السلام عليكم و رحمة الله، كان عندي تساؤل و إشكال حصل لي عند قراءتي لحديث نبوي :عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفوا ـ أي تزيدوا ـ بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلاّ مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) فأردت معرفة معناه الحقيقي و إن كان بالإمكان تطبيقه عن سوق الفوركس (بورصة العملات العالمية) لما وقع لي من إلتباس إذ أني أعلم أن الأموال التي تروج في هذه السوق نسبة كبيرة منها لا وجود لها إلا ذاك الوجود الإلكتروني و ليست مطبوعة كما الأوراق المالية التي نحوزها في أيدينا طبقا للسياسات المالية للبنوك المركزية الكبرى في العالم
السؤال إذا هو : ما هو مفهوم الحديث النبوي الشريف ، و ما حكم الفوركس على ضوءه و ما حكم الشرع في تجارة الفوركس علما بأن الأموال التي تروج فيه (السلعة) لا وجود مادي لها إلا بنسبة قليلة ( هذه المعلومة إستقيتها من مشاهدتي لوثائقي عن النظام المالي الأمريكي و ألية خلق العلمة الأمريكية ) و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم و رحمة الله.
كنت أريد ان أضع هذا التساؤل في ملتقى أهل الحديث و لكن التسجيل هناك تم تعليقه إلى موعد لم يقرر بعد و إن لم يكن هذا مكانه فأرجو وضعه في القسم اللائق به و شكرا
السؤال إذا هو : ما هو مفهوم الحديث النبوي الشريف ، و ما حكم الفوركس على ضوءه و ما حكم الشرع في تجارة الفوركس علما بأن الأموال التي تروج فيه (السلعة) لا وجود مادي لها إلا بنسبة قليلة ( هذه المعلومة إستقيتها من مشاهدتي لوثائقي عن النظام المالي الأمريكي و ألية خلق العلمة الأمريكية ) و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم و رحمة الله.
كنت أريد ان أضع هذا التساؤل في ملتقى أهل الحديث و لكن التسجيل هناك تم تعليقه إلى موعد لم يقرر بعد و إن لم يكن هذا مكانه فأرجو وضعه في القسم اللائق به و شكرا
Comment