النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟

  1. افتراضي حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟؟


    حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟
    كل فترة أسمع عن فتوى جائت لبعض المفتين عن حكم الطلاق فى الحيض
    فقد اتلينا بثلة من علماء الأزهر [وليس جميعهم طبعاً ففيهم أفاضل] يعملون بمبدأ مخالف للإجماع وهو الإنتقاء من المذاهب وأقوال العلماء بالتشهى وهذا ليس من دين الإسلام بل نقل العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع على حرمة ذلك نقل الإجماع على أن الحق فى المسائل الفقهية واحد من المذاهب والأقوال وهم يقولون الحق يتعدد بعدد الأقوال فلوا كانت خمسة فالحق خمسة أقوال وهذا سفه لا يقوله طفل يحبوا ومخالف للإجماع كما ذكرنا فمن ثَم جعلوا كل كلام العلماء صواب من عند الله وبهذا قد نسبوا لهم العصمة بأن كل ما يقولون به صواب منزه عن الخطأ ومن عند الله وهذا مخالف لدين الإسلام
    قال الإمام الشافعى رحمه الله أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس
    وقال إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا خالف الحديث مذهبى فاضربوا بقولى عرض الحائط وهم يقولون بل نقدم كلامك على كلام رسول الله وأنت منزه عن الخطأ وكلامك كالوحى المنزل فمن ثم ذهبوا يبحثون فى المدلهمات لا سيما فى مسائل الطلاق بالذات على مخارج من كلام العلماء وسقطات وزلات فإذا طلق أحدهم زوجته ثلاث مرات
    ذهب لهؤلاء المفتين فأول شيء يسألونه هل كانت حائضاً ؟؟ لأن بعض الأكابر من العلماء رحمهم الله أفتى بعدم وقوعه لأنه محرم أى الطلاق فى الحيض ويطول العدة وخالفهم فى ذلك الأئمة الأربعة وليس فقط الإحتجاج بمخالفة الأئمة الأربعة فهل أجلاء وقد خالفوا الأئمة الأربعة فى مسألة وكان الحق معهم بالدليل إن شاء الله وهى مسألة أن الطلاق ثلاثاً بفم واحد قالوا تقع واحدة وعند الأربعة تقع ثلاثة ولكن ساعدهم الدليل فى هذه المسألة أما عدم وقوع الطلاق فى الحيض مع مخالفة الأئمة الأربعة مخالفة للحديث الصحيح وهذا أخطر فقد أورد الشيخ الألبانى رحمه الله فى كتاب إرواء الغليل عدة روايات قال سندها على شرط الشيخين سئل ابن عمر [وهو الذى طلق زوجته فى الحيض وسأل أباه أن يستفتى رسول الله] سُئل بن عمر احتسبها عليك رسول الله قال نعم وفى رواية فى صحيح مسلم قال فمه أى فماذا يكون ؟ يعنى احتسبها وهم جعلوا رواية البخارى لما سئل ابن عمر احتسبها عليك رسول الله قال أرئيت إن عجز واستحمق قال هؤلاء الأفاضل هى رواية مجملة بمعنى لا تفيد الإحتساب ولا عدمه نقول قد بينتها الروايات الأخر وقد اعتذر عنهم الشيخ الألبانى بأنهم ربما لم يطلعوا على هذه الروايات مع استدلالهم بنوع قياسات قوّت قولهم هذا مع وافر الإحترام لهم و لكل العلماء الأجلاء فهم اجتهدوا وأرادوا الحق أما أنت فقد علمت الحديث فلا عذر لك بل إن روايه أرئيت إن عجز واستحمق أقرب لأن تدل على الوقوع وتشعر بذلك لأنها موافقة للأصل وهو وقوع الطلاق حتى من الهازل المازح فكأنه قال غاضبا على من سأله وما له لا يقع بل رواية البخارى فى لفظة تدل على الوقوع وهى قول النبى لعمر لما سأله عن حكم المسألة قال مره فاليراجعها فتدل المراجعة على وقوع الطلاق والله أعلم وهذا قول الشيعة فى هذه المسأله وهى عدم وقوع الطلاق فى الحيض فكل يوم نفاجأ بفتاوى ضالة مخالفة للحديث الصحيح مخالفة صريحة مثل تحليل المعازف وإباحة الزواج بدون ولى وغير ذلك من باب أن خلافهم كله صواب ورحمة
    أما المخرج الآخر هو الفهم الخاطيء لكلام العلماء فى مسألة طلاق الغضبان
    فقد قال رسول الله فى الحديث الصحيح [ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق] فسرها بعض العلماء بأنها الغضب نقول طبعاً كانوا أهل لغة ويخاطبون أهل لغة يفهمون أنه ليس المقصود مطلق الغضب وأى غضب فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما قال لا طلاق فى غضب بل قال فى إغلاق والإغلاق الذى وضحه غيرهم من العلماء حتى يزيل اللبس هو شدة الغضب الذى يغلق على الإنسان باب التفكير ويكون فيه كالمجنون والمكره فتخرج منه كلمة الطلاق بلا قصد البته والمسلم لا يؤاخذ إلا بما قصد فى كل التعاملات فلو أخطأ الإنسان أو كان ذا لثغة مثلاً فأراد أن يقول زوجتى طارت منى فقال خطأ زوجتى طالق منى لا يقع به الطلاق لعدم قصده هكذا فى مسألة الغضب المغِلق على الإنسان أفاد ذلك كله العلامة ابن القيم فى كتابه المبهر إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه فاليراجع
    نرجع ونقول يسألون عندنا فى مصر المطلق هل كنت غضبان فيقول طبعا نعم فيقولون لا تحسب !!! عجيب وهل يطلق أحد إلا وهو غضبان آسف حزين وهل الطلاقات التى أوقعها النبى قال لأصحابها هل كنتم غضبى؟
    يقولون نحن نفعل ذلك لأجل عدم هدم البيوت
    سبحان الله تتهمون النبى بأنه لم يكن حريص على عدم هدم البيوت حين أوقع حتى طلاق المازح [ ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ذكر منها الطلاق ]
    فالطلاق تشريع حق لله
    والبعض من المفتين فى مصر أراح نفسه وأرح المطلق فجعل كل ما آتاه مطلق يقول له كفر كفارة يمين أو ظهار
    ونحكى لكم ترفة حدثت فى مصر أن أستاذ جامعة ذهب لعالم أزهرى نادماً شاكياً أنه طلق زوجته ثلاثاً فلم يجد مخرج فقال له اذهب وكل أنت وزوجتك تبناً [ علف البهائم] فقال له لماذا فقال له لأنكما إذا أكلتما تبناً تكون أنت وزوجتك بهيمتين والبهيم لا يقع طلاقه على البهيمة هذه قصة حدثت فعلاً ولا أدرى من البهيم الذى يجب الحجر عليه ومنعه من الإفتاء وتضليل الناس نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا وانا أنصح إخوانى بكتاب رائع متحف ملخص فى الفقه كتاب جمع
    ه علماء المملكة الكرام وطابقوه على فتاوى مفتى المملكة الشيخ العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين رحمهما الله
    كتاب الفقه الميسر وقد شرحه صوتياً الشيخ دكتور محمد إسماعيل المقدم
    هنا
    http://ar.islamway.net/collection/70...8A%D8%B3%D8%B1
    وكتاب آخر مبارك هو كتاب منار السبيل شرحه شيخ الفقهاء دكتور أحمد حطيبة حفظه الله هنا

    http://ar.islamway.net/collection/92...A8%D9%8A%D9%84
    ... فالأخ يتفقه فى الدين ويعلم غيره وينشر ذلك وله الأجر العظيم وفى الحديث الصحيح [ إن الله وملائكته وأهل سمواته حتى الحيتان فى الماء ليصلون على معلم الناس الخير]فنسأل الله أن يحمى بلاد المسلمين من المفتين المضللين حتى امتد خطرهم ليطال العقيدة والعبث بها من تصحيح عقائد أبطلها الله تعالى حتى عقائد الشيعة يجعلون الشيعة مذهب خامس يجوز التعبد به
    قال ابن المبارك رحمه الله
    وهل أهلك الدين إلا الملوك....... وأحبار سوء ورهبانها
    وهذه فتوى من موقع اسلام ويب فى هذا الصدد والعلم عند الله
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



    فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.


    فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :


    فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.


    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.


    ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.


    قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.


    والأول أرجح لوجهين:


    الأول: كثرة الطرق.


    الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.


    فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.


    والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.


    بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.


    والله أعلم. رابط الفتوى


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=8507




  2. افتراضي

    بل قال ابن عبد البر رحمه الله أن هذا القول يكاد يكون مخالف للإجماع

  3. افتراضي

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه المتحف منهاج السنة فى رده على الشيعة

    فى تعليقه على حديث صلح الحديبية ودفاعه عن الصحابة
    قال
    وفي صحيح البخاري أنه قال لعلي
    امح رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله
    وسهل بن حنيف يقولد
    لو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته وعمر يناظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا كنا على الحق وعدونا على الباطل وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وأنت رسول الله حقا فعلام نعطي الدنية في ديننا ثم إنه رجع عن ذلك وعمل له أعمالا
    وأبو بكر أطوعهم لله ورسوله لم يصدر عنه مخالفة في شئ قط بل لما ناظره عمر بعد مناظرته للنبي صلى الله عليه وسلم أجابه أبو بكر بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم
    وهذا من أبين الأمور دلالة على موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم ومناسبته له واختصاصه به قولا وعملا وعلما وحالا إذ كان قوله من جنس قوله وعمله من جنس عمله وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره في ذلك فأين مقامه من مقام غيره هذا يناظره ليرده عن

    أمره وهذا يأمره ليمحو اسمه وهذا يقول لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وهو يأمر الناس بالحلق والنحر فيتوقفون
    ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك حب الله ورسوله وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر وأن لا يكون قد دخل على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر ورأوا أن قتالهم لئلا يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها
    لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأي والشرع على الهوى فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراء واهوائهم على الشرع

    وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه وليس له معارضته برأيه وهواه
    كما قال صلى الله عليه وسلم
    إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فبين أنه رسول الله يفعل ما أمره به مرسله لا يفعل من تلقاء

    نفسه وأخبر أنه يطيعه لا يعصيه كما يفعل المتبع لرأيه وهواه وأخبر أنه ناصره فهو على ثقة من نصر الله فلا يضره ما حصل فإن في ضمن ذلك من المصلحة وعلو الدين ماظهر بعد ذلك وكان هذا فتحا مبينا في الحقيقة وإن كان فيه ما لم يعلم حسن ما فيه كثير من الناس بل رأى ذلك ذلا وعجزا وغضاضة وضيما
    ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك رضي الله عنهم كما في الحديث رجوع عمر وكذلك في الحديث أن سهل بن حنيف اعترف بخطئه حيث قال والله ورسوله أعلم وجعل رأيهم عبرة لمن بعدهم فأمرهم أن يتهموا رأيهم على دينهم فإن الرأي يكون خطأ كما كان رأيهم يو الحديبية خطأ وكذلك علي الذي لم يفعل ما أمره به والذين لم يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحر حتى فعل هو ذلك قد تابوا من ذلك والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
    والقصة كانت عظيمة بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس وإلا فهم خير الخلق وأفضل الناس وأعظمهم علما وإيمانا وهم الذين بايعوا تحت الشجرة وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار




  4. افتراضي

    إبتلاء العبد بالشيطان والشهوات ولمن الغلبة؟

    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=158872



  5. افتراضي

    أول رمضان تقبل الله منا ومنكم


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء