النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: باحثة عن إجابه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    32
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    Question باحثة عن إجابه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية طيبة وبعد ...
    جئتكم باحثة عن فتوى شرعية فقد احترت بعد ان سألت ولم أجد جواب
    فجزاكم الله خير
    في أحد القطارات في الصين سمع رجل أخي يقرأ القرآن فطلب منه أن يعطيه القرآن ليراه ويعيده لكن أخي رفض لانه حسب المعروف انه حرام شرعاً على الكافر ان يمسك المصحف الشريف

    سؤالي هو هل لهذا التصرف دليل شرعي فهو حرام ؟ مع العلم انه الان بإمكان غير المسلم ان يحصل على مصحف من أي مكان او حتى ان ينزله من الانترنت ...

    وجزاكم الله خير على التوضيح

  2. افتراضي

    هذه بعض الفتاوى المختصة بالمسألة المطروحة في موقع إسلام ويب المبارك.

    السؤال الأول : هل يجوز إهداء المصحف الشريف إلى النصارى؟ أو هل يجوز إهداء شريط قرآن للاستماع له لأحد النصارى.



    الإجابــة





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن النصراني لا يجوز أن يهدى له المصحف لمنع تمكين الكافر من المصحف أصلا، ولعدم طهارته وهي تمنع المسلم من مسه فأحرى بالكافر، وأما الشريط فإنه أخف شأنا من المصحف في هذا الباب لأنه ليست فيه كتابة قرآنية. ومن المعلوم أن القرآن الذي يمنع المحدث من مسه هو ما فيه قرآن مكتوب. وأما الشريط فليست فيه كتابة فهو أشبه برجل حافظ لبعض القرآن، فلا حرج في مس المحدث له، ومع هذا فإن الشريط له من الحرمة مثل ما للقرآن لأن المصحف ما اكتسب المكانة والاحترام والتقدير بمجرد الحروف؛ وإنما اكتسبها بوجود القرآن بين دفتيه، وبناء عليه فإن علم أن النصراني سيستخدم الشريط ولا يعبث فيه فالظاهر أنه لا حرج في إهدائه له حتى يتمكن من سماع كلام الله تعالى. وإن خيف عليه من إهانته له فيتعين عدم إهدائه له، لأن الإهانة هي علة منع إهداء المصحف للكافر، وعلة منع السفر بالقرآن إلى أرض العدو.

    وهذه أسئلة أخرى في ذات الموقع
    السؤال الثاني: هل إعطاء المصحف لرجل أجنبي محرم شرعا؟


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يجوز أن يعطى المصحف لكافر، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وزاد مسلم : مخافة أن يناله العدو.
    فعِلَّة هذا النهي خوف إهانتهم له، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على منع بيع المصحف لكافر أو هبته له لوجود المعنى المذكور في الحديث وهو ا لتمكن من استهزائهم به، ولا خلاف بين العلماء في تحريم البيع أو الهبة، وإنما وقع الخلاف: هل يصح البيع لو وقع، ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عنه، أم لا يصح البيع ؟
    وإذا كان يرجى إسلام الكافر أو كان المقصود إقامة الحجة عليه فيكفي أن يعطى ترجمة للقرآن وبعض الكتب التي تشرح الإسلام أو الرسائل ولو كان فيها آيات من القرآن، فقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك، ويؤيده قصة هرقل في صحيح البخاري حيث كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، ومعلوم أن الترجمة للكتيبات أو الرسائل ليست قرآناً.

    السؤال الثالث:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤالي هو كالتالي
    أنا شاب أعيش في الغرب طلب مني زميلي في المدرسة نسخة من المصحف الشريف مترجم
    باللغة الإنجليزية فماذا أفعل؟ وكما تعلمون فإنه لا يجوز للكافر مس المصحف.
    وجزاكم الله خيرا.



    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا حرج عليك في أن تعطي زميلك نسخة من المصحف المترجم باللغة الإنجليزية، لأن الكافر ممنوع من مس القرآن الكريم، والترجمة ليست قرآنا، بل هي من قبيل التفسير، لأن القرآن هو: اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: لا تحرم قراءة الترجمة على الجنب والحائض، وكذا الكافر.
    والله أعلم.

    السؤال الرابع: كنت أعيش مع عائلة أمريكية عام 1981 وتركت عندهم نسخة من القرآن الكريم وعندما زرتهم قبل ثلاث سنوات أخذت لهم نسخة أخرى وبحاشيتها ترجمة لمعاني القرآن الكريم أملاً بأن يهديهم الله للإسلام ما هو الحكم الشرعي؟ وإن كان غير جائز فما العمل؟ مع العلم أني الآن خارج الولايات المتحدة.
    وجزاكم الله خيراً.


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الأصل ألا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. رواه البخاري ومسلم.
    ولكن الكافر يعلم ويقرأ عليه القرآن فإذا أسلم سلم إليه المصحف، ولا مانع من أن يعطى بعض تراجم القرآن، لكن بشرط ألا تصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة.
    أما وقد حصل ما حصل فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وألا تقدم على فعل حتى تكون على بينة منه، وذلك بسؤال أهل العلم، قال الله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
    وننبهك إلى أنه لا يجوز السكن مع عائلات كافرة تضم رجالاً ونساء، لما هم عليه من الكفر وكشف العورات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. رواه أبو داود.
    وليست الحاجة إلى الاستفادة من اللغة مبرراً للاختلاط الذي يؤدي إلى الفتنة والفساد.
    والله أعلم.

    السؤال الخامس: ما صحة هذا الحديث (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)، وقد قيل لي إن هذا النهي في حالة ما إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، فهل هذا صحيح حيث إن الحديث غير مقيد بشرط؟



    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وعلة النهي هي الخوف من أن يناله العدو فيحصل له الامتهان، كما تدل له رواية مسلم: كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو. كذا قال النووي في شرح مسلم، والله أعلم.
    السؤال السادس: هل يجوز للكافر أن يمس كتب العلم الشرعي كالتفسير والحديث والعقيدة، وغيرها كالنحو والأدب، وهل يجوز بيعها له وإهداؤها إليه، وإذا لم يرد الكافر من كل ذلك أن يسلم، فهل تجوز الأمور السابقة؟


    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يجوز تمكين الكافر من كتب العلم الشرعي والذكر بأي وجه كان ذلك التمكين من بيع أو هبة أو غيره، وذلك خشية إهانته لها لأنهم في الغالب لا يتحرزون من وضعها في الأماكن القذرة ورميها ووضعها كوسائد، وغير ذلك من أشكال الإهانة. أما المصحف فلا يجوز تمكينهم منه قطعاً إلا ما كان من كتابه الآية والآيتين ولنورد بعض أقوال العلماء في ذلك: قال الباجي في شرح الموطأ: مسألة: ولو كان أحد من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف يتدبره لم يرسل إليه به لأنه نجس جنب ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره ابن المجاشون، وكذلك لا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجاً عليهم به، ولا بأس أن يكتب إليهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ: وقوله: مخافة أن يناله العدو يريد أهل الشرك لأنهم ربما تمكنوا من نيله والاستخفاف به، فلأجل ذلك منع السفر به إلى بلادهم.
    وفي شرح الخرشي : (قوله خشية الإهانة) أي بوضعه في الأرض والمشي عليه بنعالهم (قوله فيه الآيات إلخ) يتعارض معنى الجزء من القرآن، إلا أن في شرح عبد الباقي أن المراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه كالآية، وينبغي تحريم السفر بكتب الحديث كالبخاري لاشتماله على آيات كثيرة وحرمة ما ذكر، ولو طلبه الملك ليتدبره خشية الإهانة (قوله والمصحف قد يسقط ولا نشعر به) فيأخذونه فتحصل منهم إهانته.
    وفي شرح الحصكفي : ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة، ولو عجوز لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في مسلم: لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو (إلا في جيش يؤمن عليه) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإماء أولى (وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد)؛ لأن الظاهر عدم تعرضهم هداية.
    وفي المجموع لـ النووي : الحادية عشر: اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو واتفقوا أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان وشبههما في أثناء كتاب، لحديث أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابًا فيه: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية.
    وفي الآداب الشرعية: ويحرم السفر به إلى أرض العدو للخبر المتفق عليه. وقيل إن كثر العسكر وأمن استيلاء العدو عليه فلا، لقوله في الخبر مخافة أن تناله أيديهم . وقال في المستوعب: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا أن يكون العسكر كثيرًا فيكون الغالب فيه السلامة، والأول هو الذي ذكره في الشرح وقدمه في الرعاية. وللإمام ونائبه أن يكتبا في كتبهما إلى الكفار آيتين أو أقل كالتسمية في الرسالة. اهـ
    ومن أقوال الفقهاء يتبين أن العلة في النهي عن ذلك هي خشية الإهانة، فإذا تيقن الشخص أن هذا الكافر لن تحصل منه أي إهانة جاز له أن يمكنه من كتب العلم الشرعي فحسب. أما القرآن فلا يجوز ولو تيقن عدم الإهانة لأن الكافر جنب لا يجوز له مسه، أما مسه غير القرآن من كتب العلم فجائز ما لم يكن القرآن هو الأكثر.
    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    32
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    جزاك الله خير

  4. افتراضي

    نسأل الله تعالى أن يبارك فيك أيتها الأخت الفاضلة وأن يزيدك إيمانا ويثبتك على دينه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء