أما موضوع الرق فأنا أعلم أنه لم يحرم و لكنه انتهى تدريجيا ، و لكن المشكلة مع هذه الشبهه " ان كيف كان الرسول يأمر الناس بعتق العبيد و هو يذهب ليتاجر بهم" كان يجب ان يبداء بنفسه أولا ،،،،،،
الرسول اعتق عبيداً:
فهو اعتق أعتق أبا رافع ، وأسلم ، وثوبان ، وأبو كبشة سليم ، وشقران واسمه صالح ، ورباح، ويسار، ومدعم، وكركرة وهم من النوبيين . كما أعتق سفينة بن فروخ واسمه مهران، وأنجشة الحادي ، وأعتق أنيسة وكنيته أبو مشروح ، وأفلح ، وعبيدة ، وطهمان قيل إن اسمه كيسان ، وذكوان ، ومهران ، ومروان ، وكذلك حنين، وسندر، وفضالة، ومأبور، وأبو واقد، وواقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مويهبة رضي الله عن الجميع . وكذلك أعتق النبي سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضيرة، ورضوى، وريشة، وأم ضمير، وميمونة بنت عسيب رضي الله عنهن . وذكر الصنعاني في " سبل السلام "- كتاب العتق- نقلا عن صاحب كتاب " النجم الوهاج " أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق ثلاثة وستين نفسا بعدد سنوات عمره الشريف
فهو لم يقل أعتقوا كل العبيد، ولم يمنع الرق.
أما بخصوص البهود ، فأنا لا أجادل المبداء ، أنا أجادل ما كتبه موقع إسلام ويب ، و أيضا كل ما كتبه من تفسيرات فى هذة الشبهات ، فهو ربما غير كافى أو غير صحيح فى التفسير ، أنا لا أشكك فى كلامك مطلقا ولكن أشكك فكلام هذا الموقع (إسلام ويب) - فلا تعطينى رد على الشبهات قبل ان تعطينى رأيك هل ما كتبه الموقع كافى و يُئخذ به أم لا - و جزاك الله خيرا
نعم صحيح.
قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Bookmarks