النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من الاعجاز التشريعي في حديث ماعز: التثبت الجنائي وضمانات المتهم

  1. #1

    افتراضي من الاعجاز التشريعي في حديث ماعز: التثبت الجنائي وضمانات المتهم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين

    التثبت الجنائي وضمانات المتهم في التشريع الاسلامي

    الحديث المعجز
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ [أَنِكْتَهَا] (لا يَكْنِي) قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ...
    رواه الإمام البخارى فى صحيحه فى كتاب الحدود ... وصححه الألبانى ...

    سنن أبى داود برقم 3843 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: أَنِكْتَهَا ؟قَالَ: نَعَمْ قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ .قَالَ :كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ :نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا. قَالَ :فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيهَا.

    فقهاء القانون في العالم: الاعتراف لم يعد سيد الأدلة
    ساد في الأعراف التشريعية في القوانين الوضعية لعدة قرون القول بأن بأن "الاعتراف سيد الأدلة" وحكم بموجب هذه القاعدة الوضعية البشرية على عشرات الألوف من الناس
    حيث لم يكن فقهاءالقانون يضعون الاعتراف محل شك ويعتبرونه ذو حجية قاطعة....
    لكن مع تطور علم النفس الجنائي بدأت نظرة فقهاء القانون تتبدل لكي يتعاملوا مع الاعتراف كدليل جنائي كغيره بحاجة للتثبت والتحقق وعدم التسرع في الحكم به...
    فقد كشف علم النفس الجنائي على وجود أشخاص يعانون من اظطربات وسواسية أو هلاوس ثنائية القطب أو فصام حاد يتهمون أنفسهم بتهم لم يرتكبوهامتوهمين انهم اقدموا عليها حقا للتخلص من الالم النفسي وعقدة الشعور بالذنب.
    كما قد تتنوع الاسباب التي يقدم بها الشخص على اتهام نفسه مثل الرغبة في الانتقام من نفسه او من والديه أوجلب الشفقة.....الخ
    وقد يقدم المتهم على اتهام نفسه للتستر على الفاعل الحقيقي كأن يكون الفاعل الحقيقي والدا أو ابنة أو زوجة ...الخ حتى يطوى التحقيق بسرعة ولا يتوصل القضاة للفاعل الحقيقي الذي يؤيد حمايته
    ....الخ
    نقرأ التالي :
    من القواعد المقررة أن الإعتراف – بالنسبه لصاحبه – سيد الأدله ، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل محوط بالريب والظنون ، يدعو لأول وهله إلى الشك والارتياب لأنه مخالف للطبيعة البشرية التى تنأى بنفسها بالقطرة عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام .. ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها وقضاءاً – على إشتراط ما يعزز الإعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى بات مستقراً أن الإعتراف وحده لا يكفى ( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 ) وأنه لا محيص فى تقييمة عن البحث ضمن عناصره عن الدافع الذى ألجً المقر إليه ، ثم مراعاه التيقن من قيام الإنسجام بين هذا الإقرار وبين الأدله الأخرى فى الدعوى ، بما يعنى أنه لابد فى الدعوى من أدلة أخرى تواكب الإعتراف وتؤيدة وتسنده كيما يؤخذ به صاحبه ناهيك بغيره ( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )

    حجية الاعتراف عبر التشريعات والتاريخ
    أتفقت معظم التشريعات الحديثة على إعتبار الإعتراف في المواد الجزائية- وبخلاف المواد المدنية- ليس دليلا كافيا لترتيب الإدانة بل على القاضي ان يبحث في مدى صحته وسلامته وكذا مشروعيته شأنه شأن ادلة الإثبات الأخرى.
    وإن كان الإعتراف يوجب على القاضي الأنجليزي أن يكف عن بحث عناصر الدعوى ويقضي بالعقوبة مباشرة وبدون إشراك المحلفين ، وكان القانون الفرنسي القديم يؤخذ بنفس المبدأ فإنه ومنذ ـن أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953 بأن الإعتراف لا يعد من الأدلبة القانونية فقد بات الإعتراف وحده غير كاف لدى القضاء الفرنسي للحكم بالإدانة لانه دليل غير محسوس يدعو الى الشك والريبة في حقيقته إذ يتطوع المتهم به لتقديم دليل ادانته
    والقاضي الجزائي غير ملزم بالأخذ بالاعتراف بنصه وظاهره بل له في سبيل تكوين قناعته أن يبضعه فياخذ منه مايراه مطابقا للحقيقة وأن يطرح ما سواه على ان يسبب حكمه عند طرح جزء من أجزاء الإعتراف أو كله. وهذا مانصت عليه المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .

    ويترتب على هذه القواعد:
    أن المحكمة غير ملزمة بالحكم بإدانة المتهم بمجرد أعترافه أماهما بل عليها أن تبحث في مدى صحة وسلامة إعترافه مادام أنه لا رقابة عليها من محكمة النقض في تقدير الدليل الذي اقتنعت به.
    شروط الأخذ بالاعتراف:
    ويسترط في الاعتراف ما يشترط في غيره من الأدلة -من وجوب الصحة والمشروعية... -مايلي:
    - أن يصدر عن إرادة حرة مختارة فلا يصح الإقرار مع الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
    - أن يكون الإقرار واضحا ومحددا لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض ولا يحتمل التأويل
    - أن لا يكون مجموعا من عبارات متفرقة من كلام المتهم قيلت في مناسبات متعددة ومختلفة
    - أن لا يكون تحميلا لالفاظ المتهم التي لم يقصد منها الاعتراف بالتهمة
    - أن يكون الإقرارمطابقا للحقيقة
    - إن العدول عن الاعتراف يخضع لنفس تقدير الاعتراف
    المصدر: الادلة الجنائية للبروفيسور عمار بوضياف

    الاعجاز التشريعي والعلمي في الحديث الشريف
    وفي ضوء الحديث السابق نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر اعتراف ماعز دليلا قاطعا يوجب تطبيق الحد بل اتخذ جميع اجراءات التثبت الجنائي مع المتهم ليصل لليقين الموجب لتطبيق الحد ومن ضمن اجراءات التثبت الجنائي
    1-شرح المادة القانونية الموجبة للحد باللغة التي يفهمها المتهم حيث أن التقبيل والغمز والنظر ...الخ كلها زنا لكنها غير موجبة للحد
    وقد يكون الجاني فعل شيئا من ذلك وتوهم بأن ذلك هو الزنا الموصوف الموجب للحد
    لذلك نجد النبي في كلا الحديثين يتثبت من فهم المتهمين لمعنى الزنا الموجب للحد لنفيكل شبهة او لبس في الفهم.
    فقال عليه الصلاة والسلام له "أنكتها"وهي الكلمة التي يفهمها الجاني جيدا ليقطع النبي عليه الصلاة والسلام كل توهم.
    حيث أن هذا الموقف ... يتعلق بحياة انسان سوف تسلب وسمعته ... اذن لا مجال للكناية هنا .فيجب ان يكون التثبت الجنائي باللفظ الذي يفهمه المتهم ولا يلتبس عليه .
    وعلى سبيل المثال فى زمننا المعاصر هناك خلفيات ثقافية مختلفة حتى فى البلاد العربية نفسها ... ففى العراق مثلا كلمة [تونيس] تأتى بمعنى الجماع ... وهى عند أهل مصر ليست كذلك ... بل هى عبارة للتحية [ونستنا] بمعنى [نورتنا] ... وكذلك بالنسبة لكلمة [نعمر] ... لها نفس معنى الجماع فى ليبيا ... وفى المغرب العربى ...
    واعطاء ضمانات كافية للمتهم تستلزم مخاطبته باللغة البسيطة التي يستوعبها.
    ويلزم جميع القضاة في العالم بشرح لغة المرافعة باللغة التي يفهمها المتهم فلا يمكن أن يسال القاضي المتهم " هل تعرضت لتحرش سلبي" أو يسألة "هل قمت بسرقة موصوفة مع التعدد"....الخ فلا بد أن يوضح له القاضي بلغة بسيطة ما يقصده من المادة القانونية محل البحث .
    ويعد مخاطبة المتهم باللغة البسيطة التي يفهمها أحد اكبر ضمانات المتهم فيالقوانين العالمية جميعها.
    2- تروي الاحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل المتهم المعترف "أبك جنون" فقال "لا" وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الى قومه ان كانوا ينكرون على المتهم جنونا فنفوا عنه الجنون
    وهذا من ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي وهو ضرورة نفي المرض النفسي عنه والجنون ليقام عليه الحد او العقوبة
    3 - مراجعة المتهم عدة مرات حيث قرره النبي أربع مرات ولم يقم عليه الحد الا في لخامسة.

    أوجه الاعجاز العلمي في الحديثين الشريفين
    1 -سبق النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقهاءالقانون في العالم في نفي قاعدة "الاعتراف سيد الادلة "
    2- تشريع النبي عليه الصلاة والسلام لطرق التثبت الجنائي وتعليم الصحابة لذلك وسائر المسلمين مثل
    أولا -توفير ضمانات المتهم من خلال مخاطبته باللغة البسيطة التي يفهمها أثناءمجريات التحقيق
    ثانيا - التشكيك في حجية الاعتراف حتى تسانده بينات أخرى
    ثالثا -التحقق من السلامة العقلية للمتهم قبل اقامة العقوبة عليه
    رابعا - سبق النبي عليه الصلاة والسلام الى تشريع "التحقيق الاجتماعي" كآداة قانونية حيث أرسل الى قوم المتهم يحقق معهم ان كان يعلمون عنه جنونا أو بدر منه ما يريب.
    ودمتم سالمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1,105
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    بارك الله فيك
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
    { درء التعارض : 1\357 }

  3. افتراضي

    بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
    وفي انتظار جديدك الأروع والمميز

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء