتل رجل من المنافقين أنكر قسمته r فقال :  معاذ الله ! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ( 2 ) 0

    فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظانَّ أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقاد ( 3 )

    وبالجملة كان ترك قتلهم مع كونهم كفاراً ، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ، فإذا ظهر استحقوا القتل بصريح القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والسيرة العطرة التي ورد فيها إهدار دماء بعضهم .
    وفيما سبق ردُ على من استدل بمواقف النبي r من بعض المنافقين ، وأهل الكتاب بعدم قتلهم على نفي حد الردة ( 4 ) 0


    ثانياً : أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة :
    في صحيح السنة النبوية ، والسيرة العطرة نجد التطبيق القولي والعملي من النبي r للآيات الكريمات السابقة المجاهدة لكل من يرتد ويظهر كلمة الكفر ، ويفسد على المسلمين دينهم ، ويؤذيهم في ربهم  ، ونبيهم r بإهدار دمه ، يدل على ذلك ما يلي : ـ
    1- ما روي عن ابن عباس  قال : كان عبد الله بن أبي سرح ( 1 ) يكتـب
    لرسول الله r فأزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، فامر به رسول الله r أن
    يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له عثمان بن عفان ، فأجاره الرسول r ( 2) 0

    وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص  قال : لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن أبي سرح عند عثمان بن عفان ، فجاء به حتى أوقفه على النبي r ، فقال : يارسول الله بايع عبد الله ؛ فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً ، كل ذلك يا أبي ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم اقبل على أصحابه فقال : (( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلي هذا , حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟
    فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ؛ ألا أومأت إلينا بعينيك ؟ قال : (( إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ))( 3 )

    وكان عبد الله بن سعد , أحد الرجال الذين أهدر النبي r دمائهم يوم فتح مكة ، وقال : ((اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة )) ( 4 ) 0

    2- وعن معاذ بن جبل أن رسول الله r حين أرسله إلي اليمن قال له : (( أيما رجل ارتد عن

    الإسلام فادعه ، فإن تاب فاقبل منه ، وإن لم يتب فاضرب عنقه ، وأيما امرأة
    ارتدت عن الإسلام ، فادعها ، فإن تابت فاقبل منها وإن لم تتـب فاضرب عنقها )) ( 1 )

    3- وقد طبق معاذ حد الردة لما قدم على أبي موسى الأشعري باليمن وخاطبه قائلاً ((
    انزل . وألقي له وسادة ، وإذا رجل عنده موثق . قال ما هذا ؟ قال : هذا كان
    يهودياً فأسلم . ثم راجع دينه ، دين السوء ، فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل .
    قضاء الله ورسوله . فقال : اجلس
    نعم قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات . فأمر به فقتل . ثم تذاكرا
    القيام من الليل . فقال أحدهما ، معاذٌ : أما أنا فأنام وأقوم ، وأرجو في نومتي ما أرجو في
    قومتي )) ( 2 ) 0
    وغير ذلك من الروايات التي جاء فيها إهدار النبي r دم من كان يؤذيه بالسب
    4- فعن عليّ  أن يهودية كانت تشتم النبي r وتقع فيه ، فنخقها رجل حتى ماتت
    فأبطل الرسول r دمها )) ( 3 ) 0

    5- وفي الصحيح عنه r قال : (( من بدل دينه فاقتلوه )) ( 4 ) 0

    للمزيد

    دقع شبهات عقوبة الزاني و المرتد في ضو ء الكتاب والسنة / عماد الشربيني

    http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=12089

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كامل الصورة 2 i عقوبة الردة.. و "لا إكراه في الدين" الحلقة 7
    بواسطة هنا و هناك في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-08-2013, 06:43 PM
  2. هدمت ثلمة في الدين بوفاة شيخنا العلامة فريد الأنصاري رحمه الله.
    بواسطة فخر الدين المناظر في المنتدى قسم الاستراحة والمقترحات والإعلانات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 11-15-2009, 11:48 PM
  3. هدمت ثلمة في الدين بوفاة شيخنا العلامة فريد الأنصاري رحمه الله.
    بواسطة فخر الدين المناظر في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 08:02 AM
  4. مفاجأة موسوعة الشيخ العلامة نصر الدين الألبانى (رحمه الله )
    بواسطة ايمان نور في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-05-2008, 11:11 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء