بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله لدي اشكال في فهم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -
قال رحمه الله تعالى والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أو حرم الحلال – المجمع عليه – أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)مجموع الفتاوى 3/267 في كلام شيخ الإسلام هذا فهمة أن من بدل الشرع أرتد عن الاسلام (عفانا الله من ذلك و نسأله تعالى حسن الخاتمة)
سواء نسب ذلك الى الشرع أو لم ينسبه(وذلك بمجرد التبديل) وبعد ما قرأت الصفحة التي تلت هذه حصل لي الاشكال حيث قال شيخ الإسلام ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:
الشرع المنزل :وهو ما جاء به الرسول ،وهذا يجب اتباعه،ومن خالفه وجبت عقوبته.
والثاني:الشرع المؤول:وهو أراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه.فهذا يسوغ اتباعه،و لايجب،ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ،و لا يمنع عموم الناس منه.
والثالث:الشرع المبدل:وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك........الخ) فهل النوع الثالث من عرف الناس للشرع هو المقصود من قوله رحمه الله تعالى (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)و بارك الله فيكم
Bookmarks