عندي شبهة يا اخوة هي في حالة اذا قتل المسلم ذمي, هنالك قال يقتل و هنالك قال لا يقتل. و اقول لمن يقول لا يقتل أين العدل؟ كانوا في الجاهلية يحاكمون الناس بنسبهم هل سناحكم الناس بدياناتهم دون عدل؟
شبهة قتل المسلم بالذمي
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
شبهة قتل المسلم بالذمي
قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
-
هذه النقطة هي الشبهة, لماذا لا يقتل؟ اين العدل هنا؟وقد اختلف أهل العلم هل يقتل به قصاصاً أم لا، فذهب أكثرهم إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر - المعاهد الذمي..- وذهب بعضهم إلى أنه يقتل به... وعلى القول أنه لا يقتل به فعليه التعزير -جلد مائة سوط وسجن سنة-، وهذا إذا كان القتل وقع عن مشاجرة وعداوة.قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
لكن ألم تقرأ قوله عليه السلام : (من أَمنَّ رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً)، رواه النسائي والبخاري في التاريخ، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي
وقتل المشاجرة يكون من الذمي انتهاك للعهد وإذا كان مظلوما وقُتل فسوف يكون قتل غيلة لأن القاتل المسلم يكون عمله مشعر معنى الفساد والإفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين ولهذا يقتل به ...واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
Comment
-
ليس من العدل يا أخي أن يقتل المسلم بالكافر ..إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
Comment
-
كيف ليس عدل؟ تعدى المسلم على نفس و قتلها, و هذا هو بالفعل ما كان يحدث في الجاهلية, كانوا يفرقون بين الغني صاحب النسب و الفقير و يقولون اين العدل.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. هشام عزمي مشاهدة المشاركةليس من العدل يا أخي أن يقتل المسلم بالكافر ..قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
و هل كل المشاجرات يبدأها الذمي؟ ثم انا لم احلل القتل و لكن المسألة في العقاب.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةلكن ألم تقرأ قوله عليه السلام : (من أَمنَّ رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً)، رواه النسائي والبخاري في التاريخ، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي
وقتل المشاجرة يكون من الذمي انتهاك للعهد وإذا كان مظلوما وقُتل فسوف يكون قتل غيلة لأن القاتل المسلم يكون عمله مشعر معنى الفساد والإفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين ولهذا يقتل به ...قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
كلامك هذا يجوز لو كان الإسلام يمنع عقاب القاتل المسلم ، لكن الحقيقة خلاف هذا .. الإسلام شرع عقوبة القاتل ، لكن في هذه الحالة منع أن تصل العقوبة للقتل ، هذا كل ما في الأمر .. والله أعلم .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BStranger مشاهدة المشاركةكيف ليس عدل؟ تعدى المسلم على نفس و قتلها, و هذا هو بالفعل ما كان يحدث في الجاهلية, كانوا يفرقون بين الغني صاحب النسب و الفقير و يقولون اين العدل.إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
Comment
-
سؤال خارجي وأجيبك غدا بعد أن تجيبني على سؤالي هذا :
هل يستوي المؤمن والكافر عند الله تعالىواللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
Comment
-
لا و لكن لكل نفس حقها و الله ميزنا بعدلنا و تاريخ هذه الامة مليء بالامثلة من الصحابة بالعدل بين المسلمين و غيرهم. فمثلاً: تقطع يد المسلم اذا سرق من الذمي, فماذا عن القتل؟ و هو اعظم جرماً, هل يعقل ان تكون عقوبة السارق من الذمي اشد من القاتل؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةسؤال خارجي وأجيبك غدا بعد أن تجيبني على سؤالي هذا :
هل يستوي المؤمن والكافر عند الله تعالىقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
سبق أن وضحنا لك يا أخي أن المسلم قاتل الذمي يعاقب ، لكن دون أن تصل عقوبته إلى القتل ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BStranger مشاهدة المشاركةلا و لكن لكل نفس حقها و الله ميزنا بعدلنا و تاريخ هذه الامة مليء بالامثلة من الصحابة بالعدل بين المسلمين و غيرهم. فمثلاً: تقطع يد المسلم اذا سرق من الذمي, فماذا عن القتل؟ و هو اعظم جرماً, هل يعقل ان تكون عقوبة السارق من الذمي اشد من القاتل؟إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].
Comment
-
لماذا؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. هشام عزمي مشاهدة المشاركةسبق أن وضحنا لك يا أخي أن المسلم قاتل الذمي يعاقب ، لكن دون أن تصل عقوبته إلى القتل ..قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
قال تعالى : {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
وقال تعالى : {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا}
وقال تعالى : { أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون }
وقال تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون }
وقال تعالى : { أَم نَجعَل الذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالِحَاتِ كَالمفسِدِينَ فِي الأَرض أَم نَجعَل المتقِينَ كَالفجارِ }
وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر)
وفي لفظ: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)
عن أبي جحيفة قال: (قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه اللّه رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية !
ولكن لايمنع أنّ المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر ، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق !!أعظَم مَن عُرِف عنه إنكار الصانع هو " فِرعون " ، ومع ذلك فإن ذلك الإنكار ليس حقيقيا ، فإن الله عزّ وَجَلّ قال عن آل فرعون :(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)وبُرهان ذلك أن فِرعون لَمّا أحسّ بالغَرَق أظْهَر مكنون نفسه ومخبوء فؤاده على لسانه ، فقال الله عزّ وَجَلّ عن فرعون : (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
Comment
-
"ذكر ابن عابدين بالحاشيه (1): بالنسبه للايه: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) قال: ان الايه ورد فيها عن السلف تأويلات كلها محتمله فيجب التحاكم الى قواعد الشريعه لمعرفة ما هو اولى بالقبول فحيث نفى الله السبيل في الايه وكان محتملا لان يكون في الاخره فقط كما روي عن علي وابن عباس بدليل عطفه على قوله: (فالله يحكم بينكم يوم القيامه) ويحتمل ان يكون نفي السبيل في الدنيا ويحتمل ان يكون السبيل المنفي عاما في الدنيا والاخرهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخت مسلمة مشاهدة المشاركةقال تعالى : {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
وقال تعالى : {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا}
وقال تعالى : { أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون }
وقال تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون }
وقال تعالى : { أَم نَجعَل الذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالِحَاتِ كَالمفسِدِينَ فِي الأَرض أَم نَجعَل المتقِينَ كَالفجارِ }
وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده )
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر)
وفي لفظ: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)
عن أبي جحيفة قال: (قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه اللّه رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية !
ولكن لايمنع أنّ المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر ، بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق !!
اما بالنسبه للمساواه فالايه لايلزم منها عدم الاستواء في العصمه لهذا يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمه ثم الايه تحتمل ان يكون المنفي هو المساواه في الاخره في الثواب والعقاب ويؤيده بعده قوله تعالى : ( اصحاب الجنه هم الفائزون )
امارده بالنسبه لاستدلالهم من السنه(لا يقتل مسلم بكافر) قال *: ان هذه الروايات مع صحتها وعدم الطعن في راو من رواتها لا تصلح للاستدلال لان المستدل اعتبر صدر الحديث وصرف النظر عن باقيه مع ان الاخر يرد الاول وبيان ذلك : ان الحديث اشتمل على جملتين الاولى لايقتل مسلم بكافر والثانيه ولا ذو عهد بعهده والاولى معطوف عليه تام والثانيه معطوف ناقص ومثل هذا لابد فيه من تقدير في الجمله الثانيه لتكون مقيده فيصبح معنى الحديث :لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده بكافر (2)
خلاصه رد الحنفيه:
أن قوله ( و لا ذو عهد في عهده ) معطوف على ( لا يقتل مسلم بكافر ) فيكون
المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فوجب تقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي أو مستأمن"
مقتبس من من رد الحنفية, و انا اعرف ان العلماء رجحوا قتل المسلم اذا قتل ذمياً غيلة.قال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».
Comment
-
القضية أن دم الكافر لا يستوي ودم المؤمن عند الله تعالى حتى تقتل نفس خبيثة-الكفر- بنفس طيبة -الإيمان والتوحيد- أما العقوبات فهي مقدرة درءاً للظلم وحفظاً للأمن .. وهذا حكم الله يا عزيزي وليس حكماً وضعياً حتى تلوي أعناق النصوص فما ثم إلا مؤمن وكافر وفق المصطلح الإسلامي فلا يغرنك تأثر غيرك بالغرب ...واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
Comment
Comment