النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال فقهي.

  1. افتراضي سؤال فقهي.

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    إلى مشايخنا بارك الله فيكم سؤال فقهي .وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

    روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال برىء النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة

    وفي سنن أبي داود وغيره عن رويفع رضي الله عنه بإسناد جيد قال : { قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء }

    فهل براءة الرسول صلى اله عليه وسلم في الحديث الأول نفسها في الثانيه ام أن الأولى براءه من الفعل دون الفاعل والثانيه من الفعل و الفاعل.

    وماهو المعيار في معرف الفرق بينهما

    والسؤال الثاني ولعلها فتيا سألني أحد الأصدقاء قائلا :

    هل يجوز لي أن أبيع شيئا لصديق و أنا جازم أن ماله الذي سيؤديه لي من عمل حرام ؟؟


    بارك الله فيكم
    ولعل المنتدى ليس هذا تخصصه فلينبهني الأخوة المشرفين إن كان كذالك

  2. #2

    افتراضي

    الفتاوي ارسل سؤالك الي هذا الموقع


    http://www.islamqa.com/ar


    =========
    الصالقة والحالقة والشاقة والنائحة الشيخ محمد حسان طالع التسجيل

    http://www8.mashy.com/view_video/342...B3%D8%A7%D9%86
    التعديل الأخير تم 07-19-2011 الساعة 03:05 AM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    الموقع ليس للفتاوي ..
    بالنسبة للسؤال الثاني وجدت لك هذه الفتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب

    ينبغي إحسان الظن بالمسلم ، وحمله على السلامة ما أمكن ، فالأصل في الأموال التي معه أنه اكتسبها بطريق مباح ، حتى يثبت خلاف ذلك ، ومن كان هذا حاله جاز التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهبة وقرضا وغير ذلك .
    وقد قَررَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأصل. فقال رحمه الله : " جميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمة أعلمه .
    ومعلوم أن غالب أموال الناس كذلك ...
    فإذا نظرنا إلى مال معين بيد إنسان لا نعلم أنه مغصوب ، ولا مقبوض قبضا لا يفيد المالك ، واستوفيناه منه أو اتّهبناه منه [أي أخذناه هبة] أو استوفيناه عن أجرة أو بدل قرض لا إثم علينا في ذلك بالاتفاق ، وإن كان في نفس الأمر قد سرقه أو غصبه .
    فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفاً بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعاً ، وإن كان أكثر ماله حراماً ، ففيه نزاع بين العلماء .
    وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/323- 327) بتصرف واختصار .
    والمال الحرام نوعان :
    الأول : ما كان محرما لكسبه ، فهذا حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مشروع ، وذلك كالمال الذي كسبه صاحبه من الربا أو من العمل في بعض الوظائف المحرمة ، فهذا إن اقترضتَ منه ، لم يلحقك إثم ؛ لأنك أخذته منه بوجه مشروع ، ولكن كره بعض أهل العلم الاقتراض ممن هذا حاله .
    والنوع الثاني : ما كان محرما لعينه ، كالخمر ، أو كان مستحقا للغير ، كالمال المنهوب أو المسروق أو المغصوب ، فهذا لا يجوز قبوله عن طريق الهبة أو القرض أو البيع والشراء ، لأنه في حال الخمر مال مهدر شرعا ، وفي حال المسروق والمغصوب ، يجب رده إلى صاحبه .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : (هو لها صدقة ، ولنا منها هدية) " انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3 / 112).
    وقال أيضا : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).
    وبهذا يتبين أن الأصل في الأموال التي بأيدي الناس أن لهم التصرف فيها ، ويجوز معاملتهم فيها .
    وما يوجد في بعض معاملاتهم من الحرام ، لا يعني أن تكون تلك الأموال حراماً على جميع الناس ، بل منها ما يكون حراماً على من اكتسبه فقط ، ومنها ما يحرم على كل من علم بها . كما سبق .
    نسأل الله لنا ولك التوفيق والعون والهداية والسداد .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  4. افتراضي

    بارك الله فيكما
    وجزاكما الله الفردوس الأعلى .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    231
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    وماهو المعيار في معرفة الفرق بينهما
    براءة الرسول - صلى الله عليه و سلم - على نوعين :
    إذا كان الذنب يقتضي الكفر , كانت براءة كفر .
    و إذا كان الذنب لا يقتضي الكفر , فهي براءة وعيد , مثل ( من غشنا فليس منا )
    التعديل الأخير تم 07-20-2011 الساعة 06:14 PM

  6. افتراضي

    بوركتم أختي.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال فقهي
    بواسطة رزين في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 82
    آخر مشاركة: 04-23-2014, 09:07 AM
  2. سؤال فقهي...
    بواسطة أبو يحيى الموحد في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-25-2012, 09:53 PM
  3. سؤال فقهي اتمنى ردا سريعا.. اثاب الله المجيب
    بواسطة أبو يحيى الموحد في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 11-05-2011, 01:12 PM
  4. سؤال: لدي سؤال فقهي اتمنى ان أجد الاجابه بالتفصيل والدليل
    بواسطة محمدعبدالكريم في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2009, 03:55 PM
  5. علم الأخلاق من منظور فقهى
    بواسطة أبو مريم في المنتدى أبو مريم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-21-2004, 03:34 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء