صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 27

الموضوع: أليس هذا إكراه في لدين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي أليس هذا إكراه في لدين

    1- عندما تضع السيف على رقبة المرتد وتقول له إما أن تسلم أو أقتلك فيسلم مكرها أليس في هذا مخالفة لقول الله (لا إكراه في الدين) مع العلم أن هذه الآية في صيغة خبر والخبر لا يُنسخ بمعنى أن حكمه لا يتغير في القرآن لأنه إذا تغير فهذا يعني أن خبره كاذب وهذا محال.

    2- هل يجوز تعطيل الحد عند توبة من يستحقه؟ هل يجوز أن نعطل حد الزنا إذا تاب صاحبه؟ هل يجوز أن نعطل حد الردّة إذا تاب صاحبه ؟ (هذا إذا كان ما تدعونه من وجود حد الردّة صحيحا) .

  2. #2

    افتراضي

    - عندما تضع السيف على رقبة المرتد وتقول له إما أن تسلم أو أقتلك فيسلم مكرها أليس في هذا مخالفة لقول الله (لا إكراه في الدين) مع العلم أن هذه الآية في صيغة خبر والخبر لا يُنسخ بمعنى أن حكمه لا يتغير في القرآن لأنه إذا تغير فهذا يعني أن خبره كاذب وهذا محال.
    يامدعي الاسلام ياضــــال ....
    لن أقول ظهرت حقيقتك فقد تقيأتها مقززة مع أول مداخلة تهاجم فيها السنة ورجالها ...!!
    قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في البخاري : " من بدل دينه فاقتلوه " ...
    وورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد ورواه الإمامان البخاري ومسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
    وهذا الحديث في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ...فالمرتد يقتل؛ لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين؛ لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله ...
    أما قوله تعالى: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي " ...
    وقوله تعالى: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " ...
    أما هذه الآيات ففي من هو خارج الاسلام وليس بمسلم مرتد فلا اكراه له على الدخول في الاسلام ..لا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء...فلا تعارض الا لمن في قلبه مرض وعلى عينيه غشاوة ,,, الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام ..
    والآيــــة ليست منسوخة انما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة ..

    هل يجوز تعطيل الحد عند توبة من يستحقه؟ هل يجوز أن نعطل حد الزنا إذا تاب صاحبه؟ هل يجوز أن نعطل حد الردّة إذا تاب صاحبه ؟ (هذا إذا كان ما تدعونه من وجود حد الردّة صحيحا) .

    هل يجوز تعطيل حد عند التوبة ..؟؟
    الحد إذا وصل إلى الحاكم فلا يسقط ... ويجب تنفيذ حكم الله تعالى ..
    إلا القصاص في القتل فإن عفى أهل القتيل سقط عنه الحد ...
    و لا تسقط الحدود بالتوبة اجماعا ...أما اذا لم يصل الأمر للحاكم المخول بافامة الحدود
    فالتوبة النصوح تكفي و ليستر الانسان نفسه ولايخبر بجرمه ...

    هل يجوز ان نعطل حد الزنا ان تاب فاعله ..؟

    ان ستره الله ولم يصل أمره الى القاضي أو الحاكم وتاب فلاحكم عليه ولاحد وأمره الى الله ان ومن تاب تاب الله عليه ان اقام شروط التوبة الصحيحة .... واتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم لصاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب "!
    وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني .. قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم" ...

    أما السخف في عباراتك الأخيرة ..فانظر لقوله تعالى مع ماسبق من أدلة .:
    قول سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"
    فالجهاد هنا يكون ضد المرتدين الذين أعلنوا ردتهم وفتنوا الناس في دينهم بمختلف الوسائل، ويؤكد ذلك قوله تعالى في المنافقين ومن على شاكلتهم من المرتدين الذين لا يريدون خيرا بالإسلام والمسلمين: "لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً"

    أما أنت أيها اللاقرآني فما أرى في حالتك هذه الا انطباق قول الله هذا عليك ..قال عز وجل : "افَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ "

    تحياتي للموحدين
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    يامدعي الاسلام ياضــــال ....
    لن أقول ظهرت حقيقتك فقد تقيأتها مقززة مع أول مداخلة تهاجم فيها السنة ورجالها ...!!
    قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في البخاري : " من بدل دينه فاقتلوه " ...
    وورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد ورواه الإمامان البخاري ومسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
    وهذا الحديث في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ...فالمرتد يقتل؛ لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين؛ لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله ...
    أما قوله تعالى: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي " ...
    وقوله تعالى: " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " ...
    أما هذه الآيات ففي من هو خارج الاسلام وليس بمسلم مرتد فلا اكراه له على الدخول في الاسلام ..لا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء...فلا تعارض الا لمن في قلبه مرض وعلى عينيه غشاوة ,,, الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام ..
    والآيــــة ليست منسوخة انما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة ..
    عندما يهدد أحد بالقتل إن لم يسلم فيسلم مجبرا فإن لم يكن هذا إكراه فما هو الإكراه يا من خالفتي أساسيات العربية يا ضالٌة ؟
    الآية ليس فيها تحديد لغير المرتدين فلتفهمي يا من تحجر دماغها .
    إذا كان من بدّل دينه يجب قتله فهذا يعني أن الكافر إذا بدّل دينه فأسلم وجب قتله أيضا .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    هل يجوز تعطيل حد عند التوبة ..؟؟
    الحد إذا وصل إلى الحاكم فلا يسقط ... ويجب تنفيذ حكم الله تعالى ..
    إلا القصاص في القتل فإن عفى أهل القتيل سقط عنه الحد ...
    و لا تسقط الحدود بالتوبة اجماعا ...أما اذا لم يصل الأمر للحاكم المخول بافامة الحدود
    فالتوبة النصوح تكفي و ليستر الانسان نفسه ولايخبر بجرمه ...

    هل يجوز ان نعطل حد الزنا ان تاب فاعله ..؟

    ان ستره الله ولم يصل أمره الى القاضي أو الحاكم وتاب فلاحكم عليه ولاحد وأمره الى الله ان ومن تاب تاب الله عليه ان اقام شروط التوبة الصحيحة .... واتفق الفقهاء على أن الحدود إذا رفعت إلى ولي الأمر أو نائبه القاضي ثم تاب المتهم عن جريمته بعد ذلك لم يسقط الحد عنه بل يجب إقامة الحد عليه سواء كان قاطع طريق أم لصاً أم زانياً أم قاذفاً أو خلافهم فلا يجوز تعطيل الحدود لا بعفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصلحة الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب "!
    وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة الجاني .. قبل قدرة السلطان عليه ودليلهم على ذلك صريح قوله تعالى: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفو رحيم" ...
    لقد شرع الله جواز عفو أولياء القتيل عن القاتل فيسقط الحد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة 178-179
    لكن هل يجوز سقوط الحد عن الزاني إذا ثبت زناه أمام القاضي؟ هل يجوز أن يسقط الحد عن المرتد إذا ثبتت ردّته؟

  4. #4

    افتراضي

    عندما يهدد أحد بالقتل إن لم يسلم فيسلم مجبرا فإن لم يكن هذا إكراه فما هو الإكراه يا من خالفتي أساسيات العربية يا ضالٌة ؟
    هلا دليل لهذه الفرية التي جئت بها من الاسلام ...
    الاسلام مقابله الجزيـــــــة ياعبقري ....!

    إذا كان من بدّل دينه يجب قتله فهذا يعني أن الكافر إذا بدّل دينه فأسلم وجب قتله أيضا
    هذه شريعتنا وشرائعنــــــا تكلم أنت عن شرائع الكفرة , فنراك فيها مبدع ..(:
    الذي كان كافرا ان أسلم مقتنعا صار مسلما له ماللمسلمين وعليه ماعليهم ... ان ارتد بعدها يقع تحت دائرة الحكم ذاته ....ياجهبذ.!!
    لكن هل يجوز سقوط الحد عن الزاني إذا ثبت زناه أمام القاضي؟
    اتفق أهل العلم على وجوب إقامة الحد على الزاني متى ثبتت التهمة عليه والزنا الذي يستوجب الحد يثبت بصعوبة , لامجال لذكر كل خطواته ليثبت الآن ’ لكن في حالة ثباتها تما على الجاني ووصول الأمر الى الحاكم الموكل باقامة الحد يتوب لكن لايسقط عنه الحد بل يقام عليه حد الله وشرعه والتوبة له وبينه وبين الله تعالى , ولو أن كل حد سقط بتوبة الجاني ما أقيم حدٌّ في الدنيا؛ لأن كل من يعرف أنه سيحد ربما يرجع، إلا أن يشاء الله ,, وقد استقر الأمر أن يرجم الزاني إذا ثبت الزنا وكان محصناً، أو يجلد مائة جلدة إن لم يكن محصناً عند وصول أمره للقاضي أو الحاكم وثبتت عليه التهمة بشروط ثبوتها كما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: قصة ماعز رضي الله عنه. وقصة المرأة الغامدية . وقصة الرجل الذي قال: (يا رسول الله! إن ابني هذا كان عسيفاً عند فلان فزنى بامرأته)، وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ,, وأقر النبي عليه الصلاة والاسلام بالتوبة كما قال عن التي اقيم عليها حد الزنا : " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل " ...وصلّى عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا لها ..
    هل يجوز أن يسقط الحد عن المرتد إذا ثبتت ردّته؟
    إن تاب وعاد إلى الإسلام بعد ثبوت ردته ووصول البى أمره الى ولاة الأمور قبلت توبته وإسلامه سواء كان مسلماً أصلياً فارتد أو كافراً أسلم ثم ارتد وسواء فإذا كان تاب من الردة، فإنه يسقط القتل عنه إذا رجع إلى الدين وتاب وأصلح وندم لأن قتل الردة حق لله تعالى ...

    تحياتي للموحدين
    التعديل الأخير تم 05-04-2010 الساعة 12:43 AM
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    485
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قراني مشاهدة المشاركة
    1- عندما تضع السيف على رقبة المرتد وتقول له إما أن تسلم أو أقتلك فيسلم مكرها أليس في هذا مخالفة لقول الله (لا إكراه في الدين) مع العلم أن هذه الآية في صيغة خبر والخبر لا يُنسخ بمعنى أن حكمه لا يتغير في القرآن لأنه إذا تغير فهذا يعني أن خبره كاذب وهذا محال.

    2- هل يجوز تعطيل الحد عند توبة من يستحقه؟ هل يجوز أن نعطل حد الزنا إذا تاب صاحبه؟ هل يجوز أن نعطل حد الردّة إذا تاب صاحبه ؟ (هذا إذا كان ما تدعونه من وجود حد الردّة صحيحا) .
    ماهذا الخط الصغير الذي يدل على دينك الضعيف بل غير الوجود أصلا
    قد أجابتك الأخت المسلمة وأحسنت الرد عليك رغم أنك لست ممن يبغون الحق بل إنك لست إلا مشاغب لا يعقل ولا يسمع ولا يفقه ما يقول
    فما علاقة لا إكراه في الدين بحد الرده
    حيث لا يكره الغير مسلم من أهل الأديان السماوية على الإسلام ولكن المسلم إذا ارتد فيعاقب على ردته لا لأجل أن يدخل الإسلام بالقوة . رغم أن الله رحمة بهم قد أعطاهم فرصة الإستتابه . وإن اختارو النفاق فهذا شأنهم ولهم عقوبة الآخرة
    هل تريد أن تعلم الله كيف يحكم بين عباده
    عموما نحن نحاورك ونرد عليك ليس لأجلك ولكن لأجل القارئ فأنت لست إلا بوق من أبوق أعداء الإسلام سواء بقصد أو بغير قصد
    قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

    لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
    الخير الخير في اتباع من سلف والشر الشر في ابتداع من خلف

  6. #6

    افتراضي

    لا إكراه في الدين موجهة لغير المسلم الذي لم يدخل في الإسلام ..
    أما المسلم فهو مكرهٌ على اتباع الإسلام إن لم يتبعه طواعيةً ..
    وليس الأمر فقط عند الردة ..
    بل إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أناسًا لعدم دفعهم الزكاة وأكرههم على أدائها ..
    فالمسلم ملتزمٌ بتعاليم وقوانين وحدود الإسلام ..
    وهذا الإلتزام قد يبلغ درجة الإكراه في بعض الأحيان ..
    فلا عجب في هذا ..
    والله أعلم .
    إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
    [ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
    قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    Canada
    المشاركات
    1,140
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    سؤال بسيط يا قرانى
    واحد قتل و عندما تم القبض عليه اعلن التوبة ما المفترض ان نفعل معه؟
    سيبك من الشرع خلينا فى القوانين الوضعية.
    طبعاً بصفتك من منكرى السنة فلا تؤمن بأن عموم الكتاب و السنة يخصصوا بعموم الكتاب و السنة.
    المشكلة أن الكثير من منكرى السنة بدأوا طريقهم فى الانكار من فكرة النسخ.
    النسخ يا زميل لا يثبت الا بنص عن الرسول صلى الله عليه و سلم . و الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستخدمون مصطلح النسخ بمعنى اعم مما استخدمه من بعدهم حينما قعدوا القواعد كالامام الشافعى عليه رحمة الله
    فكانوا يستخدموا كلمة نسخ بمعنى تقييد المطلق و تخصيص العموم.
    و كما قلت لك احكام النسخ لا تثبت بالهوى و الا لسقطت احكام الله هكذا . صحيح ذهب بعض العلماء الى القول بالنسخ بل ان البعض قد اسرف فى استخدام هذا المصطلح و لكن القاعدة تقول من ادعى فعليه بالدليل
    مع ذلك فالنسخ وارد فى كتاب الله بنوعيه نسخ الحكم و التلاوة و لكن ليس الموضوع اعتباطياً فتأتى اليوم بآية لا اكراه فى الدين و غداً بآية ثانية و تدعى مثلاً بأن حديث تحريم أكل الحمر الأهلية نسخ الآية و بعد غد بحديث الرجم و تقول أنه نسخ آية جلد الزانى و هكذا ......
    لأن كل كا تفعله هو أنك تأتى بالنص المخصص و تعارضه بالآية
    هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    هذه شريعتنا وشرائعنــــــا تكلم أنت عن شرائع الكفرة , فنراك فيها مبدع ..(:
    الذي كان كافرا ان أسلم مقتنعا صار مسلما له ماللمسلمين وعليه ماعليهم ... ان ارتد بعدها يقع تحت دائرة الحكم ذاته ....ياجهبذ.!!
    أقصد أن الحديث يقول أن من بدل دينه يجب قتله فهذا يعني أن النصراني إذا أسلم يكون قد بدل دينه فيجب أن يُقتل على حسب حكم الحديث لأن الحديث لم يقل إن المسلم إذا بدل دينه اقتلوه وإذا كان كافرا فبدل دينه فلا تقتلوه .
    هل فهمتي .



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    إن تاب وعاد إلى الإسلام بعد ثبوت ردته ووصول البى أمره الى ولاة الأمور قبلت توبته وإسلامه سواء كان مسلماً أصلياً فارتد أو كافراً أسلم ثم ارتد وسواء فإذا كان تاب من الردة، فإنه يسقط القتل عنه إذا رجع إلى الدين وتاب وأصلح وندم لأن قتل الردة حق لله تعالى ...

    تحياتي للموحدين
    الحديث لم يقل إذا تاب فأسقطوا عنه الحد فإذا أردتم العمل بالحديث فاقتلوا كل من ارتد عن الإسلام ولو رجع إليه واقتلوا كل الذين أسلموا من الكفار الذين بدلوا دينهم القديم بدين الإسلام.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوعابدين مشاهدة المشاركة
    ماهذا الخط الصغير الذي يدل على دينك الضعيف بل غير الوجود أصلا
    قد أجابتك الأخت المسلمة وأحسنت الرد عليك رغم أنك لست ممن يبغون الحق بل إنك لست إلا مشاغب لا يعقل ولا يسمع ولا يفقه ما يقول
    فما علاقة لا إكراه في الدين بحد الرده
    حيث لا يكره الغير مسلم من أهل الأديان السماوية على الإسلام ولكن المسلم إذا ارتد فيعاقب على ردته لا لأجل أن يدخل الإسلام بالقوة . رغم أن الله رحمة بهم قد أعطاهم فرصة الإستتابه . وإن اختارو النفاق فهذا شأنهم ولهم عقوبة الآخرة
    هل تريد أن تعلم الله كيف يحكم بين عباده
    عموما نحن نحاورك ونرد عليك ليس لأجلك ولكن لأجل القارئ فأنت لست إلا بوق من أبوق أعداء الإسلام سواء بقصد أو بغير قصد
    أنت على دين الباطل وأعمى عن الحق وسيء الفهم وقد اتخذت شركاء يشرعون لك من الدين ما لم يأذن به الله ، فالله لم يأذن بالاحتكام إلى الأحاديث التي لم يأمر رسول الله بكتابتها يا جاهل .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    Canada
    المشاركات
    1,140
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قراني مشاهدة المشاركة
    أنت على دين الباطل وأعمى عن الحق وسيء الفهم وقد اتخذت شركاء يشرعون لك من الدين ما لم يأذن به الله ، فالله لم يأذن بالاحتكام إلى الأحاديث التي لم يأمر رسول الله بكتابتها يا جاهل .
    يا زميل أنت متناقض مع نفسك فتارة تقول أن السنة حجة لكن تنكر سنة الأحاد بسبب " ظنيتها" كما تقول ثم تناقض نفسك بعد ذلك و تقول أن الرسول لم يأمر بكتابة الحديث و تؤكد على هذا استناداً الى حديث أحاد ايضاً . ثم ترفض أى حديث أخر عن سماح الرسول الكريم برواية أحاديثه على أساس أنها أحاد و ظنية
    و يبدو أننا سنظل فى هذه الحلقة المفرغة
    هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

  11. افتراضي

    بغض النظر عن ما تفوهت به من الهراء الذي رده الاخوة عليك

    ولكن قولك
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قراني مشاهدة المشاركة
    1-
    مع العلم أن هذه الآية في صيغة خبر والخبر لا يُنسخ بمعنى أن حكمه لا يتغير في القرآن لأنه إذا تغير فهذا يعني أن خبره كاذب وهذا محال.
    .
    يدل على أنك جاهل ، لأن قوله تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) يفهم منه جواز أن يكون إخبارا في معنى النهي أي أنه أريد به الأمر ولكنه عدل به إلى لفظ الإخبار مجازا ، للدلالة على المبالغة في وجود المأمور به
    وهو نحو قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ) وقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) أي آمنوا وجاهدوا
    فلا تفهم أنه كقوله تعالى (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) أوقوله (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ )

  12. #12

    افتراضي

    أقصد أن الحديث يقول أن من بدل دينه يجب قتله فهذا يعني أن النصراني إذا أسلم يكون قد بدل دينه فيجب أن يُقتل على حسب حكم الحديث لأن الحديث لم يقل إن المسلم إذا بدل دينه اقتلوه وإذا كان كافرا فبدل دينه فلا تقتلوه .
    هل فهمتي
    عندما يكون الحديث ياجهبذ ... من نبي الاسلام ياعبقري ... وعن شرائع الاسلام يافهيم ... فلاتحتاج لتبيان أن الحديث يعني الدين الاسلامي .... لكن هذه ليست سقطتك الأولى تعودنا منك الجهالة المركبة ...!!!
    الحديث لا يتناول إلا المسلم الذي خرج من دينه ودخل في الكفر، لأن دينه الإسلام هو الدين الحق وغير دين الإسلام باطل، فإن الله يقول: (ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) ويقول: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) ويقول: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال الله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم) فسمى الله ما هم عليه أهواء وليست ديناً فلم يقل: (ولئن اتبعت دينهم) لأن دينهم باطل، وإن أطلق على عقائدهم في بعض المواضع أنه دين باعتبار ما يظنونه.
    وعليه فالحديث مقتصر على من خرج من الإسلام، ولا يشمل من خرج من دين مبدل إلى آخر، وفهم سلفنا الصالح لهذا الحديث وغيره يدل على ذلك.
    قال الحافظ في "فتح الباري": (فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي) أ.هـ
    وقد جاءت رواية قد أخرجها الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس مرفوعا: (من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه).
    فصرح بدين الإسلام، لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف)..... ومع هذا وذاك في ان الاسلام حاكم على أفراده ومتحدث بتشريعاته لهم ومن لايؤمن بدين الاسلام شيئ طبيعي جدا أن لايعنى ولايرعوي ولايشرع له بشرائع الاسلام .... ياجهبذ ..!!


    الحديث لم يقل إذا تاب فأسقطوا عنه الحد فإذا أردتم العمل بالحديث فاقتلوا كل من ارتد عن الإسلام ولو رجع إليه واقتلوا كل الذين أسلموا من الكفار الذين بدلوا دينهم القديم بدين الإسلام.

    قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف"...
    وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه ، فإذا قالوا لا إله إلّا اللّه عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على اللّه »
    فالذي يسقط الحد بالتوبة ..هو ماكان في حق الله لأن التوبة لله ومن الله تعالى لذلك كان حد الردة وحد ترك الصلاة يختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرى شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبه الانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك شرع الحدان للحمل على الفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبل القبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف" ..فالتوبة في الجرائم التي تمس حق الله ,,,,,,, والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل من الناحية العملية لإقامة الحدود وسوف يلجأ كل جان بادعائه التوبة متخذاً منها ذريعة لإفلاته من العقاب ..فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلّص من المسائلة بمجرّد النّدم والإقلاع عن الذّنب والعزم على عدم العود ، بل لا بدّ من ردّ المظالم ، وهذا الأصل متّفق عليه بين الفقهاء ....
    تعلم قبل أن تتكلم حتى لاتظهر كما أنت عليه الآن ....!!!!!

    تحياتي للموحدين
    التعديل الأخير تم 05-05-2010 الساعة 02:30 AM
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرف الدين الصافي مشاهدة المشاركة
    بغض النظر عن ما تفوهت به من الهراء الذي رده الاخوة عليك

    ولكن قولك


    يدل على أنك جاهل ، لأن قوله تعالى (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) يفهم منه جواز أن يكون إخبارا في معنى النهي أي أنه أريد به الأمر ولكنه عدل به إلى لفظ الإخبار مجازا ، للدلالة على المبالغة في وجود المأمور به
    وهو نحو قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ) وقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) أي آمنوا وجاهدوا
    فلا تفهم أنه كقوله تعالى (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) أوقوله (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ )
    لكنه في النهاية في صيغة خبر يا غبي .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    228
    المذهب أو العقيدة
    منكر للسنة

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف"...
    وقوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه ، فإذا قالوا لا إله إلّا اللّه عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على اللّه »
    فالذي يسقط الحد بالتوبة ..هو ماكان في حق الله لأن التوبة لله ومن الله تعالى لذلك كان حد الردة وحد ترك الصلاة يختلفان عن الحدود الاخرى ،فان الحدود الاخرى شرعت عقوبة على فعل قد ارتكبه الانسان ،اما في الردة وترك الصلاة فالذي يحدث اجتناب وترك شرع الحدان للحمل على الفعل ،فان تابا قبل القبض او بعد القبض فقد حصل المقصود ،فلهذا تقبل توبتهما قبل القبض وبعده ،ولذا قال الله تعالى:"قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله لهم ماقد سلف" ..فالتوبة في الجرائم التي تمس حق الله ,,,,,,, والتي تمس الحق الخاص بالأفراد لا تسقط العقوبة لأن إسقاطها من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل من الناحية العملية لإقامة الحدود وسوف يلجأ كل جان بادعائه التوبة متخذاً منها ذريعة لإفلاته من العقاب ..فمن سرق مال أحد أو غصبه أو أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلّص من المسائلة بمجرّد النّدم والإقلاع عن الذّنب والعزم على عدم العود ، بل لا بدّ من ردّ المظالم ، وهذا الأصل متّفق عليه بين الفقهاء ....
    تعلم قبل أن تتكلم حتى لاتظهر كما أنت عليه الآن ....!!!!!

    تحياتي للموحدين
    الآية التي أوردتها تدل على أن الله يغفر للكافر ما قد سلف إذا انتهى عن الكفر فما علاقة الغفران هنا بسقوط الحد يا ذات الغباء الفاحش والزاني لا يسقط حد زناه إذا تاب ؟
    والحديث يقول أن الذي يقول لا إله إلّا الله يعصم دمه إلّا بالحق وأنتم ترون أن حد الردة حق وبالتالي عليكم حتى لا تناقضوا أنفسكم أن تقيموا الحد على المرتد ولو رجع إلى الإسلام لأن إسلامه لا يُسقط عنه حد الردة لأنه حق وهذا على حسب أحاديثكم.

    أليس حد الزنا حق لله؟ وأليس حدّ الزنا لا يسقط ولو تاب صاحبه؟ فكيف تقولين أن حد الردة يسقط لأنه من حقوق الله ؟
    التعديل الأخير تم 05-05-2010 الساعة 06:54 PM

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    3,251
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    لكنه في النهاية في صيغة خبر يا غبي
    احترم نفسك يا هذا، فلستَ - في نهاية المطاف - سوى جاهل ثقيل الظل، و الإخوة لم يستحملوا سخافاتك إلا طلباً للأجر.
    {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين}


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. إكرام الفضلاء بحديث نادر في الوصية بالنساء
    بواسطة مسلمة84 في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-28-2010, 05:05 PM
  2. عصارة التين في تفسير آية لا إكراه في الدين
    بواسطة ماكـولا في المنتدى قسم العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-07-2009, 04:08 PM
  3. برنامج إحياء السنة النبوية- إكرام الجار
    بواسطة يسرى أحمد حمدى في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-17-2006, 08:02 PM
  4. لا إكراه فى الدين
    بواسطة ابن القيم في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-07-2005, 09:00 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء