قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى :
مسألة : إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقداً حله ، هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح ؟
الجواب : لا ، إلا شيئاً لا يسع فيه الخلاف ، فهذا شيءٌ آخر ، لكن ما دام شيئاً يسوغ فيه الخلاف ، فإننا لا نعامل من يعتقد الحل معاملة من لا يعتقده ، لكننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط ، يعني مثلاً يفد إلى السعودية من بلاد أخرى نساءٌ يعتقدن أن كشف الوجه جائز ، فهل مثلا ننكر على المرأة ، لو أنها خرجت إلى أسواق المملكة كاشفة الوجه ؟ الجواب : نعم ، ننكر . ولكنها تقول : هذا رأينا ، ورأي علمائنا . نقول : لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير ، وهو تساهل النساء بالحجاب ، أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لهم شيئاً إذا كان في حد المشروع .
قلت : وعلى هذا فلا ينكر على علماء السعودية ذهابهم إلى منع المرأة من قيادة السيارة ما دام أنهم لم يلزموا غيرهم ممن ليس من بلدهم بهذا القول
Bookmarks