النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: كلام نفيس لشيخ الإسلام عن شدة حاجة المسلم والعالم لمبدأ المصالح والمفا

  1. افتراضي كلام نفيس لشيخ الإسلام عن شدة حاجة المسلم والعالم لمبدأ المصالح والمفا

    ويليه بحث هام جداً

    من فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر متى يسقط؟؟ وبحث للشيخ: فالح بن محمد الصغير هام فى هذا الموضوع

    قال..

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

    ليس الفقيه من يعلم الخير من الشر ولكن الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين

    كلمات تكتب بالألماس...... ما أحوجنا إليها
    وكم أضر بديننا وصحوتنا الإسلامية الجهل بفقه المصالح والموازنات


    حاجة الداعية و طالب العلم والمجاهد والفقيه لفقه المصالح والمفاسد

    سافر موسى صلى الله عليه وسلم وقطع القفار ليصل للخضر عليه السلام حتى يتعلم ثلاث مسائل لها تعلق بالأساس بقاعدة مراعاة المصالح والمفاسد


    عقد النبى صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وسماه الله فتحاً فى كتابه

    (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا )

    وكان كله علمٌ وفقهٌ فى باب مراعاة المصالح والمفاسد
    حتى لم يفطن
    لهذا عمر رضى الله عنه فقال على ما نعطى الدنية فى ديننا
    فقال بعد ما نزلت الأية ... أوفتح هو؟؟؟

    قال فعملت
    لذالك أعمالاً...

    (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
    قال شيخ الإسلام بحر العلوم الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله
    فى مجموع الفتاوى مجلد 20

    فصل
    جامع فى تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا
    وقد كتبت ما يشبه هذا فى قاعدة الامارة والخلافة وفى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول
    قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة وإن كان الواجب مستحباً وزيادة ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمناهج وإن كان بين هذه الأسماء فروق وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالا هي السئات وأوعد عليها وقيد
    الأمور بالقدرة والاستطاعة و الوسع والطاقة فقال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعم) وقال تعالى( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)
    وقال تعالى (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) وكل من الآيتين وإن كانت عامه فسبب الأولى المحاسبه على ما فى النفوس وهو من جنس أعمال القلوب وسبب الثانيه الاعطاء الواجب
    وقال( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) وقال( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ )وقال( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ )الآيه وقال( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) وقال ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقال (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)
    وقد ذكر في الصيام والاحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا
    وقال فى المنهيات وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
    إِلَيْهِ
    وقال تعالى( يسألونك عن الشهر الحرام) الايه
    لا زال الكلام موصول
    التعديل الأخير تم 02-21-2016 الساعة 08:20 AM

  2. افتراضي

    وقال فى المتعارض( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما)وقال( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وقال (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقال والفتنة أكبر من القتل )
    وقال( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ) إلى قوله (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم )
    وقال( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا )إلى قوله (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي )
    ونقول إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت واجبة كان فى تركها مضار والسيئات فيها مضار وفى المكروه بعض
    حسنات فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع اسوأهما باحتمال أدناهما واما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنه مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة
    فالأول:: كالواجب والمستحب وكفرض العين وفرض الكفاية مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع
    والثانى:: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين وتقديم نفقة الوالدين عليه كما فى الحديث الصحيح أي العمل أفضل قال الصلاة على مواقيتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أى قال ثم الجهاد فى سبيل الله وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما فى عمل القلب والا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الحناجر وهذا باب واسع
    والثالث:: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها
    بدار الحرب كما فعلت أم كلثوم التى أنزل الله فيها آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنه أكبر من القتل فتقتل النفوس التى تحصل بها الفتنه عن الايمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب على مضرة السرقه والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فانما أمر بها مع أنها فى الأصل سيئه وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهى جرائمها إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير الا بهذا الفساد الصغير
    وكذلك فى باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج الى قتال قد يعمهم مثل الرمى بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز ذلك كما جاءت فيها السنه فى حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفى أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنه أيضا بقتل من لا يجوز قصد قتله
    وكذلك مسأله التترس التى ذكرها الفقهاء فان الجهاد هو دفع فتنه الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي الى قتل اولئك المتترس بهم جاز ذلك وأن لم يخف الضرر لكن
    لم يمكن الجهاد الا بما بما يفضي الى قتلهم ففيه قولان
    ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح الأمة خشية العنت وهذا باب واسع أيضا
    وأما الرابع ::فمثل أكل الميتة عند المخمصة فان الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة وعكسه الدواء الخبيث فان مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ولأن البرأ لا يتيقن به وكذلك شرب الخمر للدواء
    فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ منها اذا لم تدفع الا بها وتحصل بما هو أنفع من تركها اذا لم تحصل الا بها والحسنة تترك فى موضعين اذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية
    وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا واباحة المحرم لحاجة فى الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الاحرام
    وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه بل ذلك ثابت في العقل كما يقال ليس العاقل الذى يعلم خير من شر إنما العقل الذى يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد ... ان اللبيب اذا بدى من جسمه ... مرضان مختلفان داوى الأخطرا ...

    لا زال الكلام موصول

    التعديل الأخير تم 02-21-2016 الساعة 08:32 AM

  3. افتراضي

    قال
    وهذا ثابت في سائر الأمور فان الطبيب مثلا يحتاج الى تقوية القوة ودفع المرض والفساد أداة تزيدهما معا فانه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافا للمرض وعند ضعف القوة فعله لان منفعة ابقاء القوة والمرض إولى من اذهابها جميعا فان ذهاب القوة مستلزمة للهلاك ولهذا استقر فى عقول الناس انه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمه وإن كان يتقوى بما ينتبه أقوام على ظلمهم لكن عدمه اشد ضررا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان كما قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحد بلا سلطان
    ثم السطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من
    الحقوق مع التمكن لكن اقول هنا اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعة كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصدا وقدرة جازت له الولاية وربما وجبت وذلك لان الولاية اذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفىء واقامة الحدود وامن السبيل كان فعلها واجبا فاذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق واخذ بعضى مالا يحل واعطاء بعض من لا ينبغي ولا يمكنه ترك ذلك صار هذا من باب مالا يتم الواجب او المستحب الا به فيكون واجبا اومستحبااذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب او المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصدة بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره كان ذلك حسنا مع هذه النية وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا
    وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر والزمه مالا فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم واخذ منه واعطى الظالم مع اختياره ان لا يظلم ودفعه ذلك لو امكن كان محسنا ولو توسط اعانه للظالم كان مسيئا
    وانما الغالب فى هذه الاشياء فساد النية والعمل اما النية فبقصده السلطان والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات لا لاجل التعارض ولا لقصد الانفع والاصلح
    ثم الولايه وان كانت جائزة او مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها اوجب او احب فيقدم حينئذ خير الخيرين وجوبا تارة واستحابا أخرى
    ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم) به الآية وقال تعالى عنه( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) الآية ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة فى قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ولم يكون يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك وهذا كله داحل فى قوله (
    فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
    فاذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر فى هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة
    وكذلك اذا اجمتع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما فى الحقيقة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها فى غير الوقت المطلق قضاء
    هذا وقد قال النبى (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها لاكفارة لها الا ذلك )

    لا زال كلامه
    التعديل الأخير تم 02-21-2016 الساعة 08:53 AM

  4. افتراضي

    قال درة تاج العلماء وأعجوبة دهره
    وهذا باب التعارض باب واسع جدا لاسيما فى الأزمنة والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فان هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فانه اذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع
    الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون الى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وان ترك حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أولأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا جاء فى الحديث إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواجب في بعضها كما بينته فيما تقدم العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والاسقاط مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبرمنها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية مثل أن ترفع مذنبا الى ذي سلطان ظالم فيعتدى عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر
    العالم تارة يأمر وتارة ينهي وتارة يبيح وتارة يسكت عن

    الأمر أو النهي أو الاباحة كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح الراجح كما تقدم بحسب الامكان فأما اذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه ولا يمكن ازالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح الكف والامساك عن أمره ونهيه كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الاسلام وظهر
    فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء الى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام الى وقت تمكن رسول الله تسليما إلى بيانها
    يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) والحجة على عباد انما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدة على العمل به فاما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي واذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات فاذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول

    شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال اذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع
    فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ الا ما أمكن علمه والعمل به كما أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها
    وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يكمن في اول الأمر ان يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك واذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال واذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير ان يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله الى وقت الامكان كما عفى الرسول عما عفى عنه الى وقت بيانه ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروط بامكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فانه نافع
    ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم امكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في
    الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر والنهي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم
    ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علما وعملا ان ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتهاد أو تقليد فاذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فانه لا يأمر به أو لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا ان يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب اسع جدا فتدبرها انتهى كلام الإمام العلم ونتبع بما وعدنا
    التعديل الأخير تم 02-21-2016 الساعة 09:00 AM

  5. افتراضي

    من فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
    متى يسقط ؟؟
    أولاً ::إذا لم يكن هناك فائدة من الأمر والنهى

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى مجلد 14 [ ص: 479 ] قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل قوله تعالى { علوا كبيرا } { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نهيا ولا إذنا كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه }

    . وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها { إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك } وهذا يفسره حديث أبي سعيد في مسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان } فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى [ ص: 480 ]
    البر ; بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب و " الشح " هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم وهو منع الخير وكراهته و " الهوى المتبع " في إرادة الشر ومحبته و " الإعجاب بالرأي " في العقل والعلم فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث الآخر : { ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وبإزائها الثلاث المنجيات : خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا } وهي التي سألها في الحديث الآخر : { اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى }

    . فخشية الله بإزاء اتباع الهوى فإن الخشية تمنع ذلك كما قال : { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى } والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه وما ذكره الصديق ظاهر ; فإن الله قال : { عليكم أنفسكم } أي الزموها وأقبلوا عليها ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي . وقال : { لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما ; ولكن في الآية فوائد عظيمة .

    [ ص: 481 ] " أحدها " ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا . " الثاني " ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى والحزن على ما لا يضر عبث وهذان المعنيان مذكوران في قوله : { واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون }

    . " الثالث " ألا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات كقوله : {
    لا تمدن عـينيـــك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم } فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . " الرابع " ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم ; بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال : { ولا يجرمنكم شنآن قوم } الآية .

    وقال : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } وقال : { فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين } فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يعتدي [ ص: 482 ] حدود الله إما بجهل وإما بظلم وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

    " الخامس " أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله : { عليكم أنفسكم } وفي قوله : { إذا اهتديتم } . فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها المعنى الآخر . وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال صاحب الشريعة : { من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه } ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة .

    وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله (قلت كم يقتل السائحين الذين دخلوا بلاد الإسلام بعقد أمان بحجة الجهاد وعند الأئمة الأربعة يحرم قتلهم ناهيك عن ما يترتب عليه من أذية المسلمين وقتلهم فى الخارج )قال شيخ الإسلام ويكون من باب الظلم والعدوان . فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها [ ص: 483 ] ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ; محنة أحمد وغيره وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم : { ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا }

    . وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمروا به من الحق أو فيما أمروا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر - غلو أو تقصير . فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله .
    ثانياً يسقط إذا ترتب على الإنكار منكر أعظم أو فوت مصلحة أكبر أو ترتب عليه مفسدة أكبر
    التعديل الأخير تم 02-24-2016 الساعة 04:46 AM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2014
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1,105
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

    يقول شيخ الاسلام ان قاعدة الشريعة قائمة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.

    وقد ألف العز بن عبدالسلام كتابا فى ذلك وبين ان من ليس له دراية بالمصالح والمفاسد فليس من المعقول والمنقول شيئا .

    و حتى الحيوانات لها عقل من هذه الناحية اذ انها تسعى للمصالح وجلبها وتبعتد عن الخطر عندما تخاف .

    وقد قال اهل العلم ان هذا من المعقول .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    ( فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ، ولا وفى بموجب العلم والإيمان ، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ، ولا أفاد كلامه العلم واليقين )
    { درء التعارض : 1\357 }

  7. افتراضي

    بارك الله فيكم نتبع بكلام هام لشيخ الإسلام يبين فيه أنه من الورع المحرم

  8. افتراضي

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الورع الكذاب الشيطانى
    ....الثالثة : جهة المعارض الراجح . هذا أصعب من الذي قبله ؛ فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه المتورع ؛ ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح ؛ وبالعكس فهذا هذا . وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط ؛ وأدخل في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب . وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة ؛ فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد فإن الزهد المشروع الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح فترك فضول المباح الذي لا ينفع في الدين زهد وليس بورع ولا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " { ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه } " قال الترمذي حديث حسن صحيح . فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل وهذان هما المذكوران في قوله تعالى { ما أغنى عني ماليه } { هلك عني سلطانيه } وهما اللذان : ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض وهو الرياسة والشرف والسلطان ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا ثم قال : { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا } كحال فرعون وقارون ؛ فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد . وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولا يصده عن ذكر الله فهذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك . ولكن قل أن تجد ذا سلطان

    أو مال إلا وهو مبطئ مثبط عن طاعة الله ومحبته متبع هواه فيما آتاه الله وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى . وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه : { ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون } فأخبر أنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال تعالى : { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم }

  9. افتراضي

    قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة
    وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذاأدبرت فأما إذا أقبلتفإنها تُزين ويُظن أن فيها خيرا فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبيناً لهم مضرتها وواعظاً لهم أن يعودوا في مثلها كما أنشد بعضهم

    الحرب أول ما تكون فتية........تسعى بزينتها لكل جهول

    حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ......ولت عجوزا غير ذات حليل

    شمطاء ينكر لونها وتغيرت..... مكروهة للشم والتقبيل


    وقال بعدها..

    وهذا كله مما يبين أن ما أمر الله به من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو اصلح الأمور للعباد فى المعاش والمعاد وأن من خلبف ذالك متعمدا أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل فساد

  10. افتراضي

    قال بعدها فى نفس الكتاب عن الفتن فتن الشبهات أى إنحراف القلب عن العقيدة الصحيحة وما ينجم عن ذلك من أهوال

    وذلك أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فبالهدى يُعرف الحق وبدين الحق يُقصد الخير وُيعمل به
    فلابد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه والفتنة تضاد ذلك فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده ولهذا يقال فتنة عمياء صماء ويقال فتن كقطع الليل المظلم التى يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم ....
    انتهى كلامه رحمه الله
    فمثلاً فتنة الشبهات [وهى فساد العقيدة التى جاء بها النبى]
    الشيعة كمثال جعلت الشيعة يكفرون المسلمين ويستحلون دمهم وعرضهم وجعلت المسلمين عندهم أكفر من اليهود وقتلهم أولى
    ومناصرة الكفار عليهم أولى وقد كانت إبادة المسلمين فى بغداد مليون وستمائة ألف بسبب شيعى واحد وإبادة المسلمين اليوم فى العراق وسوريا سببه فتنة الشبهات وهى العقيدة الباطلة التى يستخدمها الشيطان فى قتل المسلمين باسم الإسلام وحب آل البيت والثأر للحسين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء