المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حب الله
سؤال للأخ الكريم - وفي هذا الزمان الأسود على الفاسقين الذي نعيشه - :
لماذا لم يتم ذكر اسم ذلك الداعية (( الشهير )) إذا سمحت ؟؟؟؟...
أوليس ذلك أفضل في فضحه والتشهير به جزاء فعلته الشنيعة لتقليب الرأي العام ضده والتحذير منه ؟!
وحتى تبحث وتجيب على هذا السؤال ..
أقول :
وفرضا ًأن ذلك وقع - جدلا ًفقط بالصورة التي ينتهجها دعاة حقوق الإنسان - :
فهل مثل هذا الضرب - فضلا ًعن إفضائه إلى الموت - : يمت لتعاليم الإسلام بصلة أصلا ً؟!!..
وهل أي فعل فردي من مسلم :
يؤدي إلى هذه الاجتهادات الفقهية - ما شاء الله - بتحريم ما أجازه الشرع ؟؟!!..
إذا ً.. قل على ديننا السلام !!..
فإمساك منتقبة تسرق أو تزني = قانونا ًلمنع لبس النقاب أو ستر الوجه ......!
خبر عن ملتحي نقل فيروسا ًفأصاب 1000 شخص بمرض = قانونا ًلمنع إطلاق اللحية !!..
امرأة أصيبت بغثيان لما رأت ساق أحد الشباب بسبب جلبابه القصير = قنون لمنع الجلباب !!..
زوجان تزوجا وتطلقا وتاهت الطفلة بينهما = قانون لمنع الزواج إلا بعد المعاشرة 3 سنوات بما فيها الجماع !
زوجة تشتكي من ترك زوجها لها بغير جماع لمدة عامين لسفره = قانون يبيح الخيانة الزوجية ...
هذه فقط أمثلة لتوضيح المنهج الذي يحاولون زرعه في شباب المسلمين !
ولو أنك سألت أحدهم :
ماذا لو انتحل لص ٌصفة ضابط شرطة وخدع الناس بملابس الشرطة : هل يعني ذلك منع ملابس الشرطة ؟!
ولا أدري والله ماذا يكون جوابهم !!!!...
< ملحوظة : لا أثق بالكثير من الأخبار على النت : العربية : الجزيرة - خصوصا الإنجليزية - أخبار السعودية إلخ >
معك كل الحق في ان الحالا الفردية لا توجب المنع مثلما يحدث مع النقاب. و لكن حوادث الضرب هذه يمكنك ايجادها على مواقع الفتاوي مثل اسلام ويب، المشكلة هنا في اغلب العامة يستدل على ان الاسلام يسمح بضرب المرأة و يضرب زوجته ضرباً يستحي منه الاسلام، فهم اغلبهم لا يعرفوا شروط الضرب، فالاولى دفع مفسدة اعظم. مثلما حدث في ختان الاناث في مصر، فهم لا يعرفون التوسط. فالكل يعرف ان ختان الاناث سنة و هي لتخفيف الشهوة، و لكن "الختان الفرعوني" هذا كان يجرد المرأة من الشهوة و هو محرم شرعاً. مثل ذلك في ضرب المرأة فالعامي لا يعرف التوسط. و انا لست هنا لاقدح في الداعية، فانا لم اذكر انه داعية.
قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Bookmarks