اريد توضيحاً لاعرف من هم اهل الذمة. هل يدخل البوذيين فيهم؟ هل هم اهل الكتاب فقط؟ انا اعرف ان العلماء اختلفوا في هذا الامر فهنالك من قال انهم لا يدخلون و هنالك من قال انهم يدخلون. فمن الارجح؟
من هم اهل الذمة؟
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
من هم اهل الذمة؟
قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
-
أهل الكتاب هم الأقوام التي أرسل اليها الرسل ونزلت عليها الكتب وأتتها الرسالة مثل اليهود والنصارى
وأهل الذمة من هم على غير دين الإسلام ويعيشون في دولة الإسلام وتحت حكمه كأهل الكتابين _اليهود والنصارى _ ومن لهم شُبهة كتاب كالمجوس
أما البوذيين فالراجح من حيث الدليل فيهم هو قول الجمهور بأنها لا تؤخذ منهم الجزية ولاذمة لهم وماهي إلا لأهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم ، هذا الراجح من حيث الدليل ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) , لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك نظرا للمصلحة الحاضرة.. والله أعلى وأعلمأعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
Comment
-
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ), الموضوع في الرابط مخالف لكلامك, فهو يقول ان الراجح ان الجزية تؤخذ من كل غير المسلمين:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركةأهل الكتاب هم الأقوام التي أرسل اليها الرسل ونزلت عليها الكتب وأتتها الرسالة مثل اليهود والنصارى
وأهل الذمة من هم على غير دين الإسلام ويعيشون في دولة الإسلام وتحت حكمه كأهل الكتابين _اليهود والنصارى _ ومن لهم شُبهة كتاب كالمجوس
أما البوذيين فالراجح من حيث الدليل فيهم هو قول الجمهور بأنها لا تؤخذ منهم الجزية ولاذمة لهم وماهي إلا لأهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم ، هذا الراجح من حيث الدليل ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) , لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك نظرا للمصلحة الحاضرة.. والله أعلى وأعلم
القول الثالث : يجوز عقد الذمة لجميع المشركين بلا استثناء :
القائل به: الأوزاعي ومالك واختاره ابن تيمية وابن القيم -رحم الله الجميع .(20)
واستدلوا :
1- حديث بريدة -رضي الله عنه- وفيه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال... ومنها: فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) رواه مسلم، فهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية بدليل استمرار حكمه بعد عصره -صلى الله عليه وسلم- وكان يشمل بعمومه جميع أصناف المشركين، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عدوك من المشركين) عام يشمل مشركي العرب وغيرهم، وحمله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد. سبل السلام 4/61 وبعدها .
يقول البغوي في شرح السنة (11/9): "فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي" .أهـ
ويقول ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (1/15): "إن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر الحديث، ولم يستثن منه كافرا من كافر، ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب". وقال أيضا (1/15): "تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة " .أهـ
2- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كتب إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى -أمير البحرين- وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره. زاد المعاد ج3/2124
3- أن عدم جواز عقد الذمة لبعض أصناف المشركين يعد إكراها لهم على تبديل عقيدتهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام كرها، وهذا يخالف ما جاء في الشرع الإسلامي، قال -تعالى-: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة:256)قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
هناك فرق بين المُشرك والوثني أخي فتنبّهأعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
Comment
-
يقول ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (1/15): "إن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر الحديث، ولم يستثن منه كافرا من كافر، ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب", قد اكون بطيء الفهم الكنه قال جميع الكفار و لم يستثني احد كما ان الرأي الثالث مبني على سؤال و هو:
و كان الرأي الثالث:الطائفة الثالثة: المشركون وهم الكفار الأصليين من عبدة الأوثان والأصنام والملحدون غير المرتدين :
القول الثاني: يجوز عقد الذمة لجميع المشركين إلا عبدة الأوثان من العرب :
القائل به: الحنفية وأحد قولي أحمد. انظر المغني 12/764، البدائع 9/374 .
واستدلوا: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من المجوس، وعقد لهم الذمة مع أنهم ليسوا أهل كتاب، فدل على جواز عقدها لجميع المشركين عدا عبدة الأوثان من العرب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف .
ولأن قوله -تعالى-: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ نزلت في عبدة الأوثان من العرب دون غيرهم؛ ولأن كفرهم قد تغلظ فلا يجوز عقد الذمة لهم .
ونوقش استدلالهم :
1- أن عدم ثبوت أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب لا يدل على عدم قبول الجزية منهم؛ لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عبدة الأوثان، ولو بقي منهم أحد تقبل منه الجزية كما تقبل من المجوس والنصارى من العرب. أنظر أحكام أهل الذمة ابن القيم 1/16.
2- أنه لا فرق بين شدة كفر بعض الطوائف وبين غيره في الحكم، وبالتالي فإن كفر المجوس أغلظ من كفر عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية بخلاف المجوس. انظر زاد لمعاد ج3\224
القول الثالث : يجوز عقد الذمة لجميع المشركين بلا استثناء :
القائل به: الأوزاعي ومالك واختاره ابن تيمية وابن القيم -رحم الله الجميع .(20)
واستدلوا :
1- حديث بريدة -رضي الله عنه- وفيه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال... ومنها: فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم..) رواه مسلم، فهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية بدليل استمرار حكمه بعد عصره -صلى الله عليه وسلم- وكان يشمل بعمومه جميع أصناف المشركين، لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (عدوك من المشركين) عام يشمل مشركي العرب وغيرهم، وحمله على أهل الكتاب فقط في غاية البعد. سبل السلام 4/61 وبعدها .
يقول البغوي في شرح السنة (11/9): "فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي" .أهـ
ويقول ابن القيم -رحمه الله- في أحكام أهل الذمة (1/15): "إن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر الحديث، ولم يستثن منه كافرا من كافر، ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب". وقال أيضا (1/15): "تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة " .أهـ
2- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كتب إلى أهل هجر وإلى المنذر بن ساوى -أمير البحرين- وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره. زاد المعاد ج3/2124
3- أن عدم جواز عقد الذمة لبعض أصناف المشركين يعد إكراها لهم على تبديل عقيدتهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام كرها، وهذا يخالف ما جاء في الشرع الإسلامي، قال -تعالى-: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة:256)
قال القرطبي : الجامع لأحكام القرآن في تفسير آية الجزية : " وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، قال الشافعي رحمه الله: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما لهذه الآية،... وقال: وتقبل من المجوس بالسنة وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب.
وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان، إلا المرتد.
وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية، ولا يبقى على الأرض منهم أحد، وإنما لهم القتال أو الإسلام.
ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم، كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص.
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم. قال: لأنه ليس في العرب مجوسي إلا وجميعهم أسلم، فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم ولا تقبل منهم جزية. وقال ابن الجهم: تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلة والصغار، لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم.أهـقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
الجزية تؤخذ من الكفّار الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب فقط <<<< كفّار
ما عدا هؤلاء لا تقبل منهم الجزية، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتَلوا <<<< وثنيين <<< كفّارأعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
Comment
-
يا اختي انت لم تردي على كلامي, و كيف نجبر انسان على الاسلام و لا اكراه في الدين؟ و اكرر:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركةالجزية تؤخذ من الكفّار الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب فقط <<<< كفّار
ما عدا هؤلاء لا تقبل منهم الجزية، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتَلوا <<<< وثنيين <<< كفّار
"وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان، إلا المرتد"قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
نعم , مالك يقول بهذا الرأي
والشافعي وأحمد قالوا ماذكرته لك سابقاً , ببذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس فجاء الكتاب في اليهود والنصارى ، وجاءت السنة الصريحة في المجوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط , لما دلّ عليه النص الصريح
وفي الجمع بين النصوص التي ظاهرها الإكراه على الإسلام قال ابن تيميّة رحمه الله :
(وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله": هو ذكر للغاية التي يُباح قتالهم إليها، بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم.
قال: والمعنى: أني لم أُؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية. ليس المراد: أني أُمرتُ أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية! فإن هذا خلاف النصِّ والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قط. بل كانت سيرته: أن مَن سالمه لم يقاتله)أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
Comment
-
لم يقل به ابن مالك فقط بل قال به ابن القيم و ابن تيمية. ثم ان اكراه الناس في الدين يجيز للآخرين اكرته الناس في الدين. و اضيف من المقال عن الحديث:
" يجوز حمل الحديث على أنه قبل نزول آية الجزية، كما يجوز حمله أيضا على أن المقصود بالقتال هو القتال أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها، وقال بعضهم: يحمل الحديث على مشركي العرب فقط .
ومع هذه الاحتمالات في مدلول هذا الحديث لا يبقى حجة للمستدلين به على عدم جواز عقد الذمة لغير أهل الكتاب. انظر فتح الباري ج1/97 دار الحديث ."قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
الأخ سترانجر هذه القضية محل خلاف بين أهل العلم بحسب الأدلة ، والذي رجحه شيخنا ابن العثيمين أنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم أوصاه بوصايا، منها: أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»[(40)]...
فقد أخذها عليه السلام من المجوس وهؤلاء مثلهم مثل البوذيين وغيرهم من الكفار لأن المجوس يعتقدون بالظلمة والنور كآلهة وهذا يشبه معتقدات غيرهم من غير أهل الكتاب ...
وأضيف هنا فائدة أن الأئمة مجمعون على عدم أخذ الجزية من الصبي والمرأة والمجنون وكذلك أكثرهم على عدم أخذها من الفقير ..
والله أعلمواللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
Comment
-
شكراً على الاجابة!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةالأخ سترانجر هذه القضية محل خلاف بين أهل العلم بحسب الأدلة ، والذي رجحه شيخنا ابن العثيمين أنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم أوصاه بوصايا، منها: أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»[(40)]...
فقد أخذها عليه السلام من المجوس وهؤلاء مثلهم مثل البوذيين وغيرهم من الكفار لأن المجوس يعتقدون بالظلمة والنور كآلهة وهذا يشبه معتقدات غيرهم من غير أهل الكتاب ...
وأضيف هنا فائدة أن الأئمة مجمعون على عدم أخذ الجزية من الصبي والمرأة والمجنون وكذلك أكثرهم على عدم أخذها من الفقير ..
والله أعلم
--الغريبقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
هل توجد هذه الفتوى على الانترنت؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةالأخ سترانجر هذه القضية محل خلاف بين أهل العلم بحسب الأدلة ، والذي رجحه شيخنا ابن العثيمين أنها تصح من كل كافر، والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم أوصاه بوصايا، منها: أنه إذا لم يسلم القوم فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»[(40)]...
فقد أخذها عليه السلام من المجوس وهؤلاء مثلهم مثل البوذيين وغيرهم من الكفار لأن المجوس يعتقدون بالظلمة والنور كآلهة وهذا يشبه معتقدات غيرهم من غير أهل الكتاب ...
وأضيف هنا فائدة أن الأئمة مجمعون على عدم أخذ الجزية من الصبي والمرأة والمجنون وكذلك أكثرهم على عدم أخذها من الفقير ..
والله أعلمقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
ترجيح شيخنا رحمه الله تجده مفصل في شرحه على الزاد ، وهنا تجد الفتوى
واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
Comment
-
شكراً! و جدتها ايضاً في موقعه الرسمي.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةترجيح شيخنا رحمه الله تجده مفصل في شرحه على الزاد ، وهنا تجد الفتوى
http://ar.m.islamway.com/fatwa/9299قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
Comment