الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الى خلفان الكويتي
لضيق الوقت وعدم اتساع المجال ارتأيت ان أرد باختصار على سؤالك حول هل التعذيب في الاسلام حلال ام حرام
وانا بدورك أسالك من هو الذي سوف يعذب؟ ولماذا سوف يعذب ؟ وكيف سوف يعذب وما درجة هذا التعذيب؟
اولا ينبغي ان اوضح أن كشط اللحم عن العظم ، والحرق ن وقلع الاعضاء وماشابه ذلك فهو محرم في الاسلام
العلماء أجازوا ضرب المجرم الذي لا يريد الاعتراف ولم يجيزوا تعذيبه بالوسائل التي نراها في سجون الولايات المتحدة والسجون والمعتقلات في بعض الدول العربية ودول العالم
وقد كانت هناك فتوى باشراف الدكتور عبد الله الفقيه فيها ما يلي
إن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45]، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..... رواه مسلم.
وخطب عمر بن الخطاب في إحدى خطبه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. انتهى من جامع الأصول 4/467.
فعلم مما تقدم أن تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه، وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ فأجاب شيخ الإسلام إجابة مطولة نذكر منها ما يفي بالغرض، قال رحمه الله: فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة، فدعوى التهمة أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع طريق أو غير ذلك.... وغير التهمة أن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك..... وكل من القسمين قد يكون حداً محضاً كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضاً لآدمي كالأموال، وقد يكون متضمناً للأمرين كالسرقة وقطع الطريق.
ثم ذكر أن الدعاوى غير التهم إن أقام المدُعِى عليها حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه...
وأما دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان، قال: فهذا ينقسم المُدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل تلك التهمة أو فاجراً من أهلها أو مجهول حال لا يعرف الوالي أو الحاكم عنه شيئاً.
فإن كان بريئاً لم تجز عقوبته اتفاقاً، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما: أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء... والقسم الثاني المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي.
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق فإذا جاز حبس المجهول الحال فحبس هذا أولى.... وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره.
فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة.... إلى أن قال: ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق، واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه على ثلاثة أقوال:
أحداهما: أن يضربه الوالي والقاضي.
الثاني: أن يضربه الوالي دون القاضي.
الثالث: أن يحبس ولا يضرب وهو قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة (المالكية والحنابلة والشافعية) بل قول أكثرهم.
ثم قال فصل: وأما عقوبة من عُرف أن الحق عنده وجحده فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أن يعاقب حتى يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس... انتهى.
ويقول ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ومن على الأموال قد تقعددا === فالحبس والضرب الشديد سرمدا .
والله أعلم.
أما في مجال الأسرى فقد كتب المستشار فيصل مولوي مقالا حول الأسرى في الاسلام كان بيانه كالآتي
ينتج عادة عن الحروب أن يأخذ كلّ من الطرفين أسرى من الطرف الآخر. وقد يكون بين هؤلاء مقاتلون أو نساء أو أطفال. وكانت معاملة هؤلاء الأسرى تختلف بين أمّة وأخرى. حتى بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت له في الأسرى أحكام محدّدة تنسجم مع طبيعة الرسالة التي حملها للنّاس. ثمّ جرى التوافق الدولي في العصر الحديث على كيفيّة معاملة الأسرى، وصدرت مواثيق دوليّة كان آخرها (اتفاقيّة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب) المؤرّخة في 12 أغسطس 1949 المجتمع. وسأتناول فيما يلي أهمّ الأحكام الشرعية المتعلّقة بأسرى الحرب في الإسلام مع مقارنتها بهذه الاتفاقيّة الدوليّة.
وقد اتّفق الفقهاء أنه لا يجوز أسر أحد من دار الكفر إذا كان بين المسلمين وبين هذه الدار عهد موادعة، لأنّ هذا العهد يفيد الأمان حتى لو خرج من بلده إلى بلاد أخرى ليس بينها وبين المسلمين موادعة.
واتفقوا أيضاً أنّ الحكم الشرعي للأسر أنه مشروع لقوله - تعالى -: "فشدوا الوثاق" (محمّد: 4).
الأسير في يد الدولة:
اتّفق الفقهاء أيضاً أنّ أسير الحرب ليس لآسره يد عليه ولا حقّ له في التصرّف فيه، وعليه بعد الأسر أن يسلمه إلى الأمير ليقضي فيه بما يرى. وليس له إلاّ أن يشدّ وثاقه لمنعه من الهرب(1).
وهذا ما نصّت عليه المادّة 12 من اتفاقية جنيف: (يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي تأسرهم).
معاملة الأسير: من إعجاز الكلام النبوي الشريف ما وصف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الدين عندما قال: (بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)(2).
ومن أعظم أخلاقه – صلى الله عليه وسلم - الصفح والعفو مع المقدرة على الانتقام. روى البخاري ومسلم (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حرب، فجاء رجل هو (غورث بن حارث) حتى قام على رأسه بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من يمنعك مني؟ قال الرجل: كن خير آخذ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله. فقال الرجل: لا. غير أني لا أقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فجاء أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس)(3).
ومن هذه الأخلاق معاملته الأسير، وتعليمه أصحابه كيف يعاملون الأسير، ويمكن تلخيصها بما يلي:
1- الرفق بالأسرى والإحسان إليهم وإكرامهم:
هذا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله في أسرى غزوة بدر: (استوصوا بالأسارى خيراً)(4)، وقال الحسن: (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المحسنين، فيقول: أحسن إليه. فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه)(5)، وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف "أحسنوا أسراكم وقَيِّلوهم واسقوهم" (6) قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولة وهي راحة نصف النهار عند حرّ الشمس. وقال: (لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح)(7).
2- توفير الطعام والشراب والكساء لهم:
قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله - تعالى -كما يقول القرطبي في تفسيره. ويذكر (أبو عزيز) أخو مصعب بن عمير، وكان من أسرى غزوة بدر: (وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر، فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلاّ نفحني بها. وقال: فأستحيي فأردّها على أحدهم، فيردّها ما يمسّها)(8) وكان الخبز عندهم أنفس من التمر، لندرة القمح وكثرة التمر، فلهذا كان إيثار الأسير بالخبز من باب الإكرام والحفاوة.
وذكر ابن كثير أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء) (9).
3 النهي عن تعذيبهم:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: "التعذيب غير المشروع للإنسان، ومنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأنّ الإسلام يدعو إلى الرفق بالأسرى وإطعامهم، قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، وفي الحديث: (لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قيِّلوهم حتّى يبردوا)(10)، وهذا الكلام في أسارى بني قريظة حينما كانوا في الشمس. وإذا كان هناك خوف من الفرار فيصح حبس الأسير من غير تعذيب"(11).
وأجاز بعض الفقهاء ضرب الأسير إذا تبيّن وجود معلومات مهمّة عنده، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرّض له الأسير من إساءة.
أما التعذيب المعروف في هذا العصر، ومنه ما جرى في جوانتانامو وفي سجن أبوغريب في العراق وتناقلته وسائل الإعلام، فهو أمر مرفوض ويتناقض مع جميع المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية والمواثيق الدولية. تنصّ اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى على ما يلي: (يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات...وعلى الأخصّ ضدّ جميع أعمال العنف أو التهديد، ولهم الحقّ في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويحتفظون بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوع الأسر ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكلّ الاعتبار الواجب لجنسهنّ) م13 م14.
مصير الأسرى:
الحكم الأصلي في مصير الأسرى يقرّره القرآن الكريم بقوله - تعالى -: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها" (محمّد: 4).
حول هذه الآية الكريمة نذكر المسائل التالية:
المسألة الأولى: يقول بعض العلماء أنّ هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى -: (.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة: 5) ويقول آخرون أنها ناسخة. وقد ذكر الطبري هذه الأقوال ثمّ ردّها جميعاً بقوله: (والصواب من القول عندنا في ذلك أنّ الآية محكمة غير منسوخة) واستدلّ على ذلك (بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن صار أسيراً بيده من أهل الحرب فيقتل بعضاً ويفادي بعضاً ويمنّ على بعض... ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن إذن الله بحربهم إلى أن قبضه إليه)(12).
كما ذكر القرطبي الأقوال المختلفة، واختار أنّ الآية محكمة واستدلّ على ذلك كما فعل الطبري، بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح، وأنّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ. (13)
المسألة الثانية: هذه الآية الكريمة تحدّد الحكم الأصلي في مصير الأسرى وهو أحد أمرين:
1- المنّ عليهم أي إطلاقهم بغير مقابل، وجواز المنّ على الأسرى هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا بما ثبت في سيرته أنه منّ على العاص بن الربيع والمطلّب بن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبي عزة الجهمي الشاعر وهم من أسرى بدر، كما منّ على ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة (البخاري)، ومنّ على ثمانين أسيراً من المشركين (مسلم).
2- أو الفداء، أي إطلاقهم في مقابل فدية يقدمونها للمسلمين. والفدية قد تكون مالاً، والفداء بالمال هو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية ومحمّد بن الحسن من الحنفية، واستدلوا على ذلك بفداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسرى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلاً(14). وقد تكون الفدية إطلاق سراح أسرى المسلمين عندهم، وهذا هو المعروف بتبادل الأسرى، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، واستدلوا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقد فادى رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل (أخرجه مسلم)، وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناساً من المسلمين كانوا قد أسروا بمكّة. (أخرجه مسلم).
وقد ثبت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة(15).
المسألة الثالثة: أضاف الفقهاء إلى الخيارين المذكورين في الآية الكريمة (المنّ والفداء)، ثلاثة خيارات أخرى وهي:
الأول: القتل:
فقد ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل بعض الأسرى، منهم عقبة بن أبي معيط، وطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث، وهم من أسرى بدر(16). وجواز قتل الأسير هو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. لكنّهم يجعلونه خياراً مرتبطاً بالمصلحة وجوباً، فإذا كانت المصلحة تقضي بعدم قتلهم، فلا يجوز في هذه الحال أن يحكم عليهم بالقتل، كما أنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات دولية تمنع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بها، ولا يجوز في هذه الحالة قتل الأسير(17).
لكن ذكر ابن رشد في (بداية المجتهد): (وقال قوم لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة)(18).
والذي نراه هنا أنّ قتل الأسير لمجرّد أنه أسير غير جائز أصلاً إستناداً إلى الآية الكريمة التي حصرت مصير الأسير بالمنِّ أو الفداء. لكنّه يصير جائزاً إذا وجد في أسير معيّن أسباب أخرى تبيح قتله، فهو عند ذلك يقتل لهذه الأسباب وليس للأسر. وهذا ما يفسّر كلّ الحوادث التي قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل بعض الأسرى. فأبو عزّة الجمحي استحقّ القتل لأنه عاهد ونقض العهد. وأسرى بنو قريظة استحقوا القتل لأنهم عاهدوا المسلمين على القتال معهم ضدّ كلّ عدو خارجي، فلمّا جاء المشركون وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضمّوا إليهم، وقد كان هذا الغدر كفيلاً بالقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين لولا أنّ رعاية الله حفظتهم. وأسرى بدر الذين قتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي كانوا قد قاموا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم وتعريضهم للموت. ولذلك نقول: إنّ بعض الأسرى الذين يعتبرون في المعاهدات الدولية الحديثة مجرمي حرب، لتسببهم بقتل الأبرياء يجب أن يقدّموا للمحاكمة، ويمكن أن يحكم عليهم بالقتل أو بأي عقوبة أخرى. لكن لا يجوز لكلّ من أمسك بأسير أن يقتله، فذلك مخالف لصراحة النصّ القرآني، وللمعاهدات الدولية المعاصرة. وقد نصّت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب على جواز محاكمتهم من قبل الدولة الحاجزة، وعلى جواز اتخاذ الإجراءات القضائية بما في ذلك إنزال عقوبة الإعدام بحقّهم (المواد: 82 101) على أن تتمّ المحاكمة أمام المحاكم العسكرية النظامية، وأن تتوفّر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها من حيث الاستقلال وعدم التحيز وحقّ الدفاع وغيرها.
الثاني: عقد الذمّة:
إذا طلب الأسير أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويخضع لنظام هذه الدولة مع الاحتفاظ بحقوقه الشخصية في العقيدة والعبادة، وهذا ما يسمى عقد الذّمة، فقد اتّفق الفقهاء من جميع المذاهب على حقّ السلطة في منحه عقد الذمّة(19) لكن بعض الشافعية لم يتركوا للإمام الحقّ في ذلك بل أوجبوا عليه قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، وحرموا قتله في هذه الحالة(20).
إنّ المعاهدات الدولية المتعلّقة بهذا الموضوع (وخاصة إتفاقية جنيف) لم تشر فيما نعلم إلى مثل هذه الحالة، كما أنّ جميع قوانين الدول لا تشير إليها. وهذا يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الدولة الإسلامية، دولة مفتوحة لجميع بني البشر، وأنها تستقبل أي إنسان يرغب في أن يكتسب جنسيتها ويلتزم بقوانينها، مع حقّه في البقاء على دينه، ودون أن تلزمه باعتناق الإسلام. كما يؤكّد أنّ هذه الدولة سبقت بهذا الموقف جميع دول العالم على الإطلاق، وهي التي لم تصل إليه حتى الآن.
بناءً على ذلك نصل إلى الخلاصة التالية:
1- أنّ الحكم الشرعي الأصلي الذي يحدد مصير الأسرى هو المنّ أو الفداء.
2- أنّ واجب الإمام في قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، حكم إضافي مأخوذ من تحديد العلاقة مع غير المسلم. وهو يشمل جميع الأسرى.
3- أنّ قتل الأسير حكم استثنائي خاص، يبنى على أسباب محدّدة تبيح قتله. ولذلك لا يكون القتل إلاّ من الإمام بناءً على حكم قضائي.
هل يجوز شرعا إجبار المتهم على الاعتراف وذلك بممارسة أنواع من الضغوط النفسية أو المادية عليه؟ وهل هذا الإقرار يكون معتبرا شرعا؟
وقد أجاب الدكتور عبد الحميد الأنصاري بما يلي
جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية الظاهرية أنه لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف، لا بالحبس ولا بالضرب، وأن الاعتراف الصادر نتيجة إكراه غير معتبر شرعا؛ بناء على أن الأصل في الإنسان البراءة، وبراءة الإنسان ثابتة بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بمثله، وبناء على أن الإكراه لا يكون وسيلة لإحقاق الحق، بل هو ذريعة إلى شرور لا تحصى، وخطأ في عفو خير من إصابة بظلم، وليس من أصل الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة، وبناء على أن سد الذرائع يقتضي إبطال ما يؤدي إليه الإكراه، ولأن التعويل على ما يسفر عنه إقرار المكره يغري ضعاف النفوس بتعذيب المتهم.
وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم"، وهناك نصوص من القرآن أهدرت الإكراه في قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فلم يرتب على إقرار المكرَه بالكفر أثر، وفي الحديث : "وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه". وقال عمر رضي الله عنه: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو وثقته".
في مقابل رأي الجمهور هناك رأي ضعيف لابن القيم من الحنابلة وهو يرى مشروعية إكراه المتهم صاحب السوابق أو المتهم غير المعروف بالعدالة؛ استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بتعذيب اليهودي الذي خبّأ المال في خيبر، وأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ليلة، ولكن هذا الاستدلال مردود عليه بأن تعذيب الزبير لليهودي كان في حرب، ومن شأن العدو المحارب أن يكذب، وفي الحروب يباح ما لا يباح في غيرها؛ فلا يقاس عليها حالة السلم، وبين المسلمين أنفسهم.
وأما الرواية التي فيها أن النبي حبس رجلا ففي سندها خلاف، وليس بمثل هذا الحديث يستحل المساس بكرامة الإنسان، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحبس هذا الرجل لانتزاع الاعتراف منه، وإنما حجزه كما هو حاصل الآن فيما يسمى الآن الحبس الاحتياطي، عندما تكون هناك دلائل كافية على وقوع الجريمة من المتهم، وأن مصلحة التحقيق تتطلبه لجمع التحريات، وحتى لا يهرب المتهم أو يؤثر على الشهود أو يزيل آثار الجريمة، وحماية للمتهم نفسه، فليس المقصود من هذا الحبس الإكراه كما فهم ذلك ابن القيم ومن معه.
ومما يؤسف له أن البعض قد اغتر بقول ابن القيم وبنى على ذلك القول بجواز ضرب المتهم من أصحاب السوابق حتى يعترف، ولذلك فمن المهم أن نؤكد أن الإسلام لا يقر مثل هذا الرأي، وأن الاعتراف الصادر عن الإكراه هدر، بل إن جمهور الفقهاء يقررون حق المتهم في القصاص والتعويض المادي والمعنوي ممن مارس هذا الإكراه على المتهم، وقد ورد عن شريح القاضي أنه قال: "القيد كره والوعيد كره، والسجن كره"، ومن القواعد الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"؛ وعلى ذلك يكون من حق المتهم القصاص والتعويض وذلك دفعا للضرر وقمعا للعدوان ورعاية للحقوق، وجبرا للمتهم وزجرا للمعتدين.
وتزداد جسامة هذا العدوان إذا صدر ممن يُفترض فيهم صيانة هذه الحقوق، ويجب أن نقرر أن حق المتهم في القصاص والتعويض لا يسقط بالتقادم وذلك ما نصت عليه الدساتير العادلة.
وهكذا فقد اكتفيت بسرد موقف الاسلام من التعذيب ،، وينبغي أن يفهم الملاحدة شيئا واحدا ،، أي شخص يقوم بعمل تحت ذريعة الاسلام وتحت مطية الدين فانه ليس حجة على الاسلام ولا يمثل الاسلام ولا يدان الاسلام بأفعاله وكما قال الصحابي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله
وأختم بما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا
ولاحظ لفظة الناس في الحديث ،، والناس على مختلف معتقدهم بوذيين أو هندوس أو نصارى او ملاحدة او اي شخص
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الى خلفان الكويتي
لضيق الوقت وعدم اتساع المجال ارتأيت ان أرد باختصار على سؤالك حول هل التعذيب في الاسلام حلال ام حرام
وانا بدورك أسالك من هو الذي سوف يعذب؟ ولماذا سوف يعذب ؟ وكيف سوف يعذب وما درجة هذا التعذيب؟
اولا ينبغي ان اوضح أن كشط اللحم عن العظم ، والحرق ن وقلع الاعضاء وماشابه ذلك فهو محرم في الاسلام
العلماء أجازوا ضرب المجرم الذي لا يريد الاعتراف ولم يجيزوا تعذيبه بالوسائل التي نراها في سجون الولايات المتحدة والسجون والمعتقلات في بعض الدول العربية ودول العالم
وقد كانت هناك فتوى باشراف الدكتور عبد الله الفقيه فيها ما يلي
إن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45]، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..... رواه مسلم.
وخطب عمر بن الخطاب في إحدى خطبه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. انتهى من جامع الأصول 4/467.
فعلم مما تقدم أن تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه، وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ فأجاب شيخ الإسلام إجابة مطولة نذكر منها ما يفي بالغرض، قال رحمه الله: فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة، فدعوى التهمة أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع طريق أو غير ذلك.... وغير التهمة أن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك..... وكل من القسمين قد يكون حداً محضاً كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضاً لآدمي كالأموال، وقد يكون متضمناً للأمرين كالسرقة وقطع الطريق.
ثم ذكر أن الدعاوى غير التهم إن أقام المدُعِى عليها حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه...
وأما دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان، قال: فهذا ينقسم المُدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل تلك التهمة أو فاجراً من أهلها أو مجهول حال لا يعرف الوالي أو الحاكم عنه شيئاً.
فإن كان بريئاً لم تجز عقوبته اتفاقاً، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما: أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء... والقسم الثاني المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي.
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق فإذا جاز حبس المجهول الحال فحبس هذا أولى.... وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره.
فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة.... إلى أن قال: ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق، واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه على ثلاثة أقوال:
أحداهما: أن يضربه الوالي والقاضي.
الثاني: أن يضربه الوالي دون القاضي.
الثالث: أن يحبس ولا يضرب وهو قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة (المالكية والحنابلة والشافعية) بل قول أكثرهم.
ثم قال فصل: وأما عقوبة من عُرف أن الحق عنده وجحده فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أن يعاقب حتى يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس... انتهى.
ويقول ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ومن على الأموال قد تقعددا === فالحبس والضرب الشديد سرمدا .
والله أعلم.
أما في مجال الأسرى فقد كتب المستشار فيصل مولوي مقالا حول الأسرى في الاسلام كان بيانه كالآتي
ينتج عادة عن الحروب أن يأخذ كلّ من الطرفين أسرى من الطرف الآخر. وقد يكون بين هؤلاء مقاتلون أو نساء أو أطفال. وكانت معاملة هؤلاء الأسرى تختلف بين أمّة وأخرى. حتى بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكانت له في الأسرى أحكام محدّدة تنسجم مع طبيعة الرسالة التي حملها للنّاس. ثمّ جرى التوافق الدولي في العصر الحديث على كيفيّة معاملة الأسرى، وصدرت مواثيق دوليّة كان آخرها (اتفاقيّة جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب) المؤرّخة في 12 أغسطس 1949 المجتمع. وسأتناول فيما يلي أهمّ الأحكام الشرعية المتعلّقة بأسرى الحرب في الإسلام مع مقارنتها بهذه الاتفاقيّة الدوليّة.
وقد اتّفق الفقهاء أنه لا يجوز أسر أحد من دار الكفر إذا كان بين المسلمين وبين هذه الدار عهد موادعة، لأنّ هذا العهد يفيد الأمان حتى لو خرج من بلده إلى بلاد أخرى ليس بينها وبين المسلمين موادعة.
واتفقوا أيضاً أنّ الحكم الشرعي للأسر أنه مشروع لقوله - تعالى -: "فشدوا الوثاق" (محمّد: 4).
الأسير في يد الدولة:
اتّفق الفقهاء أيضاً أنّ أسير الحرب ليس لآسره يد عليه ولا حقّ له في التصرّف فيه، وعليه بعد الأسر أن يسلمه إلى الأمير ليقضي فيه بما يرى. وليس له إلاّ أن يشدّ وثاقه لمنعه من الهرب(1).
وهذا ما نصّت عليه المادّة 12 من اتفاقية جنيف: (يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي تأسرهم).
معاملة الأسير: من إعجاز الكلام النبوي الشريف ما وصف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الدين عندما قال: (بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)(2).
ومن أعظم أخلاقه – صلى الله عليه وسلم - الصفح والعفو مع المقدرة على الانتقام. روى البخاري ومسلم (أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حرب، فجاء رجل هو (غورث بن حارث) حتى قام على رأسه بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من يمنعك مني؟ قال الرجل: كن خير آخذ. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله. فقال الرجل: لا. غير أني لا أقاتلك، ولا أكون معك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فجاء أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس)(3).
ومن هذه الأخلاق معاملته الأسير، وتعليمه أصحابه كيف يعاملون الأسير، ويمكن تلخيصها بما يلي:
1- الرفق بالأسرى والإحسان إليهم وإكرامهم:
هذا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله في أسرى غزوة بدر: (استوصوا بالأسارى خيراً)(4)، وقال الحسن: (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المحسنين، فيقول: أحسن إليه. فيكون عنده اليومين والثلاثة، فيؤثره على نفسه)(5)، وروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار في يوم صائف "أحسنوا أسراكم وقَيِّلوهم واسقوهم" (6) قيلوهم: أي ساعدوهم بالقيلولة وهي راحة نصف النهار عند حرّ الشمس. وقال: (لا تجمعوا عليهم حرّ هذا اليوم وحرّ السلاح)(7).
2- توفير الطعام والشراب والكساء لهم:
قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله - تعالى -كما يقول القرطبي في تفسيره. ويذكر (أبو عزيز) أخو مصعب بن عمير، وكان من أسرى غزوة بدر: (وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدر، فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلاّ نفحني بها. وقال: فأستحيي فأردّها على أحدهم، فيردّها ما يمسّها)(8) وكان الخبز عندهم أنفس من التمر، لندرة القمح وكثرة التمر، فلهذا كان إيثار الأسير بالخبز من باب الإكرام والحفاوة.
وذكر ابن كثير أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء) (9).
3 النهي عن تعذيبهم:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي: "التعذيب غير المشروع للإنسان، ومنه تعذيب الأسرى، فقد ذكر الفقهاء عدم جواز تعذيبهم، لأنّ الإسلام يدعو إلى الرفق بالأسرى وإطعامهم، قال - تعالى -: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" (8) (الإنسان)، وفي الحديث: (لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح، قيِّلوهم حتّى يبردوا)(10)، وهذا الكلام في أسارى بني قريظة حينما كانوا في الشمس. وإذا كان هناك خوف من الفرار فيصح حبس الأسير من غير تعذيب"(11).
وأجاز بعض الفقهاء ضرب الأسير إذا تبيّن وجود معلومات مهمّة عنده، وهذا أقصى ما يمكن أن يتعرّض له الأسير من إساءة.
أما التعذيب المعروف في هذا العصر، ومنه ما جرى في جوانتانامو وفي سجن أبوغريب في العراق وتناقلته وسائل الإعلام، فهو أمر مرفوض ويتناقض مع جميع المبادئ الأخلاقية والقيم الدينية والمواثيق الدولية. تنصّ اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى على ما يلي: (يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية في جميع الأوقات...وعلى الأخصّ ضدّ جميع أعمال العنف أو التهديد، ولهم الحقّ في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويحتفظون بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوع الأسر ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكلّ الاعتبار الواجب لجنسهنّ) م13 م14.
مصير الأسرى:
الحكم الأصلي في مصير الأسرى يقرّره القرآن الكريم بقوله - تعالى -: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها" (محمّد: 4).
حول هذه الآية الكريمة نذكر المسائل التالية:
المسألة الأولى: يقول بعض العلماء أنّ هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى -: (.. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة: 5) ويقول آخرون أنها ناسخة. وقد ذكر الطبري هذه الأقوال ثمّ ردّها جميعاً بقوله: (والصواب من القول عندنا في ذلك أنّ الآية محكمة غير منسوخة) واستدلّ على ذلك (بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن صار أسيراً بيده من أهل الحرب فيقتل بعضاً ويفادي بعضاً ويمنّ على بعض... ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن إذن الله بحربهم إلى أن قبضه إليه)(12).
كما ذكر القرطبي الأقوال المختلفة، واختار أنّ الآية محكمة واستدلّ على ذلك كما فعل الطبري، بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح، وأنّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ. (13)
المسألة الثانية: هذه الآية الكريمة تحدّد الحكم الأصلي في مصير الأسرى وهو أحد أمرين:
1- المنّ عليهم أي إطلاقهم بغير مقابل، وجواز المنّ على الأسرى هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا بما ثبت في سيرته أنه منّ على العاص بن الربيع والمطلّب بن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبي عزة الجهمي الشاعر وهم من أسرى بدر، كما منّ على ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة (البخاري)، ومنّ على ثمانين أسيراً من المشركين (مسلم).
2- أو الفداء، أي إطلاقهم في مقابل فدية يقدمونها للمسلمين. والفدية قد تكون مالاً، والفداء بالمال هو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية ومحمّد بن الحسن من الحنفية، واستدلوا على ذلك بفداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسرى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلاً(14). وقد تكون الفدية إطلاق سراح أسرى المسلمين عندهم، وهذا هو المعروف بتبادل الأسرى، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، واستدلوا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقد فادى رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل (أخرجه مسلم)، وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناساً من المسلمين كانوا قد أسروا بمكّة. (أخرجه مسلم).
وقد ثبت أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فادى بعض أسرى بدر على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة(15).
المسألة الثالثة: أضاف الفقهاء إلى الخيارين المذكورين في الآية الكريمة (المنّ والفداء)، ثلاثة خيارات أخرى وهي:
الأول: القتل:
فقد ثبت أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل بعض الأسرى، منهم عقبة بن أبي معيط، وطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث، وهم من أسرى بدر(16). وجواز قتل الأسير هو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. لكنّهم يجعلونه خياراً مرتبطاً بالمصلحة وجوباً، فإذا كانت المصلحة تقضي بعدم قتلهم، فلا يجوز في هذه الحال أن يحكم عليهم بالقتل، كما أنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات دولية تمنع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بها، ولا يجوز في هذه الحالة قتل الأسير(17).
لكن ذكر ابن رشد في (بداية المجتهد): (وقال قوم لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة)(18).
والذي نراه هنا أنّ قتل الأسير لمجرّد أنه أسير غير جائز أصلاً إستناداً إلى الآية الكريمة التي حصرت مصير الأسير بالمنِّ أو الفداء. لكنّه يصير جائزاً إذا وجد في أسير معيّن أسباب أخرى تبيح قتله، فهو عند ذلك يقتل لهذه الأسباب وليس للأسر. وهذا ما يفسّر كلّ الحوادث التي قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل بعض الأسرى. فأبو عزّة الجمحي استحقّ القتل لأنه عاهد ونقض العهد. وأسرى بنو قريظة استحقوا القتل لأنهم عاهدوا المسلمين على القتال معهم ضدّ كلّ عدو خارجي، فلمّا جاء المشركون وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضمّوا إليهم، وقد كان هذا الغدر كفيلاً بالقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين لولا أنّ رعاية الله حفظتهم. وأسرى بدر الذين قتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي كانوا قد قاموا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم وتعريضهم للموت. ولذلك نقول: إنّ بعض الأسرى الذين يعتبرون في المعاهدات الدولية الحديثة مجرمي حرب، لتسببهم بقتل الأبرياء يجب أن يقدّموا للمحاكمة، ويمكن أن يحكم عليهم بالقتل أو بأي عقوبة أخرى. لكن لا يجوز لكلّ من أمسك بأسير أن يقتله، فذلك مخالف لصراحة النصّ القرآني، وللمعاهدات الدولية المعاصرة. وقد نصّت اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب على جواز محاكمتهم من قبل الدولة الحاجزة، وعلى جواز اتخاذ الإجراءات القضائية بما في ذلك إنزال عقوبة الإعدام بحقّهم (المواد: 82 101) على أن تتمّ المحاكمة أمام المحاكم العسكرية النظامية، وأن تتوفّر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها من حيث الاستقلال وعدم التحيز وحقّ الدفاع وغيرها.
الثاني: عقد الذمّة:
إذا طلب الأسير أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويخضع لنظام هذه الدولة مع الاحتفاظ بحقوقه الشخصية في العقيدة والعبادة، وهذا ما يسمى عقد الذّمة، فقد اتّفق الفقهاء من جميع المذاهب على حقّ السلطة في منحه عقد الذمّة(19) لكن بعض الشافعية لم يتركوا للإمام الحقّ في ذلك بل أوجبوا عليه قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، وحرموا قتله في هذه الحالة(20).
إنّ المعاهدات الدولية المتعلّقة بهذا الموضوع (وخاصة إتفاقية جنيف) لم تشر فيما نعلم إلى مثل هذه الحالة، كما أنّ جميع قوانين الدول لا تشير إليها. وهذا يؤكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الدولة الإسلامية، دولة مفتوحة لجميع بني البشر، وأنها تستقبل أي إنسان يرغب في أن يكتسب جنسيتها ويلتزم بقوانينها، مع حقّه في البقاء على دينه، ودون أن تلزمه باعتناق الإسلام. كما يؤكّد أنّ هذه الدولة سبقت بهذا الموقف جميع دول العالم على الإطلاق، وهي التي لم تصل إليه حتى الآن.
بناءً على ذلك نصل إلى الخلاصة التالية:
1- أنّ الحكم الشرعي الأصلي الذي يحدد مصير الأسرى هو المنّ أو الفداء.
2- أنّ واجب الإمام في قبول عقد الذمّة إذا طلبه الأسير، حكم إضافي مأخوذ من تحديد العلاقة مع غير المسلم. وهو يشمل جميع الأسرى.
3- أنّ قتل الأسير حكم استثنائي خاص، يبنى على أسباب محدّدة تبيح قتله. ولذلك لا يكون القتل إلاّ من الإمام بناءً على حكم قضائي.
هل يجوز شرعا إجبار المتهم على الاعتراف وذلك بممارسة أنواع من الضغوط النفسية أو المادية عليه؟ وهل هذا الإقرار يكون معتبرا شرعا؟
وقد أجاب الدكتور عبد الحميد الأنصاري بما يلي
جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية الظاهرية أنه لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف، لا بالحبس ولا بالضرب، وأن الاعتراف الصادر نتيجة إكراه غير معتبر شرعا؛ بناء على أن الأصل في الإنسان البراءة، وبراءة الإنسان ثابتة بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بمثله، وبناء على أن الإكراه لا يكون وسيلة لإحقاق الحق، بل هو ذريعة إلى شرور لا تحصى، وخطأ في عفو خير من إصابة بظلم، وليس من أصل الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة، وبناء على أن سد الذرائع يقتضي إبطال ما يؤدي إليه الإكراه، ولأن التعويل على ما يسفر عنه إقرار المكره يغري ضعاف النفوس بتعذيب المتهم.
وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم"، وهناك نصوص من القرآن أهدرت الإكراه في قوله تعالى: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فلم يرتب على إقرار المكرَه بالكفر أثر، وفي الحديث : "وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه". وقال عمر رضي الله عنه: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو وثقته".
في مقابل رأي الجمهور هناك رأي ضعيف لابن القيم من الحنابلة وهو يرى مشروعية إكراه المتهم صاحب السوابق أو المتهم غير المعروف بالعدالة؛ استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بتعذيب اليهودي الذي خبّأ المال في خيبر، وأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ليلة، ولكن هذا الاستدلال مردود عليه بأن تعذيب الزبير لليهودي كان في حرب، ومن شأن العدو المحارب أن يكذب، وفي الحروب يباح ما لا يباح في غيرها؛ فلا يقاس عليها حالة السلم، وبين المسلمين أنفسهم.
وأما الرواية التي فيها أن النبي حبس رجلا ففي سندها خلاف، وليس بمثل هذا الحديث يستحل المساس بكرامة الإنسان، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحبس هذا الرجل لانتزاع الاعتراف منه، وإنما حجزه كما هو حاصل الآن فيما يسمى الآن الحبس الاحتياطي، عندما تكون هناك دلائل كافية على وقوع الجريمة من المتهم، وأن مصلحة التحقيق تتطلبه لجمع التحريات، وحتى لا يهرب المتهم أو يؤثر على الشهود أو يزيل آثار الجريمة، وحماية للمتهم نفسه، فليس المقصود من هذا الحبس الإكراه كما فهم ذلك ابن القيم ومن معه.
ومما يؤسف له أن البعض قد اغتر بقول ابن القيم وبنى على ذلك القول بجواز ضرب المتهم من أصحاب السوابق حتى يعترف، ولذلك فمن المهم أن نؤكد أن الإسلام لا يقر مثل هذا الرأي، وأن الاعتراف الصادر عن الإكراه هدر، بل إن جمهور الفقهاء يقررون حق المتهم في القصاص والتعويض المادي والمعنوي ممن مارس هذا الإكراه على المتهم، وقد ورد عن شريح القاضي أنه قال: "القيد كره والوعيد كره، والسجن كره"، ومن القواعد الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار"؛ وعلى ذلك يكون من حق المتهم القصاص والتعويض وذلك دفعا للضرر وقمعا للعدوان ورعاية للحقوق، وجبرا للمتهم وزجرا للمعتدين.
وتزداد جسامة هذا العدوان إذا صدر ممن يُفترض فيهم صيانة هذه الحقوق، ويجب أن نقرر أن حق المتهم في القصاص والتعويض لا يسقط بالتقادم وذلك ما نصت عليه الدساتير العادلة.
وهكذا فقد اكتفيت بسرد موقف الاسلام من التعذيب ،، وينبغي أن يفهم الملاحدة شيئا واحدا ،، أي شخص يقوم بعمل تحت ذريعة الاسلام وتحت مطية الدين فانه ليس حجة على الاسلام ولا يمثل الاسلام ولا يدان الاسلام بأفعاله وكما قال الصحابي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله
وأختم بما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا
ولاحظ لفظة الناس في الحديث ،، والناس على مختلف معتقدهم بوذيين أو هندوس أو نصارى او ملاحدة او اي شخص
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
مع خلق الله من الكافرين والمشركين بمثل ما تعامل مع هؤلاء المجرمين المرتدين قطاع الطرق القتلة النهابين !!!
احد الخلفاء الراشدين وهو رابعهم .. ونرجو - نحن المسلمين - ان نكون رفقاءه وجلساءه في الجنة .
Comment