صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 45 من 45

الموضوع: الحجاب يتحدى ...

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    4,556
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة someone مشاهدة المشاركة
    الخمر وهي المسكرات انما سميت خمرا لانها تغطي على العقل فلا يعرف السكران ما يفعل. نفهم ان كلمة خمر لوحدها هي لتغطية الراس, ولو كان معنى الخمر هو ‘‘التغطية فقط‘‘ لقيل خمر العقل, وقد استعملها العرب قبل الاسلام بالمعنى الاول, هذا يعني ان المسلمين قد فهموا ان الخمار هو تغطية الراس وما يقوي هذا القول هو مبادرة المسلمات بتغطية رؤوسهن فور سماع الاية بدون مساءلة ما هو الجزء الذي يجب ان يتغطى وما هو المقدار. واذا استعملت الكلمة لوصف تغطية شئ اخر غير الراس لاضفنا بعدها الشئ المغطى. هذا ما اتى على بالي وارجو التصحيح من الاخوة اذا اخطات.
    يعنى تقصد أن تقول إن الجذر اللغوى ( خ م ر ) يستعمل لتغطية الرأس فقط وتستشهد على ذلك بأن الخمر سميت خمرا لأنها تغطى الذى فى الرأس !!!
    كلام غير صحيح والشاهد غير واضح والكلام غير منضبط ولا علاقة له بمنهج اللغة
    خمر

    ويقال به خُمارٌ شَديد. ويقولون: دَخَلَ في خَُمار الناسِ وخَمَرِهم، أي زحْمتهم. و"فلانٌ يَدِبُّ لفُلانٍ الخَمَر"، وذلك كناية عن الاغتيال. وأصلُه ما وارَى الإنسان من شجرٍ. قال أبو ذؤيب:
    عَشِيَّةَ همْ مثلُ طَيْرِ الخَمَرْ(3)

    فليتَهُمُ حَذِرُوا جَيشَهُم

    أَي يُختلون ويُستَتَر لهم. والخِمار: خِمار المرأة. وامرأةٌ حسنَة الخِمْرَة، أي لُبْس الخِمار. وفي المثل: "العَوَانُ لا تُعَلَّم الخِمْرة". والتخمير: التغطية. ويقال في القوم إذا توارَوْا في خَمَرِ الشَّجر: قد أخْمَرُوا.
    مقاييس اللغة - (ج 2 / ص 174)
    قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

  2. #32

    افتراضي

    انت اعلم اخي ابو مريم, عذرا على الخلط. لقد اخطات وانا لست عالم باللغة. لكني رايت ان العلمانيين يقولون بان الخمار لا علاقة له بالراس فاردت ان اريهم بان له علاقة. جزاك الله خيرا

  3. افتراضي

    بارك الله بالدكتور أحمد الطعان و اني أحمد الله حمدا كثيرا أن كنت أحد طلابه و تعلمت على يديه أشياء كثيرة

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    1- تسويق فكرة ان الحجاب (الساتر لكل جسد المرأة إلا الوجه والكفين) مسألة فردية لا علاقة للدين بها.
    وهي دعوى متهافتة، لأن الحجاب نص الإسلام على فرضيته ومعلوم أنه لباس فردي فرضه الإسلام لعدة أسباب ليس هذا مقاما لذكرها لأنها مشروحة في مقال الدكتور الطعان،، وليس مسألة فردية بمفهوم العلمانية التي تريد التسويق لحرية العري والملابس الفاضحة، وهذه بعض الأدلة على فرضيته:

    {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيما}

    وقد سبق شرحه في المقال.

    {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

    فهنا امر الله عز وجل المؤمنات بألاّ يظهرن شيئا مما يتزين به، إلا ما جرت العادة بإظهاره، كالخاتم فى الإِصبع، والكحل فى العين وما يشبه ذلك من الأمور التى لا غنى للمرأة عن إظهارها { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها.

    والخُمُر جمع خمار. وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، والجيوب جمع جيب، وهو فتحة فى أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها.

    والمراد به هنا: محله وهو أعلى الصدر، وأصله: من الجَب بمعنى القطع.

    أي: وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شىء من ذلك. والمقصود بزينتهن فى قوله - تعالى -: { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } الزينة الخفية وهى ما عدا الوجه والكفين، كشعر الرأس والذراعين والساقين.

    فقد نهى الله - تعالى - النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد، إلا من استثناهم - سبحانه - بعد ذلك، وهم اثنا عشر نوعا.


    { وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُولَىٰ}
    فهنا الله عز وجل أمر أمهات المؤمنين بألا يتبرجن، والتبرج: التكشف وإظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال.
    ونسأل العلمانيين هل تعلمون تبرج الجاهلية كيف كان ؟؟ كانت المراة تكشف رأسها وعنقها وجزءا من أعلى صدرها وتتكسر في مشيتها فأمر الله تعالى النساء المؤمنات بعدم التبرج، فما أنتم قائلون في تبرج زماننا هذا حيث السيقان العارية والبطون المكشوفة ؟؟؟

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا- وأشار إلى وجهه وكفيه.

    وهو حديث حسن صحيح له شواهد صححه البيهقي والمنذري والذهبي والألباني وغيرهم رحم الله الجميع وإذا ما اعترض احد العلمانيين وقدح فيه نوجهه إلى المبحث الثامن من كتاب " الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المراة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" لمحدث الشام رحمه الله.

    والأدلة الثلاثة فيها كفاية لمن تغلب على هواه، مع ذكر أدلة اخرى لاحقا خلال الرد على ما تبقى من النقط.

    التعديل الأخير تم 03-22-2008 الساعة 02:33 AM
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    أخي وحبيبي وقرّة عيني ونور فؤادي الدكتور فخر الدين المناظر.....

    ما رأيك لو ابتعدنا عن الخلاف ( القولي ) وتمسّكنا بالإجماع (العملي ) الذي لا زال عليه السلف قديما وحديثا :


    فقد قال الحافظ ابن حجرفي الفتح : "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" . ونقل ابن رسلان : "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه " .

    ويُضاف إلى ذلك إجماع العلماء قاطبة على أفضليّة تغطية الوجه......


    وبدلا من الانشغال في نصرة القول بجواز كشفه....لننصر دعوة المتبرّجات إلى الحجاب والخمار....فهو أفضل لهنّ ولنا


    تحياتي وتقديري للجميع
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجرّد إنسان مشاهدة المشاركة
    أخي وحبيبي وقرّة عيني ونور فؤادي الدكتور فخر الدين المناظر.....

    ما رأيك لو ابتعدنا عن الخلاف ( القولي ) وتمسّكنا بالإجماع (العملي ) الذي لا زال عليه السلف قديما وحديثا :


    فقد قال الحافظ ابن حجرفي الفتح : "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" . ونقل ابن رسلان : "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه " .

    ويُضاف إلى ذلك إجماع العلماء قاطبة على أفضليّة تغطية الوجه......


    وبدلا من الانشغال في نصرة القول بجواز كشفه....لننصر دعوة المتبرّجات إلى الحجاب والخمار....فهو أفضل لهنّ ولنا


    تحياتي وتقديري للجميع
    أخي الفاضل أنا لم أتطرق إطلاقا لمسألة فرضية النقاب، وإنما أرد على برنامج أذيع على قناة مغربية يستهدف بالأساس الحجاب الذي يقول به جمهور أهل العلم. وليس هنا المقام للدخول في حوار فقهي لأن أحبابنا هنا لا يحبون الحوار الفقهي وشغل الأوقات به.

    ولا أدري ما هذا الإجماع العملي الذي ترونه ملزما حفظكم الله، بينما الأدلة الشرعية والأغلبية العظمى، من علماء الأمة يقولون بخلافه! كل هذا على فرض وجود هذا الإجماع العملي الذي قلتم به، أما واقعا، فهذا الإجماع لم يحدث قط في أي عصر من العصور، فمن اطلع على التراث في مصادره المتنوعة، عرف أن هناك من نساء المسلمين من كن يسترن وجوههن، وهناك من كن يسفرن عنها، منذ عصر النبوة وإلى هذا اليوم.

    فردي حفظكم الله ورعاكم كان على برنامج يسوق وجهة نظر علمانية تقول بجواز التبرج كيفما كان.
    التعديل الأخير تم 03-23-2008 الساعة 07:14 PM
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    ويُضاف إلى ذلك إجماع العلماء قاطبة على أفضليّة تغطية الوجه......
    وماذا عن هذا يا دكتور؟؟؟؟
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    ويُضاف إلى ذلك إجماع العلماء قاطبة على أفضليّة تغطية الوجه......
    وماذا عن هذا يا دكتور؟؟؟؟
    لم اعقب عليه لأنه استدلال عجيب أيها الفاضل الكريم، فأنت -حسب علمي- أول شخص من إخواننا الذين يقولون بفرضية النقاب يستدل بإجماع العلماء على مشروعية ستر المرأة لوجهها لكي تلزمها بتغطيته!!!
    فوجب أولا أن تنقل لي ما وصفته بـ " إجماع العلماء قاطبة على أفضليّة تغطية الوجه" وليس على مشروعيته او جوازه ... فالمعنى يختلف.

    ثم وجب ثانيا أن تشرح لنا كيف تربط بين إجماع على مشروعية النقاب وتستدل به على فرضيته ؟؟ فالإجماع على جواز شيء غايته الدلالة على المشروعية وليس على الوجوب ولا حتى الندب ، إلا إذا اقترن به ما يدل على ذلك . فمثلا أجمع اهل العلم على جواز إقامة صلاة التراويح فهل نستدل بهذا الإجماع على فرضية صلاة التراويح ؟؟!!! وأجمع أهل العلم على جواز لبس المرأة الذهب والحرير فهل هذا الإجماع يدل على فرضية لبسهما؟؟!!!

    فكان الأولى أيها الفاضل أن تعينني على استكمال الرد على أهل العلمنة الذين يرفضون الحجاب جملة وتفصيلا بكل مظاهره، وليس التوقف لنقاش فرضية النقاب او جوازه.
    دمت سالما.
    التعديل الأخير تم 03-24-2008 الساعة 02:15 AM
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,524
    المذهب أو العقيدة
    مسلم
    مقالات المدونة
    3

    افتراضي

    فأنت -حسب علمي- أول شخص من إخواننا الذين يقولون بفرضية النقاب يستدل بإجماع العلماء على مشروعية ستر المرأة لوجهها لكي تلزمها بتغطيته!

    فالإجماع على جواز شيء غايته الدلالة على المشروعية وليس على الوجوب ولا حتى الندب
    فكان الأولى أيها الفاضل أن تعينني على استكمال الرد على أهل العلمنة الذين يرفضون الحجاب جملة وتفصيلا بكل مظاهره، وليس التوقف لنقاش فرضية النقاب او جوازه.

    إذا فأنت أيها الفاضل لم تفهم مرادي.....

    أنا لم أناقشك أصلا حول وجوب ستر الوجه....بل كانت دعوة إلى إحياء هذه السنّة.....والإرشاد إلى الأفضل....


    أليس الأفضل لنا جميعا هو إحياء هذه السنّة؟؟؟ هل كان الصحابة يتوقّفون طويلا حول مسألة فقهيّة ليناقشوا إن كانت عملا مندوبا أم واجبا؟؟؟

    أم أنهم كانوا يبادرون إلى الفعل مادام يرضي الله تعالى؟؟؟؟


    لو فعلنا ذلك لانتهت معظم خلافاتنا الفقهيّة....


    دمت في رعاية الله
    لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


    العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


    جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


    الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    إذن فالمسألة في النهاية راجعة للمرأة لها حرية لبس النقاب الساتر لجميع البدن أو لبس الخمار الذي يكشف الوجه والكفين.

    المهم عندنا التزام الحجاب الشرعي الذي أمر به الإسلام في ظل العري والتبرج الذي يمر به العالم.

    حفظك الله أيها الفاضل وجمعني وإياك في ظل عرشه.
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    نظرا لامتلاء الوقت وقتل هذا الموضوع بحثا من طرف أساتذة المنتدى، ارتأيتُ الاكتفاء بعرض محاضرة للشيخ المفسر العلامة مصطفى بن حمزة يرد فيها على الجهال من أهل علمان :

    تفسير آيات الحجاب 1

    تفسير آيات الحجاب 2

    مفهوم الحجاب 3

    تفسير آيات الحجاب 4

    تفسير آيات الحجاب 5
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  12. افتراضي

    رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
    نواصل- بعون الله تعالى- معكم ما بدأناه في الحلقات الماضية عن الحجاب الشرعي،
    فنقول ـ وبالله تعالى التوفيق ـ :
    ردّ حديث أسماء:
    جاء عند أبى داود في سننه من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن
    خالد بن دريك، عن عائشة رضى الله عنها: أن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنها
    دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: "يا
    أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى
    وجهه وكفيّه. فقد قال فيه أبو داود بعد إيراده: إنه مرسل، خالد لم يدرك عائشة..
    ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة إلى
    المدينة، وأن أسماء لمّا هاجرت كان ابنها عبد الله بن الزبير رضى الله عنه في
    بطنها، وهو أول مولود ولد في دار الهجرة؟.. فمتى كان دخولها على رسول الله صلى
    الله عليه وسلم؟. وآية الحجاب لم تنزل إلا بعد الهجرة في المدينة.
    كما كانت أسماء رضى الله عنها من أكثر نساء الصحابة تمسكًا بالحجاب وستر الوجه
    خاصة.. فقد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أن أسماء كانت تستر وجهها
    مطلقًا في الإحرام وغيره، وأورد قول ابن قدامة في المغني وابن رشد في البداية:
    بأن المرأة إحرامها في وجهها إجماعًا. ولها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، ولها أن
    تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفًا، تستتر به عن نظر الرجل، إلا ما
    روي عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة.
    فلو صح ذلك الحديث لكانت أسماء أول من يبادر إلى تطبيقه، وهي المخاطبة به..
    ولذا نرى الشيخ عبد العزيز بن باز يضعّفه بثلاث علل:
    الأولى: لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وخالد لم يسمع منها فهو منقطع.
    وقد حكم عليه راويه أبو داود بهذه العلة وقال بعد ذلك هو مرسل.. كما مرّ بنا.
    الثانية: في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتجّ بروايته.
    الثالثة: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلّس.
    ثم تتبعت طرق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي هو حديث أسماء مثار
    البحث، فقد روى أبو داود في سننه(2)، والبيهقيُّ في الكبرى، وابن عديِّ في
    الكامل، والبيهقيُّ في المعرفة.
    كلهم رووا من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة عن خالد بن دريك
    عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، دخلت على رسول
    الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه
    وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يُرى منها إلا
    هذا، وهذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه".. وقد ظهر لى من ذلك.. أن هذا الحديث مسلسل
    بالعلّل، التى اهتم بها علماء الجرح والتعديل:
    أحدها: أن خالدًا لم يسمع من عائشة، قال أبو داود في سننه: هذا مرسل، خالد بن
    دريك لم يسمع عائشة. وقال في سؤالات الآجريِّ: لم يدرك عائشة.
    وقال المنذريُّ في الترغيب والترهيب: لم يدرك عائشة.
    وقد تبعهما في هذا من بعدهما، ممن كتب في الجرح والتعديل، وفى تتبع رجال السند.
    الثانى: أن خالدًا تفرّد به دون باقي الرواة عن عائشة رضي الله عنها، وفي هذا
    بُعْد.
    الثالث: أن قتادة بن دعامة السدوسي، مدلّس مشهور بذلك، عند أهل الحديث، ولم أر
    له تصريحًا بالسماع.
    الرابع: أن الراوي عن قتادة هو سعيد بن بشير، وقد تفرّد به دون باقى أصحاب
    قتادة بهذا الإسناد وهو بعيد..
    قال أبو أحمد بن عديِّ: ولا أعلم رواه عن قتادة بهذا الإسناد غير سعيد بن بشير.
    فَتَفَرُّد سعيد بن بشير بهذا الأثر دون جميع أصحاب قتادة، وفيهم الأئمة يدل
    على غرابة هذا الإسناد.
    الخامس: أن سعيد بن بشير هذا ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم.
    السادس: أنه اختُلِفَ على سعيد بن بشير فيه، فقال مرّة فيه: عن خالد بن دريك،
    عن أم سلمة بدل عائشة.
    السابع: أنه رواه عن سعيد بن بشير، الوليد بن مسلم، وهو مشهور بالتّدليس عند
    علماء الحديث. ولم أر له تصريحًا بالسّماع.
    الثامن: أن قتادة قد اختُلِفَ عليه فيه، فرواه عنه سعيد بن بشير كما سبق.
    ورواه عنه هشام الدّستوائى مقطوعًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
    وذكره. وإسناده منقطع، ومراسيل قتادة ضعيفة جدًا.
    التاسع: أنه قد اختلف في متنها، ففى رواية سعيد بن بشير: وكفَّاها، وفى رواية
    هشام قال: ويداها إلى المفصل.
    العاشر: أن فيه نكارة أشدّ مما سبق، وهي مخالفته للقرآن الكريم، والله عزّ وجل
    يقول: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ... الآية، وقد
    توسّع في هذا الألبانى في حديثه عن جلباب المرأة المسلمة، والرسول صلى الله
    عليه وسلم بالنسبة لأسماء رضي الله عنها، ليس من أولئك المذكورين في الآية
    الكريمة.. فكيف تدخل عليه أسماء بثياب رقاق؟.
    الحادى عشر: أنه مخالف لما روته عائشة رضى الله عنها في أحاديث منها:
    1- في قصة الإفك وأنها غطّتْ وجهها.
    2- في حديث عمر حينما قال: عرفناك يا سودة.. فقالت: عائشة: فنزلت آية الحجاب.
    وغير ذلك، وبهذا يصبح حديث أسماء منكرًا جدًا.
    الثانى عشر: أنه مخالف لما عرف عن حياء أسماء رضى الله عنها.. وغيرة زوجها
    الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولا أدلّ على ذلك مما رواه البخارى.
    الثالث عشر: أن خالدًا هذا: ابن دريك قال فيه ابن القطّان: مجهول الحال، كما
    جاء في نصب الراية.
    فإن قيل: فإن له طريقًا آخر يشهد، وهو ما جاء في الطبراني في الأوسط، وفى
    الكبير، وعند البيهقى في السنن الكبرى، عن طريق محمد بن رمح، عن ابن لهيعة عن
    عياض بن عبد الله، أنه سمِع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاريِّ، يخبر عن
    أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس، أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
    على عائشة بنت أبى بكر، وعندها أختها أسماء بنت أبى بكر، وعليها ثياب شامية،
    واسعة الأكمام. فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فخرج. فقالت
    لها عائشة رضى الله عنها: تَنَحَّيْ فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أمرًا كرهة فتنحّت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة رضي الله
    عنها: لم قام؟. قال: أو لم تَرَي إلى هيئتها، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو
    منها إلا هذا، وهذا.. وأخذ بكفّيه فغطّى بهما ظهر كفيه، حتى لم يبد من كفّه إلا
    أصابعه، ثم نصب كفيه على صدغيه، حتى لم يبد إلا وجهه.. قال البيهقيّ إسناده
    ضعيف. قلت: وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وهو عبد الله أبو عبد الرحمن المصريّ،
    وهو ضعيف، وخصوصًا إذا انفرد كما هنا.. فقد انفرد بهذا الإسناد.. بل وشيخه عياض
    بن عبد الله القرشي الفهريِّ المدني ثم المصري، قال عنه البخاريِّ: منكر
    الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقويِّ، وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ وذكره ابن
    حبان في الثقات.
    كما يلاحظ عليه الشكّ في الحديث، هل هي أسماء بنت عميس أم لا؟ بقوله "أظنّ".
    ردّ ما يستندون إليه:
    وللداعين إلى التساهل في حجاب المرأة بعض الطرق، التي يتلمسّون بها ما يقوي
    رغبتهم في تأصيل ما يدعون إليه، ومن ذلك:
    1- قصة المرأة الخثعميّة، التي كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
    الحج، ووصفت بأنها وضيئة أعجبت الفضل مما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها.
    2- حكاية المرأة التي وهبت نفسها للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن النبي
    صلى الله عليه وسلم صعّد فيها النظر، ولم يأمرها بالتّستر مما يدل على أنها
    كانت كاشفة وجهها.
    3- ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، الذي أخبر فيه أن رسول الله صلى الله
    عليه وسلم بعد صلاة العيد، مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكّرهن فقال "تصدقن فإن
    أكثركن حطب جهنّم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: ولم يا رسول
    الله؟. فلو لم تكن كاشفة لم توصف بذلك.
    وقد ناقش العلماء هذا الأمر قديمًا وحديثًا، وممن بحثه حديثًا: الشيخ محمد
    الأمين الشنقيطى، في تفسيره أضواء البيان في الجزء السادس، عند مروره بسورة
    النور، وسورة الأحزاب، والشيخ عبد العزيز بن باز، واعتبر العلماء الفيصل في هذا
    آيات الحجاب التي أنزلها الله في كتابه الكريم، فهو سبحانه له الحكمة البالغة،
    ويعلم طبائع خلقه، وما يتمثل في النفوس البشرية، منذ خلق آدم، وإلى أن يرث الله
    الأرض ومن عليها، وما يطرأ على النفوس من تغييرات، وما تصلح به المجتمعات
    وتستقيم به أحوال أهلها، وما يفسدها بحسب ما أودع الله سبحانه في طبائع البشر
    من شهوات ورغبات، خاصة عندما يضعف الحارس الإيمانى والحاجز اليقينى، بمراقبة
    الله في السّرّ والعلن..
    خاصة وأن الدعوة إلى عدم حجاب المرأة المسلمة، بما يمكّن الحياء، ويحجب محاسنها
    عن الأجانب، يدعوها إلى ترك الحجاب، الذي فهمته نساء الصحابة، وطبقته ساعة نزول
    آية الحجاب، وحثّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأمره من ليس لها جلباب،
    أن تلبسها أختها من جلبابها، ويدعوها ذلك لمخالفة أمر الله، وما تفسير الصحابة
    رضوان الله عليهم لآية الحجاب، والنبيّ صلى الله عليه وسلم موجود بينهم ينزل
    عليه الوحي، الا دليل بأن المراد: بإدناء الجلباب، وبضرب الخُمُرِ على الجيوب:
    إنما يدخل فيه ستر الوجه، وتغطيته مع الشعر عن الرجال، وأن ستر المرأة وجهها
    عمل بالنصّ القرآنى الكريم، كما قالته وعملته عائشة رضي الله عنها، ونساء
    الرعيل الأول من هذه الأمة، وعنهم أخذ بذلك التابعون، ومن جاء بعدهم، وليس ما
    يقوله بعض الناس في حججهم، بأن هذا الحجاب، لم يعرف إلا في العصور المتأخرة،
    عندما فرضه العثمانيون وهو من موروثات العادات القديمة عندهم.
    ذلك أن احتجاب النساء عن الرجال، وسترهن وجوههن، التي هي موضع الفتنة، ومجامع
    الحسن، ما هو إلا تصديق بكتاب الله سبحانه، وإيمان بأنه منزل من عند الله،
    وواجبهن الامتثال، وحسن الاتباع: سمعًا وطاعة، وعملا.. خاصة وأنهن عرفن مثل هذا
    الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان،
    وأقرب ما تكون من رحمة

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    المشاركات
    1,636
    المذهب أو العقيدة
    مسلم

    افتراضي

    آفة عصرنا ترك الرد على المخالف والتوجه لحوار فقهي قُتل بحثا وعلمت فيه الأدلة وظهر الراجح من المرجوح فيه .. وآفة الآفات إثارة النقاش في نفس المكان الذي يتم فيه الرد على علماني أو ليبرالي ... ورد حديث أسماء الذي جزم عدد من أهل الحديث بصحته -وهو ليس الدليل الوحيد عند الجمهور- بتكرار أشياء رد عليها محدث الشام رحمه لا يسمن ولا يغني من جوع في الموضوع ، اللهم إلا إذا أراد -من أراد- ملء الأوقات بتكرار حوارات فقهية لا نملك لها سعة وقت في هذه المدة الحرجة... وختما لهذا الرابط المبارك إليك جواب ما خطته يمينك من محدث الشام رحمه الله :

    " لقد تهافت القوم على نقد هذا الحديث وتضعيفه، مخالفين في ذلك من قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده: كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، وغيرهم، وقد اختلفت أساليبهم في ذلك فمنهم من قنع بذكر طريق واحدة وتضعيفها، ومنهم من زاد على ذلك كما سنرى، ولكنهم جميعاً اتَّفقوا على نقل ما قيل في الراوي من الجرح دون التوثيق، بل إن بعضهم دلَّس وأوهم أنه ليس هناك موثّق، بل وأنه في منتهى درجة الضعف بحيث أنه لا يُستَشهَد به، وهذا كذب محض كما اتفقوا جميعاً على مخالفته قاعدة العلماء في تقوية الحديث بالطرق والآثار السلفية، الأمر الذي أكد لي أنهم في هذا العلم، ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به، فقد جار على السنَّة، وحاد عن الحق اتباعاً للآباء والمذاهب.



    وبيان ذلك من ثلاثة وجوه:



    الأول:أنني مع كوني قد خرَّجت الحديث في كتابي هذا من حديث عائشة، وأسماء بنت عميس وقتادة، ومبيناً علة إسنادي الأوَّلين، وإرسال الثالث، فأن جمهوركم كتم هذه الحقيقة، وأوهموا قراءهم أنني إنما استدللت بحديث عائشة وَحدهُ فقط، وأني ما بيّنت ضعف سنده وليس كذلك كما هو الكتاب مسطور، ويأتي بيانه الآن ومن أولئك الجمهور: الشيخ التويجري، وابن عُثيمين، والشنقيطي في " الأضواء" (6/ 197)، وغيرهم ولقد كان الواجب عليهم- لو أنصفوا- أن يبيِّنوا نقطة الخلاف بيني وبينهم وأن لا يوهمهم خلاف الواقع! فيحملوا وزر ممن يصرِّح كمؤلفة " حجابك أختي المسلمة"، فقد قالت (ص33):" أما الفئة التي أجازت كشف مقلّدة للتويجري في هذا النفي (ص 236) ويبدو من تعريفها للحديث المرسل أنها لا تَفقه شيئاً من علم المصطلح البتة!



    الثاني: أنه لا يجوز لهم أن يقتصروا على تقل أقوال الجارحين للراوي دون أقوال المخالفين لهم، ولا سيما وهو في صدد الرد على مخالفيهم، فإنه ينافي الأمانة العلمية المنوطة بهم كما هو ظاهر،وقد توليَّ كِبرَ هذا الكتمان الشيخ عبد القادر السندي-هداه الله فإنه أضاف إليه أنه أوهم القراء أن الكتمان ممن صنيع الذهبي وهو منه بريء، كما أنه لم يذكر من الأحاديث الثلاثة- تبعاً للشنقيطي والتويجري وابن عثيمين – إلا حديث عائشة! فقال بعد أن ذكر انقطاعه المعروف (ص 13-14):



    " قلت: في إسناده علَّة أخرى قادحة، وهي أن سعيد بن بشير منكر الحديث قال الإمام الذهبي…".



    ثم سوّد ستة أسطر كلها من عبارات الجرح وعلق عليها عازياً:



    "ميزان الاعتدال للإمام الذهبي 128/2"!



    فأقول: إذا رجع القراء إلى هذا المصدر الذي منه نقل السندي تلك العبارات وجد العجب العجاب والجرأة الغريبة في التدليس والتضليل فإنه ترك من " الميزان " ما يختلُّ به ميزان النقد والاعتدال فيه! وإليك بعضاً مما ترك هداه الله!



    1- وقال أبو حاتم:" محلُّه الصدق".



    2- وقال شعبة:" صدوق اللسان".



    3- وقال ابن الجوزي:" قد وثقه شعبة ودحيم".



    4- وقال أبو حاتم:" يحوِّل من (كتاب الضعفاء) ".



    5- قال ابن عدي:" لا أرى بما يروي بأساً…".



    هذه الأقوال كلها مما كتمه الشيخ السندي- هداه الله- عن قرائه، وهي كلها في"الميزان" الذي نقل منه ما تقدم من الجرح، فعل ذلك ليتسنى له أن يختم تلك العبارات الجارحة بقوله:



    " هذه الرواية لا تصلح أن تكون صالحة للمتابعات والشواهد… فيكون إسناد هذا الحديث ضعيفاً جدّاً".



    هذا هو بيت القصيد- كما يقال- من كتمانه لعبارات التوثيق هذه لأنها تَحول بينه وبين التضعيف الشديد الذي تبناه في نفسه سلفاً، ثم أخذ من كلام الذهبي ما يوافقه، ولم يكتف بما يبق من التدليس والتزوير، بل زاد- ضغثاً على إبّالة- فقال عقب قوله الآنف:



    " راجع المراجع الآتية:" الكامل" لابن عدي … وغيرها من كتب الرجال حتى تقف على الرجل، والله المستعان".



    قلت: وذكر مع " الكامل" سبعة مصادر أخرى، فإذا رجع القراء إلى بعضها وجدوا خلاف ما يعنيه من التضعيف الشديد، فمنها:



    1-:" التاريخ الكبير" للبخاري، قال (2/1/460):



    " يتكلمون في حفظه".



    زاد فيه ابن عساكر في " التاريخ" (7/215- المصورة)، " والتهذيب":



    " وهو محتمل".



    2- " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، فإذا رجعت إليه وجدت فيه:



    أولاً: عن ابن عيينة:"كان حافظاً".



    ثانياً: عن أبي زرعة الدمشقي قال: سألت دحيماً: ما كان قول من أدركت في سعيد بن بشير؟ فقال:



    " يوثقونه، وكان حافظاً".



    ثالثاً: قال أبي وأبو زرعة:



    " محله الصدق عندنا".



    رابعاً: سمعت أبي ينكر على من أدخله في "كتاب الضعفاء"، وقال: " يحوَّل منه".



    3- "الكامل" لابن عدي، ختم ترجمته بقوله (3/376):



    " ولا أرى بما يروي الوليد بن مسلم عنه بأساً، ولعله يَهِمُ في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق".



    4- " الضعفاء" لابن الجوزي قال فيه (1/325) - بعد أن حكى أقوال مضعِّفيه-:



    " وقد وثَّقه شعبة ودحيم".



    قلت: وهناك مصادر أخرى أشار إليها السندي بقوله:" وغيرها" ومنها:



    5- " تهذيب التهذيب" قال فيه: قال البراز:



    " وهو عندنا صالح، ليس به بأس".



    6- "الكاشف " للذهبي، قال:



    " قال البخاري: يتكلمون في حفظه، وهو محتمل. وقال دحيم: ثقة، كان مشيختنا يوثِّقونه".



    ولم يذكر الذهبي شيئاً من أقوال مَن جرحه، فهذا معناه أنه مقبول عنده، ويؤيده أه أورده في كتابه:" معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد" (ص112/144):



    " وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال النسائي: ضعيف".



    قلت: فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة- ومن المصادر التي أحال السندي القراء إليها- يؤكد بكل وضوح أنه كان يدلس على القراء لأنها لا تدل على أن سعيداً هذا ضعيف جدّاَ لا يصلح للاستشهاد به، بل هي إن لم تدل على أنه وسط يستدل بحديثه، فهي على الأقل تدل على أنه يعتبر ويتقوّى به، وهذا ما صرّح به الزيلعي، فقال في" نصب الراية" (1/74) - بعد أن ذكر بعض ما قيل فيه مما تقدم-:"وأقلّ أحوال مثل هذا أن يستشهد به".



    قلت: وهذا مطابق تماماً لما جرينا عليه في " الحجاب" من تقوية حديثه، وأنه صالح للاستشهاد به، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



    والخلاصة: أنني لا أريد مما سبق إلا بيان ما فعله المشايخ- وبخاصة السندي منهم، فضلاً عمّن قلدهم وألّف في تضعيف الحديث-من كتمان الأقوال الموثّقة لسعيد والمقوّية لحاله، وأنه صالح الاستشهاد به. والله الموفق.



    الثالث: أنهم جهلوا أو تجاهلوا أن سعيد بن بشير هذا لم يتفرد بمتن هذا الحديث، بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل" (310/437) بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.



    وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين.



    قلت: فهذه متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيداً قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه، فإنه لم يجاوز به قتادة، فيكون إسناده مرسلاً صحيحاً، لأن قتادة تابعي جليل، قال الحافظ في " التقريب":



    " ثقة ثبت".



    وحينئذ يجرى فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد وهذا ما سيأتي بيانه، ومن جهل بعض المتعلقين بهذا العلم، أنه بعد أن ضعَّف رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة تضعيفاً شديداً عاد يعتمد عليها ليضرب بها رواية قتادة هذه الصحيحة المرسلة، فقال:



    " فإن قتادة قد روى الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة، فلا يمتنع أن يكون أسقط خالداً وعائشة، فذكر الحديث مرسلاً، إذ أن قتادة مدلس"! كذا قال العدوي في " حجابه" (71) وتبعه العنبري في كتيبه (ص25).



    فتأمّل كيف جزم برواية قتادة عن خالد… بعد أن ضعفها جدّاً، فتأول بها رواية هشام عن قتادة الصحيحة؟! أليس هذا من قبيل اللعب على الحبلين أو الكيل بكيلين؟!



    أما نحن، فقد رجحنا رواية هذه المرسلة لقوة إسنادها اتباعاً لعلم الحديث، وإن كنا نعتقد أن ذلك لا يوهن من حجتنا شيئاً لأن كلاً من الرواية المرسلة والمسندة تؤيد الأخرى متناً، ويشهد لهما الحديث الثالث عن أسماء بنت عميس المذكور في الكتاب (58) وقلد صنع فيه العدوي ما صنع السندي في حديث عائشة! فقد أعلن (ص 70) أن ضعفه شديد، ثم بيَّن له ثلاث علل ليس فيها ما يؤيد المذكور:



    الأولى: ابن لهيعة. وكنت ذكرتها في " الحجاب" وبينت أنه يستشهد به، وهو الذي عليه العمل عند الحفاظ كابن تيمية رحمه الله، كما سيأتي (ص96).



    الثانية: عياض بن عبد الله. فذكر اختلاف العلماء فيه، وأن أكثرهم ضعفه، وهذا كما ترى لا يعني أنه شديد الضعف بل هو كابن لهيعة، كما يدل على ذلك قول الحافظ في " التقريب": " فيه لين". ولذلك تحاشاه العدوي!



    الثالثة: قول الراوي:" أظنه عن أسماء …". قال:" هذا يوهن السند"!



    فأقول: كلا، لأن المراد: الظن الراجح، وهو مما يجب العمل به-كما هو مقرر في علم الأصول- على أن القول المذكور إنما جاء في الرواية البيهقي فقط، خلافاً لرواية الطبراني في "المعجم الأوسط"، والطريق واحدة، خلافاً لروايته في "المعجم الكبير" من طريق أخرى عن ابن لهيعة.



    ثم هب أن هذا القول في الرواية، فمن أين لك أنها تعني الضعف الشديد زعمته؟! إذ المعنى المتبادر أنه يظن- أعني: الراوي- أن الحديث عن أسماء أو غيرها من الصحابة، وأسوأ الاحتمالات أنه لا يدري هل هو مسند عن صحابي أو مرسل؟! فهل ذلك يجعل الإسناد ضعيفاً جداً؟! أم هي الأهواء التي تُعمي وتُصم؟! ولعله مما يؤيد ما ذكرته من الظن الراجح أن عبيد بن رفاعة الراوي عن أسماء معروف بروايته عنها من غير هذه الطريق في " السنن الأربعة" و "المسانيد" وغيرها، وله فيها حديث كنت خرجته في" سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (1252) وغيره.



    ثم جاء من بعد العدوي من قلَّده في زعمه بشدة في العلّتين الأوليين دون الثالثة، وكأنه بدا له أنه لا قيمة لها، وأنها ليست بعلّة مطلقاً، ولكنه زعم علة أخرى هو فيه أبطل من مقلده، فزعم أن عبيد بن رفاعة مجهول لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ذاك هو العنبري إذ قال في كتيبه (ص16):



    " ولا يخفى أن توثيقهما رخو لا يعتمد عليه".



    كذا قال أصلحه الله فإن الرخاوة التي زعمها ليست على الإطلاق وإنما في توثيق من لا يعرف إلا برواية الواحد والإثنين كما حققه في غير هذا الموضع، وعبيد هذا ليس كذلك فقد روى عنه جمعة من الثقات كما ترى في التهذيب ووثقه الذهبي في التلخيص، وصحح له الترمذي والحاكم، ثم هو إلى ذلك تابعي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل بصحبته، فالعجب بهؤلاء الناشئين المغرورين بأنفسهم وجرأتهم وتسرعهم في إصدار الأحكام على الرواة وغيرهم بما لم يسبقوا إليه من الحفاظ والنقاد!الأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف:" تزبّب قبل أن يتحصرم"! على أنه لو سلمنا بجهالة عبيد هذا، فذلك لا يمنع من الاستشهاد به، كما سيأتي في كلام ابن تيمية ص97-87)



    ومن ذلك أن المومئ إليه انتقد صاحبنا علي الحلبي لأنه استشهد في تقوية حديث عائشة بقول الحافظ في "التلخيص": وله شاهد أخرجه البيهقي…" وذكر إسناده بحديث أسماء وسقوط الحافظ عليه، فقال صاحبنا عقبه (39):



    " كأنه يحسنه به، كما هو معروف من منهجه رحمه الله تعالى، إذ لا يورد شاهداً إلا لما ينجبِرُ عنده، و إلا فماذا يفيده الشاهد إذا كان غير نافعه؟!".



    فانتقده المومى إليه بما خلاصته (ص16): أن المحدثِّين الأقدمين منهم والمعاصرين ما زالوا يذكرون الحديث الضعيف أو الموضوع، ويوردون شواهده التي لا تزيده إلا وهناً على وهن، ولم يقل أحد: إنهم بذلك يحسِّنون الحديث! ثم ذكر ستة أمثلة على ذلك: أحدهما من" اللآلي " للسيوطي، والأخرى من كتابيَّ " الضعيفة" و" الإرواء"! ثم أجاب عن سؤال طرحه هو، خلاصته: أن إيراد المحدِّثين للطرق الضعيفة إنما هو من اجل التنبيه على ضعفها!



    قلت: وهذا انتقاد باطل يدل على جهل بالغ بهذا العلم الشريف وأصوله، فإن تقوية الحديث بكثرة الطرق- بشرط أن لا يشتد ضعفها- أمر معروف وسبيل مطروق عند علماء الحديث، لا حاجة للاستدلال له، وهو الحديث الحسن لغيره الذي يكثر الترمذي من ذكره في " سننه"، وتحدث عنه في "العلل" الذي في آخره (10/457)، وكتبي طافحة بهذا النوع من الحديث والتذكير به، ولا سيّما " الصحيحة" منها، وكذلك النقل عن كتب التراجم، وتفريقهم بين الراوي الضعيف، والأمثلة التي ذكرها تختلف كل الاختلاف من ناحيتين:



    إحداهما: أنها- أعني: الأمثلة- شديدة الضعف، فلا تصلح للشهادة.



    والأخرى: أن الذين أوردوها أتبعوها ببيان شدة ضعفها، فأين هذا من صنيع الحافظ رحمه الله تعالى الذي رده المومى إليه؟! فأن الحافظ لم يتبيّن ضعفه، ولو فعل لم يصح تشبيهه بتلك الأمثلة لأنه ليس شديد الضعف. وأما جوابه المذكور، فهو مما يؤكد جهله بهذا العلم لأنه لم يبين سبب التنبيه على الضعف يسيراً، وتعددت طرقه، تقوى الحديث، ووجب العمل به، كحديثنا هذا، وإلا كان غريباً لم يجر العمل به، بل ولا روايته إلا ببيان ضعفه، وهذا ما أخل به جماهير المؤلفين، فأنهم يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، كما فعل التويجري في الأمثلة العشرة المتقدمة، وتجاهل هو وغيره هذا الحديث بطرقه، من جهة أخرى، والسندي والعدوي وغيرهما يعرفون هذا جيداً، ولذلك زعموا شدة ضعف طرقه، وقلدهم في ذلك المومى إليه- كما تقدم –دون أن يتنبه إلى ما يرميان إليه من الزعم المذكور!



    ثم استدركت فقلت: بلى إنه قد تنبه لذلك، وتابعهم عليه قصداً فإنه لما تكلم على إسناد حديث قتادة المرسل قال (ص23):



    " الحق أن الإسناد إلى قتادة صحيح نظيف جداً، وصواب أن المرسل إذا اعتضد بسند ضعيف، فإنه يصير صحيحاً محتجاً به، هذا حق لا جدال فيه، ولكن فات أولئك الذين يعتمدون هذا الكلام أن مراسيل قتادة ضعيفة لا تقوم بها حجة أبداً"!



    ثم سود أكثر من صفحة بالنقل عن بعض اللائمة أنه لا يحتج بمرسل قتادة، وأنه بمنزلة الريح.



    فأقول – والله المستعان على نابتة هذا الزمان-:



    عدم الاحتجاج بمرسل قتادة ليس موضع خلاف، وإنما هو: هل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا؟ هذا هو الموضوع، فنحن نرى تبعاً للبيهقي وغيره أن يتقوى، وهو صحيح قول المومى إليه:" وصواب…" إلخ، ولكنه حداثته لم يثبت عليه، فنقده بقوله:" ولكن فات أولئك.."! ولذلك رد بقلة أدب وجهل بالغ على البيهقي تقويته لمرسل خالد بن دريك الذي كنت نفلته عنه في "الكتاب" (ص59)، فقال هذا الحدَث (ص25):



    " فليس قوياً، لأن المرسل ضعيف…".



    فأقول: لم يفتنا –والحمد لله- ما زعمت، فإننا لم نحتج بمرسل قتادة، وإنما انضم إليه من الشواهد، كما كنا ذكرنا في "الجلباب" (ص58-59)، وإنما أنت الذي فاتك" صوابك" الذي قوَّى مرسل خالد بن دريك بقول الصحابة- يعني: ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وغيرهم، كما تقدم (ص34 و 49-51) و (ص59) من " الجلباب" –فلم ترفع إلى ذلك رأساً، واستكبرت وقلت دون أدنى خجل:" هو معارض بقول من مضى الصحابة أيضاً؟،وقد سلف قول ابن مسعود رضي الله عنه"!



    فأقول: هذه المعارضة تدلنا على أنك متطفِّل في هذا العلم، وأنك تعرف بما لا تعرف، فمن هم الصحابة الذين تعارض بقولهم قول الصحابة الذين أشار إليهم البيهقي؟! إنهم لا وجود لهم إلا في مخيِّلتك! فالمعارضة باطلة.



    وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب" (ص52-56)، ثم هو فرد خالفه جماعة، فإن صحَّحت المعارضة به فلا بد من مرجّح، وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه، فبه يترجَّح قولهم على قول ابن مسعود، وتسقط المعارضة به، ويسلم قول البيهقي ومن تابعه،وهم جمهور الصحابة والأئمة، كما تقدم بيانه لا تجده في مكان آخر.



    وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان النوع الذي لا يحتج به، كما قال أحمد:" ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح"- كما في " جامع التحصيل" للعلائي (102) - فالحسن:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ببعض ما قوينا نحن به حديث قتادة، فقال في كتابه:" أحكام القرآن" عقب هذا المرسل:



    " وهذا وإن كان منقطعاً (يعني: مرسلاً) فأن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".



    قال البيهقي:



    " أكَّد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين:



    أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به.



    والثاني: أنه ثابت عن ابن عباس من قوله".



    قلت: وهذا الذي به الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماماً على مرسل قتادة، فإنه قد عمل به أكثر العلماء- ومنهم الإمام أحمد في رواية كما تقدم-وهو في الوقت نفسه عن ابن عباس من قوله من طرق عنه صحيحة كما تقدم هنا، وفي " الكتاب" أيضاً، وأكدته في " البحث الخامس"، وانظر (ص49-51) من "البحث السابع".



    وهناك مقوٍّ ثالث لحديثنا هذا يزداد به قوة على قوة، وهو أن له شاهدين مسندين من حدي عائشة وأسماء بنت عميس كما تقدم أيضاً.



    ومقوٍّ رابع، وهو قول أو عمل رواته به، عائشة وأسماء بنت عميس، وقتادة.



    1- أما عائشة، فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة:



    " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت".وتقدم تخريجه (ص37)، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم.2- 2-وأما أسماء، فقد صح: أن قيس بن أبي حازم دخل مع أبيه على أبي بكر رضي الله عنه وعنده أسماء، فرأياها امرأة بيضاء موشومة اليدين، كما تراه في الطبعة الجديدة لـ" الجلباب".وفد عارض هذا الأثر بعض من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر)، زاعماً بأنها تعني تغطية الوجه، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزِيدَ عليه.كما زعم أن كشف يديها كان للذبِّ بها عن أبي بكر، هذه ضرورة!كذا قال المسكين! كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان! وأن الذبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما، والضرورة- لو كانت – فهي تقدَّر بقدرها كما يقول العلماء، ولقد ورث هذا وأمثاله من مقلدِّيهم تسليط سيف التعطيل على النصوص، وإبطال دلالاتها الصريحة، دفاعاً عن معاني مزعومة لا حقيقة لها! فهل من معتبر؟!



    3- وأما قتادة، فقد قال في تفسير آية:{ يُدنين عليهِّن من جلابيبهنّ}:



    "أخذ الله عليهن أن يُقَنِّعنَ على الحواجب".والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههنَّ، وليس على وجوههن كما فسره الإمام ابن جرير، وتقدم بيان ذلك.فأقول: هذه الحقائق لهذا الحديث قد تجاهلها أولئك المشايخ ومقلدوهم، فخالفوا بذلك جماهير العلماء من السلف والخلف، تفريعاً في قولهم وعملهم بنص الحديث، وخالفوا علماء الحديث تأصيلاً، وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي يتفرَّع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به، فمن كان جاهلاً بهذا الأصل وبطرق الحديث والشواهد وقع فيه هؤلاء من تضعيف هذا الحديث الصحيح! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" (18/25-26):" والضعيف نوعان: 6- ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه، وهو الواهي.وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه، ويكون الغالب عليه الصحة، (فيروون حديثه) لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإنَّ تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! وهذا مثل عبد الله بن لهيعة، فإنه من كبار علماء المسلمين، وكان قاضياً في مصر، كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كبير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل ابن لهيعة".ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق، والشرط في ذلك، ووجوب التمسك بهذه القاعدة، فقال (13/347):" والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن الموطأة قصداً، أو (كان) الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعاً، فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمّد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب.وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات (قلت: كحديثنا هذا)، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتيني شخص قد عُلم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأً، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما يُنقل من أقوال الناس وأفعالهم و غير ذلك.



    ولهذا، إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لاسيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان أو الغلط.



    وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في" جامع التحصيل" (38) وزاد:



    "فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حظ الرواد ويعتضد كل منهما بالآخر". ونحوه في مقدمة ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (352)



    " وفي مثل هذا يُنتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، ثم ذكر قول أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وضرب عليه مثلاً ابن لهيعة كما تقدم في كلامه السابق (ص96).



    ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالاً للمرسل الذي تَقوى بجريان العمل به وهو حديث محمد ابن الحنفية قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قُبل منه ومن أبى ضُرِبَت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.



    أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل (2/ 415- 416) والبيهقي (9/ 192و284-285) وقال: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده. وقال ابن تيمية (32/ 188-189): وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، قلت: ومرسل قتادة هذا الذي نحن في صدد الكلام عليه وبيان صحته، قد توفرت فيه هذه الشروط كلها وزيادة كما تقدم بيانه فينبغي أن يكون حجة باتفاق لا خلاف فيه، لولا العصبية المذهبية والأهواء الشخصية والجهل بهذا الأصل العظيم الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه،وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف الذي يقتضيه مفردات أسانيدها، ومن أمثلة ذلك حديث صلاة التسابيح، فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه أو على الأقل حسنه جمع من الحفاظ كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني، والمنذري، وابن الصلاح والنووي، والسبكي، وغيرهم، ومنهم البيهقي، فقد ساقه في " شعب الإيمان " (1/ 247) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال:



    " وكان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. وبالله التوفيق"



    وسبقه إلى هذا الحاكم، فقال في " المستدرك" (1/319):



    " ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه، ومواظبتهم عليه، وتعليمه الناس، منهم عبد الله بن المبارك…".



    ثم ساق إسناده بذلك إلى ابن المبارك، وقال عقبه:



    " رواته عن ابن المبارك ثقات، ولا يتّهم عبد الله أن يُعَلِّم ما لم يصح ووافقه الذهبي.



    قلت: ومن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الأصل العظيم – ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد- وتطبيقهم إياه في النماذج المذكورة، فهو أكبر دليل على جهل هؤلاء المُضَعِّفين لهذا الحديث، فأكنهم لا يعلمون- أو يريدون أن لا يعلموا- وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما مثلهم في ذلك- كما قال بعضهم- إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين، فشهدت امرأة فردَّها، لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى، فردها أيضاً بنفس التعليل! هذا هو مثل هؤلاء. والله المستعان.



    وهذه آفة أكثر الكتّاب اليوم الذين استسهلوا هذا العلم، فانطلقوا يصححون ويضعفون دون أن يعرفوا أصوله وقواعده، فقد رأيت أحدهم جاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول". فضعفه من طرقه الأربعة، وهو يعلم أن الحافظ ابن حجر وغيره قد قوَّاه، كما يعلم أن عمل الخلفاء الراشدين عليه، فلم يعبأ بذلك كله، مع أنه فاته طريق صحيح لم يتعرض لذكره، كنت أشرت إليه في تخريج الحديث في "الإرواء" (3/254/787)، وهو في " صحيح أبي داود" (1403)، فكان عليه أن يبحث عنه، وإلا سلّم لأهل العلم والاختصاص بحثهم وعلمهم.



    ومن الغريب أن هذا وأمثاله من المعاصرين أشد النقمة على بعض الطلبة حين يجتهدون في بعض المسائل الفقهية- وليسوا أهلاً للاجتهاد- ثم ينسى هؤلاء الناقمون أنفسهم حين يقعون في مثل الذي أنكروا بتصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد فيه! { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: 2و3).

    أن أثبتنا صحة هذا الحديث على منهج أهل الحديث وقواعد علمائه أولاً، وبتصريح بعضهم بقوته ثانياً، ودون مخالف لهم يذكر ثالثاً، أريد أن أبين لقرائنا الكرام أنه يصلح حينئذٍ أن يكون مبيناً لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " لم يصلح أن يرى منها" بيان لقوله تعالى: { إلا ما ظهر منها}، أي: وجهها وكفيها، فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، والمستثنى فيها هو المستثنى في الحديث، وصدق الله العظيم القائل: { وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} (النحل: 44)، ومن هنا يظهر دقة فهم ترجمان القرآن ومن معه من الصحابة الكرام، حين فسروا الاستثناء فيها بالوجه والكفين، ولقد كان هذا خافياً حين ألّفنا الكتاب، ثم تبيَّنا ذلك في الطبعة الجديدة (ص51- 65) وههنا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



    وبهذه المناسبة لا بد لي من سرد أسماء الصحابة المشار إليهم، مه ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!



    1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم.



    2- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة،والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً، وله عنه كما سبق (ص 49- 51) سبعة طرق.



    3- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم.



    4- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي.



    5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".



    6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.































    شبهات وجوالها:



    وتتميماً للفائدة، لا بد لي من حكاية شبهات المخالفين حول هذا الحديث الصحيح، وبيان وهنها-بل بطلانها- فأقول:















    الشبهة الأولى:



    استبعد أحد الفضلاء- ثم قلده من لا علم عنده- أن تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق! وزاد على ذلك أحد أولئك المتعالمين المتهافتين على الكتابة فيما لا يحسنون، فسَوَّد سبع صفحات من كتيبه في بيان غيرة زوج أسماء- وهو الزبير ابن العوام- وحيائها هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراعاتها لحق زوجها، مما لا علاقة له بالموضوع أصلاً سوى التمويه، والمغالطة المقرونة بالمبالغة في رفع غير المعصوم إلى مرتبة العصمة! وبعد هذا نقول:



    والجواب من وجهتين:



    الأول: أن الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده، وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم، فلا يضرّه ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر، وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي" الحجاب" سابقاً، وهنا أيضاً، فيترك هذا منه، ويستشهد بما فيه مما وافق الطرق الأخرى والشواهد، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة المتقدمة (ص97):



    فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة".



    يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها، فالمستبعد من هذا القبيل، كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة.



    ومن هذا المنطلق كنت قلت في "الإرواء" (6/ 203):



    " فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأما السبب، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت".



    والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالهم، ذلك لأنه ليس في الشرع- ولا في العقل- مما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها، لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفاً، كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة المطهرة أخت أسماء ما يهوِّن ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك:



    " إن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه…" الحديث؟!



    رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة" (1208).



    أضف إلى ما تقدم، انه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فلو أنه صح ذلك عنها- ولم يصح كما علمت – لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة:



    " دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً".



    أخرجه مالك في "الموطأ" (3/103).



    فثنت من هذا البيان، أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً، على أنه لم يثبت، وأنه لو ثبت لم يخدج في متن الحديث. والله ولي التوفيق.



    وإن تعجب فعجب من هؤلاء، كيف يتعلقون بما لا يصح رواية ودراية لرد ما صح رواية ودراية إذا كان عليهم؟! فإذا كان لهم قبلوه وأوهموا ثبوته، وهو بالاستبعاد أولى! فقد ذكر الشيخ التويجري في كتابه (ص181) من رواية عائشة أنها تنقبت أتنظر إلى صفيّة لما قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فسأل صلى الله عليه وسلم عائشة: " كيف رأيت؟". فقالت:



    " يهودية وسط يهوديات"!



    فهذا القول في صفية ومن معها من نساء الأنصار غير الأنصار مستبعد عندهم! لماذا؟ لان في الحديث ذكر انتقاب عائشة! مع أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن هذا الحديث المنكر! ألا يدل هذا أن القوم لا ينطلقون من علم، وإنما عن هوى، وعن القاعدة الجاهلية: الغاية تبرر الوسيلة؟!



    ومثله احتجاج التويجري (182) -وتبعه ظلّه محمد بن إسماعيل (3/ 329) وغيره- بحديث ابن عمرو:



    " قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، فلما رجعنا إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها، فقال: يا فاطمة…" الحديث، وفيه: "ولو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك".



    وهذا كالذي قبله أورده مستدلاً به على تستر النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع خلاف لو فرض أنه نص في ستر الوجه، لا،ه مشروع، ولكن لا يدل على الوجوب، هذا لو صح، وليس كذلك، كيف وقد ضعفه مخرجه النسائي بربيعة بن سيف فقال:" ضعيف"؟! وكتم التويجري هذا وظلّه، واغترا بمن صححه من المتساهلين أو الواهمين، كما بينته في " ضعيف أبي داود" (560).

















    الشبهة الثانية:



    ذكرها العنبري الذي سبقت الإشارة إليه في "كتيبه"، فأعلّنه أيضاً (ص32-33) باختلاف الرواة في ضبط متن الحديث!



    كذا قال! وهو يعني سبب ورود الحديث، وجوابه يعلم مما ذكرته في الجواب الأول عن الشبهة الأولى، فإنه لا علاقة له بمتن الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقت الطرق الثلاث عليه، فلا داعي للإعادة.



    نعم لقد شغب العنبري على المتن من ناحية واحدة فقال:



    " نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق الأولى يشير إلى الوجه والكفين، وفي الطريق الثانية لم يبد إلا أصابعه"!



    فأقول: نعم، ولكن ما بالك كتمت اتفاق الطريق الثالث الصحيح إلى قتادة باعترافك مع الطريق الأولى!؟ أليس هذا مما يرجِّح لفظ:" الكفين" على " الأصابع"؟!



    ثم ماذا يفيدك هذا الشغب في هذا الاختلاف المرجوح مع اتفاق الطرق الثلاث على ذكر الوجه، وهو الجانب الأهم من الاختلاف الذي خالفتم فيه السلف والأئمة؟!



















    الشبهة الثالثة:



    زعموا أن الحديث لو كان صحيحاً لما خالفته أسماء بنت أبي بكر التي وجَّه الحديث إليها، فقد كانت تغطي وجهها من الرجال وهي محرمة!



    فنقول:



    أولاً: لم تتفق الطرق على ذكر أسماء في الحديث كما اتفقت على متنه، فإن ثبت ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إليها، فالجواب:



    ثانياً: قد قررنا مراراً أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافاً لما افتراه الأفّاكون علينا، فأسماء رضي الله عنها قد أخذت بالأفضل، وتركت ما هو جائز لها، فلا إشكال، وإنما كان من الممكن أن يصحَّ زعمهم لو كان يدل الحديث على وجوب كشف المرأة عن وجهها، وهذا مما لا يخطر في بال أحد، إلا أن يكون أعجميّاً لا يفقه من العربية شيئاً! كما فعل بعضهم حينما نسبني إلى مخالفة فتوايَ تقوايَ- على حد تعبيره- كما كنت شرحت ذلك في المقدمة الثانية لكتابي " الحجاب؟"، فراجعها إن شئت، فالظاهر أن الزعم المذكور قائم على مثل هذه العُجمة، وإلا لما قال قائلهم:"فما لأسماء لم تعمل بحديث السفور؟!".



    ومن العجيب أن هذا القائل ينتسب إلى بني تميم! فما مثل هذا إلا كما لو قال قائل: ما بال بلال رضي الله عنه لم يعمل بالاستثناء في قوله تعالى:{ إلا أن تتقوا منهم تُقاة} (آل عمران: 28)، وقوله: { إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل: 106)، كما فعل عمار رضي الله عنه، كما يروي عنه أنه قال كلمة الكفر إبقاءً لمهجته؟! لا يقول هذا العربي ! بل ولا أعجمي مستعرب! لأنه إنما يفيد الجواز، فأخذ به أترى الفقه الأعجمي مجسداً مجسماً!































    الشبهة الرابعة:



    تفرَّد بإيرادها الأخ محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فقال في " عودة الحجاب" (3/342):



    " لا يتصور أن تآمر الآية والأحاديث الصحيحة المؤمنين بغضِّ الأبصار، في حين نجد في هذا الحديث تصريحاً بإباحة النظر إلى الوجه والكفين، مما يوجب تأويل الحديث- على فرض ثبوته…" إلى آخر كلامه.



    فأقول: أما ثبوته، فقد سبق بيانه بما لا يدع مجالاً للشك فيه عند كل منصف يعرف طرق العلماء في إثبات الأحاديث وقواعدهم التي عليها يبنون أحكامهم.



    وأما الجهلة بهذا العلم، والذين لا يسألون أهل الذكر، ويتشبثون بأقوال من هبَّ ودبَّ ممن ليس في العير ولا النفير، فلا شأن لنا معهم.



    وأما الجواب، فهو كالتالي:لقد قام في نفسك أن الآية مطلقة، وأن الحديث لا يصح لتقييدها، وكل من الأمرين أنت واهم فيه لغلبة التقليد عليك، وفقدان التحقيق، وأما الحديث، فقد سبق الكلام فيه، وأنه صحيح.



    وأما الآية، فقد أفصحت عن خطئك فيها حين قلت (ص378):



    " إن الأمر بغضِّ البصر مطلق، فيشمل كل ما ينبغي أن يغضَّ البصر عنه…".



    فقولك: " مطلق" خطأ جرَّك إلى رد هذا الحديث الصحيح، فأنه خلاف ما عليه المفسرون: كابن جرير، والقرطبي، وابن كثير، فقالوا- واللفظ لابن كثير-:



    " هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهن، فلا ينظرون إلا إلى ما أباح النظر إليه…".



    ففي الآية إذن ما يحرم النظر إليه وما يباح على الرجال والنساء، فادِّعاؤك الإطلاق مردود عليك، ولا سيما أنك بنيت عليه رد هذا الحديث الصحيح، أو تعطيل دلالته بمعول التأويل الذي هدمتم به أدلة قاطعة، وبخاصة ما كان منها حديثاً نبوياً، كما فعلت أنت ومقلِّدك بحديث الخثعمية وغيره- كما تقدم هناك (ص 46-47) - وقلده من يجري خلفه دون أي بحث أو تحقيق-

    كابن خلف وغيره- ثم نقلته أنت عنه في كتابك (3/327) مسلِّماً مستكثراً به! جاهلاً أو متجاهلاً- لا أدري والله – أن الخمار لغة وشرعاً: غطاء الرأس دون الوجه، كما عليه المسلمون سلفاً وخلفاً- وأنت منهم- فإني ظننت بك وبأمثالك من المخالفين، لا يصل الظن بكم أن تأمروا نساءكم أن يسترن وجوههن إذا قمن إلى الصلاة في البيت، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"! بناء على زعمكم أن الخمار غطاء الوجه أيضاً !



    والمقصود أن الغضّ ليس على إطلاقه كما زعمت، ولذلك قال ابن كثير في تمام كلامه السابق:



    " فإن اتفق أن وقع البصر على محرَّم من غير قصد، فليصرف بصره عنه سريعاً، كما رواه مسلم عن جرير قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري".



    قلت: فالآية إذن كالحديث، إنما تأمر بغض النظر عما حرم فقط، فالإنصاف أن يقال: إن كان وجه المرأة مما يحرم عليها كشفه أمام الأجانب، حرم عليهم النظر، وإن جاز جاز. فهل أنصف القوم؟ الجواب مع الأسف: لا، والدليل: أنهم لا يجيزون للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وما دونِه، مما ليس بعورة منه،واحتجبوا بهذه الآية، أي: بإطلاقها، وقد عرفت خطأهم بخطأ مقلّدهم، كما احتجوا عنه على افتراض صحته (ص63- 72)،ثم تكلّفوا في رد أدلة المجيزين للنظر بدون ريبة، كما فعلوا بحديث نظر عائشة رضي الله عنهما، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:" أتحبين أن تنظري إليهم؟". وقولها: فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم. وقولها: وما بي حب النظر عليهم، ولكن أحببت أن تبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. ومع هذه النصوص الصريحة في نظرها إليهم، فقد عطَّلوا دلالاتها- كما هي عادتهم- بقولهم تارة:



    " ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم،وإنما نظرت إلى لعبهم"!



    فأقول: يكفي القارئ الكريم أن يتصوَّر هذا الجواب ليظهر له بطلانه، إذ لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب، وبين الموصوف وهو اللعب، فكانت عائشة تنظر في زعمهم إلى اللعب دون الملاعب! هكذا فلتعطل النصوص! ولو أنهم قالوا: لم تنظر إلى عورة، أو لم تنظر إليهم بنظرة مريبة، أو بخشية الفتنة، لأصابوا، فإن هذا هو المحرَّم بين الجنسين، أن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، أو إلى ما ليس بعورة ولكن بشهوة، أو يخشى الفتنة كما تقدم عن ابن عبد البر وغيره، وقد تقدمت أقوالهم في بعض البحوث المتقدمة، وسأجمعها لك قريباً إن شاء الله تعالى.



    ثم رأيت للحافظ ابن القطان كلاماً قويّاً جدّاً-لم أره لغيره من أهل العلم- يوافق ما ذكرته من الإنصاف من جهة ويلتقي في النهاية مع أقوالهم المشار إليها من جهة أخرى، فرأيت أن لا أفوِّت على القراء فائدتها، فقال رحمه الله في كتابه (ق53/2):



    " وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونة على الإثم،و تعريضاً للمعصية،وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة،، وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم".



    وتارة يقولون: كان ذلك قبل نزول آية الحجاب، وأنها كانت صغيرة. نقل هذا التويجري معجباً به قائلاً (ص154):



    " ولا مزيد عليه"



    وهذا من مكابرته وجحده للحقائق العلمية، فإنه يعلم أن الحافظ ابن حجر قد أبطل هذه الأقوال، فأثبت أن ذلك كان بعد بلوغ عائشة رضي الله عنها بسنين، فانظر لزاماً " " فتح الباري" (1/550 و 2/443-445).



    ومن ذلك تأويلهم لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها- كما تقدم بيان ذلك (ص46-47) –فإنه يدل على جواز نظرها إلى الضيفان الأجانب، ونظرهم إليها، أي: إلى وجهها. ولذلك جعلها القرطبي في " تفسيره " مخصصاً لعموم قوله تعالى:{ وقل للمؤمنات يغْضُضْنَ من أبصارهن} (النور: 31)، وبه وبحديث عائشة استدل كبار علماء الحنابلة من المقادسة وغيرهم- كما تقدم (ص66) - على إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل، وقد يكون هذا من المتفق عليه بشرط انتفاء الشهوة، فقد رأيت الحافظ ابن القطان يقول في كتابه (ق64 /1):



    " لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان، وإذا لم تقصد اللذة، ولم تخف الفتنة، كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف… وكذلك أيضاً لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم، وأذرعهم، وسوقهم بحضرة الرجال وبحضرة النساء".



    إذا عرفت هذا، فأنا أقول دون أي تردد: إن هؤلاء المتشددين على النساء مع مخالفتهم للنصوص الشرعية وأقوال الأئمة، فإنهم لا يفكرون فيما يخرج من أفواههم، أو على الأقل لا ينتبهون إلى أبعاد أقوالهم، وإلا فكيف يتصورون أن تغضّ المرأة بصرها عن الخطيب يوم الجمعة مثلاً وهو يخطب، أو عن المفتي وهي تستفتيه؟ ! بل كيف يمكن لهذا المفتي وأمثاله من الباعة أن لا ينظروا إلى وجهها ويديها وهم يتعاملون معها؟1 فالحق أقول: إن هؤلاء المتشددين يقولون ما لا يعقلون، ويعلمون بخلاف ما يقولون فأخشى أن يعُمَّهُم قول رب العالمين:{ يا أيها الذي آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون} (الصف: 2).



    وهذا الحديث الصحيح الذي نحن في صدد دفع الشبهات عنه يؤكد المعنى المذكور في الحديثين المذكورين، ويزيد عليهما أنه صرح بجواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها، كما ذكر الأخ الإسكندراني نفسه، ولكنه أساء- مع الأسف- مرتين:



    الأولى: أنه فهم الأمر بغض البصر أنه مطلق، وليس كذلك كما تقدم عن أئمة التفسير.



    والأخرى: أنه بدل أن يفسر آية الغض بهذا الحديث- كما هي القاعدة في تفسير القرآن بالسنّة- فإنه خالف القاعدة وضرب الحديث بها!



    وضربه إياه كان على وجهين:



    أولاً: افترض صحة الحديث، وهو صحيح في واقع الأمر عند أهل العلم الواقفين على طرقه وشواهده، كما تقدم تحقيقه في هذا البحث الثامن بما لا تجد له نظيراً في كتاب آخر. والفضل كله لله أولاً وآخراً.



    ثانياً: تأويله إياه، وذلك أن التأويل لأي نص شرعي لا يُصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وليس الأمر كذلك في هذا الحديث، فقد وفق العلماء –على اختلاف اختصاصاتهم ومذاهبهم- بحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص-كما تقدم عن القرطبي- أو بقاعدة استثناء الأقل من الأكثر كما تقدم نقله عنه (ص27-28).



    وإليك الآن ما وعدتك به من جمع أقوال العلماء المتقدمة، الذين صرحوا بما دلَّ عليه هذا الحديث الصحيح من جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، ونظر الرجال إلى ذلك منها دون شهوة أو ريبة، ليتبين للقراء الكرام أن بعض المشايخ المخالفين يتشددون على الناس، ويدلِّسون على قرائهم، ويوهمون أن الإجماع على خلاف أقوال العلماء المشار إليهم، ملاحظين في سردها تاريخ وفياتهم، ليتبين لهم استمرار القول بذلك إلى يومنا هذا كاستمرار العمل به، مذكرين مرة أخرى بأن الغرض من ذلك هو بيان ما أمر الله ببيانه من العلم، ونهى عن كتمانه، وبخاصة بعد أن قام أولئك المشايخ بكتمانه عن الناس، وقلب الحقائق الشرعية، حتى حمل ذلك آخرين من المتشددين على معاكستهم، فألف أحدهم ما أسماه ب"تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"! فهذا في واد وأولئك في واد، والحق بينهما، كما كنت ذكرت نحوه في مقدمة الطبعة الثانية لـ "الحجاب"، فها هي الأسماء، وبجانبها تاريخ الوفاة، ومعها أقوالهم:



    1- سعيد بن جبير (ت95):



    " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب، إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار، وقد شدت بها رأسها ونحرها" (ص51).



    2و3و4- أبو حنفية (ت 150)،و صاحباه أبو يوسف (ت183)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ت189)، ويأتي قولهم قريباً.



    5-مالك بن أنس (ت179):



    " لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم " (ص35).



    6: أبو جعفر الطحاوي (ت 321):



    " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومجمد" (ص34).



    7- ابن عبد البر (ت463):



    " وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ولا مكروه…" (ص31).



    8- البغوي في شرح السنة (ت516):



    " ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، إلا عند خوف الفتنة" (ص35- 36).



    9- الزمخشري (ت538) ك



    " لا بأس بإبداء ما كان ظاهراً منها، كالخاتم والكحل والخضاب" (ص27).



    10—القاضي عياض (ت 544):





    " قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال" (ص27-و40).



    11-ابن القطان (ت628):



    " وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف



    الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" (ص115)



    12- ابن مفلح الحنبلي (ت 763):



    " قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40).



    13- ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي" (ت805):



    يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة" (ص27).



    14- الشوكاني (ت1255):



    " إن الوجه والكفين مما استثني"، واستدل بهذا الحديث (ص28).



    15- جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قالوا في " الفقه على المذاهب الأربعة":



    " يحلُّ النظر لهما عند أمن الفتنة" (30).



    قلت: وبالجملة، فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين:



    الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام أحمد، كما أثبتنا ذلك في " البحث الخامس" (ص27).



    والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة.



    فأقول: وينبغي أن يكون هذا المذهب سائر العلماء الذين قالوا بالأمر الأول، ضرورة أنه لا يجتمع القول بالمنع مع القول بجواز الإبداء، كما حققه ابن القطان رحمه الله فيما نقلته عنه آنفاً (ص115)، وهذا مطابق تماماً لهذا الحديث الصحيح المصرّح بالأمرين معاً، فعدم تصور الأخ الإسكندراني لذلك من ضيق عطنه، وقلّة علمه، وإلا لزمه القول بأن هؤلاء العلماء الإجلاء قالوا بما " لا يتصور"، وما أظنه يبلغ به الأمر إلى اتهامهم بذلك!





    وبهذا تنهار هذه الشبهة الرابعة أيضاً.

































    الشبهة الخامسة: قال أحد الفضلاء:



    " وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم"!



    فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:



    الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.



    والآخر: أن " نصوص الحجاب" المشار إليها تنقسم إلى قسمين من حيث دلالتهما:



    الأول: ما يتعلق بحجاب البيوت حيث المرأة مبتذلة في بيتها، فهذا لا علاقة له بما نحن فيه كما هو ظاهر، على أنه ليس فيه إلا آية الأحزاب:{ وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب:53)، وقد قدمنا عن ابن تيمية أنها في البيوت.



    والآخر: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب، فالنصوص الواردة فيه قسمان أيضاً:



    الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا النوع منصوصاً فيه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة الإفك، ونحوه مما كنت ذكرته في فصل " مشروعية ستر الوجه"- فلا علاقة له بالبحث، لأنه مجرد فعل لا يصلح أن يكون ناقلاً من الأصل إلى التحريم، وهذا ظاهر لا يخفى على عالم فقيه منصف، وإن غفل عنه بعض الدكاترة!



    والآخر: ما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا عليه من قبل، وليس من هذا إلا آية " إدناء الجلابيب"، وآية "ضرب الخمر على الجيوب"، وليس فيهما دليل على تحريم كشف الوجه واليدين، لا لغة ولا شرعاً، كما سبق تحقيقه- بما لا مزيد عليه- فيما تقدم من البحوث.



    وإن مما يؤكد هذا الكل منصف متجرد عن الهوى والعصبية المذهبية، أن هؤلاء المسلِّمين بصحة هذا الحديث يشتركون معنا بجواز النقاب الذي يكشف عن عينيها-وعما دونهما ولو أحياناً-فهل خالفوا بذلك تلك النصوص الناقلة بزعمهم، أم { هم قوم خصمون}؟!



    وزيادة في بيان بطلان هذه الشبهة أقول:



    إن قصدهم بقولهم المذكور: إن هذا الحديث عندنا والمسَلَّم بصحته عندهم- منسوخ بآية الحجاب: { يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95)، وقد صرح بذلك بعض مقلديهم، كتلك المسماة بـ (رغداء) في " حجابها" (ص43)، والشيخ البليهي، والصابوني وغيرهما، كما في "العودة" (3/343)، وهذا –والله-من أعجب العجاب من أولئك الفضلاء، لأن الآية ليس فيها دلالة صريحة على وجوب التغطية كما ذكرت آنفاً، ولئن دلَّت على ذلك، فإنما هو بدلالة العموم لا يمكن إلا ذلك، سواء من حيث لفظة (الجلباب) أو (الإدناء)، فالحديث يشترك في الدلالة هذه في شرطه الأول:" إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها…"، فإنه بمعنى لم يصلح أن يرى منها شيء، ثم زاد على الآية فقال:" إلا وجهها وكفيها"، فهذا صريح في أن العلوم غير مراد، فإن كانت الآية عامة، فالحديث مخصص لها، وإلا فهو مبين لها، كما قال تعالى:{ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم} (النحل: 44)، وهذا ظاهر جداً! فلا أدري كيف استقام في أذهان المخالفين ادعاء نسخ الحديث بالآية؟! فإن هذا مخالف لما هو مقرر في علم أصول الفقه، فما مثلهم إلا كمثل من قد يقول: إن حديث:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" (متفق عليه) منسوخ بقوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (المائدة: 38) ! وأن قوله صلى الله عليه وسلم في البحر:" هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتته" –وما في معناه –منسوخ بقوله تعالى:{ حرِّمت عليكم الميتة} (المائدة: 3) ! والأمثلة فيذلك كثيرة وكثيرة جداً، ولذلك صرح الشوكاني باستثناء الوجه والكفين مستدلاً بهذا الحديث، كما تقدم آنفاً.



    ثم بدا لي وجه ثالث: وهو أنه إنما يصح الحمل المذكور على فرض أن الحجة في مسألتنا إنما هي البقاء على الأصل، ألا وهو الإباحة، فحينذاك يصح الحمل المذكور، وأما والواقع ليس كذلك- لأن البحث في هذا الحديث على التسليم بصحته-فالحمل المذكور باطل، إذ كيف يحمل على ما قبل الحجاب أو الجلباب وهو يلتقي نعه في تحريم عدم تستر المرأة بالجلباب؟!أي: في النقل عن الأصل، ويزيد على آية الجلباب أنه استثنى منه الوجه والكفين –كما تقدم بيانه –وهذا واضح جداً.



    وبهذا يتبين أيضاً سقوط كلام الأخ الإسكندراني في كتابه (3/344)، الذي حاول به دعم الحمل المذكور بكلام نقله عني حول الذهب المحلق، متوهماً أنه حجة علي، لغفلته عن الفرق بين ما هو الأصل فينقل عنه النص العام، وبين النص الناقل عن الأصل مقروناً بالاستثناء الدال على بقاء ما فيه على الأصل، لقد غفلوا جميعاً عن هذه الحقيقة، وما مثلهم في ذلك إلا مثل من يحرِّم الذهب مطلقاً والحرير على النساء، مع استثنائه صلى الله عليه وسلم لهن من التحريم في الحديث الصحيح لطرقه:" هذان يفعل هذا أحد من أهل العلم؟! ذلك مما لا أظنه، ولكن قد فعل مثله هؤلاء الخالفون في حديثنا هذا، فنسخوا الخاص بالعام! والله المستعان.



    وما تقدم آنفاً هو الجواب أيضاً عن سؤال طرحه المعروف بابن خلف في " نظراته" (ص87)، فقال بجهل بالغ:



    " لماذا لا يقول بالقاعدة الفقهية: إذا تعارض حاظر ومبيح قدِّم الحاظر؟!"!



    وأيده الأخ الإسكندراني (3/345-346) بكلام لا طائل تحته، بعضه يتعلق بالخبر الناقل عن الأصل –عرفت جوابه- والآخر بهذه القاعدة والجواب هو الجواب نفسه، أي: ليس هنا محلها، فهي كالقاعدة الأولى المتعلقة بتقديم الخبر الناقل عن الأصل، فالقاعدتان صحيحتان، ولكن وضعتا في غير مكانهما، ومن لم يصدق، فليطبقهما على مثال الحرير والذهب للنساء إن شاء !



    وخلاصة الجواب عن هذه الشبهة الخامسة: أن القوم اعرضوا عن التعامل مع هذا الحديث –على تسليمهم بصحته، وهو عندنا صحيح- بالقواعد العلمية الأصولية الصحيحة التي منها: لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذَّر الجمع، ومنها حمل العام على الخاص، وقد قال العلماء:



    " لا يحل لأحد أن يقول في آية أو حديث: إنهما منسوخان لا يجوز العمل بهما، إلا بنص جلي أو إجماع".



    ذكره ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحجام" وأن إجماع العلماء عليه (3/130) وفصّل ذلك في " فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخاً" (4/83-92) فليراجعه من شاء فإنه مهم." انتهى.
    {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

    وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    8
    المذهب أو العقيدة
    لادينى

    افتراضي

    فجسدها مكشوف ، ومفاتنها معروضة للغادين والرائحين ، ولذلك فبضاعتها كاسدة ، ألا ترى أن احتكار السلع يزيد في ثمنها ، ويعزز من قيمتها ، فكذلكم المرأة التي تحتكر جمالها وأنوثتها ومفاتنها .

    عزيزي الكاتب بالله عليك الا تجد من كلامك هذا انتقاصا للمراة الم تجد افضل تشبيه من تشبيهها ببضاعة ومشكور عزيزي على مجهودك

  15. افتراضي

    أحمد الله عز وجل ان أثار بحثي هذا النقاش العلمي الرصين من قبل أكثر الإخوة وخصوصاً من قبل أخي وأستاذي الكريم الدكتور فخر الدين المناظر .... بارك الله فيك وفي ما جاد به يراعك الميمون ... لقد أشفيت الفؤاد وأترعت الكأس ... جزاك الله خيراً ...

    الأخ الكريم ممكن : التشبيه هنا أخي الكريم هو بالفعل تشبيه واقعي في هذا العصر ونحن نربأ بالمرأة عن ذلك لكن انظر حولك : أغلفة المجلات - عروض الأزياء في القنوات .... لقد حولت الإمبريالية المرأة إلى سلعة مبتذلة ورخيصة .... ونحن كمسلمين ندعوها إلى أن ترقى بنفسها عن هذا المنحدر .....

    وفقكم الله
    "" قُلْ يَاعِباديَ الذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم ""
    أكاديمية الدعوة والبحث العلمي :
    http://acscia.totalh.com/vb/
    دعوة للمشاركة والتفاعل .

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نسخة معدلة من بحث : الحجاب يتحدى
    بواسطة د. أحمد إدريس الطعان في المنتدى قسم المرأة المسلمة
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 03-14-2014, 12:51 AM
  2. أكبر جينوم نباتي يتحدي نظرية التطور وتطور الحياة
    بواسطة ( محمد الباحث ) في المنتدى قسم الحوار عن المذاهب الفكرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-11-2014, 01:07 PM
  3. نسخة معدلة من بحث : الحجاب يتحدى
    بواسطة د. أحمد إدريس الطعان في المنتدى د. أحمد إدريس الطعان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-09-2008, 12:05 AM
  4. الحجاب يتحدى ...
    بواسطة د. أحمد إدريس الطعان في المنتدى د. أحمد إدريس الطعان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-04-2007, 09:52 PM

Bookmarks

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
شبكة اصداء