الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
فان هناك من النساء من يرغبن في أداء الصلاة في المساجد فهل يجوز لهن ذلك , وما شروط ذلك , وهل يجوز للزوج منع زوجته

روى البخارى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس


وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال

ما يفهم من الحديثين

1- لايجوز منع النساء من الذهاب للصلاة في المساجد
2- يشترط أن تخرج المرأة في زى شرعي ولا تخرج في زينة وتبرج
3- يشترط أن تخرج المرأة للمسجد في وقار
4- يجوز للمرأة أن تصلى في المسجد حتى ولو كانت صلاة الفجر
5- ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه
6- ولكن إذا خشيت الفتنة وخشيت التحرش بها فلا يجوز لها الخروج بل قال بعض العلماء إذا خشيت الفتنة يجوز لزوجها منعها واستدلوا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم .