دية المرأة المسلمة هي نصف دية الرجل 000
لماذا ؟
ما نوع القياس المستخدم هل هو قياس جلي أم قياس خفي ؟لماذا ؟
الجاهل المتعثر بجهله أختكم ريم أريد أن أفهم
هل قيست الدية على الشهادة:-
قال تعالى((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العظيم
ولقد أوضحت الآية العلة والسبب أن تضل احدهما فتذكر احدهما الآخرى ( لقد أوضح الله السبب ولم يجعله مبهم )
وإنما كانت امرأتين لغلبة النسيان على النساء لأن مسائل المال يغلب على معرفتها الرجال
وهذي صورة من صور الشهادة 000
هناك صورة من صور الشهادة تتساوى فيها المرأة والرجل
يقول تعالى ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ (7) عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)))
عندما أقتضى الحال امرأة واحدة كان كذلك 00000
فلم يجعل الله امرأتين في مسألة الشهادة المالية مقابل رجل
من دون سبب بل ذكر العلة ووضحها0000
وهناك صور من الشهادة تؤخذ شهادة المرأة وتكون شهادة الرجل صفر في أمور الرضاعة مثلا لأن النساء أخبر وأعلم من الرجال في هذي الأمور بحكم وظيفتها وطبيعتها 00000
إذا كيف تقاس الدية على الشهادة ما نوع التشابه والترابط!!!
هل من المعقول القول أن روح ونفس المرأة نصف روح ونفس الرجل هل من دليل قرآني وحديث صحيح يقول هذا القول !!!!!
أم قيست على الميراث المعروف والمعلوم أسبابه 00
ولا يوجد شيء في الشريعة إلا عرف سببه وعلته00000
صور الميراث كثيرة 0000
منها قولة تعالى ((0 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 0))
هناك صورة أخرى من صور الميراث تتساوى فيها المرأة والرجل
1. قال تعالى(( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ))
وهناك صور للميراث تأخذ المرأة الضعف من الرجل 00
ومن أراد الاستزادة فليبحث في صور الميراث00000
وقد وجد أن 19 حالة تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو تأخذ الضعف 000
ناهيك عن السبب الذي يعرفه الجنين في بطن أمه 00000
أن كل النفقات على الرجل والمرأة لم يكلفها الإسلام بالنفقة000
ولو كان لديها مال قارون !!
اذًا عرف سبب التضعيف وهذا قمة العدل 000
اذا ورث الرجل000 100 الف وأخته 50000 سوف يدفع الرجل من ماله لزوجته مهر ونفقة وبذلك ينقص ماله
أما المرأة فا تنكح وتعطى مهر على ما تملكه من الميراث وبذلك زاد مالها ولم ينقص كيف تقاس الدية وذهاب روح ونفس بمثل هذي الأمور !!!!
والله عزوجل يقول ((من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً»
ويقول تعالى ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْه.))
ويقول الرسول صلى الله علية وسلم (لهدم الكعبة حجرحجر اهون على الله من سفك دم امرئ مسلم)
اذا كانت حرمة القتل متساوية فكيف تكون الدية النصف !!
دية المرأة على النصف من قرون طويلة لم يجدد علماء عصرنا هذا الموضوع وجعلوه ثابت لا نقاش فيه رغم تغير الظروف والأحوال
في السابق تمر سنوات طويلة لا تقتل فيه المرأة ولم تكن تعيل وتنفق 00
والآن ومع انتشار الهرج في بلاد المسلمين وتزعزع الأمن00
وكثرة حوادث السيارات والكوارث 000
أصبحت المرأة مثلها مثل الرجل تمام في التعرض للموت والقتل !!
ناهيك أن المرأة في هذا العصر أصبحت مضطرة في كثير من الأحيان أن تكون هي من يعيل الأسرة والأهل وكثرة حوادث السيارات والكوارث 000
أصبحت المرأة مثلها مثل الرجل تمام في التعرض للموت والقتل !!
لعدم وجود زوج لوفاته أو تبريه من أسرته وتخليه عنها وعن أبنائها
وحتى في الحالات العادية ووجود المعيل فأن غلا المعيشة وطلب الوالدين للعيشة الكريمة تضطر الزوجة للأنفاق حتى تصل إلى درجة أعلى من درجة إنفاق الزوج وليس تكرما بل هي تعرف وهو يعرف إنها الحاجة والاضطرار00000
بل إن المرأة أصبحت تتحمل الديون والقروض والبناء مثلها مثل الرجل وكما قلت ليس تكرما بل ظروف الحياة القاسية والسعي من أجل حياة كريمة
لماذا لم يجددوا علماء عصرنا هذا الأمر لماذا لم يطرحوا الموضوع على طاولة النقاش لماذا النسخ واللصق من قرون مرت
تغيرت الظروف والأحوال 00000
إني أشتري كتب التفسير فلا أجد سوى نسخ ولصق قال ابن كثير والضحاك وقتادة وأنتم يا علماء عصرنا ماذا قلتم وماذا بحثتم !!
أني أطرح هذا الموضوع لبغية معرفة الحق وان كان على صفحة منتدى رجاء أن يقرأ ذلك أهل العلم والبحث والاجتهاد فيفدونا مشكورين ومأجورين
هناك خلاف ومنهم من يقول قطعا أن دية المرأة مثل دية الرجل
ولكن السائد هو تطبيق النصف 0000
أرجوكم لا نريد نسخ ولصق وانما طريقة أخرى للبحث والنقاش
فقد قرأت ما قيل في هذا الموضوع من أقوال المتأخرين رحمهم الله000
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ان أصبت فمن الله وأن أخطأت فمن نفسي والشيطان
استغفر الله العظيم من كلمة لا ترضي الله

Comment