هذا هو اسلوب اللادينيين ..
اذا كانت المسالة مجمع عليها بين علماء المسلمين فيقولون لك ناخذ بالعقل
واذا كانت خلافية يقولون نرجح بالعقل ...
ويا ليت عقلهم حر فعلا .. بل عقلهم مغلق على خلفية باطلة عقلا وشرعا ..
بالنسبة لموضوع النقاب للمراة , اي تغطية الوجه - فهو احد هذه المسائل الفقهية المختلف عليها , وبما ان كلا الرايين يستند الى الاصول الفقهية المعتمدة والى المصادر التشريعية المقررة فهو يكون حكم اسلامي , وعند الترجيح يجب الرجوع الى القواعد الكلية الفقهية والرجوع الى علم الترجيح .. وهذا الامر له ادواته شروطه ..
المؤكد ان طارح الموضوع هنا مجرد مقلد , واخذ براي لمجرد انه يتوافق مع توجهه اللاديني ..
ولا باس بالنقاش حل المسالة كونها تتعلق بمسالة فقهية فيها خلاف في الراي الفقهي , فربما بذلك نستطيع الوصول الى ترجيح الراي الذي نراه الاصوب منهما .. وذلك بالاستدلال بحسب المعايير الفقهية والقواعد الكلية ..
ومن المهم ان انبه الى دقة وصحة قول احد الزملا الكرام هنا بأن معيار الفتنة يختلف من عصر الى عصر .. وهنا يمكن الاستعانة بالقواعد الكلية ومنها قاعدة سد الذرائع وقاعدة الوسيلة الى الحرام حرام .. وما لا يتم الواجب به فهو واجب , وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة , وان المصلحة والمفسدة هي بحسب وصف الشرع لها
>>>>>>>>>>>>>> ولنا متابعة بااذن الله >>>>>>>>>>>>
اذا كانت المسالة مجمع عليها بين علماء المسلمين فيقولون لك ناخذ بالعقل
واذا كانت خلافية يقولون نرجح بالعقل ...
ويا ليت عقلهم حر فعلا .. بل عقلهم مغلق على خلفية باطلة عقلا وشرعا ..
بالنسبة لموضوع النقاب للمراة , اي تغطية الوجه - فهو احد هذه المسائل الفقهية المختلف عليها , وبما ان كلا الرايين يستند الى الاصول الفقهية المعتمدة والى المصادر التشريعية المقررة فهو يكون حكم اسلامي , وعند الترجيح يجب الرجوع الى القواعد الكلية الفقهية والرجوع الى علم الترجيح .. وهذا الامر له ادواته شروطه ..
المؤكد ان طارح الموضوع هنا مجرد مقلد , واخذ براي لمجرد انه يتوافق مع توجهه اللاديني ..
ولا باس بالنقاش حل المسالة كونها تتعلق بمسالة فقهية فيها خلاف في الراي الفقهي , فربما بذلك نستطيع الوصول الى ترجيح الراي الذي نراه الاصوب منهما .. وذلك بالاستدلال بحسب المعايير الفقهية والقواعد الكلية ..
ومن المهم ان انبه الى دقة وصحة قول احد الزملا الكرام هنا بأن معيار الفتنة يختلف من عصر الى عصر .. وهنا يمكن الاستعانة بالقواعد الكلية ومنها قاعدة سد الذرائع وقاعدة الوسيلة الى الحرام حرام .. وما لا يتم الواجب به فهو واجب , وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة , وان المصلحة والمفسدة هي بحسب وصف الشرع لها
>>>>>>>>>>>>>> ولنا متابعة بااذن الله >>>>>>>>>>>>

Comment