حرية الاعتقاد و مشكل حد الردة

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • mohamed77
    عضو
    • Jul 2010
    • 973

    #16
    معلش سؤال بره الموضوع


    هو يعنى ايه امازيغى ؟؟!!

    Comment

    • اخت مسلمة
      محاور
      • Nov 2005
      • 6338

      #17
      أخي متعلم أمازيغي ..
      شططت في بحثك هذا وماظننا بك هذا الشطط ..!!
      حتى لتدخل في تأييد ما ذهبت اليــــــــه مخطئاً أهل المآرب والهوى ممن ينفخون دوماً في كير هذه الفرية عن الاسلام بتجريده من أحقيته الحقة في الأخذ " بالقتل " على يد المرتد عنه , لخدمة مصالح يعرفها كل مُطلع وعارف لأحوالهم وسوء مآربهم وطوياتهم ..وكنت أود منكم عرض موضوع "وجهة نظرك فيه شخصية لاشرعية " في القسم الخاص مثلاً حيث أنه أقرب الى شبهة تسربت الى قلبك وأُعيذك واخواني الموحدين من الميل والزيغ والضلال ..!!
      ماتدعو اليه أخي وللأسف هو بطاقة مرور للسماح للشيعة والبهائية والقديانية وكل الفرق الضالة أن يكون لها اعتراف، وأن تقام لها المساجد والمعابد، والاعتراف بفرقهم في البطاقات القومية، مع إفساح المجال لحملات التبشير النشطة وسط المسلمين، فيجدوا حد الردة سيفا على رقابهم , فيجدوا في أقوال كهذه " تخالف الشرع والنصوص " , متنفساً وملجئاً وملاذاً آمناً للدعوة الى باطلهم والتنقل بحرية لاتكون في الحيدة عن طريق الله ومنهجه الواضح الحق بعد اذ كانوا عليه مابين الفرق والنحل الخارجة المارقة بل والدعوة اليها وفي هذا وأيم الله محاربة سافرة لهذا الدين ودعوة واضحة للخروج على ثوابته وتأويل وتحريف معاني نصوصه والخاسر الأكبر هو المسلمين مما سيعتريهم من فتن وشبهات ..!!
      يا أخي الكريم ....
      معلوم للجميع أن النبي وأصحابه وسلف الأمة قد طبقوا الحد، وها هي الأدلة على ذلك :
      أولا: الرسول عليه الصلاة والسلام يطبق حد الردة: فقد روي: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: « اشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا »، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ.
      يقول ابن القيم في زاد المعاد: إن النبي سمل أعينهم لما سملوا عين الراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم وإفسادهم، فقد تلقوا استضافة النبي لهم بالجحود والنكران، وسرقوا إبله واستاقوها إلى ديارهم، ولما كفروا بعد إسلامهم، تركهم في الشمس حتى ماتوا، وقد ظهر أن القصة محكمة، ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود قد نزلت بتقريرها لا إبطالها، وجعلت الحد القتل بالسيف...
      ثانيا: الصحابة يطبقون حد الردة:
      الصديق يقيم حد الردة: فقد قتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها أم قرفة ، وعند البيهقي أن أبا بكر استتابها فلم تتب فقتلها مثلة...
      وسيدنا عمر بن الخطاب يأمر بالاستتابة ثلاثا قبل إقامة حد الردة:فقد قيل له: رجل كفر بعد إسلامه، قال: ما فعلتم به؟ قالوا: قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا،وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله»..
      ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما يطبقان حد الردة: ورد في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا ؟، قَالَ: « أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم "
      إن معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري يطبقان القتل كحد للردة في اليمن على رجل يهودي أسلم ثم ارتد، ولا مجال لمتنطع أن يصرف هذه الرواية عن مضمونها، وانظر إلى قوله قضاء الله ورسوله، لتعلم استقرار حد الردة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم....
      وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطبقان حد الردة: إن قوما من أتباع عبد الله بن سبأ زعموا أن عليَّ بن أبي طالب هو الله، فلما بلغه ذلك جمعهم واستتابهم ثلاثا ثم حفر لهم وأوقد في الحفرة نارا ليخوفهم حتى يرجعوا عن كفرهم، فلما أبوا حرقهم وألقاهم فيها، والقصة يرويها البخاري في صحيحه فلما بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ذلك، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ»، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ».
      وابن عباس أقر عليا على قتلهم ولكنه توقف في حرقهم بالنار لأن النار لا يعذب بها إلا الله. ولما عرف علي تعليق ابن عباس قال: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ، إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ، وأقر بأنه أخطأ بحرقهم...
      كما أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: « إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا مِلَّتَانِ، فَأَيُّمَا نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ تَنَصَّرَ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ
      وفي حديث مشهور قارب حد التواتر رواه ثمانية من الصحابة: أبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن حيدة الأنصاري، وعبد الله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وأرسله الحسن البصري، وورد 104 مرة في مصادر الحديث الشريف وفق استقصاء برنامج جوامع الكلم ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وفي رواية: «من رجع عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من ارتد عن دينه فاقتلوه»، وفي لفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»، هكذا جاءت النصوص بلا أي قيد أو شرط، وليس كما أوردتم أخي أعلاه أن حد المرتد قيدته روايات أخرى اشترطت: محاربة المرتد للمسلمين، فخصصتم الحد ولا يوجد في نصوص الأحاديث هذا التخصيص ...!!
      ثالثا: آثار التابعين حول الردة:
      خصص الإمام البخاري كتابا في صحيحه سماه استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وكذا صنع كثير من مصنفي مصادر الحديث، ومنهم من ذكر حد الردة في كتاب الحدود، فالأمر مستقر طوال القرون الثلاثة الأولى التي سماها النبي خير القرون. كما كثرت أقوال التابعين عن حد المرتد، ولا خلاف بينهم على قتل الرجل المرتد، والخلاف بينهم حول المرأة المرتدة، وأنقل جملة من آثار أعلام التابعيين حول حد الردة، ومنها:
      عن طاوس قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه
      وعن إبراهيم النخعي في المرتد قال: يستتاب، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل
      وعن ابن شهاب الزهري أنه قال: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى ضربت عنقه
      وعن عطاء قال في الإنسان يكفر بعد إسلامه، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قتل ..
      وعن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه، قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يقتل..
      رابعا: حكم الردة في المذاهب الأربعة :
      مذهب الأحناف: يقول القاشاني في بدائع الصنائع: « مِنْهَا - أي من أحكام المرتد- إبَاحَةُ دَمِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ؛ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. وَكَذَا الْعَرَبُ لَمَّا ارْتَدَّتْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى قَتْلِهِمْ ..._ بدائع الصنائع _..
      مذهب المالكية: قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة: «حكم المرتد ظاهرا، وحكم من أسر الكفر، أو جحد فرضا مجتمعا عليه، أو أبى من أدائه أو سحر، وكل من أعلن الانتقال عن الإسلام إلى غيره من سائر الأديان كلها طوعًا من غير إكراه، وجب قتله بضرب عنقه" _ الكافي في فقه اهل المدينة _ .
      مذهب الشافعية: قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: «إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس)، ثم قال: وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والأوزاعي، والليث ومالك وأحمد وإسحاق المجموع شرح المهذب..
      مذهب الحنابلة:قال ابن قدامة في المغني: «وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعًا »._المغني مع الشرح الكبير
      اذن هنا وكما ترى أخي اثبتت لك هذه النقول حد الردة من فعل النبي وأصحابه ثم التابعين رضوان الله عليهم أجمعين , الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه لقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وليس معنى هذا ترك الباب مفتوحا أمام اللاهين والعابثين، يدخلون اليوم ويخرجون غدا، إن الحدود في الإسلام تقيد اللذة، فالزاني والزانية يتمتعان بالمتعة الحرام، والرجم قيد لحريتهما من العبث بمحارم الله، وقطع يد السارق، نكالا عندما أطال يديه ومدهما إلى مال غيره، فحريته في سرقة مال غيره، تجعل الإسلام يقطع يده، ولا أحد يقول إن حرية السارق مسلوبة، وحبه للمال يقيده الإسلام،وعندما حارب الصديق مانعي الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، أفيترك الإسلام من يهدم ركنه الأول وهو شهادة التوحيد بلا قصاص، فلا نامت أعين الخبثاء أصحاب الأهواء والفرق والنحل الدخيلة الفاسدة وقانا الله واياكم شر كل زيغ وضلال ....
      راجع ماكتبته أخي فقد حدت عن الحق بلاشك وخالفت اجماعاً تنكره المجمعون ابتداء فيه هم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام عليهم رضوان الله .... هدانا الله واياكم الى اتباع الحق من منهج السلف الصالح ...

      تحياتي للموحدين
      أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)
      وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

      Comment

      • مجرّد إنسان
        باحث أكاديمي
        • Jan 2008
        • 3524

        #18
        أخي متعلم أمازيغي: حمداً لله على سلامتك...وبعد:

        عندما تكون المسألة مسألةً شرعيّة....فلا يحسن تناولها "إثباتاً ونفياً" إلا من منطلقاتٍ شرعيّة لا فكريّة....وويتم خلال ذلك تناول الأدلة "نفياً وإثباتاً" بقانون الفقهاء المعروف بــ"علم أصول الفقه" حيث يتم تناول الأدلة الشرعيّة والموازنة بينها وتقديم الراجح على المرجوح وغير ذلك مما هو معلومٌ في بابه


        على أية حال: هذه رسالة دكتوراة سبق وأن أوردتها تتناول حكم المرتد:

        Last edited by مجرّد إنسان; 01-23-2011, 07:17 AM.
        لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


        العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


        جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


        الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

        Comment

        • مجرّد إنسان
          باحث أكاديمي
          • Jan 2008
          • 3524

          #19
          وهذا موضوعٌ في غاية الأهميّة يتناول طرفاً من القضيّة..فإليكه:

          جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة


          د.فهد بن صالح العجلان



          (هلع) و (ارتباك) و (تحفُّز) يصيب كثيراً من المؤلفين المعاصرين في موضوعات النظام السياسي حين يمرُّون على بحث (حدِّ الرِّدة) في الإسلام؛ فهــو يشكـــل لهـــم إحــــراجاً لا يطاق أمام ضغط الثقافة الغربية المعاصرة التي تضع (الحرية الدينية) في قمة هرم الحقوق والحريات المدنية التي تحتضنها، وتقاتل في سبيل التزام جميع الأمم والحضارات بها على وَفْقِ التفسير والمعيار الغربيين.

          فتوالت البحوث والدراسات التي تبحث في الدلائل الشرعية عمَّا يخفف من شدة نكير الأصوات المستغرِبة؛ ليَصِلُوا بهذا الحكم الشرعي إلى (النفي) أو ( التأويل) أو (التكييف) الذي يجعله متلائماً مع الحالة المعاصرة؛ فهي وإن بحثته بطريقة النظر في دلائل الكتاب والسنَّة؛ إلا أنها تضمر في داخلها حقيقةَ أنها تسعى بأي طريقة للتخلص من هذا الحكم لضرورة الخروج بالمظهر اللائق أمام الآخر.

          وهذا ما يفسر لك أن البحث في إشكالية الرِّدة وإثارة الخلاف حول حكم المرتد لم يكن له أيُّ حضور في المذاهب الفقهية السالفة؛ فمع أن الفقهاء يختلفون في كثيرٍ من المسائل، ويتنازعون حتى في المسائل التي وردت نصوص صريحة فيها؛ إلا أن حدَّ الرِّدة لم يكن مجالَ اختلاف بينهم؛ فقد أجمع عليه الفقهاء كافة، وحكى الإجماعَ عليه عشرات من الفقهاء من مختلف الأزمان[1]، بينما تجد هذا الحكم حاضراً ومُشْكِلاً في الدراسات المعاصرة؛ وهو ما يدلل على أن العامل المؤثر فيها ليس هو النظر في الاجتهاد الفقهي بِقَدْر ما هو تأثُّرٌ بروح الثقافة الغربية.

          إن الملفت للانتبـاه أن (التخلص) من هـذا الحكم الشرعي لم يَسِر على طريقة واحدة؛ فلئن اتفقت كلمة كثير من المعاصرين على (ضرورة) الانفكاك من تبعات هذا الحكم، إلا أن وسيلة تنفيذ ذلك قد تعددت فيما بينهم، فاجتمعت علينا طرائق عديدة نستخلص من كل واحدة منها مَنْزِعاً من منازع الانحراف الفكري، المتباينة في ما بينها تبايناً كبيراً؛ إلا أنها تجتمع في حالة (إشكالية الرَّدة):

          فبعضهم: ينكر هذا الحكم لعدم ذِكْره في القرآن الكريم، وينظر في الآيات القرآنية التي تخاطب الكفار وتحكي مقولاتهم، فلا يجد فيها أي عقوبة لهم في الدنيا؛ وهو ما يعني أن الشريعة لا تُرتِّب أي عقابٍ دنيوي على من يمارس حريته الدينية في الدنيا، وهذا التفسير يستبطن الانحراف القائم على (إنكار) سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ورَفْضِ الإيمان بها؛ لأن حدَّ الرِّدة لم يثبت إلا في سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فالمطالبة بأن يُذكر الحكم في القرآن يعني أن السُّنة غيرُ كافية في هذا الباب.

          ولا يصل الأمر بآخرين إلى هذا الحد؛ فهم يثبتون السُّنة النبوية، لكنهم يحكمون على حديث: «مَنْ بدَّل دينه فاقتلوه» بأنه من قَبِيل أحاديث (الآحاد)، ولا يستقيم العمل بها؛ لأنها ظنية؛ وهذا انحراف في إنكار شيء من سُنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشكِّل عامة أحاديثه - صلى الله عليه وسلم -.


          وثمة آخرون: لا ينكرون العمل بخبر الآحاد لكنهم لا يرون العمل به في المجالات المهمة كمجال التشريع، وهذا انحراف في وضع شرائطَ معاصرة حاكمة على السُّنة النبوية؛ وكأن موضوعات التشريع هي المهمة دون موضوعات العبــادة أو الاعتقاد أو الأخلاق.


          في تقسـيم السُّـنة إلى (سُنة تشريعية) و (سُنة غير تشريعية)، وعلى سوء فهمهم لهذا التقسيم، إلا أن الإشكال الأبرز هنا أن المعيار لمعرفة (التشريعي) في السُّنة من (غير التشريعي) معيار مضطرب وغير محدَّد، وإنما يُستَخدَم عند كثيرين؛ لإزاحة بعض الأحكام.


          ويأتي بعضهم بذريعة (الخلاف الفقهي)؛ ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه، مع أن المسألة ليس فيها خلاف أصلاً[2]، ولو كان ثَمَّ خلاف بين الفقهاء في أي حكم شرعي؛ فالخلاف لا يلغي العمل، وليس من شرط العمل بالأحكام الشرعية أن يتم الاتفاق عليها.


          وسادس هذه الانحرافات: من يفسِّر حدَّ الرِّدة بأنه (الخروج) على الدولة ونظامها؛ وهو ما يطلَق عليه في النُّظم المعاصرة: (الخيانة العظمى) وهي تبيح التعامل معه بالقتل: وهذا التفسير جميل، متلائم مع الفكر الغربي المعاصر، لكنه بعيد عن دلائل الشريعة وكلام الفقهاء؛ وهو من قبيل تطويع الشريعة لتستقيم مع الوضعية المعاصرة، ويبدو مقنعاً لكثيرٍ من الغربيين والمستغربين لكن أصحاب هذا التفسير سيقعون في (ورطة) مع عقلاء الغربيين وأتباعهم الذين يدركون حقيقة هذا الحكم الشرعي، وسيكون مثل هذا التفسير سبيلاً للاستطالة على الشريعة؛ من جهة أن هذا التفسير يتضمن (اعترافاً) من أصحابه بأن الحكم الشرعي على أساس التفسير الفقهي المعروف مرفوض عقلاً.


          وسابع الانحرافات: الاستمساك بالمصلحة في كافة صورها لتعطيل العمل بالنص: وموضع الانحراف هنا ليس في ترك العمل بالحكم الشرعي في حال وجود مصلحة معيَّنة معتبرة، أو ضرورة أو حاجة ماسَّة، بل هذا اجتهاد شرعي وإن حصل اختلاف في تطبيقاته؛ وإنما الإشكال أن يعطَّل الحكم بكليَّته بدعوى المصلحة، وأن تكون المصلحة حاضرة عند النظر في ثبوت الحكم الشرعي ابتداءً؛ فبدلاً من تقرير ثبوت هذا (الحكم) مع عدم إمكانية تطبيقه أو وجود ضرر أو غياب مصلحة عند العمل به، يأتي (صاحب المصلحة) لينفي هذا الحكم من أساسه بدعوى المصلحة، وهذا خلل؛ لأن المصلحة (بشروطها) قد تُوقِف العمل بالحكم الشرعي، غير أنها لا تزيل وصف الشرعية عن الحكم تماماً.


          من يتحدث عن ضرورة تقديم صورة حسنة للغربيين، وأن الحديث عن حدٍّ للمرتد في زمان شيوع ثقافة الحريات الدينية وقيام النظم السياسية الغربية على حمايتها، يقدم صورة مشوَّهة عن الإسلام... إلخ. هذا هو الكلام الذي يقال في كثيرٍ من أحكامنا الشرعية، ومع ذلك ما تزال دعوة الإسلام تنتشر في الأوساط الغربية بشكل مذهل؛ وهو ما يعني أن وَهْمَ التشويه الذي يتحدث عنه هؤلاء الناس محض خيالٍ علمي، وهو قائم على تصوُّر غارقٍ في الوهم؛ بأن تحسين صورة الإسلام؛ ولو بإخفاء وتغيير الحقيقة سيوقف خصوم الإسلام عن مواصلة التشويه.


          والتاسع: يشيع (الرعب) و (الذعر) من أن تقرير مثل هذا (الحكم) سيكون سبباً لاستغلال بعض النظم السياسية له في سبيل القضاء على مخالفيهم وخصوماتهم: فحين يأتي بعض الناس فيسيء تطبيق حكمٍ شرعيٍّ مَّا، فالحل في هذا النظر العقلي أن يُلغَى الحكم الشرعي كله.


          ويأتي بعضهم: فينفي هذا الحكم لمعارضته لأصلٍ قطعي مُحكَم هو (الحريات)، وهذا الانحراف مركَّب من وجهين:

          الأوَّل: أنه يضرب بالأصول الكلية على هامَة الأحكام الفرعية، مع أن الأصول إنما تثبت من خلال اجتماع الفروع؛ وإلا فعلى هذه العقلية من التفكير يمكن أن ننفي حكم الربا؛ لأنه معارض لأصل قطعي هو (حِلُّ البيع)، وننفي حكم شرب الخمر والميتة ولحم الخنزير؛ لأنه معارض لأصل قطعي هو (حِلُّ الطعام).

          والثاني: أنه جاء بمفهوم غربي معاصر هو (الحريات) ليجعلَه أصلاً شرعياً، قطعياً أيضاً.


          تلك عَشْرَة كاملة، هي أبرز وسائل البحوث المعاصرة (للتخلُّص) من هذا الحكم الشرعي، قد اجتمعت فيها منابت الانحراف المعاصرة من جذورِ بقاعٍ شتى، حضر فيها (منكِر) السُّنة، و (مضيِّق) العمل بها، و (مقطِّع أوصالها)، ومن يعطل الأحكام الشرعية بدعوى (الخلاف) أو (المصلحة)، ومن يعارض الأحكام الشرعية بأصول فكرية محدَثَة، ومن (يخاف) من الحكم الشرعي أو (يخاف عليه)؛ فأصبح النظر إلى هذا الحكم (جامعاً) للانحرافات الفكرية المعاصرة، وحين يأتي المسلم فيقرر هذا الحكم كما جاء في النصوص الشرعية وبما نقله كافة الفقهاء، فإنه يسجل شهادة خير لنفسه، ليحمد الله عليها لسلامته وبُعْدِه عن مثل هذه الانحرافات التي عم بها البلاء.


          [1] منهم - على سبيل المثال -: ابن المنذر في الإجماع (ص76)، والبغوي في شرح السُّنة: 5/431، والنووي في شرح صحيح مسلم: 12/208، وابن قدامة في المغني: 12/264، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: 1/355، والسُّبكي في السيف المسلول: (ص119)، وغيرهم.

          [2] ينسب كثيرون إلى الفقيهين الكبيرين ( إبراهيم النخعي) و ( سفيان الثوري) – رحمهما الله - أنهما ينكران حدَّ الرِّدة، والحقيقة أن خلاف هذين الإمامين إنما هو في (استتابة) المرتد وليس في حكم قتله؛ فقد كانا يقولان: يستتاب أبداً، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه، (10/166) وقولها هذا إنما هو في مَعرِض حكم الاستتابة وليس في محلِّ الحكم الأصلي، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، (6/105) عن الثوري: أن المرتد إذا قُتِل فماله لورثته، وذكر عنه أيضاً في (9/418): أن من قُتِل مرتداً قبل أن يرفع إلى السلطان فليس على قاتله شيء، وهو ما يدل على أن حكم الثوري لا يخالف في هذه المسألة؛ وهذا ما فهمه الفقهاء في كتب المذاهب؛ حيث يذكرون كلام هذين الإمامين في خلاف الفقهاء في حكم (الاستتابة) وليس في عقوبة المرتد. انظر على - سبيل المثال -: المغني لابن قدامة: (10/72) ومغني المحتاج للشربيني: (4/140). وعلى التسليم بأن النخعي والثوري ينكران حدَّ الرِّدة؛ فإنهما يطالِبان بالاستتابة الدائمة، وليس بالحرية الدينية للمرتد؛ وبناءً على ذلك فالإشكال الذي يلاحق حدَّ الرِّدة سيأتي هنا، فإذا كان القتل مرفوضاً في الحرية الدينية المعاصرة، فالملاحقة والاستتابة والسجن مرفوضة كذلك.
          لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


          العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


          جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


          الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

          Comment

          • متعلم أمازيغي
            عضو
            • Jan 2009
            • 613

            #20
            مرحبا بجميع الإخوة الذين انضموا للإفادة و الاستفادة، و أرجو منكم جميعا أن تتمسكوا بالنسبية عملا بالمبدأ القرآني " و إنا و إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"، هكذا يمكن أن يكون لحواراتنا معنى و دلالة، أما عندما تتمكن الوثوقية من أفكارنا فعندئذ يكفي لهذا الوثوقي أن يكتب ما يراه ثم ينصرف، فهو لن يقتنع و لو أتيته بكل الأدلة، هذا إن قرأها أصلا.

            هنا في منتدى التوحيد ما يثبت أني كنت أرى ضرورة قتل المرتد، لكن عند مراجعاتي لهذا الحكم "الإسلامي" الخطير وجدته خطأ فقهيا، ليس اعتمادا على العقل فقط، مع أنه لا يمكن إنكار دور هذا الأخير في التحسين و التقبيح، و لكن استنادا على القرآن و السنة و القواعد الأصولية..

            و لا يفوتني أن أرفع اللبس عن مسألة أخرى تتعلق بي، و هي أني لم أبغ من هذا المقال التقرب من العلمانيين كما ادعى بعض الإخوة في رسالة وجهها إلي، "مهنئا" إياي بأني حققت ما أريد و بعث لي بهذا الرابط






            و لا يعلم أخونا هذا أني حذرت مرارا و تكرارا في الموقع الاجتماعي الفايسبوك و غيره من المواقع من الاستغلال الإيديولوجي السافر لخربشاتي، فأنا أكتب ما تمليه علي قناعاتي، من غير تجاوز لأدوات البحث الإسلامي من الاعتماد على الكتاب و السنة و كذا العقل كمُكمِّل مساعد على الفهم ..

            ما فهمته أنت بعيد جدا عن الحديث فإقالة البيعة لا تعني الكفر بأي حال من الأحوال ولا الردة و معنى الحديث ان الأعرابي لم يستطع العيش في المدينة فطلب السماح له بالعودة إلى دياره و ترك ما بايعه عليه من النصرة و الجهاد و الحديث فوق ذلك يرد عليك فهو حتى في هذه لم يسمح له و الأعرابي فر هاربا دون إذن فأي حجة لك هنا ؟؟؟؟؟؟؟
            أظنك أنت لم تستوعب محتوى الحديث جيدا، فلو ركزت على ما سطرت عليه في المداخلة السابقة لما أعدت هذا الكلام. إن الراوي يذكر أن الأعرابي بايع النبي عليه السلام على الإسلام، و الإسلام ليس هو الجهاد في سبيل الله، فهو ليس حتى ركنا من أركان الإسلام، بل إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له بالطاعة، من هنا فإقالته من البيعة يعني الردة، ثم خروجه من المدينة يعني التحاقه بالجماعة الأخرى المشركة، و هو ما يجعل حد الردة (الخيانة) مؤكدا، و مع ذلك فالنبي لم يأمر أصحابه بالالتحاق به، إذ خروجه يعتبر كنفيه، و هي من العقوبات التعزيرية التي ذكرها النبي في الحديث الآخر.
            و بيت القصيد في هذا الحديث، هو في مجيء الأعرابي إلى الرسول ، و لعلك لم تتصور المشهد جيدا، افترض مثلا أن ملكا ما ديكتاتوريا يحكم تحت غطاء ديني، و يدعي بأن النبي جده، إذ ذاك فتربع عرش الحكم حقه الذي يكفله له الدين، هل يقدر شخص على المجيء إلى هذا الديكتاتور و يخبره بأن المصطفى ليس جده و أنه حتى لو كان الأمر كذلك فإن ذلك لا يخول له أن يدعي أحقيته بالحكم؟ لا أظنك ستجيبك بـ "نعم" و إلا كان في جوابك مكابرة و معاندة للحق. إن مصير من سيقوم بهذا الفعل هو قطع الرأس، لذلك فلا أحد يقدر على هذا الفعل، من هنا فالأعرابي لو كان يعلم أن في الارتداد حد القتل لما استطاع المجيء للنبي لإعلان ردته. فالمسألة واضحة جدا.
            حالة الحرب تختلف عن حالة السلم إذ مثلما للمسلمين أسرى فللمرتدين أيضا أسرى و إنقاذ أسرى المسلمين أولى من قتل أسرى المرتدين فلا حجة لك هنا.
            من أين لك بهذا "التفصيل"؟
            أين أولا صحة هذا الحديث ؟؟؟؟ ثم ثانيا أبو موسى يقول لا سبيل لهم سوى القتل ؟؟؟؟؟ و ثالثا عمر يقول أن مصيرهم السجن ؟؟؟؟؟
            بالنسبة لصحة الحديث : الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن كثير - المصدر: مسند الفاروق - الصفحة أو الرقم: 2/458
            خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
            أقولها مرة أخرى للاسف لم تقرأ جيدا ما كتبته، و تسطيري على بعض العبارات لم يكن اعتباطيا، اقرأ جيدا هذه الرواية : بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه فسألني عمر وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم إلا القتل ، فقال عمر : لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم ؟ قال : كنت عارض عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن"
            إذا فقتلهم أو استوداعهم في السجن له ما يبرره، فهؤلاء خونة التحقوا بالمشركين، و أنا أؤكد لك أن جل الروايات التي يستند عليها القائلون بقتل المرتد فيها بالاضافة إلى الردة التحاق بالكفار أو قتل نفس أو إفساد في الأرض أو هجاء النبي .. أما مجرد الارتداد كاختيار فكري فلم يرد فيه أي نص سوى " لا إكراه في الدين" و "ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر".. و اقرأ جيدا الروايات التي أوردتها الأخت المحترمة "أخت مسلمة" لتتحق من ذلك بنفسك.
            أين صحة هذا الحديث و هل هو مرفوع أو موقوف ؟؟؟؟
            هو موقوف عند ابن عباس و ورد بألفاظ أخرى عن علي رضي الله عنه.
            و هذا يدل أيضا أنك لم تقرأ جيدا ما كتبت، فقد كنت هنا بصدد إبطال إجماع الصحابة في دعوى قتل المرتد فلم سأرفع الحديث للنبي ؟ فانتبه يا أخي.
            عجيب هذا الكلام يعني أنك تقول أن عمر إحتج بالشرع و أبوبكر رد بالسياسة ؟؟؟؟؟؟؟؟
            بل كلاهما احتجا بالشرع و السياسة، و هل يمكن الفصل بينهما؟
            إن ما سمي بحروب الردة ابتدأت قبل وفاة الرسول ، و طابعها السياسي-القبلي واضح جدا، فالعرب كانوا يمارسون السياسة من خلال ثلاثة محددات (العقيدة-القبيلة-الغنيمة)، أقصد أن هذه المحددات الثلاثة هي التي كانت تؤطر الفعل السياسي للعرب، و هذه الردة كانت عن الوحدة العربية، كانت ضد دولة يحكمها نبي، لذلك زعم هؤلاء المتمردون على الوحدة السياسية أنهم أنبياء كذلك، و لم تكن ردة دينية في جوهرها، فلا أحد أنكر نبوة محمد ، و إليك ما قال مسيلمة بن حبيب (الكذاب)، يقول ما مفاده "يا ضفدع نقي نقي، لا الماء تكدرين و لا الشارب تمنعين، لقريش نصف الأرض و لنا نصف الأرض و لكن قريش قوم يعتدون". و لا أدل على ذلك كذلك من الحوار الذي جرى بين خالد بن الوليد و بني حنيفة، حيث سألهم خالد ما تنقمون، فقالوا منا نبي و منكم نبي، فاقتسام النبوة هنا تعبير عن قسمة الأرض كما قال بوضوح مسيلمة الكذاب، و لما جاء طلحة النمري يسأل مسيلمة الكذاب إن كان يجيؤه ملك في ظلمة أم في نور، أجاب مسيلمة بقوله "يأتيني في ظلمة"، فأجابه طلحة هذا بقولته المشهورة : "أشهد أنك كاذب، و لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر".

            و بعد وفاة الرسول ، ارتدت القبائل ردة سياسية، و بعبارة النويري "لما قبض الرسول ارتدت العرب كلها.. و أتت وفود العرب إلى أبي بكر مرتدين يقرون بالصلاة و يمنعون الزكاة"، و إلا فكيف نفهم اعتراض عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ و أبو بكر نفسه لم يدع أنه يقاتلهم ليردهم إلى الإسلام، بل من أجل أداء الزكاة التي كانت تقدم كتعبير عن الولاء للدولة العربية في عهد الرسول كما فهمها العرب، يقول الخطيل بن أوس :
            أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر
            أيور ثها بكرا إذا مات بعده و تلك لعمر الله قاصمة ظهر
            فهلا رددتم وفدنا بإجابة و هلا حسبتم منه راعية بكر
            و هذه القبائل العربية أولت قول الله تعالى : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها، و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم"، لهذا فهم قالوا نؤدي الزكاة فقط لمن كانت صلاته سكنا لنا و هو رسول الله .
            بل و اعترف بعض العلماء بأن تسميتها بحروب الردة من باب المجاز، يقول ابن أبي حديد : لم قلت إن الذين قاتلهم أبو بكر و أصحابه كانوا مرتدين؟ فإن المرتد من ينكر دين الإسلام، بعد أن قد تدين به ، و الذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصل دين الإسلام و إنما تأولوا و أخطأوا، لأنهم تأولوا قول الله تعالى : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها، و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم".. و ليس هذا من الردة في شيء و إنما سماهم الصحابة أهل الردة على سبيل المجاز إعظاما لما قالوه و تأولوه.."
            إن المسألة سيمانطيقية متعلقة بدلالة مفهوم المرتد، فليس المقصود بالمرتد ذاك الذي أنكر دين الإسلام، و لكن ذاك الذي ارتد و التحق بالكفار و حمل السلاح و أفسد في الأرض، و لننظر في الحديث الذي أوردته أختنا المسلمة، و انتبه لما سأسطر عليه :

            روي: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: « اشْرَبُوا أَبْوَالَهَا وَأَلْبَانَهَا »، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ: قَدْ كُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الْحُدُودُ.

            أما حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فبالاضافة إلى الحوار الذي جرى بين عمر بن الخطاب و الصديق رضي الله عنهما الذي يرفع عنها طابعها الديني، ثمة شواهد أخرى من كتب التاريخ تثبت بغي تلك القبائل، ففي الطبري : "إن أول من صادم المسلمين عبس و ذبيان عاجلوه -أي الصديق- فقاتلهم قبل رجوع أسامة"
            و في تاريخ ابن خميس : "و أقبل خارجة بن حصين بن حذيفة و كان ممن ارتد، في خيل من قومه إلى المدينة يريد أن يخذل الناس عن الخروج أو يصيب غرة فيغير على أبي بكر و من معه و هم غافلون"
            هذا فضلا عن قتلهم من فيهم من المسلمين يقول ابن خلدون : فوثب بنو ذبيان و عبس على من فيهم من المسلمين و فعل ذلك غيرهم من المرتدين" (و هذه المعلومة أخذها ابن خلدون من الطبري، فمثلها يوجد في تاريخه و بعبارة متشابهة)
            و هناك شواهد أخرى تثبت اعتداء هذه القبائل على المسلمين، سنذكرها لا حقا، و لي عودة إن شاء الله
            Last edited by متعلم أمازيغي; 01-23-2011, 06:32 PM.
            يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم

            Comment

            • متعلم أمازيغي
              عضو
              • Jan 2009
              • 613

              #21
              أخي متعلم أمازيغي: حمداً لله على سلامتك
              شكرا أستاذنا الفاضل "مجرد إنسان"، سأقوم إن شاء الله بقراءة مداخلاتك و سأحاول الرد عليها، و إن كنت أخجل من مناقشة أساتذتي.
              يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم

              Comment

              • عياض
                باحث في الفلسفة
                • Jul 2009
                • 1842

                #22
                ومين بقا الى هيطبق علينا حق الرده يا دكتورة؟
                و لية أمرنا ملكة بريطانيا الجليلة أدام الله عزها و نصرها على اعداءها و احل لها الله دماء المسلمين كيفما شاءت رفع الله قدر العرش البريطاني و جعلنا نرى سيفه في كل مكان ...

                " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

                Comment

                • مجرّد إنسان
                  باحث أكاديمي
                  • Jan 2008
                  • 3524

                  #23
                  أخي متعلم: قد نتفق وقد نختلف....وقد نصيب وقد نخطيء....ولكني أقولها صادقاً: إني أحبك في الله
                  لا يحزنك تهافت الجماهير على الباطل كتهافت الفراش على النار ، فالطبيب الحق هو الذي يؤدي واجبه مهما كثر المرضى ، ولو هديت واحداً فحسب فقد أنقصت عدد الهالكين


                  العجب منّا معاشر البشر.نفقد حكمته سبحانه فيما ساءنا وضرنا، وقد آمنا بحكمته فيما نفعنا وسرّنا، أفلا قسنا ما غاب عنا على ما حضر؟ وما جهلنا على ما علمنا؟ أم أن الإنسان كان ظلوماً جهولاً؟!


                  جولة سياحية في جزيرة اللادينيين!!


                  الرواية الرائعة التي ظلّت مفقودة زمنا طويلا : ((جبل التوبة))

                  Comment

                  • القلم الحر
                    عضو
                    • Nov 2004
                    • 1056

                    #24
                    عذرا للتطفل
                    الاخ متعلم
                    هل تعترف بان الكفر سواء اصلى او بعد اسلام :جريمة ؟
                    فنصوص القران حاسمة فى مؤاخذة كل كافر و انه مجرم مستحق للخلود فى النار ,
                    و اذا صح عقابه بنار خالدا فيها , فكيف يعترض على معاقبته فى الدنيا ؟!
                    لذا يقال ان المرتد يستتاب لانه ارتكب جرما يوجب التوبة و الندم
                    نعم يقال ان المرتد قد يكون مشتبه غير معاند
                    لكن القران لم يفرق بين معاند و ذى شبهة
                    بل لم يعذر سبحانه من الكفار من ظن انه على حق
                    (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ}
                    قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)
                    سورة الكهف
                    و سر ذلك ان الكافر غير المعاند مقصر فى طلب الحقيقة لان حجج الله واضحة
                    فلا عذر الا للقاصر العاجز عن البحث و النظر فى الادلة

                    Comment

                    • متعلم أمازيغي
                      عضو
                      • Jan 2009
                      • 613

                      #25
                      هل تعترف بان الكفر سواء اصلى او بعد اسلام :جريمة ؟

                      و اذا صح عقابه بنار خالدا فيها , فكيف يعترض على معاقبته فى الدنيا ؟!
                      الأخ قلم حر مرحبا بك.

                      انظر في هاتين الجملتين، نتيجتهما خطيرة جدا، و هي جواز قتل كل من هو مخلد في النار، حتى الكفار الأصليين، هذا واضح جدا من كلامك.
                      و هذا القول لا ينهض لك دليلا أبدا
                      مثله مثل قول الأخت مسلمة، أن تغيير الدين سيجعل الناس يتلاعبون به، و هو قول متهاقت، القول المضاد له أقوى و أمتن، و هو أن القتل باسم تغيير الدين سيجعل الحكام يلصقون تهمة الردة لمخالفيهم لقتلهم، و هو ما حدث في التاريخ الإسلامي، حيث نجد العباسيين (المأمون و المعتصم و الواثق) عذبوا أهل الحديث بتهمة الارتداد (القول بقدم القرآن)، و قد راح ضحية هذه الحادثة الإمام أحمد الخزاعي، و تعرض الإمام أحمد لعذاب شديد في هذه الحادثة. و من درس هذه الحادثة دراسة جيدة، واقفا على النصوص التي وصلتنا عنها، يعلم أن أسباب تعذيب أهل الحديث كان سياسيا بالأساس، لكن الخلفاء -من ورائهم علماء البلاط، و من جاء بعدهم ممن العلماء، ربما لم ينتبهوا للأسباب المعقولة للحادثة- حاولوا أن يجعلوها دينية حتى يتسنى لهم قتل المعارضة السياسية ، و يكفي لكشف هذه المسألة الرواية الثمينة للإمام الطبري، حيث يقول :" و جلس [أي الواثق] لهم [ للخزاعي و أصحابه] مجلس عاما، ليمتحن امتحانا مكشوفا، فحضر القوم و اجتمعوا عنده,, فلما أتي بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق في الشغب و لا فيما رفع إليه من إرادته الخروج عليه، و لكنه قال : يا أحمد ما تقول في القرآن"، إنه كان يعرف مسبقا جوابه، و المأمون قد مهد للقضية، و جعل القول بقدم القرآن مضاهاة لقول النصارى في المسيح، كما ورد في تاريخ الطبري، من هنا استحقوا عقوبة القتل الجائرة..
                      كنت وعدت الاخوة "مجرد إنسان" و "أخت مسلمة"، بالرد على تعقيباتهم، و وعدت بمقال "أبطل" _حسب ما أراه- أن تكون أسباب حرب الردة دينية، و قد حررته فعلا، و حاولت أن أرد فيه على تعقيبات الإخوة الأفاضل، لكني لظروف العمل و الدراسة لم أكتبه بعد في الحاسوب..
                      يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم

                      Comment

                      • القلم الحر
                        عضو
                        • Nov 2004
                        • 1056

                        #26
                        الأخ قلم حر مرحبا بك.

                        انظر في هاتين الجملتين، نتيجتهما خطيرة جدا، و هي جواز قتل كل من هو مخلد في النار، حتى الكفار الأصليين، هذا واضح جدا من كلامك.
                        و هذا القول لا ينهض لك دليلا أبدا
                        الصحيح على كلامى ان الكافر مطلقا يصح عقابه الا القاصر
                        ولكن الادلة الشرعية هى التى تحددالعقاب و قد اخرجت من هذا العموم فى امرها بالقتال المعاهدين كما اخرجت النساء و الاطفال و نحوه من حكم القتل
                        تحياتى
                        Last edited by القلم الحر; 03-01-2011, 07:42 AM.

                        Comment

                        • عائدة إلى الله
                          عضو
                          • Jan 2011
                          • 85

                          #27
                          عذرا ً إخوتي الكرام .. ما فهمته هنا أن حرية الاعتقاد أمر بها الاسلام من مبدأ ( لا إكراه في الدين ) لكن من يرتد عن الدين بعد أن دخل فيه تطبق عليه حد الردة
                          لكن بماذا نرد على من قال : ماذا إن ولدت مسلما ً و ثم عندما كبرت لم يعجبني ما في الاسلام ؟!

                          أنا أعي أن الله شرع حد الردة حتى لا يؤخذ الدين هزوا ً لكنني واجهت عدة أسئلة جعلتني أقف عاجزة عن التفسير , أرجو أن أنهل من علمكم و معرفتكم
                          قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب .. فإنما هو استدراج )
                          و رتل قوله تعالى :
                          "فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة "

                          "فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون"

                          Comment

                          • ابن الأشّوَل
                            عضو
                            • Jan 2011
                            • 33

                            #28
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائدة إلى الله مشاهدة المشاركة
                            عذرا ً إخوتي الكرام .. ما فهمته هنا أن حرية الاعتقاد أمر بها الاسلام من مبدأ ( لا إكراه في الدين ) لكن من يرتد عن الدين بعد أن دخل فيه تطبق عليه حد الردة
                            لكن بماذا نرد على من قال : ماذا إن ولدت مسلما ً و ثم عندما كبرت لم يعجبني ما في الاسلام ؟!

                            أنا أعي أن الله شرع حد الردة حتى لا يؤخذ الدين هزوا ً لكنني واجهت عدة أسئلة جعلتني أقف عاجزة عن التفسير , أرجو أن أنهل من علمكم و معرفتكم

                            في الحقيقة الدين الحق لا يُعرف بالإعجاب!

                            وللحق وجه واحد سواءٌ رآه جد جدي أم رأيته أنا أم أحد أحفادي.


                            ولك في هذا الحوار فائدة
                            http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=30914&page=4
                            يبدأ الكلام في الرِّدة من الرد 67

                            Comment

                            • عياض
                              باحث في الفلسفة
                              • Jul 2009
                              • 1842

                              #29
                              ماذا إن ولدت مسلما ً و ثم عندما كبرت لم يعجبني ما في الاسلام ؟!
                              ماذا لو استغل هذا النشئ او بعض منه لاتخاذ الدين و هو اهم ركن بنيت عليه الدولة هزؤا فيرتد ثم يومن ثم يرتد ثم يومين ثم يرتد محاولا بذلك بيان ان هذا الدين لا يثبت و بالتالي ان هذه الدولة لا ثتبت؟؟
                              هذا فضلا ان القاعدة القانونية يجب ان تطبق على جميع افرادها دون استثناء و الا فقدت صبغة المساواة امام القانون و هي اهم ما يعطي القاعدةى القانونية قوتها

                              " المعرفة الحقة هي الوصول الى التعرف على الذكاء الذي يتحكم في كل شيء...من خلال كل شيء " هرقليطس.

                              Comment

                              • القلم الحر
                                عضو
                                • Nov 2004
                                • 1056

                                #30
                                من كبر و لم يعجبه الاسلام عليه ان يبذل اقصى جهده فى معرفة ردود المسلمين على شبهاته قبل ان يجكم ببطلان الاسلام
                                هناك فرق مهم بين عدم الاقتناع بالدين لاجل اشكالات و بين الحكم ببطلان الدين , فالواجب عقلا على الشاك فى الدين ان يتوقف لا ان يحكم ببطلان الدين لان الاشكالات لا ترقى الى ان تكون ادلة نفى

                                Comment

                                Working...