قال بعض المحققين من أهل العلم : ولا أعلم نصا من أحد الصحابة ولا من التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة ، إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري - وهو أول من أشار لذلك - كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي من حديث عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن إبراهيم ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن الرجل يترك الصلاة ؟ فقال : ( إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل ، وإن كان إنما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجن )
وفي هذا أنه لا يرى كفر تارك الصلاة ، ولعله أراد الصلاة الواحدة ، ومن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف ، أما تركها الصلاة بالكلية أن صاحبه لا يكفر ، فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من السنة ، ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين ، وإنما الخلاف نشأ بعد ذلك ..
وهذا الذي عليه إجماع الصحابة ، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله ( الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبعٌ لهم ) .
Bookmarks