بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم نقول بأن
الأذان والإقامة للمنفرد إذا كان بعيدا عن العمران
*************
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا كان الرجلُ بأرضٍ قِيٍّ ، فحانتِ الصلاةُ ، فليتوضأْ ، فإن لم يجد ماءً فلْيتيمَّمْ ، فإن أقام ، صلَّى معه ملَكاه ، و إن أذَّن و أقام ، صلَّى خلفَه من جنودِ اللهِ ما لا يُرى طرفاه)
| المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب | الصفحة أو الرقم : 249 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطبراني (6/249) (6120)، والبيهقي (1982)
شرح الحديث
الخَوفُ الحَقيقيُّ هو الخَوفُ مِنَ اللهِ تَعالى، وكذا الرَّجاءُ الصَّحيحُ يَكونُ بعَمَلِ الطَّاعاتِ واجتِنابِ المَعاصي، والتِزامِ الفَرائِضِ على كُلِّ حالٍ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا كانَ الرَّجُلُ بأرضِ قِيٍّ" وهي الأرضُ الصَّحراءُ الخاليةُ، "فحانَتِ الصَّلاةُ" دَخَلَ وَقتُها "فليَتوَضَّأْ" إنْ وَجَدَ الماءَ، "فإنْ لم يَجِدْ ماءً فلْيَتيَمَّمْ" بضَربَتَيْنِ في التُّرابِ، ضَربةً لِوَجهِه، وضَربةً لِذِراعَيْه، كما في قَولِه تَعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، "فإنْ أقامَ، صَلَّى معه مَلَكاه" والمَعنى أنَّه إذا اكتَفى بإقامةِ الصَّلاةِ مُباشَرةً دونَ أذانٍ فإنَّ المَلَكيْنِ المُوكَّلَيْنِ بكِتابةِ الأعمالِ يُصَلِّيانِ معه، "وإنْ أذَّنَ وأقامَ، صَلَّى خَلفَه مِن جُنودِ اللهِ ما لا يَرى طَرَفاه" بمَعنى صَلَّى خَلفَه مِن خَلقِ اللهِ الذين لا يَراهم ولا يَعلَمُهمُ العَدَدُ الكَثيرُ، ويَحصُلُ له ثَوابُ الجَماعةِ.
ما يؤخذ من الحديث

فيه: مَشروعيَّةُ الأذانِ والإقامةِ لِلمُنفَرِدِ إذا كانَ بأرضٍ صَحراءَ ونَحوِها.