مسألة ضرب الزوجات
أثيرت في الآونة الأخيرة دعوى، على إثر تناول شيخ الأزهر لمسألة النشوز وأن الأمر لا يقتصر على نشوز المرأة فحسب بل قد ينطبق النشوز على الرجل أيضا، أنه لا يجوز ضرب الزوجات بحال من الأحوال ولا يوجد أي مبرر يسوغ ذلك بالرغم من الآية القرآنية الواردة بهذا الخصوص. نبدأ الكلام بتقرير القدر المتفق عليه فيما يخص موضوع النقاش وهذا القدر يشمل أمرين: الأول: أن الأصل في الضرب الحرمة كما أن الأصل في أكل الميتة الحرمة والأصل في إفطار رمضان الحرمة، وكما أنه لا يجوز الإفطار إلا لعلة شرعية معتبرة كالمرض أو السفر، ولا يجوز أكل الميتة إلا في حال الاضطرار الذي قرره الشرع، فكذلك لا يجوز الضرب إلا لعلة واحدة قررها الشارع وهي مخافة النشوز.
الثاني: أن أغلب إن لم يكن كل الشكايات المتعلقة بالعنف الأسري هي مخالفة للشرع، إما لأن سبب الضرب لم يكن مخافة النشوز وإما لأن شدته أو صفته تجاوزا الحد المقرر شرعا، فلا ضرب الوجه ولا الضرب المبرح الذي يكسر عظما أو يحدث جرحا جائز بحال، ونحن نرى أحوالا من الضرب أغلبها يوجب القصاص ويجيز التفريق بين الزوجين. وبناءا على هذين الأمرين محل الاتفاق نقرر أن الأولى عدم مناقشة الحكم الشرعي في ذاته لأنها مناقشة لا تؤثر نتيجتها على قضية العنف الأسري بأي وجه، فأيا كانت النتيجة التي ينتهي إليها النقاش لن تغير من حقيقة الاتفاق على الأمرين السالفين، لكن نتصدى لنقاش المسألة والرد على ما أثير لغاية أخرى وهي عدم فتح الباب لنقض الأحكام الشرعية، فنحن في وقت كثرت فيه الحملات الهادفة لنقض أحكام الاسلام وإلغائها وفتح المجال للقائلين بتاريخية أحكام القرآن مثلا، بما يؤدي لنقض كل أحكام الشرع وهدم الدين بالكلية، لذا وجب النقاش لضبط الخلاف وفق نصوص الشرع وأقوال الأئمة منعا للزلل ودرءا للمفسدة.
يكمن الخلاف حول حكم الضرب هنا فيما ذهب اليه أحدهم من ربط الحكم بمسألة "التراتبية بين الرجل والمرأة" واعتبارها واقعا تاريخيا تغير أو زال بما يقتضي معه انعدام الحكم وزواله، وقد لاحظت اختلافا في تعريفه لماهية مسألة التراتبية، فزعم أنها علة للحكم وبما أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما فوجب القول بعدم الحكم لعدم علته، ولكن في طيات ماكتبه ما يوحي بأنه يعتبر التراتبية شرطا للحكم وليست علة له، والشرط يختلف عن العلة سواء في التعريف أو الأثر على الحكم، وعليه ساستعرض ردي على حجة التراتبية من الوجهين سواء باعتبارها علة أو باعتبارها شرطا للحكم.
أولا الرد على اعتبار التراتبية بين الرجل والمرأة علة للحكم بجواز ضرب الزوجة: لا يصح اعتبار "التراتبية" علة للحكم بجواز الضرب لأوجه عدة أسردها كما يلي: ١- علل الأحكام لها مسلكان رئيسيان إما بالمنقول (النص أو بالاجماع) وإما بالمعقول (السبر والتقسيم)، وهذه العلة لا تثبت من طريق المنقول، وعليه فهي تستند للاستنباط العقلي، لكن استنباط علل الأحكام يشترط له عالم مجتهد وهذا غير متحقق، كما أنه لا سلف له فيها، فهي من هذا الوجه لا يصح قبولها علة معتبرة لفساد مسلكها بانعدام شروط الاجتهاد فيمن قالها وافتقاره لسلف فيها من المجتهدين المعتبرين.
٢- علل الأحكام المنصوص عليها مقدمة على العلل المستنبطة، وقد ذكرت الآية صراحة علة الحكم وهي "مخافة النشوز" وعند ذكر علة الحكم نصا وجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها الى علة أخرى مستنبطة، ولو قيل أن جمهور الأصوليين على جواز تعليل الحكم بأكثر من علة لوجب إلزامه بشرطهم كما أورده الجويني في البرهان: "أن يعزى استحقاقه إلى جهات ومقتضيات كل مقتض لو انفرد بنفسه لاستقل في إثارة الحكم" .فهل التراتبية وحدها بين الزوجين تكفي بشكل مستقل لاثارة حكم ضربها؟ أم تحتاج لوجود العلة المنصوص عليها ابتداءا وهي مخافة النشوز؟
٣- كل تعليل يعود على النص بالإبطال فهو باطل فالعلل إما تعمم الحكم وبها يكون القياس ولا خلاف عليها وإما تخصصه وفيها خلاف كعلة الحكم في قوله تعالى: "أو لامستم النساء". وإما علة تبطل أصل الحكم ولا خلاف على بطلانها، وهي في ذلك مثل حكم الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من السعي بين الصفا والمروة ، فعلته كانت قول المشركين: "يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم حمى يثرب". ولو صحت هذه العلة لبطل الحكم بجواز الرمل في الأشواط الثلاث الاولى بعد غياب المشركين لكن الصواب على بقاء الحكم وبطلان العلة، ومثلها ما ذهب إليه من تعليل حكم الضرب بالتراتبية.
٤- المعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف الحكمة وعلة "التراتبية" لا يمكن استنباطها من مسلك قطعي، فهي علة ظنية، فلا يجوز إبطال الحكم بتخلفها عنه ، ومن أمثلة ذلك تعليل إفطار المسافر بالمشقة ، فالمسافر للترفه يجوز له أيضا الإفطار رغم غياب المشقة في السفر بالطائرة مثلا أو بالسيارات الفارهة. ومنها أيضا علة الثمنية في ربوية الذهب والفضة، والتي يُؤسس عليها الحكم بربوية الأوراق النقدية التي أصبحت ثمنا لكل مثمن في عصرنا الحاضر، ولكن الثمنية انتفت عن الذهب والفضة هذه الأيام، فلا أحد يشتري بيتا او سيارة أو ملبس أو طعام فيقال له ثمنه كذا جرام ذهب أو كذا أوقية فضة، لكن هذا لا يلغي حكم ربوية الذهب والفضة رغم انتفاء الثمنية عنهما.
ثانيا الرد على اعتبار التراتبية بين الرجل والمرأة شرطا لجواز ضرب الرجل زوجته: ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين: القسم الأول: الشرط الشرعي وهو توقف المشروط على وجود شرط بحكم الشارع. القسم الثاني: الشرط الجعلي وهو الذي يكون اشتراطه بإرادة المكلف، مثل الشروط التي يشترطها المتبايعان في عقد البيع أو الزوجان في عقد الزواج أو غيرها. وعندما نتكلم عن شروط حكم الضرب فلا يعنينا القسم الثاني وإنما هي من القسم الأول، إذ أن الحكم لا يتعلق بالعقود، وهنا نسأل عن الدليل على وجود هذا الشرط من قبل الشارع؟ فلا نجد عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع فلا يصح اعتباره شرطا لافتقاره للدليل. وباستعراض الاحتمالين في اعتبار مسألة التراتبية فيما يخص الحكم يظهر عدم صحتها وبالتالي انعدام تأثيرها على الحكم سواء وجدت أو غابت.
ومما لا يجوز إغفاله أن هذا الحكم هو في سياق عام وشامل لمفهوم القوامة الذي قرره الإسلام بنص القرآن والسنة، فالإسلام جعل للرجل القوامة بما تتضمنه من حقوق وواجبات على الطرفين وقرر على الرجل مسئوليات متعددة لا يصلح قيامه بها إلا بطاعة زوجته له، ولذلك وجب أن تحدد له طرق التعامل مع الزوجة حال خروجها عن طاعته وآخر هذه الطرق هي الضرب الذي يدور حوله النقاش.والغاية من ذلك هو حفظ مفهوم القوامة الذي قرره الشرع لضمان بقاء واستقرار الأسرة التي هي قوام المجتمع.
ولو قيل أن آية القوامة هي على سبيل الإخبار وليس الأمر والإلزام لأن الخطاب كان بصيغة الخبر وأن الله كان يخبر عن حال المجتمعات وقت نزول الوحي لا يأمر بها فالرد عليه من أكثر من وجه أولا: الآية جاءت بصيغة الخبر لفظا لكن انشائية المعنى، فهي أمر بصيغة الخبر، وله عشرات الأمثلة في القرآن مثل قوله تعالى "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر" وقوله تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" وقوله تعالى"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" وغيرها كثير.
ولا يصح احتجاج من احتج بأن الرجال كانوا فعلا قوامين على النساء قبل الاسلام فهذا من قبيل الإخبار وليس الإلزام والدليل على ذلك قول الله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" فطالما كانت الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قبل الاسلام وبعده، فهل هذا أيضا على سبيل الإخبار؟ وقول الله تعالى "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" ومعلوم أن المشركين كانوا يسعون بين الصفا والمروة في حجهم قبل الإسلام، فهل نقول أن الآية على سبيل الإخبار وليس الإلزام والأمر وأن الصفا والمروة ليسا من الواجبات؟ فهذه أقوال معلوم بطلانها قطعا، ومثلها قول من قال أن القوامة هي على سبيل الإخبار لا الأمر والإلزام. فالإسلام قد يأتي بأمر يقر به شيئا واقعا ويلزم به وإلا لو لم يوجبه لما كان أمرا لازما لمجرد أنه كان موجودا قبل الإسلام وسكت عنه.

والقول بأن الاسلام لم يأت لتغيير الأوضاع الاجتماعية أو السياسية السائدة أو ليس منشئا لتلك الأوضاع وإنما يتعاطى معها، ومتى تغيرت بمرور الزمن وجب تغير الأحكام معها هو قول يخالف الواقع والدليل ، فكم من أحكام شرعية تفوق الحصر جاءت لتغير مختلف الأوضاع الاجتماعية والسياسية والقضائية وسائر مجالات الحياة حتى نشأ نظام جديد مختلف بالكلية عما كان سابقا على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد أن الإسلام ألغى كل أشكال الزواج في الجاهلية(كزواج الاستبضاع وزواج الرهط وغيرها) عدا واحدا وهو ماعليه الناس اليوم، وألغى كل المعاملات الربوية التي كانت أساسا في التعامل المالي، وأحدث شروطا للبيوع والعقود يحرم مخالفتها، وحرم الخمر والزنا والإغارة ، بل وغير أساس الولاء من الدم للدين، ولا أدل على انقلاب سائر أحوال الناس بالجملة بقدوم الاسلام مما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي براوية أم سلمة رضي الله عنها : " أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت: فعدد عليه أمور الإِسلام - فصدقناه" رواه أحمد. وكان اقتصاد قريش قبل الإسلام يعتمدبشكل كبير على السياحة الدينية في صورة حج المشركين إلى الكعبة ونصب أصنامهم بها فجاء الإسلام وهدم تلك الأصنام وحرم دخول المشركين إلى الحرم وقال تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فكيف يقال بعد كل هذا أن الاسلام لا ينشىء واقعا جديدا!
وأما ما ضرب من أمثلة لبعض الأحكام مثل ما جاء في قوله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم" الآية. وقوله تعالى "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا". الآية للدلالة على تعطيل الأحكام بتغير الظروف وإجراء حكم الضرب مجراها هو أيضا لا يصح، فكل حكم منها حالة خاصة بذاته تجري عليه الضوابط الشرعية من وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. فمتى غاب قسم منها علق الحكم. فمثلا حكم "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة." هو حكم تكليفي بالأمر بإعداد القوة ورباط الخيل وعلته مذكورة نصا في قوله تعالى: "ترهبون به عدو الله وعدوكم". فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى غابت غاب الحكم، فلو أجرينا لفظ الخيل على ظاهره ومعناه القريب فلا يبطل الحكم بإطلاقه، فمازالت الخيول لليوم تستخدم في القتال فمثلا استخدمها المجا هدون في أفغانستان والشيشان واستخدمها الأمريكان في بعض مناطق أفغانستان بالاشترك مع قوات عبد الرشيد دستم، ومازال حرس الحدود الأمريكي يستخدمها لليوم لمراقبة حدودهم مع المكسيك. وكذلك يضم الجيش الصيني عدة كتائب من الفرسان على الخيول بعد أن تم إعادة إدخال الخيول والفرسان كسلاح في الجيش مرة اخرى منذ عام ٢٠٠٨ إثر كارثة زلزال سيشوان بعد أن ألغي هذا السلاح عقب الحرب بينها وبين فيتنام في السبعينات. وبشكل عام فهي تستخدم في المناطق الوعرة التي لا تصلح فيها الآليات.
وهذا الحكم علته متعدية وليست قاصرة على المحل فجاز أن يقاس عليها كل مركوب من الأسلحة الآلية التي تتحقق فيها العلة في أي عصر كما ذهب لذلك السعدي في تفسيره: ‏"{‏وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ‏}‏ وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، وهي إرهاب الأعداء، والحكم يدور مع علته‏.‏ فإذا كان شيء موجود أكثر إرهابا منها، كالسيارات البرية والهوائية، المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها، والسعي لتحصيلها" .
هذا إن لم نأخذ بالمعنى الأعم والأشمل لكلمة الخيل. فالخيل لغة تطلق على الفرسان أو ما يقابل المشاة وإلى هذا ذهب صاحب تفسير المنار وفسر رباط الخيل بالفرسان التي ترابط على الثغور. وقد فسر الزمخشري أيضا الرباط بالمرابطة. ومن ذلك قوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال ابن عباس ومجاهد: أي كل راكب وراجل في معصية الله. وقال ابن جرير أي: ركبان جندك ومشاتهم. وعليه فرباط الخيل قد تعني أيضا مرابطة الركبان من الجنود عند الثغور (أو الحدود مع الأعداء)
والمثال الآخر وهو: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا". فهذا احتجاج أضعف ممن سبقه لعدة أوجه أولها أنه حتى على عصر النبي كان هناك الفرسان وركبان الجمال لا يقاتلون صفا بالشكل الذي يراد تصويره، وما ذهب له البعض قديما من تفضيل القتال راجلين على القتال راكبين هو قول مرجوح لمخالفته فعل النبي وقوله، فقد قاتل رسول الله راكبا كما ثبت عنه في غزوة أحد عندما قتل أبي بن خلف الجمحي، وكما أن الرسول قال "للفرس سهمان وللرجل سهما" وعليه قول الجمهور بجعل ثلاث أسهم للفارس وسهم واحد للراجل، فلو كان القتال راجلا خير من القتال راكبا لما فضل الرسول الفارس على الراجل في الأجر، وأثبت هذا القرطبي في تفسيره للآية.ومن مجموع هذه الأدلة نفهم أن المعنى المقصود هو القتال وفق نظام واحد يحمي فيه المقاتلون بعضهم بعضا، وعادة مايكون هذا عبر التمسك بخطوط عامة للجيوش، وحتى في العصر الحالي تنتظم الجيوش عند القتال في أنساق أولى وثانية واحتياطية ويحمي بعضها أجناب بعض، فلا تأثير لتغير الأزمان وأحوال القتال على المعنى. ولو تعقبنا كل مثال يضرب على هذه الشاكلة لأمكن الرد عليها فلا حاجة للإطالة فقد ثبت القصد بالرد على هذين المثالين، مما يفيد بطلان إجراء حكم الضرب مجراها أو القول بانتفائه لتغير الظروف الاجتماعية عامة. وقد يقول قائل مستنكرا علينا دفاعنا هذا " لماذا تدافعون بهذه القوة عن حكم الضرب؟" أو ما إلى ذلك من الأقوال التي يطلقها البعض استنكارا، فنقول أن الغاية من الدفاع ليس ترغيبا في ضرب الزوجات أبدا، فقد صدرنا الموضوع بموقفنا منه بوضوح، لكن اجتهادنا هذا في الرد إنما هو من قبيل تعظيم أحكام الشرع والانقياد لها كما قال ابن القيم في مدارج السالكين شارحا قول صاحب المنازل: "التعظيم : معرفة العظمة مع التذلل لها وهو على ثلاث درجات. الأولى: تعظيم الأمر والنهي وهو ألا يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشدد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد."

منقول بتصرف يسير