النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم شراء الذهب لليوم الأغبر !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    الدولة
    http://ahmad-mosfer.com/
    المشاركات
    118
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي حكم شراء الذهب لليوم الأغبر !

    حكم شراء الذهب لليوم الأغبر !

    البقرات السِّمان والسنوات العِجاف هي حديث المجالس اليوم .

    قبل سُويعات من كتابة هذا المقال هاتفني صديق يسأل عن حكم شراء الذهب لليوم الأسود أو الأغبر ، كما يقول إخواننا المصريون ، وهو تعبير مجازي ، وفيه نكارة شرعية كما لا يخفى .

    يقول صديقي مع تقلبات الأحداث اليوم والخوف من المستقبل بات لزاماً على المرء أن يشتري من المال ما يقيه من نكبات الأيام .

    العملات الورقية تتلاشى قيمتها عند الأزمات ، وفي أحداث سوريا والعراق واليمن خير دليل وبرهان على هذا التقرير ، فيلزم أن يكون البديل المعدن النفيس ” الذهب ” لقوته وتماسكه وحرص الناس عليه غنيهم وفقيرهم ! .

    والصحيح والراجح شرعاً وعقلاً أن الخوف من المرض والعجز والفقر وتغيُّر الحال في المستقبل من صفات ضعاف الإيمان والتوكل . فالمؤمن لا يخاف إلا الله حتى لو انطبقت السماء على الأرض ، أو حتى لو غَشي الناس دخانٌ عظيم لا يُدرى كيف المخرج منه ؟

    ومن النُّكت الشرعية : أن الرضا بالمقضي ليس واجباً ، بل بالقضاء فقط .

    وقد قال الإمام السفاريني (ت: 1188هـ ) رحمه الله تعالى في منظومته :

    وليس واجباً على العبد الرضا

    بكل مقضيِّ ولكن بالقضا

    فما قدّره الله كائنٌ لا محالة، وإذا أيقن الإنسان أنّ كلّ ما يجري في الدنيا إنما هو
    بقدر الله وهو مكتوب قبل أن يخلق الله الدنيا بخمسين ألف سنة، استراح قلبه واطمأنت نفسه، فإنّ قدر الله كله رحمة وحكمة، فهو سبحانه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وأعلم بمصالحنا من أنفسنا. فالواجب إحسان الظنّ بالله وتفويض الأمر إليه، كما أنّ المؤمن لا يعلّق قلبه بشيٍء من الدنيا لعلمه بزوالها، فعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ” قال لي جبريل: يا محمد عِش ما شئتَ فإنك ميِّت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه ” أخرجه السيوطي بإسناد حسن .

    فما من أحدٍ في الدنيا إلا وهو ضيف وما بيده عارية، والضيف مرتحل والعارية مؤدَّاة .

    من حيث التنظير الفقهي شراء الذهب جائز حال الغنى وعند مخافة الفقر ، لكن إعتماد القلب على الذهب كمُنقذ من نكبات الدنيا شرك خفي كما لا يخفى .

    كنوز الفراعنة ك ” قارون” و” بن علي” و” القذافي” وغيرهم من الظلمة لم تغني عنهم شيئاً عندما ضاقت بهم الأرض واشتَّدت بهم الخطوب .

    رأينا في الفضائيات قبل مدة شيئاً من محاكمات بعض من ظَلموا وأفسدوا في الأرض ، فلم تنفعهم أموالهم ولا كنوزهم ولا جاههم عند الصغير والكبير . بل منهم من ولَّ هارباً ومنهم من توارى ومنهم من أُسِر ! .

    لم يأمرنا الله في كتابه ولا الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته بشراء الذهب للأيام الصِّعاب ، بل قال الله تعالى : ” فاتقوا الله ما استطعتم ” ( التغابن : 16 ) فمن كان في سَعةٍ فليوسِّع على نفسه بالمعروف ، ومن كان في ضيقٍ فليُفوِّض أمره إلى الله .

    لا حرج أن يدخِّر المسلم شيئاً من مال ، لكن تعليق القلب على شراء الذهب وتخزينه والمبالغة في ذلك، أمرٌ لا أصل له في شرع الله .

    ومن تأمل أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم علم أنه في حياته لم يوصِ ولم يحرص على ذلك ، رغم تزامن سيرته مع غزو فارس والروم وغيرها من الملاحم والأحداث العظيمة في عصره التي ترتجف لها قلوب العِظام .

    بل تواتر في السنة أنه كان يخرج من بين أصحابه فزعاً لإخراج الذهب حال بلوغ حقِّه ، إن كان مَلكه بغنيمةٍ أو بيعٍ أوما شابه ذلك ، وما سوى ذلك فلم يحرص عليه ولم يُلق له بالاً .

    فالمقصود أن الحرص على الحياة والإجتهاد بالقول بلزوم شراء الذهب وتتبع سعر الأُوقية والأونصة واللهث وراء ذلك لدرء الخطر، ضربٌ من ضروب الخذلان نعوذ بالله من ذلك . فإن الإجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه ، لا يجوز إلا في حدود ضيقة يعرفها أهل العلم كما هو مقرر عند الأصولييِّن . ولا يجوز أن يكون شراء الذهب رخصة لأن الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . والدليل الشرعي هنا لا يساعد على القول للدعوة إليه ، كما هو الحال في تهافت الناس على شراء الذهب لدرء الخطر . والله الهادي .

    هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


    د/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
    عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية

    __________________

    مؤسِّس مُدوَّنة المتوقِّد التأصيلية
    http://ahmad-mosfer.com/

  2. #2

    افتراضي

    أخى العتيبي جزاك الله خيرا ,, اراك حجرت واسعا

    يقول الشيخ السحيم:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    هل الادخار ينافي التوكـل ؟
    سألت إحدى الأخوات سؤالاً ، فأجبت عليه وأحببت نشره لتعم الفائدة .
    السؤال : ما حكم وضع مبلغ مالي شهريا للأطفال في البنك ( طبعا بدون فائدة) ؟
    وهل يعتبر ذلك من عدم التوكل على الله ؟ فأنا عندما أفكر فيمن يتوكلون على الله أجد في نفسي شي من عدم الاطمئنان ..!! أرجو أن أجد الإجابة الشافية الكافية ..وجزاك الله خيرا مقدما ..
    ووفقك الله وأعانك .
    الجواب :
    أما وضع مبلغ مالي بصفة شهرية يكون للأطفال
    فلا حرج في ذلك إذا كان بالقيد المذكور ( بدون فائدة )
    وهذا الفعل لا يُنافي التوكل
    فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يدّخر قوت سنة
    قال الإمام البخاري - رحمه الله - :
    باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله
    ثم أورد حديثا في إسناده قصة
    فعن ابن عيينة قال : قال لي معمر : قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟
    قال معمر فلم يحضرني ،ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم .
    والحديث أصله في الصحيحين
    قال الإمام النووي - رحمه الله - :
    وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة ، وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل ، وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته .
    وقال صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي : كلوا وأطعموا وادخروا .
    قال ابن حجر - رحمه الله - : يؤخذ من الإذن في الادخار الجواز ، خلافا لمن كرهه ، وقد ورد في الادخار " كان يدخر لأهله قوت سنة " .

    والادِّخار لا يُنافي التوكل
    إذ لا منافاة بين التوكل على الله وفعل الأسباب المشروعة
    بل إن فعل الأسباب المشروعة من تمام التوكل

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان أهل اليمن يحجُّون ولا يتزودون ، ويقولون : نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، فأنزل الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) . رواه البخاري .
    نقل ابن حجر - رحمه الله – عن المهلب قوله :
    وفيه – أي الحديث – أن التوكل لا يكون مع السؤال ، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء . وقيل هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب ، كما قال عليه السلام أعقلها وتوكل .
    كتبه
    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    assuhaim@al-islam.com

    ونقل مركز الفتوى التالى
    السؤال
    أنا شاب متزوج عرضت علي زوجتي أن نقوم بشراء قطعة ذهب كلما توفر لدينا مال لكي نوفر شيئا لبناء بيت لنا، فهل يعد ذلك من اكتناز الذهب والفضة، خصوصا أنني ربما أصرف المال الذي سأدخره إن لم أشتر الذهب؟ وهل يتوجب علي دفع زكاة المال لهذا الذهب وإن لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا حرج عليك في أن تدخر ما شئت من المال، وليس هذا من الكنز المذموم إذا أديت حق الله فيه وأخرجت زكاته إذا وجبت عليك، واعلم أن الكنز المذموم هو كل مال لم تؤد زكاته، وأما ما أديت زكاته فليس بكنز، وقد ثبت ما ذكرناه لك عن الصحابة رضي الله عنهم وروي مرفوعا، جاء في لباب التأويل: "وروي عن ابن عمر : أنه قال له أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها ويل له هذا كان قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال. أخرجه البخاري. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. ورواه الطبري بسنده عن ابن عمر قال : كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً. وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً. انتهى.
    وفي فتح القدير: أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر نحوه وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر نحوه مرفوعا أيضا. انتهى
    فإذا علمت هذا، وعلمت أنه لا حرج عليك في ادخار ما شئت من المال إذا أخرجت زكاته، فاعلم أنه لا زكاة عليك في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، وأما ما دون النصاب فلا زكاة عليك فيه وإن مرت عليه سنون.
    وأما الصدقة فبابها واسع، فإذا بلغ ما تدخره من الذهب نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب فعليك زكاته وهي ربع العشر، ولمعرفة مقدار النصاب في الذهب ذي العيارات المختلفة راجع الفتوى رقم: 125255.
    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    الدولة
    http://ahmad-mosfer.com/
    المشاركات
    118
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
    في علم أصول الفقه ما يسمى بتحقيق المناط
    نحن نتكلم عن علة حكم لواقعة معينة لا تدخل تحت صور متعددة أو متشابهة
    انظر قولي في المقال أعلاه :
    من حيث التنظير الفقهي شراء الذهب جائز حال الغنى وعند مخافة الفقر ، لكن إعتماد القلب على الذهب كمُنقذ من نكبات الدنيا شرك خفي كما لا يخفى .
    وقولي الآخر :

    فالمقصود أن الحرص على الحياة والإجتهاد بالقول بلزوم شراء الذهب وتتبع سعر الأُوقية والأونصة واللهث وراء ذلك لدرء الخطر، ضربٌ من ضروب الخذلان نعوذ بالله من ذلك . فإن الإجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه ، لا يجوز إلا في حدود ضيقة يعرفها أهل العلم كما هو مقرر عند الأصولييِّن .
    يجب الإلمام بأصول الفقه لمعرفة الأحكام ومناطها الصحيح ، أما القص واللزق فليست علما .

  4. #4

    افتراضي

    أحسنت
    مدار الفتوى على التحذير من الشرك الخفى كلام وجيه و ممتاز.
    اما نقل الفتوى عن مفتيها فأراها أحد طرق العلم
    مشكور

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء