أحكام صلاة العيد

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • حسين شوشة
    عضو
    • May 2015
    • 471

    #1

    أحكام صلاة العيد

    ((((أحكام صلاة العيد ))))
    بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    أقول وبالله التوفيق
    بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا أعياد لنفرح فيها ونلعب اللعب المباح , فهناك عيد أسبوعى وهو يوم الجمعة , وهناك عيد الفطر وعيد الأضحى
    ومن عظمة الله أن جعل لنا صلاة خاصة بهذه الأعياد , لذلك نحاول أن نجمع بعض أحكام صلاة العيد كما يلي :-
    أولاً : حكم صلاة العيد :
    اختلف العلماء في ذلك ، ولهم ثلاثة أقوال :
    أ -أنها واجبة على الأعيان وهو قول الأحناف .
    ب - أنها سنة مؤكدة ، وهو قول مالك وأكثر أصحاب الشافعي .
    ج - أنها فرض كفاية ، وإذا تمالأ أهل بلد على تركها يُقاتلون وهو مذهب الحنابلة ، وقال به بعض أصحاب الشافعي
    ثانياً : حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها :
    أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. )
    ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً ؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)
    وعليه فصلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية ؛ لحديث ابن عباس
    ثالثاً : صلاة العيد في الخلاء :-
    قال الشافعى بأن صلاة العيد في المسجد أفضل وعلل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم ؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام ، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء ؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى
    أما اللآخرون فقالوا بأن الصلاة في الخلاء أفضل
    رابعاً : وقت صلاة العيد :
    وقتها : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ، قال ابن بطال : (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها ، وإنما تجوز عند جواز النافلة
    قال ابن القيم : (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطرويعجل الأضحى ، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس
    خامساً : لا نداء لصلاة العيد :
    روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا : (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)
    وروى جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)
    سادساً : تقديم الصلاة على الخطبة :
    نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة [32] ، وقال ابن المنذر : (فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد ، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون ، وعليه عوام علماء أهل الأمصار)
    سابعاً : التكبير في الصلاة :
    قال شيخ الإسلام : واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد
    1- عدد التكبيرات : يُكبّر في الأولى سبعاً دون تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً دون تكبيرة النهوض . وهذا مذهب الفقهاء السبعة
    وجاء فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى) .
    2- يكبر المأموم تبعاً للإمام . قاله شيخ الإسلام .
    3- يرفع يديه مع كل تكبيرة
    ثامناً : القراءة في صلاة العيد :
    السنة أن يقرأ في صلاة العيد :
    أ - في الركعة الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ بهما في العيدين كما في حديث أبي واقد الليثي
    ب - أو في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الثانية بسورة (الغاشية) لحديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما في العيد
    تاسعاً : قضاء صلاة العيد :
    أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد ، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال : (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا يومهم ، وأن يخرجوا غداً لعيدهم)
    عاشرا _إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام يقضيها ركعتين ، قال البخاري : باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم)
    حادي عشر : إذا اجتمع جمعة وعيد :
    أ- عن إياس بن أبي رملة قال : شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم ! قال فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : (من شاء أن يصلي فليصلّ)
    ثاني عشر : أحكام خطبة العيد
    حكم حضورها سنة على الصحيح لحديث عطاء عن ابن السائب قال : شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد فلما قضى الصلاة قال : (إنا نخطب ؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب)
    خطبة أم خطبتان ؟
    ذكر الفقهاء أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما لحديث جابر قال : (خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ، ثم قعد قعدة ثم قام) وهذا حديث ضعيف [70] .
    افتتاح الخطبة بالتكبير : الأولى بتسع والثانية بسبع ؛ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : (السنة التكبير على المنبر يوم العيد ؛ يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ، ويبدأ الآخرة بسبع
    السنن والمندوبات في العيد:--
    أولاً : التكبير في العيد ثانياً : الغسل والزينة ثالثاً : الأكل قبل العيد رابعاً : التبكير في الخروج للعيد خامساً : خروج النساء والصبيان :سادساً : المشي إلى المصلى
    سابعاً : التهنئة بالعيد :
    أ- عن جبير بن نفير قال : (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنك)
    ثامناً : مخالفة الطريق :
    روى جابر رضي الله عنه : (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق
    تاسعاً : الفرح بالعيد :بشرط ألا يكون فيه معصية لله
    وكل عام وأنتم بخير
Working...