بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أقول وبالله التوفيق
الحج عن الغير
حدثنا إسحق بن إسمعيل الطالقاني وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )
ذكر الرواية مرفوعة للرسول: أبو داود، وابن ماجة، وابن خزيمة، والطبرانى فى: الكبير، والأوسط، والصغير، وأخرجه البيهقى، وابن حبان، والدارقطنى وغيرهم الكثير.
ما يفهم من الحديث
1-يجوز أن يحج أنسان عن انسان آخر
2- لابد وأن يعجز هذا الآخر عن الحج بدنيا أو ماليا
3- لايصح أن يحج عن غيره الا بعد أن يكون قد حج عن نفسه
4- أما المريض مرضاً يرجى زواله، ونحو ذلك فإنه لا يحج عنه قال الإمام ابن ‏قدامة : من يرجى زوال مرضه، والمحبوس، ونحوه، ليس له أن يستنيب، فإن فعل ‏لم يجزئه وإن لم يبرأ، وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، لكن إن قدر ‏على الحج بنفسه لزمه، وإن لم يقدر أجزأ الحج عنه لأنه عاجز عن الحج بنفسه ‏فأشبه الميؤس من برئه. ‏
5- من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج، أو نذر حجة ولم يحج، فالراجح ‏من أقوال أهل العلم أنه يجب على وليه أن يخرج عنه من ماله ما يحج به عنه سواء فاته ‏الحج بتفريط، أو بغير تفريط، أوصى بذلك أو لم يوص، لحديث ابن عباس رضي ‏الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ‏أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال" نعم حجي عنها، ‏أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا ،الله ، فالله أحق بالوفاء " ‏رواه البخاري.
ولحديث النسائي أيضا عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى ‏الله عليه وسلم عن أبيها ، مات ولم يحج ؟ قال حجي عن أبيك" وإنما فصلنا في ‏مسألة الحج عن الغير لأن السائل لم يبين حالة والديه. وهل هما حيان أم ميتان، ‏وعلى أنهما حيان فهل هما ممن تُرجى منه القدرة أم لا؟.