صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 30 من 30

الموضوع: المدنيين في الحرب

  1. #16

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متروي مشاهدة المشاركة
    الإسلام لا ينشر بالقوة فحتى مع فتح بلاد الكفار بالحرب لا يجبر أحد على الإسلام أما إستعمال القوة أو الجهاد لفتح بلاد الكفار فجائز شرعا و هو جهاد الطلب و يكون بعد عرض الإسلام و بعد عرض الجزية و مع عدم وجود أية معاهدة بيننا و بينهم و مع مراعاة شروط الحرب في الإسلام من عدم استهداف المدنيين .
    (( القوة أو الجهاد لفتح بلاد الكفار فجائز شرعا ))


    (( مع مراعاة شروط الحرب في الإسلام من عدم استهداف المدنيين ))

    واذا استخدم الكفار والمدافعون عن البلاد الاطفال والنساء كدروع بشرية
    كيف يتصرف قادة الجيش من المسلمين بعد ذلك ؟


    ثانيا لو قتل هؤلاء من الابرياء سوف تلطخ سمعتهم امام اهالي البدة
    وبالتالي يصعب عليهم تقبل هذا الدين

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    1,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    2

    افتراضي

    هذا في باب الاستصلاح أو التعارض والترجيح وليس الأصل كما يحاول الملحد إيهامه للقراء، وله قيود وشروط عديدة وتفريعات كثيرة.

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    5,604
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    واذا استخدم الكفار والمدافعون عن البلاد الاطفال والنساء كدروع بشرية
    كيف يتصرف قادة الجيش من المسلمين بعد ذلك ؟
    ثانيا لو قتل هؤلاء من الابرياء سوف تلطخ سمعتهم امام اهالي البدة
    وبالتالي يصعب عليهم تقبل هذا الدين
    التترس مسموح به في جهاد الدفع و ليس في جهاد الطلب لأن في جهاد الطلب متسع فيمكن تأجيل القتال و تغيير الأساليب و الحصار و غيرها من الوسائل عكس جهاد الدفع الذي هو قتال المحتل لا توجد خيارات كثيرة أمام الشعب الضعيف..
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

  4. #19

    افتراضي

    (( ليس في جهاد الطلب لأن في جهاد الطلب متسع فيمكن تأجيل القتال و تغيير الأساليب و الحصار و غيرها من الوسائل ))


    نعم هذا ما كنت ارمي اليه


    شكرا لك

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    أرض الله
    المشاركات
    142
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    استاذ متروي
    بارك الله فيك
    و تعين حربه على كل مسلم يقطن في تلك البلاد
    اذا تكرمت و اعطيتني الدليل على قولك هذا اكن لك من الشاكرين؟

  6. افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله
    لقد قرأت الموضوع و المشاركات و لم اصل إلى نتيجة فالكل لم يربط
    مشاركته بحادثة بعينها ليتضح للقارئ الحكم الصحيح من القران و السنة
    النبوية فمثلاً تم النقاش حول ما يحدث في فلسطين المحتلة و العدو فيها
    محدد و لا يوجد هناك أي شبهة فان قتلت حتى من المدنيين في أي عملية
    فليس إمامك أي خيارات بديلة لتنفيذ أي ضربة ضد الكيان الصهيوني المحتل
    لكن العمليات التي تحدث و التي أختلط فيها الأمر بين المسلمين بسبب
    الاختلاف بين علماء المسلمين حول الضحايا من المدنيين المسلمين و التي
    تكون فيها الخسائر من المدنيين أكبر بكثير من تلك التي تلحق بالعدو سوى
    كان عدو مسلم أم لا . الأمر الذي جعلني أطرح هذا الرجاء من كل له علم
    في الشرعة أن يذكر لنا قضية بعينها و يطبق عليها أحكام الشريعة لتتضح لنا
    الصورة ؟؟؟

  7. #22

    افتراضي

    ذكرَ القرافي في الذخيرة قوله : "لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا، واستدلوا علينا، وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم، قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية"
    وذكر النووي الشافعي في روضة الطالبين :"إن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترس بهم في حال القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، وكثرت نكايتهم، فوجهان، أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه، والثاني وهو الصحيح المنصوص به جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان"
    ما ذهب إليه المالكية: " يجوز قتل المدنيين من العدو من النساء والصبيان في حالة الخوف على المسلمين، وقالوا: لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون، ويسقط مراعاة الترس .."
    إذن المسألة ليسَت كما عرضها المُلحد الذي يتعامى عن الخَشبَة في عين أبناءِ ملّته ممن يُحرقون الأخضرَ واليابِس , ليسَ دِفاعاً عن نفسٍ أو عرض بل طمعاً بخيراتِ بُلدانٍ وشعوب جعلوها مُباحة مستباحة لإشباعِ أطماعهم..!
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  8. افتراضي

    لا أعلم هل يخطط الملحد أن يلتحق بالعمل الجهادي بعد إسلامه ؟!!
    العبثية جزء لا يتجزأ من منهجهم كما هو الحال مع معْتَقَدهم إيه واللهِ وافقَ شنٌ طبقة !
    وبعدَ أنْ أبانَ الإخوة بارك الله فيهم لا أرى فائدةً بالإستمرار في الموضوع .
    قال الله سُبحانه وتعالى { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ } الأنبياء:18


    تغيُّب

  9. #24

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركة
    ذكرَ القرافي في الذخيرة قوله : "لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا، واستدلوا علينا، وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم، قال فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية"
    وذكر النووي الشافعي في روضة الطالبين :"إن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترس بهم في حال القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، وكثرت نكايتهم، فوجهان، أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه، والثاني وهو الصحيح المنصوص به جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمون بحسب الإمكان"
    ما ذهب إليه المالكية: " يجوز قتل المدنيين من العدو من النساء والصبيان في حالة الخوف على المسلمين، وقالوا: لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون، ويسقط مراعاة الترس .."
    إذن المسألة ليسَت كما عرضها المُلحد الذي يتعامى عن الخَشبَة في عين أبناءِ ملّته ممن يُحرقون الأخضرَ واليابِس , ليسَ دِفاعاً عن نفسٍ أو عرض بل طمعاً بخيراتِ بُلدانٍ وشعوب جعلوها مُباحة مستباحة لإشباعِ أطماعهم..!


    اقتباس
    (( ما ذهب إليه المالكية: " يجوز قتل المدنيين من العدو من النساء والصبيان في حالة الخوف على المسلمين، وقالوا: لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون، ويسقط مراعاة الترس .."
    إذن المسألة ليسَت كما عرضها المُلحد الذي يتعامى عن الخَشبَة في عين أبناءِ ملّته ممن يُحرقون الأخضرَ واليابِس , ليسَ دِفاعاً عن نفسٍ أو عرض بل طمعاً بخيراتِ بُلدانٍ وشعوب جعلوها مُباحة مستباحة لإشباعِ أطماعهم..! ))



    عذرا اخت الفاضلة

    اولا ما طرحه الاخ متروي في المشاركة رقم 18
    هو عين الصواب ,, مع اني ارى ان حتى القتال في هذه الحالة لا بد ان يتأجل حتى اشعار آخر اذا استمر العدو في التخفي خلف المدنيين والاطفال الذين اصبحوا عرضة للهلاك او الموت
    واعتقد ان السائل اقتنع ,, لهذا السبب لم يشارك


    اما قولك
    (( إذن المسألة ليسَت كما عرضها المُلحد الذي يتعامى عن الخَشبَة في عين أبناءِ ملّته ممن يُحرقون الأخضرَ واليابِس , ليسَ دِفاعاً عن نفسٍ أو عرض بل طمعاً بخيراتِ بُلدانٍ وشعوب جعلوها مُباحة مستباحة لإشباعِ أطماعهم..! ))

    هنا يحتار الملحد
    لماذا يصر المسلمون على غزو دولة ,, و يعلمون بان المدنيين معرضون للخطر ؟

    يعني هل الهدف نشر الاسلام حتى لو كان على حساب الابرياء ؟


    وعن نفسي اسأل
    بصرف النظر عن هدف غزو امريكا للعراق
    فلماذا الوم الجيش الامريكي اذا قتل المدنيين العراقيين لو تحصن المسلحون خلفهم او في منازلهم
    او حتى في دور العبادات ؟
    ,,,,,,,,,,,,,,,,

    لذلك اقول الاصح في حالة نشر الاسلام ,,,, المطلوب هو توقف عن القتال ان شاهدوا المدنيين يتوزعون امام العدو

  10. #25

    افتراضي

    لوّنتُ لكَ الضابِط والشرط أخي ليتضح لكل قارئ , الأمر ليس على عواهنه بالطبع فحرمة الدماء في الإسلام معلومة ... انظُر:
    إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين فيقاتلون، ويسقط مراعاة الترس .
    فلو كففنا عنهم لصدمونا، واستدلوا علينا، وقتلوا المسلمين كافة
    يشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية
    وإلاّ بدون هذه الضرورة القطعيّة :
    لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  11. #26

    افتراضي

    اعلم ذلك اخت الفاضلة
    كلامك ينطبق على المسلمين الذين يدافعون عن الاسلام وعن بلادهم وعن عرضهم وكرامتهم

    انما كنت اعني بان على الجيوش الفاتحين ان كانت لديهم (((( نية وعزيمة والاصرار على فتح البلدان ونشر الدين )))))
    عليهم ان يعلموا علم اليقين بان جنودهم معرضون للهلاك ان جازفوا وخططوا للغزو لا بسبب ان جيوش العدو اقوى ,, انما بحيلة ,, قد يستغل العدو الابرياء والاطفال في طرد المسلمين او قتل جنودهم كافة

    في هذه الحالة وحتى لو علم الجيش بهذه الحيلة
    هل يستمر على الزحف ويهاجم ؟؟
    ام يؤجل او يوقف القتال وذلك حفاظا على ارواح الابرياء

    هذا ما كنت اعني

    على العموم اقتنعت بالرد السابق للاخ متروي

    شكرا لك
    التعديل الأخير تم 01-03-2012 الساعة 08:21 AM

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    Canada
    المشاركات
    1,140
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    صحيح اين بهجت؟
    ام هو يشاغب فقط و ظن انه فى مدرسة المشاغبين؟
    لماذا ينتابنى شعور بان الملتقى يتعرض لهجوم نصرانى فى صورة ملحدين
    فهذه النوعية من الحوارات كالقتال و المسيح و تحريف العهد القديم لا يثيرها الا النصارى
    هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ

  13. #28

    افتراضي

    (( وإلاّ بدون هذه الضرورة القطعيّة :
    لو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم ))



    اذن هذا ينطبق على الجيش الفاتح ,, على ما يبدو

  14. #29

    افتراضي

    في هذه الحالة وحتى لو علم الجيش بهذه الحيلة
    هل يستمر على الزحف ويهاجم ؟؟
    ام يؤجل او يوقف القتال وذلك حفاظا على ارواح الابرياء
    هنا لايجوز في هذه الحالة قتل الترس وذلك للأدلة العامة في حرمة دماء المسلمين وأموالهم , كما أنّ التوصل الى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم ,, قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى **هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً "
    « هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، اذ لا يمكن أذية الكافر الا بأذية المؤمن. قال أبو زيد: قلت لأبن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم، حصرهم أهل الأسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم أسرى في مراكبهم؟ قال: فقال مالك لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة:"لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما" وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه. وان فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة. فان لم يعلموا فلا دية ولا كفارة، وذلك أنهم اذا علموا فليس لهم أن يرموا، فاذا فعلوا صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم. فان لم يعلموا فلهم أن يرموا. واذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبق عليهم فيها تباعة.
    قال ابن العربي: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأسرى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وان كان فيهم أسرى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وان أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر، فان التوصل الى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم »
    قال ابن العربي: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء فكانوا ينزلون الأسرى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وان كان فيهم أسرى من المسلمين وأطفالهم. ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك، وان أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية. وقال الشافعي بقولنا. وهذا ظاهر، فان التوصل الى المباح بالمحظور لا يجوز، سيما بروح المسلم »
    وقال في المغني: « وان تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة الى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لأمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم، فان رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه... وان لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم الا بالرمي
    فقال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم لقول الله تعالى "ولولا رجال مؤمنون" قال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه؟ انما يرمون أطفال المسلمين، وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم اذا كانت الحرب قائمة "أن تركه يفضي الى تعطيل الجهاد فعلى هذا ان قتل مسلما فعليه الكفارة وفي الدية على عاقلته روايتان (احداهما) يجب لأنه قتل مؤمنا خطأ فيدخل في عموم قوله تعالى: " وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ", (والثانية) لا دية له لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح فيدخل في عموم قوله تعالى: ** فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ". ولم يذكر دية. وقال أبوحنيفة: لا دية له ولا كفارة فيه لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال فلم يوجب شيئا كرمي من أبيح دمه, ولنا الآية المذكورة وانه قتل معصوما بالأيمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه ما لو لم يتترس به ».
    هذا هو الحكم في العدو الذي ليس هناك ضرورة لقتاله ..ةالحالة تختلف بالطبع في الضرورة ..!
    انتبِه للضوابط في أقوال الأئمة فيما نقلت لك ..
    أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
    وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

  15. #30

    افتراضي

    يعني هل جيوش المسلمين حين يفتحون البلدان يصطحبون معهم ابنائهم او اطفال من المسلمين ؟

    ثانيا لا اتحدث عن اسرى من المسلمين
    انما اتحدث عن الاطفال الغير مسلمين اي ابناء الكفار ,, قد يتحصن جيش العدو خلف هؤلاء الاطفال اثناء القتال مع جيش المسلمين



    على العموم الجواب واضح ,, كما قال الاخ متروي
    (( في جهاد الطلب متسع فيمكن تأجيل القتال و تغيير الأساليب و الحصار و غيرها من الوسائل ))




    شكرا لك
    التعديل الأخير تم 01-04-2012 الساعة 08:02 AM

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. زعيم المقاتلين الشيشان يأمر بوقف مهاجمة المدنيين الروس
    بواسطة ابوابراهيم في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-04-2012, 01:00 PM
  2. أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب pdf
    بواسطة مرايم في المنتدى قسم السنة وعلومها
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-14-2009, 09:50 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء