النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: رضاع الكبير

  1. افتراضي رضاع الكبير

    قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعا فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت عائشة بذلك فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير أ . هـ

    هذا النص ذكره الشافعي في الأم وقد تعمدت ذكره بسبب التفاصيل التي فيه . ثم نقول وبالله التوفيق .

    أولا : الحديث ثابت وصحيح ولا ريب فيه . وهو في الصحيحين البخاري ( 5088 ، 4000 ) ومسلم ( 1453 ) وثبت في غيرهما من كتب السنة المطهرة .

    ثانيا : الحديث مشكل ويحتاج لإيضاح ، لأن الكثيرين ممن خاضوا فيه لم يعلموا سبب وروده ولا تصريف أهل العلم لوجوه الفهم فيه التي تتسق مع الثابت المستفيض من السنة النبوية المطهرة .

    ثالثا : بهذا الحديث طعن بعض الرافضة وأدعياء العلم في صحيح البخاري وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل .

    رابعا : الذين يسخرون ويتهكمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على دينهم لأن هذا عمل أهل النفاق في كل زمان ومكان كما قال سبحانه : (( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون )) { التوبة : 125 ، 124 } .
    خامسا : أختلف العلماء في الحديث تبعا لاختلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عام أو خاص .

    - فذهب البعض إلى أنه عام ، وهو قول عائشة رضي الله عنها .

    - وقيل خاص لسالم ولسهلة ، وقال به بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهما ، وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبى حذيفة خاصة .
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به " أ . هـ ( مجموع فتاوي ابن باز 22 / 264 ) وقال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص " . انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3 / 292 ، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة " .

    - وذهب شيخ الإسلام أنه يجوز إذا وجدت الحاجة كما حدث في قصة سهلة وسالم .

    خامسا : لا يلزم من ذلك أن يكون سالما رضع ثديها ، لأنها لم تكن محرمة له ، ولا يجوز أن يمس شيئا منها ما دام أجنبيا فكيف بالثدي ، ولكن تقوم المرأة بوضع الحليب في إناء ثم يشربه على أن يكون خمس رضعات .
    - قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء.

    - وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذا لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .

    سادسا : أن رضاع الكبير محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال : " الحمو الموت " رواه البخاري ( 5232 ) ومسلم (2172 ) وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله . فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى .

    سابعا : لا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين . فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال " وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة " .

    ثامنا : هناك أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه ثم دار القضاء يسأله عن رضاع الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت أمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.

    وروي أبو حصين عن أبي عطية قال قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل أبا موسى فقال بانت منك وأت ابن مسعود فأخبره ففعل فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال أرضيعا ترى هذا الأشمط ، إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم فقال الأشعري . لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم ، فقوله لا تسألوني يدل على أنه رجع

    تاسعا : من كانت حاله وحاجته مثل حاجة سالم جاز له الأمر فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر ، ومن سوي بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعد ، فسالم حضر إباحة النبي وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان النبي .. وإلى هذا التوجيه السديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال في ( الشرح الممتع 13 / 436 ) ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن النبي أبطل فلما انتفت الحاجة انتفى الحكم . (أ . هـ)

    كتبه أبو أحمد عبد المقصود

  2. افتراضي

    شكرا للزميل أبو احمد

    بما أن القراءن الحكم الأول فلا حاجة فيما نقضه أو أتى بأحكام جديدة.

    قال تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ".
    حديث إرضاع الكبير يناقض الآية السابقة، ولذلك فهو مرفوض ولا يمكن اعتباره صحيحا وإن اعتبره البعض كذلك.



    لا أحب الردود الطويلة فأنا ملاحق بحذف مواضيعي ومشاركاتي.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,886
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    حق لهم ان يحذفوا كلامك ان كان يحتوى على مصادرات كالتى نرى اعلاه ...... عندك قسم السنة وعلومها يا (شاكك فى كل ما حولك) لتناقش فيه اذهب هناك يا علامة عصرك واخبرنا باعتراضاتك على السنة وكيف تحكم على حديث بالقبول او الرفض

  4. #4

    افتراضي

    الرد للشيخ ابو اسحق الحويني

    http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...&scholar_id=32
    ألا كل شئ ما خلا الله باطل . . وكل نعيم لا محالة زائل

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاك بيقيني وبشكي مشاهدة المشاركة
    بما أن القراءن الحكم الأول فلا حاجة فيما نقضه أو أتى بأحكام جديدة. قال تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ". حديث إرضاع الكبير يناقض الآية السابقة، ولذلك فهو مرفوض ولا يمكن اعتباره صحيحا وإن اعتبره البعض كذلك..
    هل نحتاج الان الى ان نبين لك معنى التناقض وان نبين لك معنى التخصيص , ومن ثم تفهم الفرق بين معنى التناقض والتخصيص ؟ وتفهم ان التشريع في الإسلام هو تلبية لشروط واقع يعيشه الفرد ويعيشه المجتمع وبالتالي يزيل التناقضات التي تفرزها الحياة البشرية ؟؟
    التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد , واما التخصيص فهو صرف العموم عن دلالته على الكل إلى دلالته على الباقي بعد التخصيص , فتفصيل المجمل نحو عدد ركعات الصلوة وكيفية اداؤها , وتخصيص العام مثل حالة سالم , يكون بالسنة ، - طبعا كما يكون بالقران - , لقوله تعالى : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنبي هو المبيّن . والتخصيص لعموم القرآن بالسنة بكون المخصص قد صار معلوماً للسامع . فالتناقض لا يحدث في الكلام ولا في التشريع الحكيم . ويحدث التخصيص , ولا يكون التخصيص رافعاً لدلالة العام لأن العموم ينصرف إلى الكل اصلا فلا تتغير دلالته على العموم , فكان هذا التخصيص هو الحل الأمثل لهذه الواقعة الخاصة الفريدة , وقرينة التخصيص هو ما تقدم ذكره في النصوص والشروحات والاستدلالات والاستنباطات ..

    وعلى هذا الأساس , انصحك بالرجوع الى الموضوع اعلاه وتقراه بوعي وتفهم ... وحتى لا ترم بكلامك بشكل يدل على عدم فهمك الموضوع المطروح , رغم انه استوفى البيان والتفصيل .. واليك هذا الاقتباس المختصر منه الذي يساعدك على فهم الحادثة وفهم الحكم المتعلق فيها , مع التاكيد على كون الرسول مشرعا , ولا ينطق عن الهوى , لانه وحي يوحى اليه . فلا يوجد تناقض ولا مخالفة ولا خروج عن النص العام المتبع , وانما هي مجرد حالة خاصة ومنفردة ولا يجوز تعميمها , ولا يجوز ان تتكرر في اي حالة اخرى .. بسبب الفهم الحقيقي للحديث ..وبسبب انتء التشريع بكمال نزول القرآن الكريم وبسبب وفاة الرسول


    خاص لسالم ولسهلة ، وقال به بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهما ، وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبى حذيفة خاصة . وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم كما هو قول الجمهور لصحة الأحاديث الدالة على أنه لا رضاع إلا في الحولين وهذا هو الذي نفتي به ", وقال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص " . وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة " .
    رضاع الكبير محرم ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله : أرأيت الحمو وهو قريب الزوج كأخيه مثلا – قال : " الحمو الموت " رواه البخاري ( 5232 ) ومسلم (2172 ) وكلنا يعلم أن الحمو في حاجة لأن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحد ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " الحمو ترضعه زوجة أخيه " مع أن الحاجة ماسة لدخوله . فدل هذا على تحريمه للغير من باب أولى .
    ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين . فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال " وقال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة " .
    وهناك أخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فعن أنس عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه ثم دار القضاء يسأله عن رضاع الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت أمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر بن الخطاب أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير.
    فحالة سالم مولى أبي حذيفة حالة نادرة ومرتبطة بلحظة تشريعية لن تتكرر ، ومن سوي بين الحاجتين فقد أخطأ بدليل أن حاجة سالم غير ممكنة ولن تنطبق على أحد بعد ، فسالم حضر إباحة التنبي وكان ابنا بالتبني لأبي حذيفة وحضر بطلان التبني .. وإلى هذا التوجيه السديد أشار شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال ليس مطلق الحاجة بل الحاجة الموازية لقصة سالم والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة لأن النبي أبطل التبني فلما انتفت الحاجة انتفى الحكم .
    التعديل الأخير تم 05-23-2007 الساعة 08:16 PM
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  6. افتراضي

    الأستاذ ناصر التوحيد، أنت تقول أن حديث إرضاع الكبير يخضع لقاعدة التخصيص وليس العموم، ونفيت أن الآية تتناقض وحديث إرضاع الكبير، ولكن أقول أن التناقض ظاهر، وذلك لأن الآية أفادة أن تمام الرضاعة يكون بحولين، ولكن حديث إرضاع الكبير ينفي تمامه، فالإثبات من جانب الآية، يناقضه النفي من جانب حديث إرضاع الكبير، وهذا هو التناقض بعينه.

    أي حديث يضيف تشريع جديد على التشريعات التي في كتاب الله فيجب رفضه بلا تردد.

    هناك آحاديث كثيرة نسبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقلها النبي، بل أفتريت عليه.

    ملاحظة:
    1: لا أريد أن أكبر مشاركاتي فهي ملاحقة.
    2: فليعذرني الكل أن لا أستخدم كلمة أخي مع الجميع لأن كلمة أخي لم أعد أحبها كثير بسبب بعض كتاب منتدى التوحيد غفر الله لهم... أفضل التخاطب بكلمة زميلي أو أستاذ، والثانية أفضل عندي، فالأولى كركتها بسبب أعضاء في منتدى التوحيد أيضا... رغم قلة مشاركاتي.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    5,513
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاك بيقيني وبشكي مشاهدة المشاركة
    الأستاذ ناصر التوحيد، .
    أعزك الله سبحانه وتعالى ورزقك من اليقين ما تتجاوز به هذا الشك الذي تسميت به , مع اني اراه شكا ضعيفا لا يؤثر على ما عندك من ايمان داخلي

    أنت تقول أن حديث إرضاع الكبير يخضع لقاعدة التخصيص وليس العموم، ونفيت أن الآية تتناقض وحديث إرضاع الكبير،
    بالفعل هو كذلك .. لان هذا هو التخصيص وهذا هو معناه

    ولكن أقول أن التناقض ظاهر،
    رغم انني وضحت لك معنى التناقض ووضحت لك عدم وجود تناقض الا انك مستمر في قول ذلك .. فالله المستعان .
    ولذلك اقول لك واذكرك بان الدين علم , ونحن نتعلم من العلماء الذين وضعوا اسس واصول علوم الدين .. فالامر لا يسير فيها على منوال من يقول .. بس اسمعوني .. هذا دين فاعرفوا عمن تاخذون دينكم
    ومع ذلك ساسمعك ..

    وذلك لأن الآية أفادة أن تمام الرضاعة يكون بحولين، ولكن حديث إرضاع الكبير ينفي تمامه، فالإثبات من جانب الآية، يناقضه النفي من جانب حديث إرضاع الكبير، وهذا هو التناقض بعينه.
    لم ينفه ولم يعارضه ولم يناقضه .. فالاحاديث والاثار والاخبار التي ذكرتها لك تؤكد ان الارضاع يكون بحولين، وانه لا يكون الارضاع سببا لتحريم الزواج بالرضاعة الا بالارضاع المشبع والذي يكون على جوع من الراضع .. وهذا يدل ببساطة على ان واقعة ارضاع الكبير حالة خاصة لها ما اوجبها .وقد بينتها لك ك فسالم كان ابنا بالتبني لها , وكان كلابناء معهم , فلما كبر وتم ابطال عادة التبني . صاروا يتحرجون من الدخول والمكوث .. فجاء هذا التخصيص لرفع هذا الحرج , ولا تنسى ان رسول الله مشرع

    أي حديث يضيف تشريع جديد على التشريعات التي في كتاب الله فيجب رفضه بلا تردد.
    هذا الكلام غلط تماما .. غلط ايماني وغلط شرعي وغلط علمي وغلط اصولي وغلط تشريعي ..
    فالقران الكريم يقول بان وظيفة الرسول ان يبين للناس الاحكام .. ومن بين هذا البيان تفصيل المجمل - اداء الصلاة والحج - , وتخصيص العام , وكذلك اضافة التشريعات التي لم يذكرها الوحي في القران فذكرها الوحي في الحديث النبوي ..
    وكما قلت لك فالرسول مشرع اي له حق وضع التشريع , وطبعا ليس على هواه ولكن حسب الوحي الالهي ..
    فلذلك اضاف الرسول تحريم الجمع بين البنت وخالتها او عمتها في الزواج , وغيرها في تشريعات الزواج , وكذلك في احكام الربا والمعاملات , وفي احكام تتعلق بامور الحياة والعباد .
    فرجاء اسحب جملتك هذه فورا لانها غلط بحت وبيّن وتخالف اصول الدين وقواعد الاسلام ..

    هناك آحاديث كثيرة نسبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقلها النبي، بل أفتريت عليه.
    صحيح , وهذه ايضا عرفها العلماء وعرّفونا بها , وطبعا الاحاديث المفتراة والمكذوبة لا يجوز الاخذ بها

    ملاحظة:
    1: لا أريد أن أكبر مشاركاتي فهي ملاحقة.
    ربما بسبب وجود اغلاط واضحة ولا تحتمل فيها ولا تكون من باب الاستفسار والاستبيان والاستيضاح


    2: فليعذرني الكل أن لا أستخدم كلمة أخي مع الجميع لأن كلمة أخي لم أعد أحبها كثير بسبب بعض كتاب منتدى التوحيد غفر الله لهم... أفضل التخاطب بكلمة زميلي أو أستاذ، والثانية أفضل عندي، فالأولى كركتها بسبب أعضاء في منتدى التوحيد أيضا... رغم قلة مشاركاتي
    لا اقول الا جعل الله الاخوة الحقيقية بيننا وهي الاخوة الناتجة عن الايمان الواحد والعقيدة الواحدة ..
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

  8. افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاك بيقيني وبشكي مشاهدة المشاركة
    ولكن أقول أن التناقض ظاهر، وذلك لأن الآية أفادة أن تمام الرضاعة يكون بحولين، ولكن حديث إرضاع الكبير ينفي تمامه، فالإثبات من جانب الآية، يناقضه النفي من جانب حديث إرضاع الكبير، وهذا هو التناقض بعينه.
    يا أستاذ شاك ، أين هو التناقض؟
    اسمح لى :
    = هل قرأت الآية وتمعنت فى ألفاظها وعرفت دلالتها؟
    = هل قرأت الحديث وتمعنت فى ألفاظه وعرفت دلالته؟
    = هل نتج لك بعد هذا حدوث تعارض فعلى؟
    إن كانت إجابتك عما سبق بنعم.
    فأنصحك أن تعيد التفكير فيهما هذه المرة ولكن معى.
    الآية الكريمة تقول : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
    والله الآية واضحة وأنا لا أدرى كيف أفسرها ولكن الله المستعان.
    الله سبحانه وتعالى يخيرنا فى مسألة إتمام الرضاعة بين أن نجعلها عامين كاملين أو أقل.
    ركز معى : المقصود بإتمام الرضاعة هنا هو تحديد الفترة المناسبة لما فيه صالح الطفل من حيث تكون الجسم وصلابة البنيان وهذا يختلف من طفل لآخر ، ومن جسم لآخر.
    وليس معنى هذا أن فترة رضاعة تقل عن عامين لا تثبت البنوة بالرضاع.
    أبداً الآية ما قالت هذا.
    بل الكلام هنا ومحوره ومداره على صالح الطفل. وليس فى الآية ما يشير من قريب ولا من بعيد عن عدد الرضعات التى تثبت بها البنوة من الرضاعة.
    افهمنى يا أستاذى الفاضل /
    مدار الحديث فى الآية على الفترة المناسبة لإرضاع الطفل حتى ينمو نمواً جيداً. وليس فى الآية ما يشير من قريب أو من بعيد إلى ما يشير إليه الحديث.
    وبهذا ينتفى وجه التعارض المزعوم بين الآية والحديث.
    أرجو أن أكون قد وفقت فى التبليغ. وإلا فالمجال مفتوح للمناقشة.
    التعديل الأخير تم 05-25-2007 الساعة 01:35 AM

  9. Arrow

    مسألة رضاع الكبير - للحويني

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أقدم لكم مقطع من حلقة للشيخ الحويني كان يتحدث عن موضوع رضاع الكبير

    للتحميل
    http://ia350635.us.archive.org/3/ite...ada3kabeer.wmv

  10. #10

    افتراضي

    1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟

    الطبقات الكبرى الجزء الثامن ( 113 من 118 )

    سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس
    ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة وتزوجها بعد أبي حذيفة عبد الله بن الأسود بن عمرو من بني مالك بن حسل فولدت له سليط بن عبد الله ثم خلف عليها شماخ بن سعيد بن قانف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور فولدت له عامر بن شماخ ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة فولدت له سالم بن عبد الرحمن وقد كانت سهلة بنت سهيل قد تبنت سالما مولى أبي حذيفة وكان يدخل عليها فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه خمس رضعات أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري أن سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة سألت رسول الله فقالت يا رسول الله إنا كنا نعد سالما ولدا وإنه يدخل علي وأنا فضل ويرى مني فقال رسول الله أرضعيه خمس رضعات وليدخل عليك قال الزهري وكانت عائشة تفتي بهذه الفتيا وأخبرني سالم أنه دخل على أم كلثوم بنت أبي بكر لترضعه خمس رضعات ليدخل على عائشة فيسمع منها فأرضعته رضعتين أو ثلاثا ثم مرضت فلم يدخل عليها أخبرنا محمد بن عمر حدثني معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهري عن أبي عبيدة عن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة قالت أبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن بهذا وقلن إنما هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أخبرنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن أن امرأة أبي حذيفة بن عتبة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة ودخوله عليها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه فأرضعته وهو رجل كبير بعدما شهد بدرا أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل

    http://www.al-eman.com/islamlib/view...ID=185&CID=113

  11. #11

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الجــــــــــــــــزء الأول :


    المحور الأول : أصل القصة :

    يُخطئ من يبدأ موضوع رضاعة الكبير بذكر حديث سالم مولى أبى حذيفة وقصة الرضاعة ، فهذا الحديث انما هو نتيجة تشريع صدر قبله وهو أمر الله عز وجل للمسلمين بتحريم التبنى الذى كان موجودا فى الجاهلية وصدر الاسلام

    بداية من هو سالم ؟
    هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن ربيعة، مولى أبي حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه أحد الذين أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن على قراءته فقال :

    " خذوا القـرآن من أربعـة: عبدالله بن مسعـود، وسالم مولى أبى حذيفـة وأبي بن كعب ومعـاذ بـن جبـل " رواه البخــاري ومسلم .
    وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: احتبستُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم
    فقال " ما حَبَسَكِ ؟ "
    قالت: سمعت قارئاً يقرأ ، فذكرتُ من حُسْنِ قراءته ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رِداءَ ه وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة
    فقال صلى الله عليه وسلم : " الحمدُ لله الذي جعل في أمتي مثلك "

    وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت " لو أدركني أحدُ رجلين، ثم جعلت إليه الأمرَ لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح " يقصد توليه الخلافة من بعده.

    أما الطرفان الآخران فى القصة هما : الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه الملقب بشيخ الجاهلية ، أسلم قديما مع زوجته سهلة بنت سهل وهو من أصحاب الهجرتين الأولى والثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله وقتل شهيدا في اليمامة وكان قد تبنى سالم في الجاهلية كعادة العرب وكان طفلا صغيرا له من العمر تقريبا ثماني سنوات فكان يقال سالم بن أبى حذيفه ثم زوّجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة

    والشخصية الثالثة هي أمنا الطاهرة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها الصحابية الجليلة ، أسلمت مع زوجها أبو حذيفة وكانت من أصحاب الهجرتين الى الحبشة وكانت تعتبر أما لسالم بالتبني في الجاهلية لأن زوجها أبو حذيفة تبناه فكانت أمه بالتبني.

    وبعد أن تشربت قلوب المسلمين من الإسلام حتى ارتوت ، بدأ الله عز وجل فى إنزال أحكاما على المسلمين كانت ستكون صعبة عليهم لو أنزلها عليهم فى صدر الاسلام ، وكان منها تحريم التبنى .

    طبعا كان من الذين وقع عليهم هذا الحكم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث كان متبنيا لزيد بن حارثة رضي الله عنه فأبطل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التبنى وأصبح سيدنا زيد مولا لنبينا عليه الصلاة والسلام.

    وكذلك فعل أبو حذيفة مع سالم ، وكان سالما قد تربى وكبر فى بيت أبى حذيفة حتى بلغ العشرين من عمره وأصبح سالم مولا لأبى حذيفة بدلا من أن يكون ابنا له.

    هنا حدثت مشكلة .... سالم رضي الله عنه كان يعتبر السيدة سهلة رضي الله عنها كأمه وهي تعتبره كابنها حتى بعد إلغاء التبنى فالمشاعر بينهما مازالت موجودة .. مشاعر أم ناحية ابنها الذى ربته ومشاعر ابن ناحية أمه الذى ماعرف غيرها أماً له ... فكان عندما يأتى سيدنا سالم لزيارتهم فى البيت كانت تظهر أمامه كما تظهر أي أم مع ولدها مع أنه لايجوز لها ذلك بعد إلغاء التبنى لأنه أصبح فى مقام الغريب عنها ...

    المهم أن أمنا السيدة سهلة المرأة التقية النقية حصل عندها إشكال فى الموضوع ، فهي تشعر نحو سالم بعاطفة الأمومة ولاترى بُدًا من أن تحتجب تماما عنه ولا تخرج لاستقباله إذا أتى لزيارتهم ، وفى نفس الوقت لا تريد أن تعصى أمر الله عز وجل فى أنها يجب أن تحتجب عنه لأنه أصبح فى حكم الغريب عنها الآن وأيضا كانت تشعر أن زوجها أبو حذيفة لايحب لها أن تظهر أمامه بملابسها العادية التى تجلس بها فى بيتها بعد أن أصبح غريبا عنهم لكنه فى نفس الوقت يشعر بالشفقة عليها لأنه يعلم أنها هي التى ربته فكان يكتم ضيقه حتى لايجرح مشاعرها لكنها فطنت الى هذا الأمر برؤية وجهه .... فماذا تفعل ؟

    ذهبت أمنا سهلة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له حكايتها .. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة فقال لها :" أَرْضِعِيهِ تحرمى عليه "

    أي أن سالما إذا شرب من لبنك يا سهلة أصبح من محارمك لأنه سيكون ابنا لكِ من الرضاعة

    فاستغربت السيدة سهلة من ذلك لأنها تعلم جيدا أن الرضاع المحرم إنما هو ما دون الحولين وليس رضاع الكبير الذى بلغ
    فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟!
    يعنى كيف أرضعه ليحرم علي وهو رجل قد جاوز مرحلة البلوغ وصار كبيرا ؟

    فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وقال : "‏ ‏أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ " ‏‏- وفى رواية ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "
    فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم من تعجبها فى أن رضاع الكبير فى حالتها سيجعله محرما لها لأنها تعلم أن الرضاع المحرم هو ما دون الحولين وكأنه يريد أن يقول لها : أن الذى شرع أن يكون الرضاع دون الحولين رضاع مُحرِّم هو نفسه الذى شرع لمن فى مثل حالتك وحالة سالم أن يكون رضاع الكبير مُحرِّما ، فهذا الدين منهج حياة وليس أوامر وتعاليم يجب تنفيذها بغض النظر عن مشاعر الناس و إنما جاء الدين ليُنظِّم ويراعى مصالح الناس فى نفس الوقت

    فذهبت السيدة سهلة رضي الله عنها و نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت سالما رضي الله عنه من لبنهـا ثم بعد فترة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره بالنتيجة فقالت : " إنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ "

    فكان ذلك بركة لها بطاعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلها لأمره وأمر الله عز وجل ، وببركة هذا البيت الطاهر القائم على سنة الله ورسوله أصبح هذا الحكم تشريعا لمن هم فى مثل حالة سالم وسهلة رضي الله عنهم جميعا .

    هذه هي القصة بحذافيرها وأنقل لكم – من باب التوثيق – الروايات التى جاءت فى هذه القصة من صحيح الإمام مسلم.

    • ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَمْرٌو النَّاقِدُ ‏ ‏وَابْنُ أَبِي عُمَرَ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏‏جَاءَتْ ‏ ‏سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ‏ ‏إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ‏مِنْ دُخُولِ ‏ ‏سَالِمٍ ‏ ‏وَهُوَ حَلِيفُه ُفَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ‏‏زَادَ ‏ ‏عَمْرٌو ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ ‏ ‏ابْنِ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏
    • و حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ‏‏وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏جَمِيعًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الثَّقَفِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ ‏ ‏عَنْ ‏‏عَائِشَةَ أَنَّ ‏ ‏سَالِمًا ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ‏كَانَ مَعَ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ‏وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِم ْفَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ ‏ ‏سُهَيْلٍ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنَّ ‏ ‏سَالِمًا ‏ ‏قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَال ُوَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ‏مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَرْضِعِيه ِتَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُه ُفَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ.
    • ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِابْنِ رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُأَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ ‏أَنَّ ‏ ‏سَهْلَة َبِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏جَاءَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ‏ ‏سَالِمًا ‏‏‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ‏مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ ‏ ‏أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ ‏ ‏الْقَاسِمَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَخْبَرَتْنِيهِ.


    المحور الثانى : أسئلة حول هذه القصة وما تلاها من أحداث

    1- كيف تمت هذه الرضاعة ؟
    2- ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟

    السؤال الأول : كيف تمت هذه الرضاعة ؟

    هناك قولان فى هذا الموضوع :

    القول الأول: أن الرضاعة تتم بمباشرة الثدي

    ودليل القائلين بهذا القول هو :
    أن الرضاع لغة هو التقام الثدي
    واستدلوا أيضا لهذا المعنى بما كانت العرب تقوله : لئيم راضع .. وهذا مثل كان يقال على البخيل الذى ينزل عليه ضيف فلا يحب هذا البخيل أن يحلب الشاة حتى لايسمع الضيف صوت الحلب فيعرف ان عنده شاه فيقوم بوضع فمه على ضرعها ويرضع اللبن بدلا من حلبه فمثل هذا قالوا عنه : لئيم راضع

    القول الثانى : أن الرضاعة تمت بوسيلة أخرى غير مباشرة الثدي كأن تحلب له فى كوب فيشرب منه

    طيب ... بالراحة كده ياجماعة تعالوا نشوف أي القولين أصح .. لأن طبعا الحق واحد لا يتجزأ فإما أن يكون الحق مع القول الأول أو يكون الحق مع القول الثانى

    سؤال : كيف نعرف أن الحق مع أحدهما دون الآخر ؟
    الجواب : بالنظر الى أدلة الفريقين ونرى اذا كانت أدلة أحدهما تبطل أدلة الآخر أم لا

    ذكرنا دليل أصحاب القول الأول فبماذا رد عليهم أصحاب القول الثانى ؟

    رد عليهم أصحاب القول الثانى بثلاثة أدلة :

    الدليل الأول : تفسير الرضاعة لغة يحتمل المعنـــيين: التقام الثدي أو شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي - يعنى من غير مباشرة الثدي -.

    وقصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به شرب اللبـن أيضًا سواء كان مصدره ثدي المرأة أو ضرع الشاة.

    سيصرخ النصارى : فين دليلك يا غادة ؟
    نرد عليهم بكل هدوء : أدلتى كلها من معاجم اللغــة

    قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ( ص407 ) : " رضع : الراء والضاد والعين أصل واحد وهو : شرب اللبن من الضرع أو الثدي" .

    ووافقه أبو البقاء الكفوي في الكليات ( ص761 ) فقال : "الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرها : شرب اللبن .. "

    وقال ابن سيده في المخصص : "رضع الصبي : شرب اللبن"

    اذن علماء اللغة أنفسهم يؤكدون كلامى أن الرضاع يطلق أيضا على شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم مباشرة الثدي .

    طيب .... ممكن النصاري يصرخوا ويقولوا : قد ثبت فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو التقام الثدي

    نرد عليهم : وقد ثبت أيضا فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم منه مباشرة الثدي .... فلماذا أخذتم بقول بعض علماء اللغة وأهملتم أقوال الآخرين ؟

    من صفات الباحث العلمي أن يكون عنده أمانة فى النقل .. فاذا وجد قولين للعلماء فى مسألة واحدة فعليه أن يذكر القولين ثم يبدأ فى الترجيح بينهما ... لكن طبعا النصارى لايهمهم البحث العلمي وانما همهم الأكبر الطعن فى الإسلام بدون علم ولا بطيخ .... مجرد الطعن وخلاص

    فلماذا يا نصارى أهملتم أقوال علماء اللغة الذين قالوا أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ؟!!!

    فأمثال هؤلاء ينطبق عليهم قول الله " وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون "

    كما أن فهم السلف قد احتمل المعنيين أيضًا:

    ففي رواية ابن سعد كما أوردها الإمام مالك عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: " كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ".

    ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: " لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما ".

    وأيضا وجّه ابن قتيبة الحديث بهذا المعنى فى كتابه الماتع " تأويل مختلف الحديث " حيث قال :
    "قال لها : أرضعيه ، ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئًا ثم ادفعيه إليه ليشربه ، ليس يجوز غير هذا ؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع ، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ، ومما يدل على هذا التأويل أيضا أنها قالت : يا رسول الله أرضعه وهو كبير ، فضحك وقال : ألست أعلم أنه كبير ، وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة "

    الدليل الثاني : أن الاستدلال بالمعنى اللغوى فقط دون المعنى الاصطلاحى الشرعى استدلال قاصر لأننا عند استنباط الأحكام الشرعية فاننا نقدم المعنى الاصطلاحي الشرعي على المعنى اللغوى

    وأضرب لكم الأمثلة :

    الصلاة لغة هي الدعاء ..
    وفى الاصطلاح الشرعي هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

    فاذا قصرنا معنى الصلاة على المعنى اللغوى فقط لأصبح مفهومنا خاطئا لأنه بهذه الطريقة قد يأتى البعض عند وقت صلاة الفجر مثلا يدعو الله بدعوتين أو ثلاثة وخلاص على كده ... ويقال له أنه صلى !!!

    وبالطبع هذا فهم خاطئ ......

    فلماذا هنا تم الاستعانة بالمعنى الاصطلاحي الشرعى وفى موضوع رضاع الكبير اقتصر الأمر على المعنى اللغوى ؟!!

    إذن لا يجوز لنا عندما نأتى كي نفهم حكما أن نأخذ بالمعنى اللغوى دون المعنى الاصطلاحي والا أصبح فهمنا ناقصا.

    مثال آخر : الصوم
    الصوم لغة هو الامساك ...
    فالإمساك عن الطعام وحده يعد صوما ....... والإمساك عن الشراب وحده يعد صوما ..... والإمساك عن الكلام أيضا يعد صوما كما قال الله عز وجل حكاية عن أمنا مريم عليها السلام " فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "

    لكن المعنى الاصطلاحى الشرعى للصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس.

    هذا هو المعنى الاصطلاحى الشرعى الذى يؤخذ به عند فهم حُكم الصيام .... فلماذا لم تأخذوا بالمعنى اللغوي فقط كما فعلتم فى موضوع رضاع الكبير ؟!!!!

    لهذا نطبق ما طبقناه فى هذه الأمثلة أيضا على الرضاع....

    فلو قلنا أن الرضاع لغة هو مص اللبن من الثدي ...
    لكن اصطلاحا : وصول لبن آدمي لمحل الغذاء (كما عند المالكية)

    فلو سلمنا أنه لايطلق لغة على الذى يشرب اللبن أنه بذلك رضع ، لكنه بالمعنى الشرعي يطلق على مثل هذا أنه رضع لأن المقصود من هذا الحكم هو جعل سالم محرما لها ويتم هذا القصد اذا حلبت له فى إناء ، ولذلك ورد فى إحدى روايات الحديث عند الإمــام مسلم " أرضعيه حتّى يدخل عليك " فهذا يبين أن القصد من هذا الحكم انما هو نشر الحرمة وهذا المقصد يمكن أن يتم بحلب الثدي ولا يستلزم مصه.

    إذن المعنى الاصطلاحى للرضاع لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض منه وصول اللبن إلى معدة الشخص سواء كان بمص أو بشرب ..... وأؤكد ثانية لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض وصول اللبن الى جوف الشخص .

    ومما يؤكد كلامى هذا المثال :
    امرأة أتت بابن جارتها المولود وحلبت له فى بزازة وأعطته اللبن فى البزازة فشرب المولود ... السؤال : هل يحرم عليها ؟

    الجواب : نعم يحرم عليها ويصبح ابنا لها من الرضاعة والدليل ما جاء فى كتاب منار السبيل على شرح الدليل للشيخ بن ضويان كتاب الرضاع :
    " والسعوط فى الأنف والوجور فى الفم وأكل ما جُبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع فى الحرمة لوصول اللبن الى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم "

    وقال الشافعي : " والسعوط كالرضاع ، وكذلك الوجور" أي يثبت به الحرمة وهذا يؤكد أن الغرض الشرعي من الرضاع يتم بوصول اللبن الى جوف الشخص ولا يشترط مس الثدي لذلك .

    فلماذا إذن تريدوننا أن نأخذ بالمعنى الشرعى عند تفسير معنى الصلاة والصيام وغيرها من العبادات ونأتى عند الرضاع ولا نأخذ إلا المعنى اللغوي فقط لا غير ؟؟؟!!!!!!!!

    الدليل الثالث : أن القول بأن الرضاعة هنا تستلزم مس الثدي قول يخالف الأدلة الشرعية التى جاءت بها الشريعة وهي تحريم اللمس والنظر للمرأة الأجنبية

    قال تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "

    وفى الحديث الذى رواه الطبراني وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له"

    فالآية تقرر تحريم نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ، والحديث يقرر تحريم لمس الرجل الأجنبي للمراة الأجنبي.

    فلو كان هذا الأمر كما فهمه صاحب الشبهة لكان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمنا سهلة هذا اللبس لأن هذا الأمر يخالف نصوصا صريحة .. ولما لم يكن ذلك فبالتالى الأمر ليس بهذا الفهم .
    هذا كان السؤال الأول ...

    السؤال الثانى : ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟

    القول الأول : أن رضاع الكبير حكم عام وليس مخصصا لهذه الحادثة فقط :

    وذهب لهذا القول أمنا عائشة وأمنا حفصة رضوان الله عليهن ووافقها عطاء بن رباح وهو من التابعين والليث بن سعد من الائمة المجتهدين

    وقالوا أنه لادليل على التخصيص ..... وبصراحة معاهم حق لأن فعلا مفيش دليل على التخصيص.

    القول الثانى : أن رضاع الكبير مسألة خاصة بسالم وحكم خاص به وليس عاما :

    وذهب لهذا القول سائر أزواج النبي فأبين ذلك وقلن لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس، وإلى هذا ذهب أيضا ابن عباس والحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوزاعي وجماهير أهل العلم أي انه حكم كان رخصة لسالم ومات الحكم بموت سالم.

    ومن المعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يُستثنى من العام، فاذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقى الحكم الأصلي وهو لا رضاع إلإا ما كان في الحولين .

    القول الثالث : وهو القول الوسط :

    أن الأصل فى الأدلة الإعمال وليس الإهمال ، فنحن لن نهمل القول الأول ولا القول الثانى وانما سنجمع بينهما فنقول :

    " أن رضاع الكبير حكم عام لمن هم فى مثل حالة سالم يعنى كأنه تعميم مخصص او تخصيص معمم إذا صح هذا التعبير وبكده نكون جمعنا بين القولين السابقين ولم نهملهما "

    فهناك حالات تقاس على حالة سالم ... فمثلا أسرة مسيحية تبنت ولدا ولما كبر الولد أسلمت الأسرة وعرفت أن التبنى حرام ... ماذا تفعل ؟

    أيضا امرأة مسلمة لم تكن تعرف أن التبنى حرام وتبنت ولدا ولما كبر عرفت الحكم ... ماذا تفعل ؟

    وهذا القول الأخير ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم .

    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة ... إنما نلجأ لقول عائشة في حل بعض المشكلات. كمن يسأل عن أسرة أخذت بنتا من ملجأ وهي بعمر عامين وكبرت إلى أن بلغت ثمانية عشر عاما ولكي تصبح محرمة على الرجل فعلى الزوجة أن ترضعها إن أمكنها ذلك. وهذا ما يقال عنه في الفقه ثمرة الخلاف "

    أيضا ذهب إلى هذا القول الإمام الشوكاني فى نيل الأوطـار حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى المسألة :

    " الْقَوْلُ التَّاسِعُ : أَنَّ الرَّضَاعَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الصِّغَرُ إلَّا فِيمَا دَعَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ كَرَضَاعِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَشُقُّ احْتِجَابُهَا مِنْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُجْعَلَ قِصَّةُ سَالِمٍ الْمَذْكُورَةُ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ " إنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
    وَهَذِهِ طَرِيقٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقَةِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِرَضَاعِ الْكَبِيرِ مُطْلَقًا ، وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ كَرَضَاعِ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا لِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ مِنْ التَّعَسُّفِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ
    وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ سُؤَالَ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ ، وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ جَوَازِ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِغَيْرِ مَنْ فِي الْآيَةِ ، فَلَا يُخَصُّ مِنْهَا غَيْرُ مَنْ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا بِدَلِيلٍ كَقَضِيَّةِ سَالِمٍ وَمَا كَانَ مُمَاثِلًا لَهَا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْحَاجَةُ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِرَفْعِ الْحِجَابِ وَلَا بِشَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ وَلَا بِمِقْدَارٍ مِنْ عُمْرِ الرَّضِيعِ مَعْلُومٍ "


    المحور الثالث والأخير : تهريج وغباء ( وأنا آسفة على هذا العنوان لكنى صراحة لم أجد عنوانا مناسبا لهذا المحور غير هاتين الكلمتين المعبرتين )

    انقسم فريق المهرجين والأغبياء الى قسمين :

    قسم يقول : الحديث ضعيف !!!!!

    وطبعا هذا بلا أي دليل وإنما الذى دفعه الى ذلك جهله المدقع ... ومثل هذا نقول له المثل القائل :

    " من لا يعرف الصقر ... يشويه " التفصــــيل فى موضــــوع رضــاع الكبيــر

    والقسم الآخر يقول : يجوز للمرأة إرضاع السائق والسفرجي والخادم حتى يكونوا محرما لها !!!!

    وهذا طبعا غبي آخر - أو غبية أخرى واللبيب بالاشارة يفهم - دفعه أيضا لذلك جهله وقياسه الفاسد لأن مسألة رضاع الكبير بغض النظر عن عمومها أو خصوصها تكلمت عن حالة معينة قد تحدث لبعض الناس ... لكن هذا الأحمق بقياسه الفاسد فسرها على هذا المعنى

    أما من يأتى ويقول لنا أن الذين قالوا بهذه الفتوى شيوخ وعلماء أكابر أقول له :

    أولا : اذكر لنا أسماء هؤلاء العلماء
    ثانيا : أذكره بالمثل القائل :
    " السَّرْج المُذهَّب لا يجعلُ الحمار حصاناً " التفصــــيل فى موضــــوع رضــاع الكبيــر .... فليس كل من لبس زي أهل العلم والورع يُطلق عليه عالم .

  12. #12

    افتراضي

    الجــــــزء الثانــــــــــي

    أسئلة يطرحها النصرانى عندما يحاورك فى هذا الموضوع


    السؤال الأول : يسأل النصرانى قائلا : " اذا كانت السيدة سهلة بنت سهيل رضوان الله عليها فهمت معنى الرضاع أنه ليس مباشرة الثدي كما تقولون ... فلماذا تعجبت وقالت " كيف أرضعه وهو رجل ذو لحية " ؟ أليس فى هذا دليل على أنها فهمت أن طريقة الرضاع ستكون عن طريق مباشرة الثدي ولذلك تعجبت ؟

    السؤال بطريقة أخرى : هل فهمت أمنا سهلة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " على معناه اللغوي أم الاصطلاحي الشرعي ؟"

    الجواب :

    مش عارفة ليه دائما النصرانى يتحدث بدون دليل .... فالنصارى فسّروا سؤال السيدة سهلة رضوان الله عليها على مزاجهم وقالوا : أنها تعجبت لأنها فهمت أنها ستلقمه صدرها مباشرة ....

    ولمن يقول بهذا التفسير نسأله السؤال المنطقى : أين دليلك ؟

    هل دخلت أيها النصرانى فى عقل أمنا سهلة وفهمت سبب تعجبها ؟
    فين دليلك يا نصرانى أنها رضي الله عنها فهمت هذا الفهم ؟

    التفسير المنطقى الوحيد لهذا السؤال هو أنها رضي الله عنها تعجبت من سن الرضاع وليس من طريقة الرضاع ...

    طبعا سيصرخ فيّ النصارى قائلين : فين دليلك يا غادة ؟

    أرد عليهم بدليلين :

    1-ألفاظ الحديث تدل على ذلك .... فقولها رضي الله عنها " وهو رجل كبير " دليل على أنها تتحدث عن أنه أصبح كبيرا تجاوز السن الشرعي للرضاع وهو سنتين .... ففى هذا دليل على أنها أخذت المسألة كلها من الناحية الشرعية وليست اللغوية ...

    فمن الناحية الشرعية سن الرضاع المحرم = سنتين فما قبلها ... فكيف يحرم من أصبح رجلا فى العشرين من عمره بهذا الرضاع !!

    إذن هي تعجبت لأنها تعلم أن الرضاع الشرعي المحرم يكون فى الحولين .. فماذا عن الرضاع لرجل تجاوز سن الرضاع الشرعي !

    2- أنه فى إحدى روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم "أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا " – راجع موطـأ الإمام مالك ما جاء في الرضاعة بعد الكبر -

    فى هذه الرواية ذكرٌ واضح وصريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد المعنى الشرعي الاصطلاحي للرضاعة وليس المعنى اللغوى ولذلك قال " فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا " وهذا معنى شرعي وليس لغوي ...

    فمن يقول أن الرضاعة هنا تؤخذ بمعناها اللغوي فعليه أن يأتينا أين فى المعنى اللغوى للرضاعة أنها تـُحرِّم ؟

    أو بمعنى آخر : هل جاء فى المعنى اللغوى للرضاعة أنها تـُحرِّم ؟

    الجواب : لا وإنما جاء هذا المعنى فى المعنى الاصطلاحى الشرعي فقط حيث أن المعنى الاصطلاحى للرضاع كما ذكرنا سابقا هو وصول لبن آدمي لمحل الغذاء ويحصل بهذا اللبن نشر الحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرضاع : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "

    فالرضاع الذى ينبنى عليه التحريم هو الرضاع بالمعنى الاصطلاحى الشرعي وليس على المعنى اللغوى

    ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فى رواية الإمام مالك : " أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا " فهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم قصد المعنى الشرعي للرضاع وهو المعنى الذى فيه التحريم

    اذن أي ولد نصرانى سياتى ليسألك : لماذا تعجبت السيدة سهلة ؟

    سترد عليه - أخى وأختى المسلمة - بمنتهى البساطة قائلا:

    تعجبت أمنا سهلة رضي الله عنها لأنها تعلم أن الرضاع الشرعي الذى ينشر الحرمة هو ماكان دون الحولينوليس مابعد الحولين ولذلك فهي تعجبت من أن يكون لبنها ناشرا للحرمة بينها وبين سيدنا سالم رضي الله عنه وهو فى هذا السن ، فالإشكال عندها كان فى السن وليس فى طريقة الرضاع ، ولو كان الإشكال عندها فى طريقة الرضاعة لكانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : وكيف أُرضعه من صدري ؟ وهذا مالم يحدث بل على العكس قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟

    فكلمة كبير تدل على أن الإشكال عندها كان فى السن وليس فى كيفية الرضاعة

    فنحن إذن أيها النصرانى عندما فسرنا سبب تعجبها رضي الله عنها أتينا لك بالدليل من نفس الحديث ، بينما أنت أيها النصراني ليس عندك أي دليل على تفسيرك بل تعتمد على الظن ليس إلا .... وعليك أنت الآن أن تأتى بدليل لتُبطل بها دليلنا


    فهل ياترى يملك النصراني دليلا قويا يرد به على أدلتنا ؟

    السؤال الثاني : يسأل النصراني قائلا : كيف كانت السيدة سهلة رضوان الله عليها ستسقيه اللبن وهي لم تُنجب وبالتالى ليس فى صدرها لبن ؟

    الجواب : برضه النصرانى يتكلم بدون أدلة .... لأن الثابت من ترجمة أمنا سهلة بنت سهيل رضي الله عنها أنها أنجبت من سيدنا أبو حذيفة بن عتبة ولدا وأسمته محمد .

    ثم تزوجت من بعده بالشماخ بن سعيد بن قائف بن الاوقص بن مرة، فأنجبت له عامر بن الشماخ.

    ثم تزوجت بعده عبدالله بن الاسود بن عمرو بن مالك بن حسل ، فأنجبت له سليط بن عبدالله .

    ثم تزوجت بعبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة وانجبت له سالم بن عبد الرحمن .

    (راجــــع كتاب الإصابة فى تمييز الصحــابة - الجزء السابع)

    فأمنا سهلة رضي الله عنها كانت امرأة ذات عيال .... فهل من المستغرب أن يكون فى صدرها لبن ؟


    السؤال الثالث : يسال النصراني : مامعنى أن عبد الله بن يزيد كان يسمى برضيع عائشة رضي الله عنها ؟ هل معنى ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضعته ؟


    الجواب : طبعـــا كالعادة غباء نصرانى .... فالنصرانى الذى يقول بهذا القول هو شخص يهرف بما لايعرف ولو أنه كلّف نفسه أن يبحث بصدق فى الموضوع لما أوقع نفسه فى هذه الورطة أمام المسلمين .

    فكلمـة رضيع فلان تُطلق على الأخ من الرضاعة وعندنا دليلان على هذا الكلام :

    1- من المعاجـــم اللغــوية :

    فى لسان العرب لابن منظور جاء مايلي :

    تقول: هذا أَخي من الرَّضاعة، بالفتح، وهذا رضيعي كما تقول هذا أَكِيلي ورَسِيلي

    وفى القاموس المحيط :
    ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ.

    فقولنا رضيع فلان هو Expression يُقصد به الأخ من الرضاعة فهناك فرق بين كلمة رضيع لوحدها وبين إضافتها مع الاسم زي بالضبط كلمة جليس فلان أو جليسك أي اللى يجلس معه فى نفس المجلس ورضيع فلان أو رضيعك أي الذى رضع معه من نفس المرأة فصار رضيعه أي أخوه من الرضاعة

    2- من كلام العـــرب :

    جاء فى صحيح البخاري فى قصة مقتل كعب بن الأشرف – لعنه الله – مايلي :

    " .... فجاءه – يعنى محمد بن سلمة - ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة
    قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة .. الحديث "

    واخدين بالكم يا جماعة من قوله " ورضيعي أبو نائلة " ؟

    محمد بن سلمة وأبو نائلة ذهبوا لبيت كعب بن الأشرف ، وأبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة ، ولذلك لما أراد كعب أن يُعرّف امرأته بهم قال : " إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة "

    فسمى أبو نائلة برضيعه لأنه أخوه من الرضاعة كما ورد ذلك فى الحديث .

    فهذا دليل على أن العرب تقول على الأخ من الرضاعة : رضيع فلان .

    السؤال الرابع : يقول النصرانى :
    " الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية اصول الدين بجامعة الازهر قال: إن رضاع الكبير حكم عام وأنه يجوز للمرأة إرضاع زميلها فى العمل حتى يكون محرما لها ويمنع بذلك الخلوة المحرمة ... وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أيضا أن رضاع الكبير حكم عام ..... إذن ليس هناك فرق بين القولين ... فلماذا أنكرتم على الدكتور عزت فتواه مع أنه يوافق ما قالت به أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ؟ "

    الجواب : طبعا انت غلطان يا حضرت النصرانى ومثل هذا السؤال هو دليل واضح على أن النصارى لايفهمون أصلا موضوع رضاع الكبير الذى يدندنون حوله منذ سنين وهذا هو ديدنهم أن يتحدثوا فيما لا يفهمونه .

    مفهوم تعميم القول برضاع الكبير بين فتوى الأستاذ الأزهري وفتوى أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها

    يحاول بعض النصارى المغفلين أن يُثبتوا لنا أن قول رئيس قسم الحديث وفتواه فى رضاع الكبير لا تختلف بأي حال من الأحوال عن فتوى أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها ...... وهذا خطأ جسيم

    بدايـــــــة أنا عايزة كل اللى حيقرأ كلامى اللى جاي ده يكون مصحصح معايا ومركز كويس فى الكلام وسأحاول أن أبسطه على قدر الامكان حتى يستوعبه من لا يستطيع الاستيعاب بسرعة ............. نبدأ على بركة الله

    شوفوا يا أهل الخير ..... خلينا نقول أن القولين - قول أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها وقول الرجل الأزهري - متفقان أن الحكم عــــام ... حلو كده لحد هنا

    طيب .... هل القولان متفقان فى تصور سن الراضع ؟

    الجـــواب لا .... لأن الناظر لفتوى أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها ومن تابعها من أمهات المؤمنين والصحابة سيجد أنها كانت تقصد بالكبير أي الذى تجاوز سن الرضاع الشرعي - وهو حولين كاملين – بفترة قليلة.

    ولننظر الى الأحاديث الواردة فى فتوى أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها حتى نستطيع أن نستنبط فهمها وتصورها - رضي الله عنها - لمعنى لفظـــة كبير ........

    الحديث الأول :
    روى أبو داوود فى سننه حديث رضاع الكبير بطوله عن عائشة وأم سلمة رضوان الله عليهن وجاء فيه " فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْد "

    نلاحظ هنا أن الخلاف بين أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها وبين باقى أمهات المؤمنين هو فى مفهوم كلمة كبير ... (وهذه هي نقطة الخلاف الأولى بين قول أمنا عائشة رضي الله عنها وقول باقى أمهات المؤمنين وهناك نقطة أخرى سأذكرها بعد قليل)

    فعائشة رضي الله عنها تقول: إن الرضاع يحرم لمن تعدى سن الرضاع ولا يقتصر على من هو فى سن الرضاع ...

    وأمهات المؤمنين يرون أن الرضاع المحرم يكون لمن هو فى سن الرضاع فقط
    ولذلك جاء فى الرواية قولهن ( فى المهد )
    وقولها ( وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا )

    إشارة الى أن الخلاف مع أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو فى السن المحرّم .

    طيب دلوقتى إحنا اتفقنا أن الخلاف بين أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها وبين من خالفها هو فى سن الرضاع المحرّم ...... طيب السؤال دلوقتى : ماهو تصور السيدة عائشة رضي الله عنها للفظة كبير ؟

    أو بمعنى آخر : هل هي رضي الله عنها فهمت أن الكبير هذا يكون رجلا بالغا بشنبات ؟

    حتى نفهم تصور وفهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للفظة ( كبير ) تعالوا معى لنقرأ هذا الحديث .

    الحديث الثانى :
    روى الامـــام مالك فى الموطأ : عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به - وهو رضيع - إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".
    قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات "

    وهنا عدة تعليقات على هذا الحديث :

    1- يتضح هنا وبصورة صريحة جدا أن تصور أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للفظة ( كبير ) هو من تعدى سن الرضاع بشئ يسير حيث أنها أرسلت سالمـا بن عبد الله الى أختها أم كلثوم وهو رضيع ... ومعنى هذا أن نوعية الأشخاص التى كانت أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها ترسلهم الى أخواتها هم من كانوا فى سن الرضاع أو تجاوزه بشئ يسير

    2- أنه لو كان تصور وفهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للفظة ( كبير ) هو الرجل صاحب الشنبات لكانت أشارت الى أختها أم كلثوم أن تتم الرضاعة لسالم حتى بعدما كبر حيث أنها لم تكمل له الرضاعة بسبب مرضها فلماذا لم تكمل الرضاعة بعد ذلك ؟

    الجواب : لأنه تعدى السن الذى فهمته أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها من لفظة ( كبير ) ولو كان فهمها للفظة ( كبير ) هو أي سن حتى لو كان رجلا بشنبات لكانت أشارت على أختها أم كلثوم أن تكمل لسالم بن عبد الله رضاعته حتى يدخل عليها ويتعلم منها أحكام الاسلام
    إذن نستفاد من هذا الحديث أن معنى لفظة كبير فى مفهوم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو من كان فى سن الرضاع أو تجاوزه بقليل

    سجلوا الاستنتاج ده فى ورقة عندكم قبل ما ندخل على الحديث الثالث

    الحديث الثالث : جاء فى صحيح الامام مسلم :
    عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي
    قال: فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة "

    هنا أيضا يوضح لنا هذا الحديث نوعية من كانوا يدخلون على أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها بهذه الرضاعة وهو صنف " الغلام الأيفع "

    والأيفع من اليفع بسكون الياء وفتح الفاء وهي المرحلة التى تسبق البلوغ ....

    جاء فى لسان العرب لابن منظور قال : قال ابن الأَثير: أَيْفَعَ الغلامُ فهو يافِعٌ إِذا شارَفَ الاحْتِلامَ .

    وجاء عن الامام النووي فى شرح هذا الحديث قال :
    وَقَوْلهَا ( يَدْخُل عَلَيْك الْغُلَام الْأَيْفَع ) ‏‏هُوَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَبِالْفَاءِ , وَهُوَ الَّذِي قَارَبَ الْبُلُوغ وَلَمْ يَبْلُغ وَجَمْعه ( أَيْفَاع ) وَقَدْ أَيْفَعَ الْغُلَام وَيَفَع وَهُوَ يَافِع .

    إذن نستفاد من هذا الحديث أن المعنى الثانى للفظة ( كبير ) فى مفهوم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو من قارب سن البلوغ ولم يبلغ بعد .

    أضيفوا هذه النتيجة الى النتيجة السابقة وتعالوا معايا نطلع بالاستنباط من هذه الأحاديث

    نصل الآن الى نتيجة مهمة جدا من هذين الحديثين وهي أن مفهوم لفظة كبير عند أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو من كان فى سن الرضاع أو تجاوزه بقليل أو قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ .

    طيب ... قد يأتى شخص ويستدل علينا بما ذُكر في الرواية " فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال " ... فيقول أن هذا دليل أن هناك رجالا أرضعتهم أخوات أمنا عائشة رضي الله عنها ...

    والجواب على ذلك : أن الكلام هنا عن مرحلة الدخول وليس مرحلة الإرضاع ... فهذه العبارة تقرر ما سوف يكون ... يعنى أن أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها أن يرضعن من أحبت هي أن يدخل عليها ليتعلم منها عندما يصير رجلا .....

    وليس معنى الرواية أن يرضع وهو رجل ليدخل عليها وهو رجل بشنبات .... والدليل على قولى هذا ما يلى :

    1- الحديث الذى ذكرناه سابقا وهو حديث ارضاع سالم بن عبد الله بن عمر وهو رضيع من أم كلثوم أخت أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها حيث جاء فى الرواية " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ " ............. فهل يُتصور أن مقصد السيدة عائشة أنه سيدخل عليها بعدما يتم رضعاته الخمسة فورا ؟

    الجواب : طبعا لأ.. لأنه كان مازال رضيعا .... وانما قول أمنا عائشة " حتى يدخل عليَّ " اعتبارا بما سوف يكون فى المستقبل أنه عندما يكبر ويعقل سوف يدخل علي لأعلمه وذلك بسبب هذه الرضاعة

    2- ما ثبت من فعل أمنا الطاهرة حفصة بنت الفاروق رضي الله عنها وهي التى كانت توافق أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها فى مذهبها فى رضاع الكبير حيث جاء فى موطـــأ مالك مايلي :

    عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.

    فهل من المعقول أن يأتى شخص ليقول أنه دخل عليها بعد اتمامه العشر رضعات فورا ؟

    الجواب : لا طبعا لأنه أصلا كان صغيرا فما فائدة دخوله عليها وهو بعد لم يعقل ؟

    اذن التفسير الصحيح لهذه العبارة هو أنه بعدما كبر وعقل دخل عليها بتلك الرضعة

    ولهذا يقول الشيخ رفاعي سرور فى شرحه لهذا الحديث : " فلا يمكن فهم عبارة( فكان يدخل عليها ) إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة "

    ولذلك فان تفسير قوله : " فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال " هو باعتبار ما سوف يكون من حاله حينما يكبر ، يعنى أن أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها أن يرضعن الصبي وهو صغير أو شارف مرحلة البلوغ ولم يبلغ ليتعلم منها عندما يصير رجلا

    بعد كل هذه الأحاديث نتوصل لاستنتاج وهو أن مفهوم لفظة كبير عند أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو من كان فى سن الرضاع أو تجاوزه بقليل أو قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ ...... ومن يقول أن مفهوم كلمة كبير عند أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها هو أ ن يكون رجلا بشنبات فعليه أن يأتينا بالحديث الذى استنبط منه هذا المعنى كما أتيته أنا بالحديث الذى استنبطت منه المعنى والاستنتاج السابق .

    طيب ..... بعد ما فهمنا تصور وفهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للفظة كبير وذلك من خلال الأحاديث السابقة .... فهل من المعقول أن يأتى شخص ويقول أن فهم الاستاذ الأزهري لمعنى كلمة كبير يوافق فهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها لمعنى كلمة كبير ؟!!!!

    أوضّح أكتر :

    فهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للفظة كبير = من تجاوز سن الرضاع ( سنتين ) بقليل أو قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ

    فهم الاستاذ الأزهري للفظة كبير = الرجل الكبير ذو الشنبات الطويلة والشهوة العظيمة

    فهل من الانصاف أن نقول أن فهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها = فهم الاستاذ الأزهري ؟

    أظن كده الاجابة وضحت ........ وبهذا يثبت لنا أن الاستاذ الأزهري جاء بشيء جديد لم يسبقه له أحد من العالمين ولذلك وقف العلماء فى وجه هذه الفتوى لأنها لا توافق أية أحاديث واردة

    وطبعا الذى يدافع عن هذا الأزهري يحتج علينا بحجتين :

    الأولى : وهو ماذكرناه من فعل أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها وأظن أننى وضحت للجميع أن فهم الرجل للحديث ليس له أي صلة بفهم أمنا الطاهرة عائشة الصدّيقة رضي الله عنها للحديث

    الثانية : ارضاع السيدة سهلة لسالم وهو كبير ..... وفى هذه الحالة سنقول له أن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفتى لسهلة بذلك وكان سالما ابنها من التبنى .....

    فهل زميل المرأة فى العمل هو ابنها من التبنى حتى تصدر له نفس الفتوى ؟

    هل البواب والسائق والسفرجى هم أبناء المرأة من التبنى حتى تصدر له نفس الفتوى ؟

    فهنا ليس له سبيل للهروب غير أن يرجع للحجة الأولى والتى أتيت على بنيانها من القواعد فخر عليها السقف من فوقها ....... فما هي حجته بعد ذلك ؟


    ممكن بعد كل هذا الكلام العلمي يعود الينا النصرانى ليسأل قائلا : ولماذا اعترضت باقى أمهات المؤمنين على فتوى السيدة عائشة رضي الله عنها إذا كان الموضوع كما تقولين يابنت يا غادة؟

    تجاوب غادة قائلة :

    شوفوا يا أهل الخير .... احنا دلوقتى بنتكلم عن مرحلتين :

    المرحلة الأولى : هي مرحلة الرضاعة وهي التى تسبق الدخول على أمهات المؤمنين

    اذا نظرنا الى الأحاديث التى جاءت لتوضح لنا فعل السيدة عائشة رضي الله عنها فى هذه المرحلة لوجدنا أنها كانت تبعث بالأشخاص الى أخواتها وهم صغااااااااااااار ولا نجد حديثا واحد روى لنا أنها رضي الله عنها قد أرسلت رجلا بلحية الى أخواتها يرضعنه حتى يدخل عليها .........

    إذن الذى يقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تبعث رجالا كبارا قد تعدوا سن الرشد الى أخواتها حتى يرضعونه فعليه أن يأتينا بالدليل ....... وعدم وجود دليل على ذلك هو دليل فى حد ذاته كما سأبين لكم بعد ذلك .

    إذن مرحلة الرضاعة فى فعل السيدة عائشة رضي الله عنها هي ارسال الأشخاص وهم صغاااار

    المرحلة التى تلى هذه المرحلة هي مرحلة الدخول على أم المؤمنين عائشة :

    وهذه هي التى جاء فيها مثل هذا الحديث وهي فعلا لا تخصص سن الداخل على أمنا عائشة رضي الله عنها ، وأنا لم أخصص سن الداخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وانما خصصت سن الراضع من أخواتها استنادا على الروايات الواردة فى فعل أمنا عائشة رضي الله عنها واستنادا أيضا على أنه لاتوجد رواية ذكرت لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرسلت رجلا بلحية ليرضع من أخواتها ... وعدم وجود رواية على ذلك هو دليل فى حد ذاته على عدم حدوث ذلك .

    طيب سؤال يطرح نفسه الآن :
    لماذا عدم وجود رواية على ذلك هو دليل فى حد ذاته على عدم ارسال السيدة عائشة رجالا بشنبات الى أخواتها ليرضعن منهن ؟

    الجواب : أما قولى أن عدم وجود رواية تخبرنا أنها رضي الله عنها قد أرسلت رجلا بلحية الى أخواتها يرضعنه حتى يدخل عليها هو دليل على عدم وقوع هذا الفعل فتوضيحه كالآتى :

    زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين حجابهن يختلف عن باقى نساء الإسلام ... فلهن حجاب فى البيت ... وذلك لأن الله عز وجل أمرهن أن يبلغن عن رسول الله ما يسمعونه ويرونه منه وهو فى بيته صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى : " وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ "

    فحتى تستطيع أم المؤمنين أن تبلغ هذا العلم الى الناس جُعل لكل واحدة حجاب داخل بيتها ....

    إذن لو تخيلنا الآن انسان يريد أن يدخل الى واحدة من أمهات المؤمنين فعليه أن يمر من خلال حجابين:

    الحجاب الأول : وهو باب المنزل فعليه أن يستأذن منها حتى يدخل الى البيت .... وهذا الاستئذان مطلوب من الناس كلهم سواء كانوا أقاربها ومحارمها أو كانوا أجنبيين عنها .

    الحجاب الثانى : وهو ستار أو جدار داخل المنزل نفسه تجلس خلفه أم المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا ... وهذا الستار لا يستأذن أحد للدخول عليها فيه الا من كان من محارمها وأقاربها أما من كان أجنبيا عنها فلا يجوز له أن يستأذن للدخول عليها فى هذا الحجاب لأنه لا يحل له أن يراها

    إذن الذين كانوا يدخلون على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فى حجابها الثانى هم أناس معروفون .. وهم أقاربها ومحارمها ...

    فإذا وجد الناس أن هناك شخصا من غير محارمها قد دخل عليها فى هذا الستر فإنه من المنطقى أن يتساءل الناس عن السبب الذى لأجله سمحت له بدخوله عليها ...

    يعنى مثلا : لو رجعنا الى حديث سالم بن عبد الله بن عمر الذى رضع ثلاث رضعات ولم يكمل الرضاعة .... لو افترضنا وتخيلنا أنه أتم الخمس رضعات اللاتى يحرمنه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويجعلونها كخالته .... فانه عندما يكبر ويأتى ليدخل عليها سيسأله الصحابة عن سبب دخوله عليها ... وبالتالى سيجيب عليهم أنه يعتبر ابن أختها لأن أختها أرضعته وهو صغير .... لذلك فهو يدخل على خالته ....... وبالتالى ستصلنا رواية تحكى ذلك كما حدث مع سيدنا عبد الله بن سعد الذى كان يدخل على أمنا حفصة لأنه رضع من أختها فاطمة وهو صغير كما أسلفنا

    كده الفكرة أظن انها وضحت شوية ..........

    طيب لو افترضنا بقى أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرسلت رجلا كبيرا بلحية ليرضع من أختها ثم يدخل عليها بهذه الرضاعة .... إذن عندما سيأتى هذا الرجل ليدخل عليها سيسأله الناس عن سبب دخوله .... وبالتالى كان سيخبرهم أنها رضي الله عنها أمرته أن يرضع من أختها وهو كبير بلحية حتى يستطيع الدخول عليها ......... أو بمعنى آخر كانت ستكون لدينا رواية عنه أو عن أحد الصحابة تقول أن هذا الشخص كان يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه رضع من أختها وهو كبير .... مثلما وجدنا رواية عن عبد الله بن سعد الذى رضع من فاطمة أخت أمنا حفصة وهو صغير فكان يدخل على أمنا حفصة بهذه الرضاعة ........

    إذن عدم وجود رواية مثل هذه دليل على عدم وجود شخص رضع من أخوات أمنا عائشة رضي الله عنها وهو كبير بلحية .....

    طبعا أهل الخير من العقلاء أكيد فهموا كلامى وأتمنى أن يكون النصرانى أيضا فهم كلامى .......

    دى كانت أكثر الأسئلة شيوعا بين النصارى ولعلي أقف على أسئلة أخرى وأوضح الجواب عليها والموضوع مفتوح لمن يريد أن يضيف عليه إضافات أخرى فنحن نتعلم من بعضنا ..........


    فى النهاية أنا عايزة أنسب الفضل لأصحابه ..... فأنا استفدت كثيرا عند كتابتى لهذا الموضوع بكتب ومقالات وأشرطة لشيوخ وعلماء أكابر أمثال الشيخ أبو اسحاق الحويني والشيخ رفاعي سرور والشيخ خالد المنصور وأيضا الشيخ أبي عبدالله الصارم وكتابه الماتع " الردود المسكتة على الافتراءات المتهافتة " ... فأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا علماءنا ومشايخنا ويبارك لنا فى علمهم .

    شكرا وتحياتي لكم جميعــــا .....................

    منقول
    http://mcdialogue.org/vb/showthread.php?t=52815

  13. #13

    افتراضي

    الرضاع
    لغة: شرب اللبن من الضرع أو الثدى، تقول: رضع يرضع بكسر الضاد فيهما، وبفتح الضاد فى المضارع ، كما فى اللسان (1).
    واصطلاحا: يقال: امرأة مرضع ، إذا كان لها ولد ترضعه ، وهو أخوه من الرضاعة بفتح الراء، ومدته حولان كاملان غير لازمة التمام (3) ، يقول تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. البقرة:233.
    وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (رواه مسلم).
    مصداقا لقوله تعالى -فى بيان بعض أسباب التحريم- {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}النساء:23.
    وموجزما قاله علماء الفقه والتفسير فى إيضاح ذلك: إذا أرضعتا المرأة طفلا حرمت عليه لأنها أمه ،وبنتها كأنها أخته ، وأختها كأنها خالته ، وأمها لأنها جدته ، وبنت زوجها صاحبا اللبن لأنها أخته ،وأخته لأنها عمته ، وأمه لأنها جدته ،وبنات بنيها وبناتها لأنهم بنات إخوته وأخواته ، وأما الأخوات من الرضاعة، فهن الأخت لأب وأم ، وهى التى أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أوولدت قبلك أو بعدك ، والأخت للأب دون الأم ، وهى التى أرضعتها زوجة أبيك ، والأخت من الأم دون الأب ، وهى التى أرضعتها أمك بلبان رجل آخر(3).
    والرضاع المحرم: هو الذى يحدث فى الحولين عند جمهور العلماء: لأنه هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم.
    وزاد الإمام مالك الشهر ونحوه بعد الحولين.
    وزاد الامام أبو حنيفة ستة أشهر كذلك.
    وانفرد الإمام الليث بن سعد بالقول بأن رضاع الكبير يحرم ، وهو قول السيدة عائشة رضى الله عنها،محتجة بقصة سالم مولى أبى حذيفة. حيث صار رجلا، وكان قد تربى فى حجر زوجة أبى حذيفة، فلما بلغ مبلغ الرجال ترددت فى دخوله عليها لما رأته فى وجه أبى حذيفة من التغير، فقال لها صلى الله عليه وسلم "أرضعيه " (خرجه صاحب الموطأ ، وغيره)(4).
    ويحصل التحريم عند الحنفية والمالكية بوصول أى قدر من اللبن إلى جوف الرضيع.
    ولو بمصة واحدة؛ لعموم النص.
    وعند الشافعى وأحمد بن حنبل بخمس رضعات متفرقات ؛ لحديث عائشة مرفوعا (كان فيما أنزل الله فى القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات..) الحديث.. (رواه مسلم)(5).
    وعند داود الظاهرى بثلاث رضعات ؛ محتجا بحديث (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) (رواه مسلم)(6) فتكون الثلاثة محرمة.
    ولا يثبت التحريم بالشك فى الرضاع ، بل لابد فيه من اليقين بحصوله.
    أ.د/أحمد على طه ريان
    __________
    الهامش:
    1- لسان العرب لابن منظور، مادة (رضع) طبعة دار المعارف.
    2- القوانين الفقهية لابن جزى، ص216 ، طبعة عالم الفكر القاهرة.
    3- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ص1682 ط الشعب.
    4- الموطأ للإمام مالك بن أنس 2/ 44 مع شرحه تنوير الحوالك ، الطبعة الأخيرة مصطفى البابى الحلبى.
    5- صحيح مسلم 4/ 167 ط الشعب.
    6- السابق نفسه ،4/ 167.
    مراجع الاستزادة:
    1- الذخيرة للقرافى من ص275 إلى 383 دار الغرب الإسلامى بيروت.
    2- نيل الأوطار للشوكانى 6/ 347-359.
    3- الهداية لأبى الحسن على بى أبى بكر بن عبد الجليل المرغينانى 1/ 223-225 الطبعة الأخيرة مصطفى البابى الحلبى

    http://islamport.com/d/3/amm/1/272/3...E1%D6%D1%DA%22


    http://islamport.com/w/lqh/Web/3303/761.htm

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الألباني و رضاع الكبير
    بواسطة St.FaHaD في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 11-12-2009, 10:13 AM
  2. فتوى في رضاع الكبير للقرضاوي
    بواسطة فخر الدين المناظر في المنتدى قسم الحوار العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-08-2007, 08:54 PM
  3. سؤال عن رضاع الكبير
    بواسطة رهين المحبسين في المنتدى قسم الحوار عن الإسلام
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 12-01-2005, 09:49 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء