صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 23 من 23

الموضوع: كتاب الحقائق في التوحيد

  1. افتراضي

    السلام عليكم

    اخي الحبيب وجزاكم الله خيرا

    الكتاب غير متوفر لدي مع الاسف وسوف اقوم بالحث عنه .

    اخوك ابو عبيدة

  2. افتراضي

    وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته

    بارك الله فيك و أحبك الله الذي أحببتتني فيه
    و أعانك الله في بحثك

    أخوك الفقير إلى عفوربه
    والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته

  3. افتراضي مجموعة من فتاوى ومقالات الشيخ المجاهد علي بن خضير الخضير حفظه الله وفك أسره

    اخي ابو انس

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    ابو مارية يسلم عليك واوصاني بايصال الفتاوي لك :-


    مجموعة من فتاوى ومقالات الشيخ المجاهد علي بن خضير الخضير حفظه الله وفك أسره

    نسخها من منبر التوحيد و الجهاد
    أبو مارية القرشي عفا الله عنه وعن والديه.

    تنبيه : يوجد فصول من مذكرات الشيخ على كتاب التوحيد تنشر لاول مرة

    لاتنسانا من صالح الدعاء

    الرابط للحفظ :- http://www.megaupload.com/?d=23UCGW8N
    التعديل الأخير تم 08-23-2005 الساعة 12:27 PM

  4. افتراضي

    وعليكم السلام و ر حمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي الكريم أبو عبيدة
    و اشكر الأخ الفاضل أبو مارية
    على ما تقدم به علي و على جميع الموحدين ، ويا ليته تفضل علينا ببسط مسألة التحاكم إلى المحاكم الوضعية من أجل استرجاع الحقوق عند عدم وجود الشريعة
    وقد أشكل علي كلام الشيخ الآتي:
    "لو قال قائل : إن النفر من المسلمين الذين تحاكموا إلى الكاهن ظاهره أنهم كفروا بالتحاكم مرة ؟
    الجواب : ليس الكفر لأنه مرة هنا ولكن لأن اعتقادهم باطل كما قال تعالى : "يريدون أن يتحاكموا . ." ومن رغب وأحب الطاغوت في أنه يجوز التحاكم إليه فإنه يكفر"


    فهل يفهم من كلام الشيخ فك الله أسره أن التحاكم إلى غير شرع الله مع وجوده ليس بكفر ناقل عن الملة
    ومادليل العدد، و ما هو القدر المكفر.

    و جزاكم الله خيرالجزاء
    ومعذرة على تأخر لجواب
    أخوكم و محبكم الققير إلى عفو ربه أبو أنس
    والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

  5. افتراضي

    السلام عليكم اخي ابو انس

    ابو مارية يخصك بالسلام

    ويقول كلام ابي محمد المقدسي فيه كفاية بادن الله :

    http://www.tawhed.ws/r?i=6&c=1984

    وقد نقلتها لك هنا

    الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير
    (( 23 )) كفير كل من استعان بالطواغيت أو أنصارهم أو لجأ إلى محاكمهم في ظل عدم وجود سلطان للإسلام دون
    [الكاتب: أبو محمد المقدسي]

    ومن الأخطاء الشائعة في التكفير أيضاً تكفير كل من اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم في هذا الزمان أو حوكم إليها أو استعان بالطواغيت وانصارهم لدفع صائل أو للتخلص من مظلمة أو تحصيل حق في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض.

    بل لقد رأيت من الغلاة من يكفّر كل من يمثل أمام محكمة من المحاكم الحاكمة بالقوانين الوضعية ولو سيق إليها سوقاً أو اضطر إلى ذلك اضطراراً قد يصل إلى حد الإكراه ، وكان من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا –بل وبعض السفهاء يكفرونه بمجرد دخوله إلى أي مخفر للدفع عن نفسه في شكوى رفعت عليه ، أو للتبليغ عن خطف ولد أو فقده أو سرقة شيء من ممتلكاته لعله يجده عندهم أو يكون لديهم عنه خبر… إذ يعدون ذلك كله من التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر فاعله !!

    فإذا قيل لهم: فماذا يفعل ضعفة المسلمين إذا صال عليهم عدو غاشم أوخطف لهم ولد أو هتك عرض أو اعتدي على أنفسهم وأموالهم… ولا سلطان أو تمكين لحكم الله؟؟ وهل تركتهم الشريعة سدىً، وأهملتهم دون حل في مثل هذه النوازل ؟ ثم إذا اضطروا إلى اللجوء إلى سلطان الكفار كفروا !! مع أنهم يتأولون أنهم مكرهون على ذلك !! لم يحيروا جواباً ولم يراعوا استضعاف المسلمين في هذا الزمان، وإنما كل ما يهمهم هو إنزال حكم التكفير .

    وأنا أعلم أن للعلماء شروطا في صحة الإكراه على الكفر وكذا في قتل النفس المعصومة شددوا فيها عن سائر أبواب الإكراه .
    لكن ومع هذا يبقى ذلك من الفروع المختلف فيها ، ومن يطالع أقاويلهم يعلم ذلك .

    ومن ثم فإن الخلاف في حده يكون من الفروع التي يعذر الجاهل المتأول فيها إذا كان مستضعفا في سلطان الكفار . ويجب أن يفهم طالب العلم أن إطلاق الوعيد أو الكلام في موضع التحذير من الوقوع في الكفر أو الترهيب من تقحم أبوابه ، والحث على الأخذ بالعزيمة له طريقته ، وهو شيء غير الكلام في تنزيل أحكام التكفير على الأعيان خصوصا مع التأويل والاستضعاف .

    وبعضهم يلزم الناس التحاكم إلى مشايخهم الذين لا يملكون سلطة وشوكة يردون بها الحقوق ويمنعون الظلم ، وإلا كفروا ..!!

    وقد رأيت الجويني عقد في كتابه الغياثي فصولاً دعا فيها العلماء والقضاة عند فقد الإمام القوّام على أهل الإسلام. إلى القيام بمصالح الخلق وذلك بلجوء أهل كل بلد إلى مجتهديهم ليحكموا فيهم بأحكام الشرع، وهي صورة لا يمكن تحققها إلا بوجود الجماعة المسلمة الملتفة حول أولئك المجتهدين حتى تصير لهم شوكة يمضون بها أحكامهم… فإنه افترض خلو الزمان من إمام ولم يفترض انفراط عقد الجماعة وتشتت الأمة شذرمذر وتسلط المرتدين وفرضهم أحكامهم على العباد والبلاد، ورفع العلم بقبض العلماء وأهل الحل والعقد، وترأس الرؤوس الجهال ولحوق فئام من هذه الأمة بالمشركين وغير ذلك من الدواهي التي دهت هذه الأمة في هذه الأزمة، حتى انطبق فيها كثير مما أخبر به الصادق المصدوق من فتن وأمور تكون بين يدي الساعة، فصار أهل الفضل من المشايخ ونحوهم لا سلطان لهم ولا شوكة تمكنهم من إنفاذ أحكام الشرع لو لجأ إليهم بعض الناس في الخصومات، خصوصاً إذا كان المعتدين من الكفار الممتنعين بشوكة ،فإنه لا يستسلم لأحكام هؤلاء المشايخ لو حكموا في هذه الحال إلا من غلب عليهم سلطان التقوى، وانقادوا لسلطان خشية الله، وهذا لا يكون إلا إذا كان الخصوم جميعاً من أهل الورع والإيمان…. والذي عم بلاؤه في خصومات الناس ليس مع أمثال هؤلاء، بل هو غالبا مع من لا يرتدعون بالقرآن ولا وازع لهم من الإيمان، فلا يرعوون إلا بالتخويف بالسلطان وسطوته وعقوباته.

    فإذا كانت خصومة المسلم أو الاعتداء عليه أو على عرضه أو ماله أو نفسه وأهله من هذا الصنف الكافر الذي يمتنع عن الاحتكام لأحكام الشرع التي يقضي بها بعض المشايخ، ولو حوكم لما استجاب لأحكامهم ماداموا لا يملكون سلطاناً ينزعون به ما لا ينزعه القرآن والإيمان في نفوس كثير من الخلق، ولا يملكون شوكة أو شرطة وقوة تلزم وتأطر على أداء الحقوق، وتردع المجرمين والمعتدين والعابثين؛ فكيف يُلزم المسلم المظلوم – والحال كذلك- باللجوء إلى هؤلاء المشايخ في مثل هذه النوازل… وهم لا يقدرون على رد حقه أو دفع مظلمته… ثم إن اضطر إلى اللجوء إلى شوكة الحكومات أو شرطتها استجارة بهم من كافر أو دفعا لصولة فاجر… يحكم عليه بالتكفير..؟

    ونحن هنا لا ندعوا إلى تبرير الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون اليوم ، بل أصل دعوتنا ؛الدعوة إلى تغييره لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن أحكام وشرائع الطواغيت إلى شريعة الله المطهرة العادلة… فهذا من أعظم الواجبات التي يجب على المسلمين خواصهم وعوامهم العمل والإعداد والجهاد من أجله ، وهذا هو الحل والعلاج الناجع لجميع مشاكلهم وأمراضهم.

    ولكن إلى أن يمن الله تعالى على المسلمين بذلك –فما الذي يفعله المستضعفون في مثل تلك الأحوال ؟ وإذا ما اضطروا إلى اللجوء إلى هذه الحكومات وشوكتها فهل يكفرون ؟

    قبل أن أجيب على هذا.. أنبه أنني هنا لا أدعو بكلامي هذا إلى التحاكم إلى الطواغيت أو تسويغه… كلا ومعاذ الله أن أفعل ذلك يوماً من الأيام، فنحن نحتسب أعمارنا عند الله أننا أفنيناها في إنكار هذا المنكر العظيم الذي خرجنا إلى هذه الدنيا وهو مخيم عليها…. ونحن في أنفسنا –ولله الحمد والمنة- لم نحتكم أو نحاكم إليهم في صغيرة أو كبيرة في يوم من الأيام، ولا لجأنا إلى شرطتهم أو مخافرهم أو محاكمهم في شيء من الخصومات، حتى على مستوى حوادث الطرق والسير، إن أعطانا الخصم حقنا، وإلا لم نرجع أو نلجأ إليهم ولو ذهب حقنا، وقد حوكمنا مأسورين معتقلين في قضايا وتهم وجهت إلينا قد يبلغ حكم بعضها إلى الإعدام، فهدانا الله بفضله وثبتنا ؛ فلم نرتض توكيل محامين عن أنفسنا، لعلمنا أنهم لن يتحاكموا في الدفاع عنا إلا إلى قوانين الكفر ، وأن أكثرهم لا يتورعون من تبجيل محاكمها أو وصف قضائها بالنزاهة وأحكامها بالعدالة – فنسأل الله القبول وحسن الختام-.

    وبذلك نفتي الناس دوماً ونحثهم على أن يجتنبوا الطواغيت وقوانينهم وأن لا يتحاكموا إلى محاكمهم ولو ذهبت دنياهم كلها… إلا أن يقادوا إليها معتقلين مقيّدين، فيحاكموا ، قهرا فيدفعوا عن أنفسهم ، ولا يتحاكموا أو يحتكموا هم إليها..

    لكننا مع هذا نعرف أن أحوال الناس تختلف، وإمكاناتهم تتفاوت في ظل ما هم فيه من استضعاف، وفي ظل غياب حكم الشريعة وسلطانها: فلا يمكن إلزام كل أحد بالأخذ بالعزيمة في كل الظروف.

    ودين الله لم يضع الحلول والأحكام والشرائع للأقوياء فقط ، بل رفع الحرج عن الأمة عموماً وراعى ظروف الضعفاء، فلم يكلف نفساً إلا وسعها، وأباح المحظورات في الضرورات، ورخص بقول الكفر أو فعله في الإكراه مادام القلب مطمئنا بالإيمان .

    وأولوا العزم أنفسهم قد يضطرون في بعض الظروف القاهرة إلى ما يتركونه ويأبونه ويجتنبونه في غيرها… والمسألة ليست دائما مسألة حقوق أو دنيا يتنازل عنها المرء أو يتركها لله عصمة لدينه… بل قد ينال أحدهم في عرضه و يصال على أهله، فالمتتبع لإفرازات هذه المجتمعات الخبيثة في ظل تعطيل أحكام الله تعالى وحدوده المطهرة، يرى من القضايا والجرائم، خصوصاً منها ما يتعلق بالتعدي على الأعراض والأنفس، ما لا سعة للناس في التنازل عنه أو الإعراض والسكوت… وما كل أحد له من القوة أو العشيرة والجاه ما يقدر به على الدفع عن نفسه وعرضه وأهله، أو يجد على ذلك نصيراً أو مجيراً يمكنه به الاستغناء عن اللجوء إلى هذه الحكومات التي أمست بيدها القوة والسلطان… فلابد للفقيه العالم بمقاصد الشريعة ومصالح العباد من مراعاة هذه الأحوال كلها والنظر فيها عند الكلام في هذه النوازل ،وعدم التهور والمبادرة بالتكفير فوراً في مثل هذه الأبواب.

    خاصة وأن صورة سبب نزول قوله تعالى: ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا*وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا )) (النساء: 60-61). هي صورة غير هذا الذي نتكلم فيه –في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله-.
    فهذه الآيات نزلت في وقت كان لحكم الله فيه دولة وسلطان، وأعدل الخلق بين ظهراني الناس ينصف المظلوم ، ويأطر الظالم على الحق ، ويعطي كل ذي حق حقه… كما هو بين من قوله تعالى (( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ))… ومع هذا يُعرض هؤلاء المذكورون في الآيات ويصدون عن حكمة مختارين التحاكم إلى الطواغيت وأحكامهم، سواءً كانوا كهاناً أم يهوداً أم غيرهم، ليحكموا لهم بحسب أهوائهم، وبحسب ما يشتهون.

    فهذه الصورة يدخل فيها من باب أولى الطواغيت المشرعيين أنفسهم. الذين شرعوا من الحكم والدين ما لم يأذن به الله تعالى .
    ويلتحق بهم طواغيت العصر الذين بيدهم أزمة الحكم وسلطاته التشريعية وغيرها، ثم يمتنعون عن تحكيم شرع الله ويصرون على تحكيم تشريعاتهم الكفرية ويلزمون الخلق ويأطرونهم عليها… وكذلك حكم كل من نصرهم وامتنع معهم عن تحكيم شرع الله وأعانهم على إقامة وإدامة أحكام الطواغيت… فحكم الردء في مثل ذلك حكم المباشر(1).

    وعموماً فإن هذه الصورة تنطبق على كل من تيسر له التوصل إلى حكم الله وأمكن له فض النزاع بالتحاكم إلى شرع الله تعالى ، فأبى وامتنع وعدل عنه مختاراً إلى حكم الطاغوت، وهو كل حكم بغير ما انزل الله أو تشريع لم يأذن به الله تعالى .

    أما الذين ندفع عن تكفيرهم، فصورتهم ليست كالصورة المذكورة في الآيات، ولا هي من أشباهها ونظائرها حتى ينطبق عليها حكمها، أو تُلحق بها. بل هي تتم في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض يرد الحقوق إلى أهلها، ولا شوكة للمسلمين وقوة يستنصر بها المستضعفون ويأوون إليها، فلا يلجأ هؤلاء حين يلجؤون إلى هذه الحكومات وشوكتها أو محاكمها عدولاً عن سلطان لحكم الله موجود، أو عدولاً عن الاستنصار بقوة المسلمين وشوكتهم وسلطانهم القائم، ولا امتناعاً بشوكة الطواغيت وقوانينهم عن شرع الله أو مظاهرة لهم على المسلمين… كلا ومعاذ الله أن ندفع عن شيء من هذا…

    وإنما الصورة المقصودة؛ صورة قوم مقهورين مستضعفين لا يجدون نصيراً ولا ولياً ولا إماماً من أهل الحق يحوطهم، ولا شوكة للمسلمين يلوذون بها.
    فيلجأ أحدهم إلى سلطان الكفار وقوتهم أو محاكمهم لينصفوه في عرضه أو نفسه من ظالم كافر آخر ذي قوة وشوكة وعشيرة، أو ممتنع بسلطان وشوكة الطواغيت أنفسهم متأولا أنه مكره على ذلك .
    فهذه الصورة لا يحل مساواتها بصورة سبب نزول الآيات المذكورات.

    وكذلك لو كان الصائل عليه أو على عرضه من الفجار أو الظلمة المنتسبين للإسلام الذين لا تردعهم إلا الشوكة والقوة والسلطان ، ولم يمكنه دفعه إلا بذلك ..

    أقول هذا وأنا من أعرف الناس بقوانين الكفر المسلطة اليوم على رقاب المسلمين، وأنها من أخبث الأسباب التي أهدرت حقوق الناس وانتهكت حرماتهم. وأعراضهم وجعلت أموالهم وممتلكاتهم عرضة لكل منتهب ومعتد، وقد بينا ذلك وضربنا عليه أمثلة من هذه القوانين في كتابنا (كشف النقاب عن شريعة الغاب)(2).

    لكن الحوادث التي يبتلى بها الناس لا تنضبط ولا تتناهى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها… وضرورات الناس ونوازلهم تتفاوت، وأحيانا قد تبلغ الضرورة بالمرء إلى حد الإكراه خصوصا فيما يتعلق بالأعراض .

    وقد يوجد بل وجد فعلاً من واقع التجربة –بين جنود الطواغيت وأنصار القوانين وبعض القضاة ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ومن لا يرضون بالاعتداء على الأعراض ويغضبون لانتهاكها، وينتصرون للمظلوم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً خصوصاً إن كانوا من أصول طيبة، أو كانوا من أهل الغيرة والمروءات، فإنه لا يخلو أن يوجد في الكفار من هو كذلك، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)(3) فصح أن لأهل الجاهلية خيارهم..

    ويؤيد ذلك ما يرويه ابن إسحاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما اشتد أذى قريش لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد…)، وبالفعل لم يظلمهم النجاشي –على كفره- ولا أسلمهم لقريش لما بعثت في طلبهم، وذلك قبل أن يسلم كما سيأتي..

    ويصدقه ما تقدم من حديث البخاري (3905) في جوار ابن الدَّغنة لأبي بكر وقوله له: (إن مثلك يا أبا بكر لا يخرُج ولا يُخرج…) إلى قوله: (فأنا لك جار، إرجع واعبد ربك ببلدك)(4).

    وغير ذلك مما يدل على أن في الكفار من يكره الظلم ويغيث الملهوف وينصر المظلوم… وليس الكلام في القوانين، بل في بعض جندها الذين قد يستعملون سلطانهم وشوكتهم في بعض الأحايين لدفع الظلم أو ردّ بعض الحقوق .

    وهذا كله لا يغيّر من حكم كفر أنصار القوانين شيئاً، كما لم يغير جوار ابن الدَّغنة لأبي بكر حكمة. ولا يسوّغ أو يبيح لهم البقاء في مناصبهم، فما في هذا الأمر كلامنا، وإنما الكلام في التأويلات أو الدواعي والمسوغات التي تدفع كثيرا من الناس إلى اللجوء إليهم أو الاحتكام أو الاستنصار بهم بالصورة التي ذكرناها وكون ذلك يمنع من تكفيرهم .

    أما مجرد لجوء المسلم في الضرورات إلى كافر يحميه أو يجيره أو يرد مظلمته وينصره من كافر آخر، أو لدفع صائل فاجر لا يردعه ولا يرهبه إلا ذلك ،، في ظل عدم وجود سلطان وشوكة لشرع الله فليس هو أصلا من التحاكم في شيء ..

    ولقد قدمنا لك مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلف الفضول مع أنه كان حلفاً جاهلياً أسسه كفار وقد شهده النبي صلى الله عليه سلم وهو غلام وقال: (فما أحب أن لي حُمر النعم وأني أنكثه) وفي رواية: (لو دعيت به في الإسلام لأجبت).
    وقد كانت صورته بأنه تجمع عشائري في الجاهلية تعاقد على إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها بقوتهم وشوكة تجمعهم، وكان ذلك في وقت لم يكن فيه للإسلام سلطان ولا دولة وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جاهلية جهلاء فهو مؤسسة من مؤسسات الجاهلية…

    فمدح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحلف يقتضي عدم الحرج على المستضعف إذا ما لجأ إليه أو إلى مثله من الكفار الذين يقدرون على دفع الظلم عنه أو عن عرضه أو ماله، أو تحصيل بعض حقوقه بقوتهم وشوكتهم وسلطانهم، من كفار ظلمة آخرين في ظل عدم وجود سلطان للشريعة… ولو كان في ذلك أدنى حرج، فضلاً عن الحرمة أو الكفر ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في معرض مدحه له، فهو صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة وأورعها، ولم يدع شراً إلا وحذرها منه.

    فهذا الإستنصار وذلك التحاكم بصورته وتأويلاته المذكورة هو الذي ندفع عنه وننكر تكفير أهله…

    وحذار من تقويلنا ما لم نقله من تجويز التحاكم إلى الكفار والطواغيت وقوانينهم مطلقاً… أو الاستنصار بهم على المسلمين الموحدين أو محاكمتهم إليهم وإلى قوانينهم الكافرة في الخصومات، فهذا لم نقل به في يوم من الأيام، فالمسلم عنده من وازع التقوى والورع والإيمان ما يردعه ويقوده إلى النزول على حكم الله تعالى والتسليم له دون رهبة شوكة أو أطر سلطان، ومن كان حاله كذلك فأبى خصمه إلا محاكمته إلى قوانين الكفر وهو يعرف أن بمقدوره تحصيل حقه دون ذلك، فقد تحاكم إلى الطاغوت مختاراً، ودخل في نظير صورة سبب النزول.

    ومن دُعي إلى حكم الله وحكم كتابه متى تيسرت إقامته وأمكن حلّه للخصومات وفصله في النزاعات من ظالم أو مظلوم فأبى وامتنع، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: ((وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً )) (النساء: 61).
    وقال: (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )) (النساء: 65).

    هذا، ولقد بالغ بعض المتعنتين في الإنكار على عوام المسلمين، وضيّقوا عليهم، وحمّلوهم ما لا يطيقون، حتى أنكروا عليهم مجرد مثولهم أمام هذه المحاكم أو الحكومات أو شرطتها ومخافرها، ولو للدفع عن أنفسهم حين يُطلبون، وألزمهم البعض بالامتناع عن ذلك وبالفرار وإلا كانوا كفاراً….

    ومعلوم أن ذلك لا يستطيعه ويقدر عليه كل أحد، خصوصاً في واقع الاستضعاف..
    وأن الناس يتفاوتون في تحمل الأذى والضرورات ، ألا ترى تجويز الفقهاء في المخمصة للضعيف والشيخ الكبير ما لم يجيزوه لغيرهم وتوسيعهم عليهم بما هو أوسع مما أجازوه للقوي القادر المعافى ، وأن الناس يختلفون في حد الإكراه . أن لكل حال ومقام مقال .

    ولذلك فقد قدر إبراهيم عليه السلام الذي تحدى قومه ولم يبال بنارهم المؤججة في وقت من الأوقات ،رغم أنه كان وحيدا فريدا ؛ قد قدر في ظرف آخر أنه وزوجه مستضعفان ومضطران لأن يلبيا طلب الكافر حين استدعى سارة .. بل أدرج البخاري ذلك في ( كتاب الإكراه ) .. وأعني بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " هاجر إبراهيم بسارة ، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك – أو جبار من الجبابرة – فأرسل إليه أن أرسل إلي بها ، فأرسل بها ، فقام إليها ، فقامت تتوظأ وتصلي فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر ، فغط حتى ركض برجله " وبوب له البخاري في كتاب الإكراه " باب إذا استكرهت المراة على زنا فلا حد عليها "
    فعد ذلك إكراها ولا ملامة على ابراهيم أو على زوجه في خلوتها مع ذلك الكافر كونها كانت مكرهة ، كما أورد الحافظ ابن حجر في أقوال أهل العلم .. ولم يلاما أو يعاتبا على عدم الفرار ولا ألزمهم به أحد .. فهما أعلم بظرفهما وحالهما في ذلك المقام ..

    ومعلوم كذلك أنه ليس كل مثول أو مراجعة للكفار أو محاكمهم أو مخافرهم يعد تحاكماً للطاغوت أو كفراً…
    أضف إلى هذا أن كثيرا من التهم والشكايات، تحل وتدفع بمجرد المراجعة والمثول وإزالة الإشكال، وقد تحل بصلح أو نحوه من التحكيم الذي لا حرج فيه وليس من التحاكم المكفر في شيء ، فقد قال تعالى عن الصلح : ((والصلح خير)) ، وقال فيما استثناه من النجوى الجائزة بين الناس : (( أو إصلاح بين الناس )) ، وقال في شأن القتال والنزاع بين طوائف المسلمين : (( فأصلحوا بينهما وأقسطوا )) ..

    ويروى من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة مرفوعاً: (الصلح جائز بين المسلمين) وهو مروي عند أبي داود والحاكم والبيهقي.

    وكان عمر رضي الله عنه يأمر برد الخصوم حتى يصطلحوا ، ولذلك استحب الفقهاء للقاضي محاولة الصلح بين الخصوم في جميع الدعاوي التي لا يكون المطلوب فيها حقا من حقوق الله ، إذ الدعاوي والقضايا تنقسم إلى ماكان حقا لله خالصا ، أو حقا للعباد ، أو حقا مشتركا يغلب فيه طرف ، وفي ذلك تفصيل معروف من حيث جواز الصلح والتنازل في حقوق العباد ، وفي عدم جواز ذلك في حقوق الله . أنظر أعلام الموقعين ( 1/107-108).

    والصلح الجائز عام بين الناس ، وليس خاصا بالزوجين بل يكون بين الشريكين والخصمين والطائفتين المختلفتين أو المقتتلتين وغير ذلك ..
    فكما أنّ الخصومة بين الزوجين يجوز أن يحكم فيها بالصلح ويجتهد الحكمان فيها، بأن يتنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه في سبيل الإصلاح الذي هو خير من الفراق والشقاق ؛ فهكذا الأمر في كثير من النزاعات والخصومات، يجوز أن تحل بالصلح وتراضي الأطراف أو تنازل بعضهم عن شيء من حقوقهم، فالصلح عقد رضائي تجيزه الشريعة ولا يرد عليه قيد إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا .

    قال الحافظ في الفتح عند حديث رقم (2961) : ( والصلح أقسام صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ،والصلح بين الفئة الباغية والعادلة .. والصلح في الجراح كالعفو على مال ،والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في أملاك أو في المشتركات كالشوارع ..) أهـ .

    وهذا مما وسع الله تعالى فيه، وليس هو من التشريع الكفري بحال، ولا هو من الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى الطاغوت، وقد قال الفاروق رضي الله عنه: (إذا وسع الله فأوسعوا…) رواه البخاري.

    وبعض الناس لا يعجبهم التوسيع على عباد الله ، ويحسبون أن الحق دوما مع التشديد ، وأنزع الناس إلى ذلك الخوارج ؛ ولذلك فقد ضاقت أذهانهم عن فهم هذا، وضعفت عقولهم عن إدراكه، فاعترضوا على ما كان من السعي في الصلح والتحكيم بين معاوية وعلي، وما كان من قصة الحكمين… فاعتبروه حكماً بغير ما أنزل الله، خصوصاً عندما رأوا علياً قد تنازل لأجل الإصلاح عن بعض الأمور التي اعترض عليها أهل الشام في كتاب الصلح كتسميته أمير المؤمنين، وما جرى بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص… فقالوا: حكّمتم الرجال (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون) فكان مما ناظرهم فيه ابن عباس ، وينسب لعلي أن ذكرهم بما تنازل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية .. وقال: (يقول الله في كتابه في رجل وامرأته: ((وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما))، أفيجوز ذلك في امرأة ورجل ولا يجوز في أمة محمد؟) أو (فأمة محمد أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل…؟)(5). فثاب ورجع منهم من رجع وأصر آخرون كما سيأتي..

    قال الشاطبي في الاعتصام (2/264-265) وهو يبين علامات وخواص فرق أصحاب البدع والأهواء: (الخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه)) الآية… فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، ومعنى المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يبين مغزاه، [سواء] كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ… أو من المتشابه الإضافي؛ وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي. كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: ((إن الحكم إلا لله)) فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بيّن أن الحكم لله تارة بغير تحكيم(6)،لأنه إذا أمرنا بالتحكيم، فالحكم به حكم الله) أهـ باختصار يسير.

    فمن جنس التحكيم المشروع الصلح بين الأزواج وبين الناس عموماً بالتنازل أو أداء بعض ما يصطلحون عليه ونحوه، وكذلك من جنسه ما وسّع الله فيه على الحاكم أو الإمام أو أمير الحرب من التخيير في أهل الحرب وأموالهم إذا فتحت بلادهم عنوة بين قتل المقاتلة و الاسترقاق أو المن أو الفداء… ومن هذا الباب تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة لما نزلوا على حكمه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم الله) والحديث متفق عليه .

    ومثله حديث بريدة الذي يرويه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وغيرهما في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيوش وفيه قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا).
    وإنما قال ذلك، لأن هذا النوع من الحكم مما يسع الأمير أو الحاكم فيه الاختيار والاجتهاد بين أمور…

    ومن باب (التحكيم والصلح) أيضاً ما رواه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي شريح أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى بأبي الحكم ؟ ) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أحسن هذا ) ثم كناه بأكبر أولاده… وهذا كان يفعله في الجاهلية(7) قبل إسلامه ولذلك عُد من حكام الجاهلية … ومع هذا فقد استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الحكم بغير ما أنزل الله، لأنكره ولما استحسنه بحال، فهذا كله يدل على أن الصلح جائز ، وأنه ليس من التحاكم إلى الطاغوت أو الحكم بغير ما أنزل الله ، ولو أشرف عليه كافر ارتضاه الخصمان ما دام لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ..

    ويؤيد هذا قوله تعالى في الصلح بين الزوجين : (( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )) ومعلوم أن للزوجة أن تختار الحكم الذي تثق به من أهلها ، وأنها لو كانت كتابية لها ان تختاره من أهل دينها ..

    وقال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح ، وإن كان ذلك بطريق الحكم فذلك غير صحيح ، لأن المعروف عن مشايخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية ، فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت ) أهـ . من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم (12/292) .
    فعلم من هذا أنه ليس كل مثول بين يدي أعداء الله أو محاكمهم يعد من التحاكم المكفر .

    -أضف إلى هذا، أنه إذا تغيب المرء أحيانا عن المثول، أو فرّ لغير ضرورة أو داعٍ فقد تتعقد أموره وتتضاعف عقوبته، وتثبت التهمة عليه بالباطل… خصوصاً وأن أحكامهم الغيابية عادة ما تكون أشد من الحضورية، والمسلم مطالب بدفع أعظم المفسدتين عن نفسه باحتمال أدناهما. وهذا باب عظيم ترد عليه كثير من التأويلات والإجتهادات ..
    وفي خلاف ذلك ما الله به عليم من التشديد والتضييق على عباد الله وإيقاعهم في الحرج الذي رفعه الله عنهم دون ضرورة… فليس هذا من التحاكم إلى الطواغيت بل هو من جنس دفع المعتدي والصائل ورد التهمة بحسب الإمكان.

    ومما يصلح الاحتجاج به في هذا المقام قصة مثول جعفر وأصحابه المهاجرين إلى الحبشة بين يدي النجاشي قبل إسلامه، ودفعهم عن أنفسهم بحسب الإمكان، لما جاء مبعوثا قريش يطلبانهم، وعدم امتناع أحد منهم من المثول أو تحرجه من ذلك، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقد ذكر القصة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحاق وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الدلائل أيضاً وغيرهم بأسانيد جوّد بعضها وصحح وقوى البعض الآخر انظرها (3/69) فصاعداً وفيها أن النجاشي أمّنهم ونصرهم وأبى تسليمهم لقريش..

    ويصلح في هذا الباب أيضاً، الاستدلال بقول يوسف عليه السلام لما اتهمته امرأة العزيز بقولها: ((ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم)) .
    ((قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهدٌ من أهلها… الآيات)) وفيه دفعه عن نفسه بين قوم كفار وشهادة بعضهم ودفاعهم عنه وتبرئته.

    وأظهر من ذلك ما فعله في السجن؛ حين (( قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك…)) فلم يمنعه كفر ملك مصر في ذلك الوقت وكونه له تشريعه ودينه المخالف لدين الله ، من أن يبعث إليه يعلمه أنه مظلوم قد زج به في السجن من غير ذنب، لعله يفرّج عنه ويرفع عنه الظلم ويبري ساحته من التهمة التي حبس من أجلها … ولا منعه ذلك أيضاً من أن يدفع عن نفسه ويسعى في إظهار براءته عند ما طلبه الملك بعد ذلك، فقال للرسول: ((ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم)) فها هو يشكو مظلمته أو قل يذكرها عند الملك الكافر ليظهر براءته ؛ فأين المتنطع المكفر لعوام المسلمين المستضعفين من هذا ؟؟؟.

    وهذا كله فعل نبي معصوم، والحفاظ على جناب التوحيد وإخلاصه مما بعث به الأنبياء كافة، واتفقت دعواتهم جميعاً عليه كما هو معلوم في دعوة الأنبياء والمرسلين.. فما كان لنبي الله يوسف أن يخالف ذلك أو يناقضه أو يخرج عن ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولو قيد أنملة… كيف وقد نزهه الله تعالى وأعاذه مما هو دون ذلك فقال: ((كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )) ثم قال: (( إنه من عبادنا المخلصين).
    فيظهر من هذا كله أن لا حرج على الموحد أصلا في مثله.

    وأنه ليس كل تعامل مع الكفار والطواغيت وسجانيهم أو شرطتهم أو محاكمهم يلزم أن يكون من التحاكم إلى الطاغوت المناقض للتوحيد… ولا كل مراجعة لهم أو مثول بين أيديهم يلزم أن يكون كذلك.

    وأن التفصيل في ذلك واجب ومهم فمن ذلك ما قد يندرج تحت الإسنتصار وفيه التفصيل المتقدم ،ومنه ما قد يدخل في أبواب الصلح وقد علمت جوازه ، ومنه ما قد يدخل في باب دفع المفاسد عن النفس ، أو دفع أعلاهما باحتمال أدناهما ، وأنه باب من أبواب الاجتهاد . وأن منه ما قد يكون من التحاكم إليهم ؛ فيجب النظر في نوعه هل هو من التحاكم الطاغوتي المكفر ، أم في الأمور الإدارية التي وسع الله فيها – كما سيأتي - .

    كما يجب النظر في حال المتخوض في ذلك مكره هو أم غير مكره ، والنظر في تأويلاته ومراعاة استضعاف الأمة وعدم وجود سلطان لحكم الإسلام ..

    هذا والمسلم بعد ذلك أعرف بما ينفعه أو يضره في أمثال تلك المراجعات التي لا تندرج تحت التحاكم أو الركون المحظور… ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : (…احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان).

    فالواجب عليه أن يجتهد ويُقدّر الأمور بقدرها غير باغ ولا عاد ، وينظر في المصلحة ويوازن بين المفاسد، فإن قدّر أن في مراجعته أو مثوله بين أيديهم تسليط لأعداء الله على دينه، أو تحميل لنفسه من البلاء ما لا يطيقه، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ويسلمها لهم في مثل هذه الحال، وفي الفرار منجاة في كثير من الأحيان… وكل مسلم أعرف بأحواله ونوازله، وضروراته، وهو يقدّر المفسدة والمصلحة في المقام الذي هو فيه ، فإن لكل مقام مقال، ويدفع الضرر عن نفسه ما استطاع ، إلى أن يجعل الله لهذه لأمة فرجاً.

    وفي صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير) "باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر" وذكر فيه حديث سرية عاصم بن ثابت الأنصاري، وفيه اجتهاد الصحابة ما بين مستأسر نازلٍ على عهد الكفار وميثاقهم ، وغير مستأسر رافض عهدهم وذمتهم حتى قتل.. (3045) وشرحه الحافظ في المغازي (4086) .

    وفيه أيضاً في (كتاب الإيمان) (باب من الدين الفرار من الفتن) وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتن) (19).


    --------------------------------------------------------------------------------

    (1) قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/148-150): اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل ) . ونص على مثله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى.

    (2) النسخة الكويتية، وألحقناه من السجن بالنسخة الأردنية المختصرة.

    (3) رواه البخاري (3383) ومسلم وغيرهما.

    (4) وانظر أيضاً في صحيح البخاري (كتاب مناقب الأنصار) (باب إسلام عمر…) في إجارة وتأمين العاص بن وائل لعمر بن الخطاب (3864-3865).

    (5) انظر البداية والنهاية (7/281).

    (6) لعل ها هنا سقط (وتارة بتحكيم) وما بين معكوفين زيادة توضيحية يقتضيها السياق.

    (7) انظر الاستيعاب لابن عبد البر(4/97) ترجمة (هانئ بن يزيد بن نهيك)،وانظر طبقات ابن سعد(6/49) .
    التعديل الأخير تم 09-01-2005 الساعة 11:11 AM

  6. افتراضي

    http://www.tawhed.ws/r?i=105

    التحاكم لغير شرع الله مكرها أو مضطرا

    [الكاتب: أبو محمد المقدسي]

    الشيخ أبو محمد المقدسي:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    نحن أخوة لكم من مصر، هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعه اما نقدا أو بأوراق (كمبيالات أو شيكات) مع التحرى الشديد على أن لا يكون هناك أي مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء، ولكن المشكلة عندنا هى أنه عند تعثر أي عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعده أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أو جدولة مديونيتهم عدة مرات، وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونية، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولا يمكن أن يدفعوا ولو جزءا من حقوقنا إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتي نتائج منهم إلا بهذه الطريقة.

    أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، لأن الفريق الثاني منا يحكم على الإخوة التجار بالكفر، لذا نرجو منكم سرعة الرد على ذلك.

    إخوانكم من مصر

    الجـواب

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

    الإخوة الأفاضل،

    السلام عليكم ورحمة الله ..

    وصلتني رسالتكم وصلكم الله بحفظه وتوفيقه، وتقولون فيها :
    ( هناك فريق منا يعمل بالتجارة ويتم بيعة اما نقدا أو بأوراق (كمبيالات أو شيكات) مع التحرى الشديد على أن لايكون هناك أى مخالفة شرعية بالبيع أو الشراء ولكن المشكلة عندنا هى أنة عند تعثر أى عميل فى الدفع لنا نحاول معه بكل الطرق والفرص التى تساعدة أن يسدد لنا أموالنا حتى وان كلفنا ذلك تمديد مدد الدفع أوجدولة مديونيتهم عدة مرات وإن أدى ذلك الى خسارة أو خصم من المديونيه ، ولكن تواجهنا بعض المواقف والأشخاص الذين لايدفعون ولايمكن أن يدفعوا ولو جزء من حقوقنا عندهم إلا عندما نرفع عليهم قضية ونتحاكم مضطرين لغير شرع الله مع العلم أننا سلكنا كل الطرق معهم ولم تأتى نتائج منهم الا بهذة الطريقه. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء لأن الفريق الثانى منا يحكم على الإخو التجار بالكفر ) أهـ.

    فاعلموا بارك الله فيكم أن التوحيد وتحقيقه لرب العباد هو أعظم مصلحة في الوجود ولا تقدم عليه أي مصلحة أخرى قد تعارضه .. وأن ما يضاده من الشرك هو أعظم مفسدة في الوجود فلا يجوز الاستهتار به أو التساهل في تحمله بدعوى دفع مفسدة أعظم فليس في الوجود مفسدة أعظم من الشرك ولذلك قال تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما}.

    وعليه فلو خير الموحد بين ذهاب دنياه كلها وبين أن يقارف الشرك الصراح المناقض للتوحيد لما ساغ له أن يختار الدنيا عوضا عن التوحيد أو أن يظهر الشرك من غير إكراه حقيقي معتبر. وقد تكلم العلماء في حد الاكراه الذي يبيح للرجل التلفظ بكلمة الكفر واشترطوا لذلك شروطا ثقالا لم يشترطوها فيما هو دون ذلك؛ ولا أعلم أحدا منهم سوغ الوقوع في الشرك الصراح والكفر البواح مختارا لأجل دراهم قد تفوت على المرء ..

    وعليه فإن كان التحاكم إلى هذه المحاكم المسؤول عنها من جنس التحاكم الطاغوتي فلا يجوز لكم الإقدام عليه وليس ما ذكرتموه إكراها معتبرا يسوغ لكم ذلك ..

    وأنا أعلم أن هناك من المشايخ من يجوز ذلك تحصيلا للحقوق ويعدون ذلك مما يأمر به الشرع؛ ولكنني مع احترامي لهؤلاء المشايخ وعلمي أنه اجتهاد منهم أجد في نفسي حرج من الإفتاء بذلك ..

    وأنصحكم بعدم التعامل ابتداء بتعاملات قد تلجئكم إلى هذه المحاكم؛ فلا تقبلوا بيعا بشيكات أو كمبيالات .. ولا تبيعوا إلا نقدا أو أن تتعاملوا بالرهان المقبوضة عند عدم الثقة بالمشتري فهو حل ذكره الله تعالى في السفر فقال : {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}.

    فإن قلتم : إذن تكسد تجارتنا !!

    فأقول : التجارة مع الله وفي سبيل مرضاته لا تكسد أبدا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وليس حال المسلم كغيره ممن يكسبون ويتاجرون ويتوسعون ولا يحسبون حسابا لحدود الله؛ بل هو محكوم بحدود الله لا يتعداه؛ ودرهم حلال من طاعة الله يبارك الله فيه خير من ألف ألف درهم من حرام .. وقد قال تعالى لمن خاف كساد تجارته بسبب مصارمة المشركين ومنعهم من البيت الحرام: { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

    هذا ما عندي حول سؤالكم .. ودعوتنا ليست دعوة تبرير وترقيع للواقع بل دعوة تغيير ..

    وهذا الحرج الذي ترونه في مثل هذه الابواب طبيعي ما دام شرع الله معطل منحى عن الحكم والسلطان، وليس سبب هذا الحرج أن الاسلام لم يأت بحل لهذا بل سببه تقصيرنا في تغيير هذا الواقع والركون اليه وطمع الكثير منا العيش في ظله حياة وادعة ومعيشة طبيعية كسائر الناس الذين لا يحملون هم الدين والتوحيد كلا .. فليس حياة المسلم الذي يتحرى الحلال ويسعى لإقامة شرع الله في نفسه وأهله وأرضه كحياة سائر الناس ..

    [poemB][/poemB][p=قد هيؤوك لأمر لو فطنت له ] فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل[/p][poemE][/poemE]

    وإذا قيل؛ ان دين الله قد جاء بالحلول في كل الظروف فكيف لا تعطون حلا لحالنا هذه؟

    قلنا : نعم قد جاء بالحلول لكل الظروف، وليس الحل في مثل هذا الظرف الاندماج مع الشرك وتسويغه والدخول أو المشاركة فيه !! بل الحل الذي جاء به الاسلام في مثل هذا الظرف البراءة من الشرك واجتنابه والسعي في هدمه وإبطاله لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد .. وعليه فإلى أن يمكن الله المسلمين من ذلك .. على كل مسلم أن يتق الله ويجتنب الشرك ويجتنب الأسباب والذرائع التي قد تؤدي إليه فيتحرى مااستطاع سبيلا أن لايقبل في البيع والشراء ما يعرف سلفا أنه سيلجئه إلى المحاكم الطاغوتية عند تعذر الدفع ..

    فوظيفة المسلم في هذا الزمان هي محاربة هذه المحاكم والتحذير منها وبيان كفرها لا المشاركة في التحاكم إليها أو تسويغ ذلك ..

    ولا يجوز له ذلك إلا أن يحاكم إليها مكرها لا أن يتحاكم هو مختارا ..

    لكن تشديدنا هذا كما نبهنا وننبه مرارا إن كانت الصورة المسؤول عنها هي فعلا من جنس التحاكم الطاغوتي المكفر؛ إذ ليس كل ما يضطر إليه الناس من ذهاب إلى هذه المحاكم أو تلويح وتخويف بها أو نحوه نعده من جنس ذلك ..

    ولهذا فلا ينبغي التسرع في تكفير المخالف في هذا الباب لما في هذا الباب من التأويل خصوصا في نوع التحاكم وفي باب الاكراه وعدم معرفة أكثر الناس لحده وهو من الفروع التي يعذر الجاهل بها ولا يكفر إلا بعد البيان، فيجب مراعاة ذلك كله قبل المبادرة إلى التكفير؛ خصوصا وأن بعض المشايخ الأفاضل يفتي بجواز مثل هذه الأمور مادامت استردادا لحق شرعي وليست حكما بغير حدود الله ..

    لذلك نفرق بين دعوتنا الى اجتناب هذه المحاكم والحكم عليها بالكفر أوالحكم على التحاكم اليها بالكفر عموما .. وبين تكفير كل من تعامل معها أو تحاكم دون النظر في الموانع والشروط ودون تأمل نوع التحاكم ودون مراعاة التأويل في الاكراه الذي أثمره واقع الاستضعاف الذي يعيشه المسلمون في ظل عدم وجود سلطان لحكم الله في الارض ..

    هذا ما عندي جوابا على سؤالكم وأسأل الله تعالى أن يمكن لعباده الموحدين في الأرض ويمكن لكتابه وشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه ..

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ..

    أخوكم أبو محمد

  7. افتراضي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بارك الله فيك أخي أبوعبيدة واشكر الأخ الفاضل أبومارية
    لي طلب آخر لو سمحتم و هو أنه قد أشكل علي أمرا يتعلق بشرك الطاعة:
    الشيخ علي ثبته الله على الحق سأل :
    سؤال متعلق بشرك الطاعة ؛ معظم أهل الإسلام الآن يتحاكمون إلى غير شرع الله , وذلك لتحاكمهم في المحاكم القضائية والتي تحكم بقوانين فرنسية وأخرى غربية بجانب تطبيقها لبعض أحكام الإسلام مثل الأمور المتعلقة بالطلاق والمواريث، فهل هذا هو المقصود بشرك الطاعة ؟

    الجواب :

    لا ! هذا شرك التحاكم إلى غير الله ورسوله ، لأن فيه خصومة وحكم بين اثنين متخاصمين.

    أما شرك الطاعة ؛ فهو في اتباع من له أمر ونهي في أمر عام مخالف للشريعة، مخالفة ظاهرة مجمع عليها . (منقول من منبر التوحيد والجهاد)

    فما المقصود بالمتابعة، و هل هي تشمل مجرد الموافقة بالعمل، وإن لم يكن هذا العمل في حد ذاته كفرا أكبر.
    لأنني قرأت من كلام الشيخ ما قد يفهم منه ذلك، و هو اللاتي:
    أهم مسألة في شرك الطاعة هي أن يطيعهم في التحليل والتحريم أي في التشريع فإذا شرعوا فقالوا حلالا وحراما ، أي كان تحليلهم وتحريمهم له صفة التشريع العام فهنا له حكم ، ومتى لم يكن له صفة التشريع فله حكم وينزل عليه كلام ابن تيمية وإن كان له صفة التشريع فينزل عليه كلام المصنف ويكون على النحو التالي :
    القسم الأول : أن يحلل العلماء أو العباد أو الأمراء على وجه العموم والقضايا العامة ، مثاله أن يفتي العالم فتوى ويجعلها عامة لكل الناس بأن الخمر حلال أو فتوى عامة بأن شيء من المباحات كالكسب وغيره أنه حرام ، ويُشترط صفة العمومية، وصفة العمومية أن تكون بألفاظ عامة لجميع الناس فهي بهذه الصفة تعتبر تشريعاً وقانوناً مثلها مثل لو شرع قانوناً وضعياً بصفة عامة فهو كفر لكن إن صدر من الأمراء والملوك والقانونيين يُسمى قانوناً وضعياً وإن صدر من العلماء والعباد يُسمى تحليلاً وتحريماً ، وإن اتفقت عليه القبيلة أو الجماعة فهو أعراف وتقاليد وسلوم شركية كبرى ، لكن الحكم واحد في هذه المسألة إذا أطاعهم على وجه الاختيار بهذه المعصية على تلك الصفة هذا يكفر بدون النظر إلى اعتقاده مثلما لو أطاع القانونيين بالقوانين الوضعية وفي هذه الحالة لا ينظر إلى اعتقاده وهذا لابد أن يكون في أمور مجمع عليها من المسائل الظاهرة لا الخفية ولا المختلف فيها ، مثل تحليل الخمر والزنا وحلق الحية والربا ، وهو الذي ينزل عليه اختيار المصنف . قال تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ـ إلى أن قال ـ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) فهذه الآية كما جاء في سبب نزولها أنها عرف عام اصطلحت عليه قريش ، فأخبر الله أنه لو حصل طاعة في هذا العرف العام وعمل به الإنسان فإنه شرك طاعة أكبر ، وحديث عدي بن حاتم الذي ذكر المصنف . (الـــوســـيــــط فــي شــــــرح أول رسـالة في مجـموعـة التوحيد ص 90

    وفيما أرسله الأخ الفاضل أبو مارية وفقه الله، رأيت أن الشيخ خصص المتابعة المكفرة بالقول، فقال فك الله أسره:
    "في حديث عدي مسائل :

    المسألة الأولى : من شرح الحديث اتضح أن الطاعة تنقسم إلى قسمين :
    الأولى : طاعة اعتقادية و هي أن يعتقد حل ما أحلوه وتحريم ما حرموه مع أنه يخالف الشرع فهذا يكفر بمجرد الاعتقاد و لو لم يعمل .
    وهذا القسم ليس مقصودا في الباب لأنه لو اعتقد من نفسه بدون فتوى حل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر
    الثانية : طاعة عملية و هي خاصة بالأقوال بأن يحلوا حراما فتقول أنت بأنه حلال بناء على فتواهم فإنك أشركت

    أمثلة :
    المثال الأول : لو شرب الخمر وهو يعلم أنه حرام فهنا يعتبر عاصيا ،
    فإن شرب الخمر و اعتقد أنها حلال فهنا يكفر ،
    فإن شرب الخمر يعتقد أنها حرام لكن قال هي حلال بناء على فتوى أو نظام فإنه أشرك و اتخذهم أربابا .

    المثال الثاني: وجوب الحج فالحج واجب
    فإذا تركه وهو معتقد لوجوبه ولكن تركه تهاونا و كسلا فإنه يعتبر عاصيا ،
    فإن أفتى عالم أو أخرج أمير نظاما بأن الحج ليس بواجب فتبعهم على ذلك وقال ليس بواجب فقد أشرك و اتخذهم أربابا سواء كان اعتقاده لهوى أو خطأ وشركه شرك أكبر
    وإن اعتقد أن الحج ليس بواجب فقد كفر ."


    فالاستفصال هو:
    هل الكلام الأخير تخصيص لقوله السابق في الوسيط، أم هو تراجع من الشيخ.

    وبارك الله فيكما
    والسلام عليكم و رحمة الله

  8. افتراضي

    الموضوع ابتعد كثيراً عن هدف القسم والمنتدى ,وتحول من نشر كتاب إلى نقاش فى مسائل سبق ان قلنا انها ليست من اختصاصنا .

    الموضوع مغلق
    وما قدروا الله حق قدره

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التحدى الأكبر للملحدين بعدم تعارض الحقائق العلمية مع الحقائق القرآنية
    بواسطة سيف الكلمة في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 223
    آخر مشاركة: 06-27-2016, 07:33 PM
  2. الدقائق في الرد على من يقول أن القرآن الكريم يخالف الحقائق
    بواسطة فخر الدين المناظر في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-28-2006, 04:03 AM
  3. أنصح بقراءة كتاب التوحيد من كتاب( الزهور العطرة في رياض المغفرة)
    بواسطة محب التوحيد في المنتدى قسم العقيدة والتوحيد
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2005, 08:43 AM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء