النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: (.... الحقوق والواجبات الزوجية .... )

  1. #1

    افتراضي (.... الحقوق والواجبات الزوجية .... )

    [color="black"]

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ****

    وإذا ماتم العقد بين الرجل والمرأة .. فقد تم الإرتباط بينهما برابطة الزوجية

    ****
    فعليه أن يقيم عرسه

    وأن يعم الدعوة إليه جميع عشيرته وأهل جيرته وأهل حرفته أغنيائهم وفقرائهم

    ****

    والوليمة على العرس مستحبة

    ****

    وتنشأ الحياة الأسرية بتبادل الحقوق والواجبات فيما بينهما

    يقول الله جل علاه


    ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )


    ****

    فالواجب على الزوج

    أن يفعل كل ما يتلاءم مع قوامته على الزوجة :

    فيكون حسنا فى معاملته لزوجته .. وليحسن معاشرتها فعلا وقولا

    لايهضم حقها ولا يؤذها فى نفسها ولا فى مالها

    يقول الله سبحانه وتعالى


    ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

    وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ )


    ****

    وعلى الزوج أن ينفق على زوجته من الفضل والنعمة التى أنعمها عليه الله

    تبعا لاختلاف حاله : فى اليسار والإعسار

    يقول الله جل علاه


    ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

    اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً )

    ***

    والنفقة :

    هى كل ما تحتاجه الزوجة من طعام وكساء ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسب العرف السائد وبما لا يخالف شرع الله

    يقول الله جل سناه


    ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ )


    فإن أعسر الزوج أوعجز عن القيام بمؤنة زوجته

    فهى مخيرة :

    إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها .. وإن شاءت طلبت الفسخ

    ****

    وعلى الزوج أيضا نفقة إرضاع أطفاله الصغار فينفق عليهم بكل ما يلزمهم

    وتستوى أن تكون هذه النفقة

    للصغر أو للعجزعن الكسب أو للأنوثة أو للمرض أو لطلب العلم أو.. أو ..


    يقول الله تعالى


    (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ )

    *****

    فإذا امتنع الزوج عن القيام بالنفقة الواجبة عليه لزوجته أو لأولاده

    فهى دينا فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

    فإن لم تبرئه الزوجة منها فلها مطالبته بها نفقة متجمدة

    فإن أبى الزوج ترفع الأمر إلى الحاكم أو السلطان أو القاضى للحكم لها

    *****

    وللزوجة على الزوج نفقة متعة

    *****

    وقد قيل : أن هذه النفقة

    لا تستحقها الزوجة إلا : حال الفرقة بينها وبين زوجها .. وقبل الدخول بها

    وبما لايزيد حدها على نصف مهر المثل

    فإذا زاد فهو متبرعا بتلك الزيادة

    يقول الله جل علاه


    ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

    مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ )


    **

    وقيل : لا تجب للزوجة المطلقة إلا بعد الدخول الحقيقى بها

    حتى ولو كان لها مهر مسمى ... فذاك يعد من قبيل التسريح بالإحسان


    لقوله سبحانه وتعالى


    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا

    لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً )


    **

    وقيل : أنها واجبة وجوبا مطلقا للزوجة .. سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده

    وسواء كان لها مهر مسمى ... أو لم يكن

    لقول الله جل علاه


    ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ )

    ****

    ولما كانت النفقة تجب للفروع على الأصول

    فإنه :

    فى حالة عدم وجود لأب .. أوإذا كان موجودا ولكنه عاجزعن الكسب :

    فإن نفقة أولاده

    تنتقل إلى غيره من الأصول : ذكرا كان أم أنثى

    وتبعا للإ رث وبنسبة ما يستحقون .. ودون نظر إلى اختلافهم فى درجة القرابة

    فمثلا :

    فى حالة وجود الجد والأم :

    تجب النفقة على الجد بالثلثين .. وعلى الأم بالثلث ..وفق نصيبهما فى الميراث

    **

    فإن كان الموجودين غير وارثين أوكانوا من ذوى الأرحام فقط :

    فالنفقة على أقربهم درجة .. فإن اتحدت القرابة : فبالسوية

    ****

    وكما تجب النفقة للفروع على الأصول

    فإنها تجب أيضا للأصول على الفروع

    ****

    فتجب على الولد للوالد ( الأبناء للآباء والأمهات )

    لقول الله جل علاه


    ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً )


    ولايشترط هنا عجز الوالد عن الكسب .. أو .. أو ..

    فطالما أنه فقيرا ليس موسرا ولا مال له : فالأبناء ملزمين بالنفقة عليه : أبا كان أوأما .. جدا أو جدة وما علا منهم

    **

    فإن كان الولد لا مال له .. ولا يملك قوته .. أو قوت عياله ...

    فلا يكلف بالإنفاق .. إلا إذا كان قادرا على الكسب

    **

    فإن كان معسرا : ولكنه ...

    يملك أرضا أو عقارا أو ما شابه ذلك من ممتلكات فعليه أن يبيع منه للإنفاق

    ( كجواز البيع فى حالة الدين )

    ****

    والنفقة واجبة على المالك : للمملوك

    فمن ملك عبدا أو أمة : لزمه نفقتهما من طعام وكساء ومسكن .. صغيرا كان أو كبيرا ..سليما أو مريضا .. مرهونا

    كان أو مستأجرا

    يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق )

    فكل ما ملك السيد فى ملك يمينه فعليه مؤنته

    ****

    واعلم أن :

    المرأة لها الولاية التامة على مالها : فلا شأن لأحد على مالها

    متزوجة كانت أم غير متزوجة

    لأن هناك فصل بين ماهو مملوكا للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة

    يقول الله جل علاه


    (وَآتُواْ الزَّكَاةَ )

    ****

    (وَآتِينَ الزَّكَاةَ )

    ****

    فالذمة المالية للمرأة منفصلة عن الذمة المالية للرجل

    ****

    فالمرأة طالما هى أهلا لتصرفاتها

    فلها أن تبيع وتشترى .. ولها أن تهب وتوصى .. ولها أن تتبرع وترهن .. ولها أن تؤجر وتستأجر

    **

    وليس لأحد أن يتصرف فى شىء من أموالها بدون إذنها أو وكالته عنها

    ****

    وكما أن للزوجة حقوق على زوجها .. فعليها واجبات ..عليها أن تقوم بها

    **

    فخير النساء من هن قاصرات الطرف

    **

    فالمرأة المسلمة لا تكون متبرجة فى وجهها .. أو حداقة تومىء لغير زوجها ..

    أو تلفت الأنظار فى حال الخروج المباح لها

    يقول الله جل علاه


    ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )


    فإن فعلت وتركها زوجها : فالله حسيبها

    وشأنها شأن من هو قابع فى الجاهلية ..

    وفعالها فعال من دان بغير الشريعة الإسلامية ..

    **

    فالضالين المكذبين :

    قد رضوا واختاروا بأن لايكون لهم شرع أو دين

    فكذبوا نبيهم ورسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

    ولم يصدقوه وهو المبعوث من الله لنا ولهم

    **
    فهل تسايرهم النساء المسلمات فى غيهم وضلالهم

    هل تسايرهم النساء المسلمات فتسيرعلى دربهم فى جهلهم

    **

    هل يتبرجن مثلما يتبرجون .. هل يرتدون كما يرتدون

    هل يتخذن من رجالهن خدن أو صاحب أو صديق

    هل يتخذ أزواجهن صاحبات أو صديقات

    يقول الله جل علاه


    (وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )

    **

    (وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ )


    ****

    هل يفعلن ما يفعلون .. هل يقترفن ما يقترفون ..هل .. وهل ..وهل

    **

    المرأة المسلمة عليها أن تطيع الله وتطيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

    **

    وعليها أن تتحلى بكل ما هو حميد ومحمود من الخصال

    وأن لا تعلو على زوجها فى الفعال أو المقال

    **
    فإذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته فى نفسه وماله

    **

    لا ترى سواه ولا تريد عداه

    **

    لا تغلق حجرتها أو مخدعها فى وجه زوجها

    أو تمنعه من مباشرتها أوتمكينه من نفسها


    *******

    فالزوجة هى موضع الحرث لزوجها .. يضع فى رحمها نطفته

    يقول سبحانه وتعالى


    ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )

    وهى لباس لزوجها وزوجها لباس لها .. فليأتها وقتما يريد

    والإتيان هو : حالة الجماع

    وحالة الجماع هى : أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه فى فرجها

    **

    وعلى الزوج قبل إتيان زوجته :

    عليه أن لاينكب عليها دون مداعبة أو ملاطفة

    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ )


    وفى إتيانها ( َاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ ) :


    ووجب أن يكون مباشرته لها فى قبلها وهو الموضع الذىأباحه الله فلا يأتها فى دبرها ولا فى أيام حيضها

    لقول الله سبحانه وتعالى


    ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ


    وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ )


    فهذا أمر من الله جل علاه

    **

    والحيض هو :

    الدم الأحمر القانى الذى يميل إلى السواد فينزل على المرأة ثخين محتدم له رائحة

    والإعتزال يعنى :

    اعتزال جميع أبدانهن فلا يقربها حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر

    والطهر للمرأة :

    يكون بجفاف الفرج من الدم وعلامة الجفاف خروج ماء أبيض يعرف باسم

    ( القصة البيضاء )

    فلا يباشرها إلا إذا طهرت من الحيض وتطهرت بالغسل أوالإغتسال بالماء


    *****

    ولا يأتها أيضا خلال مدة نفاسها لأن شأن النفاس هو شأن الحيض

    لا تحاد العلة فيما بينهما وهى ( الأذى )

    ****

    وعلى الزوج أيضا

    أن يمتنع من أن يأتى أهله خلال نهار شهر رمضان

    لقول الله جل علاه


    ( وأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ )


    فقد أباح الله للزوج أن يباشر زوجته منذ مغيب الشمس وحتى طلوع الفجر أى حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط

    الأسود لقول الله سبحانه وتعالى


    ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ )
    **

    (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ )


    *****

    تلك هى المباشرة وهذا هو الإتصال المشروع الذى بين الزوج وزوجته

    والذى يأتى منه الولد .. أما ما سواه من اتصال : فهو غير مشروع حتى ولو جاء منه الولد

    **

    كالزنا .. فهو اتصال غير مشروع بين الرجل والمرأة

    **

    وكالتلقيح الصناعى : الذى يتم فيه نقل الحيوان المنوى للرجل إلى رحم الأنثى

    وباتصال الحيوان المنوى بالبويضة فإنه يقوم بتلقيحها

    **

    وما يسمى بأطفال الأنابيب : وهو الذى يتم فيه نقل الحيوان المنوى مع

    البويضة فى مكان يتوافر فيه الظروف الموجودة بالرحم

    **

    والكل يأتى منه الولد

    **

    وأيا كان من سيقول بإباحة التلقيح الصناعى أوأطفال الأنابيب

    بحجة أن السائل المنوى من الزوج لزوجته

    إلا أن ذلك من قبيل الفساد والإفساد


    ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ )


    بل ومن قبيل الإهانة والوضاعة للإنسان الذى كرمه الله جل علاه


    ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )


    *******


    تقيم فى المسكن الذى أعده لها ..لا تخرج منه إلا إذا أذن لها .. أو إذا كان من شأن خروجها طاعة ربها

    يقول الله جل علاه


    ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )
    **

    لا تطلب الدنيا للتفاخر بها .. فالدنيا دار بوار وليست دار قرار

    **

    فتلك هى المرأة الصالحة

    التى تفرغ زوجها وتعينه على الآخرة

    **

    فإن لم تطع الزوجة ما أمرها الله به وما نهاها الله عنه

    ولم تطع زوجها فى الواجبات المأمورة بها .. عدت ناشزا

    **

    والناشز :

    **

    على الزوج وعظها : بما يراه ملائما لها

    فعليه : أن يبرها ويستميل قلبها ويأتى بكل مايؤدى إلى الإعراض عن نشوزها

    لقوله سبحانه وتعالى


    ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )فقد تشعرالزوجة باقتراف ذنبها فتبدى عذرا أو تثوب إلى رشدها

    **

    فإن أبت إلا النشوز .. فعلى الزوج هجرها

    **

    والهجر :

    لا يكون إلا فى المضجع فقط :

    بمعنى أن يعتزل فراشها : فيوليها ظهره . .. إن كان ينام بجوارها .. أو ..

    لا يدخل عليها فى حجرتها أو مخدعها

    **

    فالهجرليس هجرا : فى الحديث أو الكلام أو فى إلقاء أو رد السلام


    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
    **

    فإن لم ترتدع الزوجة بالهجر

    وأصرت على ماهى فيه : ضربها

    **

    و الضرب هنا : ضرب تأديب وتعزير

    **

    فلا يكون مع الضرب شتم أو بذاءة لسان

    ولا يكون على الوجه

    ولا يكون مبرحا أومهلكا يدمى لها جسما .. أو يهشم أو يكسر لها عظما

    **

    فالضرب المأمور به إنما هو : للإصلاح .. لا للإ تلاف

    يقول سبحانه وتعالى


    ( وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )

    ****

    وإذا ما حدث عدم وفاق .. وبعد كل منهما عن الإتفاق

    ونشأ البين .. والتصدع ..

    **

    فقد وجب اللجوء إلى : حكمين رجلين عدلين من أهل الزوجين

    يعرض عليهما أسباب عدم الوفاق .. والأسباب التى أدت إلى عدم الإتفاق

    لقول الله جل علاه

    ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا

    إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً )


    وعلى الحكمين :

    أن يبذلا كل جهدهما وكل مافى وسعهما : هما .. ومن سيكون معهما :

    للتأليف والإئتلاف .. ولجمع الشتات وإصلاح ذات البين .. والله يوفق بينهما


    ****

    فإن استحالت العشرة وانعدم الوفاق .. ولم يكن هناك اتفاق .. فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق

    ****

    ************************************************** ******

    سعيد شويل
    التعديل الأخير تم 07-18-2008 الساعة 10:41 PM

  2. #2

    افتراضي

    جزاك الله خيرا أخي .

    هناك تعليق على قولك :

    وأيا كان من سيقول بإباحة التلقيح الصناعى أوأطفال الأنابيب

    بحجة أن السائل المنوى من الزوج لزوجته

    إلا أن ذلك من قبيل الفساد والإفساد


    ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ )


    بل ومن قبيل الإهانة والوضاعة للإنسان الذى كرمه الله جل علاه


    ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ )

    فهذا أحد أقوال المانعين من عملية التلقيح لبويضة الزوجة بمني زوجها ووضعها في رحم الزوجة ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ككشف العورة المغلظة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، وما يحصل عند عدم أمانة الطبيب من استبدال بويضة الزوجة ببويضة امرأة أخرى أو استبدال الحيوان المنوي للزوج بالحيوان المنوي لرجل آخر ، إما تعمدا لنيل المال أو تهاونا وإهمالا ، واستخدام بقية مني الرجل في تخصيب بويضة امرأة أجنبية بعلمه أو بدون علمه ، ونحو ذلك من المفاسد والمحاذير .


    ولكن الراجح أن هذا المنع إنما هو فيما لم تكن الضرورة داعية إليه ولم تتوفر فيه الضمانات والاحتياطات الشرعية .

    وقد أجاز المجمع الفقهي تلقيح بويضة الزوج بمني زوجها ووضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة إذا روعيت الاحتياطات اللازمة المانعة من اختلاط الأنساب وكانت الضرورة الطبية داعية إلى ذلك لحصول الحمل ، وهو من التداوي ولا محظور في طلب العلاج من العقم بالطرق المباحة .

    وهناك صور أخرى من التلقيح المحرم تعود إلى دخول طرف ثالث غير الزوجة والزوج في هذه العملية ، كوضع البويضة المخصبة في رحم امرأة غير الزوجة ، أو استخدام بويضة غير الزوجة أو مني غير الزوج .

  3. افتراضي

    وأيا كان من سيقول بإباحة التلقيح الصناعى أوأطفال الأنابيب

    بحجة أن السائل المنوى من الزوج لزوجته

    إلا أن ذلك من قبيل الفساد والإفساد


    ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ )
    ولكن الراجح أن هذا المنع إنما هو فيما لم تكن الضرورة داعية إليه ولم تتوفر فيه الضمانات والاحتياطات الشرعية .
    السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
    الفساد الأكبر فى الفحص
    والاحتياطات الشرعية غير متوفرة فى 90% من الحالات بدون مبالغة اقرأ هذا الرد المفصل معى
    هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها للطبيب ( الرجل الأجنبي عنها ) لغرض التشخيص و العلاج ؟ و هل يجوز للرجل المسلم أن يمتهن مهنة تقتضي الاطلاع على عورات النساء الأجنبيات ؟ و ينحصر الموضوع في مدخلين : المدخل الأول : في حال الضرورة الملجئة المدخل الثاني : في غير ذلك من الأحوال الضرورة الملجئة تبرر للمرأة كشف عورتها و تبيح للرجل الاطلاع عليها بالقدر الذي تقتضيه تلك الضرورة وفقا للقاعدة الفقهية ( الضرورات تبيح المحظورات ) . و الضرورة الملجئة رخصة مقيدة بقيود لا تسمح بالتمادي في استغلالها فالتفاوت في الخبرة و الكفاءة بين الطبيب و الطبيبة لا يبرر , و كذلك ارتفاع أجر الطبيبة أو سوء معاملتها أو ازدحام عيادتها و غير ذلك من الأسباب الشكلية لا تعتبر ضرورات ملجئة , فالضرورة الملجئة هي التي تتعلق بضرر جسيم على النفس يرجح وقوعه . و لكي لا تكثر هذه الحالات نقول : إن تعلم الطب فرض كفاية على المسلمات إن قام به البعض سقط عن المجموع و إن نكل عنه البعض صار فرض عين على الجميع و يأثمن جميعا بتركه . أما الأحوال الأخرى غير الضرورة الملجئة فلا تخلو من جرح للعفاف و الحياء بالنسبة للرجل و المرأة و أقول لمن يدعي أن الطبيب عليه قسم أبقراط و تحكمه آداب المهنة و يحترم عمله و يتعامل مع جسد المرأة بمهنية عالية لا تدخل فيها الشهوة و ما إلى ذلك من التعاليل : لنذهب مع الطبيب الرجل المكتمل فحولة و الذي يحتوي على الغريزة بكل التركيبة الهرمونية التي تحركها , لنذهب معه إلى غرفة الفحص , لنشاهده و هو يفحص امرأة في العشرين جاءت لتجري فحصها الدوري للتأكد من صحتها يعني أنها لا تشكو من شيء أصلا و هذا يحصل عادة في الطبقات الميسورة و المثقفة , أو يفحص سيدة متزوجة و لم تحمل لحد الآن , السيدة جميلة رشيقة رقيقة معطرة و على الطبيب أن يفحصها فحصا كاملا بالنظر أولا inspection ثم باللمس ثانيا palpation و يشمل كل شيء ( عينيها فمها عنقها صدرها و ثدييها بطنها ثم منطقة العانة ) و ينحدر بعد ذلك لينظر إلى فرجها بتمعن ثم يلبس الكف الطبي gloves و يفتح بأصابعه الشفرتين الكبيرتين لكي يدفع السبابة و الوسطى من يده اليمنى بين شفرتيها الصغيرتين إلى أبعد نقطة من مهبلها بينما تكون راحته اليسرى موضوعة فوق أسفل بطنها و عانتها لكي يحس رحمها . ثم يحرك اصبعيه في جميع الاتجاهات داخل المهبل بينما تضغط يده على بظرها ثم يسحب يده لينظر بماذا تخرج من افرازات او التهاب و غيره , ثم يأخذ منظار المهبل speculum و الذي يشبه إلى حد ما العضو الذكري , و يقوم بفتح شفرتيها بأصابعه مرة ثانية لكي يدفعه بينهما إلى داخل المهبل و يفتحه و ينظر إلى الداخل و يتأمل التراكيب الموجودة داخل المهبل بينما الشفرتين و البظر أمام عينيه و لا يبعدان عنه سوى بضعة سنتمترات و يضغط عليهما براحة يده اليسرى إذا ما احتاج إلى أخذ مسحة من عنق الرحم أو ما شابه بيده اليمنى . كل هذا يا رجال يحصل في غرفة الفحص التي ترسلون إليها زوجاتكم أو أخواتكم أو ربما توصلونهن إليها بأنفسكم و تنتظرونهن خارجا بكل احترام و تقدير . و لنفترض أن الطبيب من جنس ملائكي نادر أو أن هرموناته لا تعمل عندما يكون في غرفة الفحص فمن قال أن المرأة لا تحس بالشهوة , سيقولون معاذ الله ما هذا الكلام , سيدة فاضلة متزوجة تذهب إلى عيادة طبيب محترم , قطعا لن يحصل هذا أبدا . حسنا , لنعكس الصورة و نقول : أنت أيها الرجل لو ذهبت إلى عيادة طبيبة فهل ستحس بشيء غير اعتيادي في جسدك لو قامت الطبيبة بالنظر إلى أعضائك التناسلية و تلمسها و تقليبها و معالجتها بيديها , أترك الإجابة لك . ربما أكون قد جرحت حياء البعض بهذا الطرح المكشوف و لكن كان لا بد من إفهام الرجل العربي المسلم بما يجري فعلا يوميا و على أرض الواقع في عيادات أطباء النساء . و بعد ذلك نسمع من بعض سيدات المجتمع الفاضلات و بحضور أزواجهن : و الله أنا لا أرتاح إلا على يد طبيب النساء الفلاني , و لا أشفى إلا على يد استشاري أمراض النساء العلاني و لا يريحني إلا الدكتور س أو ص مثلا . الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
    كل هذا يحدث فى الفحص السريرى العادى أضف إليه فى التلقيح الصناعى الإبر التنشيطية والتفجيرية و المنظار ومن ثم القسطرة ومن بعدها " فى الغالب تنام الزوجة قليلا على السرير لمدة وجيزة ثم يأخذها الزوج ولا أعلم ماذا تركنا للزوج بعد ما يفعله طبيب النساء ؟
    وبعد كل هذا احتمالات فشل العملية واردة وقد تتكرر اربع وخمس مرات .
    ونفس الأسلوب فى أطفال الأنابيب ولكن بسحب بويضات بجهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي
    فى 99% من الحالات يذهب الزوجان إلى طبيب مباشرة
    دون البحث عن طبيبة مسلمة وإن لم يوجد فطبيبة غير مسلمة ثم الطبيب المسلم ثم اخر المطاف طبيب غير مسلم لذا فالتقصير كبير والإستهانة بالأحكام عظيمة ففى حالات غير الضرورة تأبى أكثر النساء إلا الطببيب الفلانى فمابالنا بمن تؤلمها ضرورة الأمومة إلا من رحم ربى وبحث عن الوسائل المشروعة بترتيبها الشرعى ..
    تعليق كان لابد منه وإن كان فى غير موضعه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  4. #4

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الشريعة مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أخي .

    هناك تعليق على قولك :



    فهذا أحد أقوال المانعين من عملية التلقيح لبويضة الزوجة بمني زوجها ووضعها في رحم الزوجة ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ككشف العورة المغلظة ، ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، وما يحصل عند عدم أمانة الطبيب من استبدال بويضة الزوجة ببويضة امرأة أخرى أو استبدال الحيوان المنوي للزوج بالحيوان المنوي لرجل آخر ، إما تعمدا لنيل المال أو تهاونا وإهمالا ، واستخدام بقية مني الرجل في تخصيب بويضة امرأة أجنبية بعلمه أو بدون علمه ، ونحو ذلك من المفاسد والمحاذير .


    ولكن الراجح أن هذا المنع إنما هو فيما لم تكن الضرورة داعية إليه ولم تتوفر فيه الضمانات والاحتياطات الشرعية .

    وقد أجاز المجمع الفقهي تلقيح بويضة الزوج بمني زوجها ووضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة إذا روعيت الاحتياطات اللازمة المانعة من اختلاط الأنساب وكانت الضرورة الطبية داعية إلى ذلك لحصول الحمل ، وهو من التداوي ولا محظور في طلب العلاج من العقم بالطرق المباحة .

    وهناك صور أخرى من التلقيح المحرم تعود إلى دخول طرف ثالث غير الزوجة والزوج في هذه العملية ، كوضع البويضة المخصبة في رحم امرأة غير الزوجة ، أو استخدام بويضة غير الزوجة أو مني غير الزوج .
    *************

    أخى الفاضل .. ناصر الشريعة

    *****************

    أولا : أرجو قبول اعتذارى فى التأخير دوما فى الرد .. ولكن ذلك .. دائما لظروف شديدة

    *****
    وشكرا على مشاركتكم الغالية فى الموضوع

    **********

    وأما عن ما بينت فى مشاركتك ووضحت

    فيا أخى الكريم

    الله سبحانه وتعالى ... خلق النبات

    وخلق له ميزان


    ( وأنبتنا فيها من كل شىء موزون )

    جئنا نحن البشر أخللنا بهذا الميزان .. فغيرنا وبدلنا .. فما كانت النتيجة ؟ !!


    فهل ميزاننا نحن .. كالميزان الذى وضعه الله !!

    هل قدرتنا نحن العبيد .. كقدرة الله !!

    أنغير ونبدل فى فطرة الله !!
    ****

    فكذلك الأمر فى الحيوان والإنسان

    فهل نتبع نحن المسلمين ما يقول به الكافرين .. بل ونبحث لهم .. ما يبرر فعلهم .. ليكون سندا لنا .. ولنسايرهم فيما هم فيه

    قابعون من الإفك والضلال

    هل نتبع نحن المسلمين ما قال به إبليس اللعين :

    ( لآمرنهم فليغيرن خلق الله )

    ***************

  5. #5

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إياك نعبد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكما ورحمة الله وبركاته
    الفساد الأكبر فى الفحص
    والاحتياطات الشرعية غير متوفرة فى 90% من الحالات بدون مبالغة اقرأ هذا الرد المفصل معى

    كل هذا يحدث فى الفحص السريرى العادى أضف إليه فى التلقيح الصناعى الإبر التنشيطية والتفجيرية و المنظار ومن ثم القسطرة ومن بعدها " فى الغالب تنام الزوجة قليلا على السرير لمدة وجيزة ثم يأخذها الزوج ولا أعلم ماذا تركنا للزوج بعد ما يفعله طبيب النساء ؟
    وبعد كل هذا احتمالات فشل العملية واردة وقد تتكرر اربع وخمس مرات .
    ونفس الأسلوب فى أطفال الأنابيب ولكن بسحب بويضات بجهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي
    فى 99% من الحالات يذهب الزوجان إلى طبيب مباشرة
    دون البحث عن طبيبة مسلمة وإن لم يوجد فطبيبة غير مسلمة ثم الطبيب المسلم ثم اخر المطاف طبيب غير مسلم لذا فالتقصير كبير والإستهانة بالأحكام عظيمة ففى حالات غير الضرورة تأبى أكثر النساء إلا الطببيب الفلانى فمابالنا بمن تؤلمها ضرورة الأمومة إلا من رحم ربى وبحث عن الوسائل المشروعة بترتيبها الشرعى ..
    تعليق كان لابد منه وإن كان فى غير موضعه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    **********

    أخى الكريم

    شد ما أبهرنى ما قرأت .. فجزاك الله عنه المثوبة والفضل

    وجعلك الله منارا .. وقبسا .. لتزيد من الواقع النظرى : واقع عملى

    ولن أزيد

    ***********

  6. #6

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل قرأت هذا التنبيه بالأحمر في كلام الأخ الفاضل ناصر الشريعة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر الشريعة مشاهدة المشاركة
    وقد أجاز المجمع الفقهي تلقيح بويضة الزوج بمني زوجها ووضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة إذا روعيت الاحتياطات اللازمة المانعة من اختلاط الأنساب وكانت الضرورة الطبية داعية إلى ذلك لحصول الحمل ، وهو من التداوي ولا محظور في طلب العلاج من العقم بالطرق المباحة .
    هذا ما أكد عليه المجمع الفقهي عندما أجاز التلقيح الصناعي أو ما يعرف بطفل الأنبوب وهنا نص القرار والفتاوى التي أجازته:

    http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623814

    http://www.islamonline.net/servlet/S...=1150542083586

    http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623790

    http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

    http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528621912

    http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp...sItemID=220303

    من الإنصاف ذكر أقوال المؤيدين وعدم الاكتفاء بأقوال الممانعين أو الذين امتنعوا عن الفتوى
    ووضع إحصائيات دون مصادر مثبتة كلام مرسل لا يُعتد به
    ............................

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن الزوجية في الأشياء ؟
    بواسطة محمد بنموسى في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-21-2013, 09:33 PM
  2. الزوجية في سورة الذاريات... والرد على منكري الآيات
    بواسطة أحمد عبدالله. في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-27-2012, 02:43 AM
  3. اعتراض زوجة على أحكام شرعية تتعلق بالحياة الزوجية !
    بواسطة مالك مناع في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-08-2009, 11:56 AM
  4. الحقوق المتوجبة على المُلْحِد
    بواسطة مسلم مصري في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-02-2006, 01:08 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء