الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري، وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
وقد اختلف أهل العلم هل يقتل به قصاصاً أم لا، فذهب أكثرهم إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر - المعاهد الذمي..- وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به... وعلى القول أنه لا يقتل به فعليه التعزير -جلد مائة سوط وسجن سنة-، وهذا إذا كان القتل وقع عن مشاجرة وعداوة... أما إذا كان وقع غيلة غدراً لأجل المال.. فإنه يقتل به قولاً واحداً عند المالكية ومن وافقهم ولا عفو فيه لأولياء الدم ولا للسلطان بل ولا للمقتول نفسه.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: وقتل الغيلة لا عفو فيه لا للأولياء ولا للسلطان ولا للمقتول أيضاً ولو بعد إنفاذ مقاتله، ولو كان المقتول كافراً والقاتل حراً مسلماً، لأن قتله على هذا الوجه في معنى الحرابة، والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد وكافر، فالقتل دفع الفساد في الأرض وهو حق لله لا للآدمي، وعلى هذا فيقتل حداً.
وقد استدل المالكية لمذهبهم هذا بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة..
islamweb
فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري، وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
وقد اختلف أهل العلم هل يقتل به قصاصاً أم لا، فذهب أكثرهم إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر - المعاهد الذمي..- وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به... وعلى القول أنه لا يقتل به فعليه التعزير -جلد مائة سوط وسجن سنة-، وهذا إذا كان القتل وقع عن مشاجرة وعداوة... أما إذا كان وقع غيلة غدراً لأجل المال.. فإنه يقتل به قولاً واحداً عند المالكية ومن وافقهم ولا عفو فيه لأولياء الدم ولا للسلطان بل ولا للمقتول نفسه.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: وقتل الغيلة لا عفو فيه لا للأولياء ولا للسلطان ولا للمقتول أيضاً ولو بعد إنفاذ مقاتله، ولو كان المقتول كافراً والقاتل حراً مسلماً، لأن قتله على هذا الوجه في معنى الحرابة، والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد وكافر، فالقتل دفع الفساد في الأرض وهو حق لله لا للآدمي، وعلى هذا فيقتل حداً.
وقد استدل المالكية لمذهبهم هذا بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة..
islamweb
Comment