شهادة المرأة في الحدود والقصاص

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • الحمد لله
    عضو
    • Mar 2006
    • 150

    #1

    شهادة المرأة في الحدود والقصاص

    المعلوم أن جمهور العلماء و الأئمة الأربعة اجمعوا على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص.
    و المسألة خلافية بين الفقهاء

    و بالبحث في الادلة الشرعية التي استند اليها هذا الرأي لا نجد أي دليل قطعي لا من كتاب و لا سنة.

    فكيف يقبل المسلمون اليوم بهذه الحكم المتعسف و الذي لا يسئ فقط للدين الاسلامي و انما يضر اضرارا بالغا بسلامة المجتمع وأمنه .. فكم من جرائم القتل و السرقة والاغتصاب سيفلت مرتكبوها من العقاب اذا لم تقبل شهادة المراة.
    فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
  • ناصر التوحيد
    محاور - رحمه الله
    • Nov 2005
    • 5513

    #2
    بل لا يسئ للدين الاسلامي ولا يضر بسلامة المجتمع وأمنه .. ولن يفلت مرتكبو جرائم القتل والسرقة والاغتصاب من العقاب ... فالإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها , ويراعى حالتها في بعض الظروف مثل القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة.
    كثير من الفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع , ولهذا يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء .
    ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس وقالوا: لو وجدت جريمة في مجتمع نسائي كما في الأعراس حيث يكون للنساء مكانهن وللرجال مكانهم، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة , فلو اعتدت امرأة على أخرى بجرح أو كسر أو قتل ولا يوجد إلا النساء هنا تقبل شهادة النساء، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح في مجتمع لا يحضره الرجال عادة , وشهد عليها شهود منهن , فتعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات .
    ونذكر ما يقوله الفقهاء والمفتون نقلا عن مركز الفتوى / فتاوى الشبكة الإسلامية/ رقـم الفتوى 3661: -
    إذا رأت المرأة مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف بين أهل العلم. فإن لم يكن في المكان أحد غير النساء جازت شهادة امرأتين فيما حتى لا تضيع الحدود.
    وبعد كل ذلك نقول :
    والحق لا يضيع .. ولا مفر امام المجرم الا ان يعاقب على جريمته .. .. سواء في الدنيا او الاخرة ..و كما ان حكم القضاء لا يعني ضياع الحق و العقاب حتى لو سقطت الدعوى لعدم كفاية الادلة والحجة .. فالبينة علي المدعي واليمين على المدعى عليه إذا أنكر، إلا أن أتى المدعى عليه بالبينة.
    كما أن الحدود زواجر وجوابر
    Last edited by ناصر التوحيد; 11-05-2007, 05:32 PM.
    للحق وجه واحد
    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

    Comment

    • أبو مريم
      دكتور باحث
      • Sep 2004
      • 4556

      #3
      الكلام الآن أصبح بلا أى معنى ولا مضمون فالذى يرى أن الحدود فيها إساءة ويطعن بها فى الدين هونفسه من يرى ضرورة تطبيق هذه الحدود بكل تعسف وألا تدرا بأى شبهة كانت ؟؟!!!

      كلام متناقض .. أعداء الدين لا يعجبهم العجب ، ودين الله تعالى لا يتبع أهواء الناس لأنه ليس بشرى مثل تلك الاهواء بل هو شرع الله العزيز الحكيم نعم تطبق الحدود لزجر المعتدى ولكن لا يتعسف فى تطبيقها بل تدرأ لأدنى شبهة وعلى القاضى أن يبحث قبل تطبيق الحد عن أى مخرج كان حتى ولو كان ضعيفا ومن ذلك مراعاة الاعذار حتى الواهى منها ومن ذلك ان يستبعد من شهود الإثبات كل ما أمكنه استبعادهم نساء كانوا أو رجالا بحيث لا يطبق الحد إلا فى أضيق الحدود فالغرض ليس إسالة الدماء وفتح المجازر .
      أصحاب النظرة العوراء لا يريدون أن يروا الحقيقة كاملة هم يطعنون فى الإسلام كيفما اتفق فالذى يعنيهم هو الطعن والتشكيك والذى يعنى المتأثرين بهم هو إمراض تلك القلوب وإهلاكها ينادون بحق المراة ومساواتها بالرجل لكن فى ماذا يا ترى هذه المرة فى اعتبار شهادتها والاخذ بها فى تطبيق حد الرجم وقطع اليد والجلد يعنى المراة لا تكون مكرمة إلا إذا كان ذلك على حساب توسيع دائرة الرجم للنساء والرجال الذين غرر بهم الشيطان ..
      يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !!
      أى عقل هذا وأى عين عوراء تلك التى تحاكم شرع الله تعالى ؟!!
      قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

      Comment

      • الحمد لله
        عضو
        • Mar 2006
        • 150

        #4
        السلام عليكم أخي ناصر التوحيد و شكرا على استجابتك للسؤال

        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
        بل لا يسئ للدين الاسلامي ولا يضر بسلامة المجتمع وأمنه .. ولن يفلت مرتكبو جرائم القتل والسرقة والاغتصاب من العقاب ... فالإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها , ويراعى حالتها في بعض الظروف مثل القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة.
        بصراحة يا أخي لا أدري كيف لا يضر بسلامة المجتمع؟ .. فاذا كانت الجريمة تثبت بشهود العيان .. فان عدم قبول شهادة المراة وهي نصف المجتمع ستقلل بشكل كبير من احتمالية اثبات الجرائم و سيجعل الكثير من المجرمين يفلتون من العقاب .. وهو ما سينعكس بشكل أكيد على سلامة المجتمع وأمنه .. بل أنه يتنافى مع العدل: فكيف نقيم الحد على شخص لشهادة رجلين و لا نقيمه على شخص آخر لشهادة رجل و امرأتين؟


        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
        كثير من الفقهاء لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعداً بالمرأة عن مجالات الاحتكاك ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع , ولهذا يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها , كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة , ونحو ذلك مما كان يختص بمعرفته النساء .
        في هذه الحالات التي تقول عليها لا يجبر أحد المراة أن تشهد على شئ لم تره ..و أيضا ليس كل الجرائم من هذا النوع .. و مسألة الجزع و صعوبة التدقيق هي مسألة نسبية بين الرجل و المراة .. فلو قلنا مثلا أن دقة الرجل في وصف مثل هذه الجرائم 80% ودقة المرأة 50 أو 60% .. لذلك جعل الله شهادة المراة بنصف شهادة الرجل .. أما عدم قبل شهادة المرأة على الاطلاق كأنها طفل صغير فلا يعقل بحال

        يا أخي دعني أسألك سؤالا واحدا: هب أنك قاض و جاءتك جريمة سرقة شهد عليها رجل و أمراتان .. و أجمعوا على انهم شاهدوا عملية السرقة : هل سترفض تطبيق الحد على السارق بحجة أن المرأة لا يمكن أن تصف الجرائم بوضوح؟

        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
        ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس وقالوا: لو وجدت جريمة في مجتمع نسائي كما في الأعراس حيث يكون للنساء مكانهن وللرجال مكانهم، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة , فلو اعتدت امرأة على أخرى بجرح أو كسر أو قتل ولا يوجد إلا النساء هنا تقبل شهادة النساء، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح في مجتمع لا يحضره الرجال عادة , وشهد عليها شهود منهن , فتعتبر شهادتهن ما دمن عادلات ضابطات واعيات ..
        و ما الفرق بين الجريمة التي تقع في العرس الذي لا يحضره الرجال ،و بين الجريمة التي لم يشهد عليها الا النساء؟
        فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

        Comment

        • الحمد لله
          عضو
          • Mar 2006
          • 150

          #5
          أتعجب يا أخي أبو مريم من اسلوبك الدفاعي هذا .. و كأنك تخاطب ملحدا يطعن في الاسلام ..ولا حول ولا قوة الا بالله

          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم مشاهدة المشاركة
          الكلام الآن أصبح بلا أى معنى ولا مضمون فالذى يرى أن الحدود فيها إساءة ويطعن بها فى الدين هونفسه من يرى ضرورة تطبيق هذه الحدود بكل تعسف وألا تدرا بأى شبهة كانت ؟؟!!!

          كلام متناقض .. أعداء الدين لا يعجبهم العجب
          لا أدري عن أي أعداء دين تتحدث و أين هو الكلام المتناقض؟
          أنا أتكلم عن حكم اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا و لا يوجد دليل قطعي على صحته
          و أنا لست من اعداء الدين بالمناسبة


          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم مشاهدة المشاركة
          ودين الله تعالى لا يتبع أهواء الناس لأنه ليس بشرى مثل تلك الاهواء بل هو شرع الله العزيز الحكيم نعم تطبق الحدود لزجر المعتدى ولكن لا يتعسف فى تطبيقها بل تدرأ لأدنى شبهة وعلى القاضى أن يبحث قبل تطبيق الحد عن أى مخرج كان حتى ولو كان ضعيفا ومن ذلك مراعاة الاعذار حتى الواهى منها ومن ذلك ان يستبعد من شهود الإثبات كل ما أمكنه استبعادهم نساء كانوا أو رجالا بحيث لا يطبق الحد إلا فى أضيق الحدود فالغرض ليس إسالة الدماء وفتح المجازر .
          وهل يعني درء الحدود بالشبهات استبعاد المرأة لمجرد أنها مرأة بدون النظر الى مدى وعيها و مدى دقة شهادتها؟
          و هل يعقل أن أي قاض ياخذ شهادة رجل واحد ولا ياخد بشهادة أمراتين واعيتين على أحد الجرائم؟

          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم مشاهدة المشاركة
          أصحاب النظرة العوراء لا يريدون أن يروا الحقيقة كاملة هم يطعنون فى الإسلام كيفما اتفق فالذى يعنيهم هو الطعن والتشكيك والذى يعنى المتأثرين بهم هو إمراض تلك القلوب وإهلاكها ينادون بحق المراة ومساواتها بالرجل لكن فى ماذا يا ترى هذه المرة فى اعتبار شهادتها والاخذ بها فى تطبيق حد الرجم وقطع اليد والجلد يعنى المراة لا تكون مكرمة إلا إذا كان ذلك على حساب توسيع دائرة الرجم للنساء والرجال الذين غرر بهم الشيطان ...
          مرة أخرى لا أدري ما دخل أعداء الاسلام بالموضوع .. نحن نتكلم عن حكم متعسف يقول باستبعاد النساء نهائيا من الشهادة في مسائل الحدود والقصاص .. و سؤالي واضح جدا: لماذا المسلمون مازالوا متمسكين حتى يومنا هذا بهذا الرأي الباطل نقلا و عقلا.

          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم مشاهدة المشاركة
          يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !!
          أى عقل هذا وأى عين عوراء تلك التى تحاكم شرع الله تعالى ؟!!
          يا أخي لو أنك ترى اقامة حدود الله على المجرمين و حماية المجتمع المسلم مجازر فهذه مشكلتك
          و الله لا أرى في كلامك الا التناقض و التعصب للرأي و التهجم على العلماء.
          Last edited by الحمد لله; 11-08-2007, 09:30 PM.
          فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

          Comment

          • الحمد لله
            عضو
            • Mar 2006
            • 150

            #6
            هل تجوز شهادة النساء في الزنا او في الحدود؟

            الجواب

            نعم فعموم الاية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة282) يعم الرجال والنساء.ولم يرد اي دليل يمنع شهادة النساء في الزنا او في الحدود غير ان الاسلام اعتبر شهادة كل امرأتين عن رجل فتكون شهادة النساء ثمانية في الزنا عن اربعة رجال. قال عطاء وحماد تقبل شهادة في الزنا شهادة ثلاثة رجال وامرأتان وشهادة امرأتين برجل واحد مأخوذ من عموم قوله تعالى______
            وعن ابي سعد الخدري ان رسول الله قال في حديث:"اليس أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يارسول الله". فهذه نصوص من القران والسنه تدل دلالة صريحة ان شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. ولما كانت النصوص عامة فتبقى كذلك عامة في جميع الدعاوي سواء أكان معهن رجل او كن نساء فقط. ولم يرد اي دليل يخصص شهادة الزنى بالرجال دون النساء ولم يصح اي نص في رفض شهادة النساء في الزنا والحدود.
            اما قول بعض الفقهاء والمجتهدين بعدم جواز شهادة النساء في الحدود والزنا كشريح فهذه الاقوال ليست دليلا شرعيا والدليل الشرعي لا بد ان يكون من الوحي وقول الفقهاء ليس بحجة.
            اما ما روي عن الزهري انه قال:"مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده انه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" فان هذا الحديث منقطع من طريق اسماعيل بن عباس وهو ضعيف لا يحتج به. وايضا فقولهم :"مضت السنه" لا يجزم انه يعني السنه سنة رسول الله بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين وقد يكون المراد بالسنة الطريقة.وحديث الزهري لا يؤخذ انه حديث اذ لاقرينة تدل على ذلك. وعليه فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات لعموم الادلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود والجنايات.
            Last edited by الحمد لله; 11-08-2007, 10:04 PM.
            فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

            Comment

            • ناصر التوحيد
              محاور - رحمه الله
              • Nov 2005
              • 5513

              #7
              ------
              بداية ارجو منك ذكر مصدر الفتوى المذكوة في مداخلتك رقم 6 .. لانها مرجوحة وبالتالي قد تكون مخصوصة وليست على اطلاقها
              ------
              نتفق بما اتفق عليه الفقهاء :
              في القضايا النسائية وفي الأشياء التي تكون على قرب منها دون الرجال اخذ الإسلام بشهادتها دون الرجال كأمور الرضاعة والولادة والحيض والبكارة. فتجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ويكون في موضع لا ينظر إليه إلا النساء , مع أن نظر الرجال إلى هذا الموضع غير متعذر ولا ممتنع , ولكن نظر الجنس إلى الجنس أحق . فإذا أمكن تحصيل المقصود بشهادة النساء سقط اعتبار صفة الذكورية لهذا المعنى , ولأن الضرورة تتحقق في هذا الموضع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه }

              في الدَّين اخذ الإسلام بشهادتها مع الرجال : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى }
              الأخذ بشهادة النساء , في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل الأعراس
              إذا رأت المرأة مشاجرة في مكان يطلع عليه الرجال فشهادتها محل خلاف بين أهل العلم.
              ونذكر ما قد لا تتفق معه :
              الإسلام يراعى ظروف المرأة وخصائصها وأحاسيسها واهتماماتها
              عدم جواز شهادة النساء في الزنا او في الحدود : فلا يجوز في الزنا إلا الرجال لقوله تعالى ''والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة'' .
              ---
              نقطة الخلاف او الحجة للخلاف عندك : الخوف من الفلتان الامني
              نقطة الاتفاق عندي : الخوف من ايقاع العقوبة ظلما بناء على شهادة غير مستيقتة , ولأنه في غير الموضع الذي أجازهن الله فيه
              الحل :

              انا ارى ان الخطا في عدم تنفيذ العقوبة افضل من الخطا في تنفيذ العقوبة
              فالمجرم لا بد سيحاسب على جريمته .. ولو في الاخرة اذا فلت منها في الدنيا لعدم وجود دليل الادانة لعدم وجود البينة الشرعية و لعدم كفاية الادلة
              فيرجح بذلك قول جل العلماء والفقهاء في هذه المسالة .. فالشهادة يجب ان يكون الشاهد فيها متيقنا والسلامة من الضلال والنسيان وسرعة الانخداع والميل إلى الهوى
              للحق وجه واحد
              ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
              "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

              Comment

              • الحمد لله
                عضو
                • Mar 2006
                • 150

                #8
                يا أخي الكريم
                هل احتمالية الخطأ في شهادة رجل واحد أقوى أم شهادة أمراتين مجتمعتين؟

                ثانيا: ما دليلك على عدم جواز شهادة المرأة في الحدود والقصاص؟

                ثالثا: الفتوى التي قمت أنت بنقلها في المداخلة رقم 2 فيها جملة ناقصة

                ومثل ذلك ما ذهب إليه كثير من الفقهاء الذين لم يعتبروا شهادة النساء في الحدود والقصاص . . بعدًا بالمرأة عن مجالات الاحتكاك، ومواطن الجرائم . والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال . فهي - إن شهدت هذه الجرائم - كثيرًا ما تغمض عينيها، وتهرب صائحة مولولة، ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح، لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال.
                ولهذا يرى هؤلاء الفقهاء أنفسهم الأخذ بشهادة المرأة - ولو منفردة - فيما هو من شأنها واختصاصها، كشهادتها في الرضاعة والبكارة والثيوبة والحيض والولادة، ونحو ذلك مما يختص بمعرفته النساء في العصور السابقة.
                على أن هذا الحكم غير مجمع عليه، فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
                ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء في الجنايات في المجتمعات التي لا يكون فيها الرجال عادة مثل حمامات النساء، والأعراس، وغير ذلك مما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر، وشهد عليها شهود منهن، فهل تهدر شهادتهن لمجرد أنهن إناث ؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة ؟ الصحيح أن تعتبر شهادتهن ما دُمْنَ عادلات ضابطات واعيات.

                ---------------------------

                بل وقد ذهب جماعة من الفقهاء الى ان المرأة يجوز لها تولي كل اشكال وكل افرع القضاء بما فيها الحدود والقصاص .. وهذا الرأي نادي به احد فقهاء المذهب الحنفي وهو محمد بن حسن الشيباني ‏(‏ بدائع الصنائع ج‏9,‏ ص‏4079),‏ وايده في ذلك عديد من كبار الفقهاء الذين يعدون مرجعا فقهيا معتمدا مثل‏:‏ الامام الحسن البصري‏,‏ وابن حزم‏,‏ وابن جرير الطبري‏,‏ وابن القاسم‏.‏
                فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                Comment

                • الحمد لله
                  عضو
                  • Mar 2006
                  • 150

                  #9
                  طبعا نقلي للفتوى لا يعني اني اوافق على قبول شهادة المراة في الزنا .. و لكن أتكلم بشكل عام عن الحدود والقصاص .. كالقتل والسرقة و الاغتصاب و غيرها
                  أما من قال بقبول شهادة المراة في الزنا فهو ابن حزم
                  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                  Comment

                  • ناصر التوحيد
                    محاور - رحمه الله
                    • Nov 2005
                    • 5513

                    #10
                    على أن هذا الحكم غير مجمع عليه، فمذهب عطاء - من أئمة التابعين - الأخذ بشهادة النساء.
                    نعم ... لذلك قلت لك : فيرجح بذلك قول جل العلماء والفقهاء في هذه المسالة

                    طبعا نقلي للفتوى لا يعني اني اوافق على قبول شهادة المراة في الزنا ..
                    طبعا ..ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء , لنص الاية الكريمة الصريح المذكورة " ....ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ .... " (الآية 4 من سورة النور).
                    وقوله تعالى " (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ) " ( من الآية 15 من سورة النساء )


                    فهذه الايات تتحدث عن الشهادة في الحدود .. القذف والزنا ..وفي باقي الحدود يكتفي بشاهدين علي أن يكونا رجلين تتوفر فيهما شروط الشاهد
                    للحق وجه واحد
                    ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
                    "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

                    Comment

                    • الحمد لله
                      عضو
                      • Mar 2006
                      • 150

                      #11
                      قول جمهور العلماء ليس بالضرورة هو القول الراجح.
                      و انما الراجح هو الاكثر استقامة مع الكتاب والسنة.

                      ثبوت الأحكام يكون أما بنص أو قياس أو اجماع .. وغير ذلك فباب الاجتهاد فيه مفتوح.
                      أما وقد تبين في هذه المسألة بطلان الرأي القائل بعدم جواز شهادة المرأة على الاطلاق في الحدود والقصاص (ما عدا الزنا فهو حالة خاصة) نقلا وعقلا .. فلا يوجد سبب للتمسك به في وقتنا الحاضر.
                      بل أن التمسك به يعتبر مخالفا لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف الى حماية المجتمع و أمنه.

                      ومن مزايا الاسلام عن الديانات الاخرى عدم وجود كهنوت أو تقديس لعالم مهما جل شأنه ... فكل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                      Comment

                      • ناصر التوحيد
                        محاور - رحمه الله
                        • Nov 2005
                        • 5513

                        #12
                        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمد لله مشاهدة المشاركة
                        قول جمهور العلماء ليس بالضرورة هو القول الراجح.وانما الراجح هو الاكثر استقامة مع الكتاب والسنة.
                        بل قولهم هو الارجح وهو الاصوب ..

                        ثبوت الأحكام يكون أما بنص أو قياس أو اجماع ..
                        نعم
                        والأصل هنا هو الخبر والإجماع والقياس على الحدود
                        وغير ذلك فباب الاجتهاد فيه مفتوح.
                        مفتوح لمن هم اهل الاجتهاد فقط

                        أما وقد تبين في هذه المسألة بطلان الرأي القائل بعدم جواز شهادة المرأة على الاطلاق في الحدود والقصاص (ما عدا الزنا فهو حالة خاصة) نقلا وعقلا .. فلا يوجد سبب للتمسك به في وقتنا الحاضر. بل أن التمسك به يعتبر مخالفا لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف الى حماية المجتمع و أمنه.
                        لا , بل بالعكس .. ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز باتفاق الفقهاء
                        واليك النصوص والاستدلالات :
                        الأخبار الدالّة على عدم الجواز
                        قال عمر وعلي رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " .
                        وحديث الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة للنساء في الحدود والقصاص , وتخصيص الخليفتين . يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لأن معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام كان في زمانهما وما كان لهما ولا لغيرهما إلا الاتباع
                        الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال وسائر ما سوى حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء
                        ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والحدود والقصاص . فهذه مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء، تكريمًا أو تخفيفًا للنساء، أو تحريًا للعدالة، أو مراعاة لأصل الخلقة والجبلة في شرائح بني البشر، ومراعاة لقدراتها ومواهبها , وهناك مواضع لاتقبل فيها شهادة الرجال، لانها مما يطلع عليه النساء غالباً وتختص وتهتم المرأة بها وتكون خبرتها فيها أكثر .

                        من هنا يتبين أن الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، وعليه العمل ,وهذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها ... فالمرأة مكرمة في ديننا، والإسلام أعطاها حقها، وبين الله طاقتها وقدرتها، هذا هو الشيء الذي جبل الله عز وجل المرأة عليه، وهذه هي الفطرة .. فشريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكان, فليس هناك شرع أتم ولا أكمل من شرع الله عز وجل، وهو الذي أعطى كل ذي حقٍ حقه .

                        مسالة :
                        إذا رأت سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها لا تقبل شهادتها لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلاً، وأما دعواها فمقبولة وعليها أن تثبتها. لأنها مال، وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد بقي ثبوت الضمان. وحد السرقة لا يثبت بشهادتهما .. لشبهة النسيان او الخلط والغفلة ولاحتمال الشبهة رد الحد لانه يدرأ بالشبهة .. لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات بالاتفاق
                        للحق وجه واحد
                        ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
                        "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

                        Comment

                        • أبو مريم
                          دكتور باحث
                          • Sep 2004
                          • 4556

                          #13
                          الأخت ( الحمد لله ) لم نسبت كلام الملاحدة لنفسك بهذا الشكل المذرى ؟!!!
                          أنت نقلت كلام من لا يؤمن بالله تعالى ونحن رددنا على الكلام وليس عليك فلم تنسبينه لنفسك ؟!!
                          هل انت فعلا من يرى أن فى القول بعدم قبول شهادة المرأة فى الحدود والقصاص مطعنا فى الدين مع أنك تنقلينه عن جمهور العلماء والائمة الاربعة ؟!
                          هل صار تعصبك للمراة أقوى من إيمانك بالله تعالى حتى تلفظى لأجله قول من لا علم لك بادلتهم جملة وتفصيلا ؟!
                          أنت على خطر عظيم فانتبهى لنفسك واستغفرى الله .
                          أما ما نسبته لى من القول بان فى تطبيق الحدود مجازر فإنى اسامحك فيه لو تبت إلى الله تعالى وإلا فانا خصيمك امام الله تعالى .
                          قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

                          Comment

                          • الحمد لله
                            عضو
                            • Mar 2006
                            • 150

                            #14
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            بل قولهم هو الارجح وهو الاصوب ..
                            هل رأي جمهور العلماء هو الأرجح دائما؟
                            الإجابة لا

                            سؤال
                            فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالى هو: طالما أن رأي جمهور العلماء هو عدم تكفير تارك الصلاة، فلماذا لم نأخذ برأي الجمهور وأخذنا بحكم تكفير تارك الصلاة وهو رأي الإمام أحمد، فأنا أعلم أن جميع علمائنا يعملون بالأخذ برأي الجمهور فلماذا لم نأخذ به في هذه المسألة

                            الجواب
                            فإن الأخذ بالقول بكفر تارك الصلاة أو غيره من أقوال أهل العلم في المسائل التي فيها خلاف سببه الترجيح بين الأدلة الواردة في الموضوع، ولهذا رجحنا القول بكفر تارك الصلاة تركاً كلياً لرجحان الأدلة الواردة في القول بكفره، كما هو مبين في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 51257

                            islamweb.net

                            فنحن مطالبون بتحري الأدلة و ليس الاتباع الاعمى.

                            وعلماء الاسلام الكبار كابن تيمية وابن الباز وابن عثيمين و غيرهم رجحوا الرأي المخالف للجمهور في غير مسألة

                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            نعم
                            والأصل هنا هو الخبر والإجماع والقياس على الحدود
                            ليس هنا خبر و لا اجماع

                            عندما سألت النساء الرسول عن نقصان عقلهن قال ان شهادتهن نصف شهادة الرجل
                            و نقيس على ذلك أن شهادة المراة النصف من شهادة الرجل في الامور التي يحتمل فيها النسيان و الخطأ

                            ولم يقل الرسول ان شهادتهم غير مقبولة الا في حالات خاصة


                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            مفتوح لمن هم اهل الاجتهاد فقط
                            أتفق معك في ذلك


                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            لا , بل بالعكس .. ولا خلاف في أن شهادة النساء في الحدود لا تجوز باتفاق الفقهاء
                            واليك النصوص والاستدلالات :
                            الأخبار الدالّة على عدم الجواز
                            قال عمر وعلي رضي الله عنهما : " لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود " .
                            وحديث الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة للنساء في الحدود والقصاص , وتخصيص الخليفتين . يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لأن معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام كان في زمانهما وما كان لهما ولا لغيرهما إلا الاتباع
                            تم الرد على هذا الاستدلال في المشاركة رقم 6

                            109766 - مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح
                            الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: مرسل لا تقوم بمثله الحجة - المحدث: الشوكاني - المصدر: نيل الأوطار - الصفحة أو الرقم: 7/183

                            13687 - جرت السنة من عهد رسول الله أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود
                            الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2682

                            - مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود
                            الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - خلاصة الدرجة: مع إعضاله فيه الحجاج بن أبي شيبة - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/295

                            و أيضا فقد قمت بتوضيح أن الحكم غير مجمع عليه بين الفقهاء

                            وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضي بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين، وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين


                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال وسائر ما سوى حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء
                            ولا تقبل شهادة المرأة فيما يطلع عليه الرجال غالباً كالشهادة على الزنا والحدود والقصاص . فهذه مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء، تكريمًا أو تخفيفًا للنساء، أو تحريًا للعدالة، أو مراعاة لأصل الخلقة والجبلة في شرائح بني البشر، ومراعاة لقدراتها ومواهبها , وهناك مواضع لاتقبل فيها شهادة الرجال، لانها مما يطلع عليه النساء غالباً وتختص وتهتم المرأة بها وتكون خبرتها فيها أكثر .
                            لم اتكلم عن الزنا فهو حالة خاصة
                            أما كلامك عن باقي الحدود فلا يقوم على دليل من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس

                            و علم الفقه ليس علما جامدا .. فحال النساء قبل 100 و 1000 سنة ليس كحال النساء اليوم ..

                            فعلى سبيل المثال:

                            أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء في الشهود بالعدالة الظاهرة فيما عدا الحدود والقصاص، ولم يشترط التزكية لقوله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عدول بعضهم على بعض )، وكان هذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنيفة لغلبة الصلاح فيه، ولما تغير حال الناس وفشا فيهم الكذب رأى الصاحبان أن الأخذ بظاهر العدالة كما يقول أبو حنيفة يؤدي إلى مفسدة، وهي ضياع كثير من الحقوق، فدعا فساد الزمان وتغيره أن يقولا بتزكية جميع الشهود دفعا لهذه المفسدة.

                            ونحن في زمن خرجت في المراة للتعليم والعمل وما من شك أن استبعادها من الشهادة فيه مفسده عظيمة وضياع الكثير من الحقوق

                            فأرجوا يا أخي ألا تتعصب لرأي قد تبين لك بطلانه بل ومخالفته مقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع

                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            من هنا يتبين أن الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، وعليه العمل ,وهذا هو ما يتفق مع أصول الشريعة وفروعها ... فالمرأة مكرمة في ديننا، والإسلام أعطاها حقها، وبين الله طاقتها وقدرتها، هذا هو الشيء الذي جبل الله عز وجل المرأة عليه، وهذه هي الفطرة .. فشريعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها لتكون صالحة لكل زمان ومكان, فليس هناك شرع أتم ولا أكمل من شرع الله عز وجل، وهو الذي أعطى كل ذي حقٍ حقه ..
                            يا اخي أين هذه الادلة؟ أنت لم تقدم أي دليل حتى نحكم عليه بالقوة أو الضعف!.

                            هناك جرائم ترتكب في أي المجتمع تكون النساء شهود عليها .. فهل تكريم المرأة في عدم قبول شهادتها على الاطلاق كانها طفل صغير غير واعي ..

                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
                            إذا رأت سارقاً يدخل بيتها ويقتل زوجها لا تقبل شهادتها لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلاً، وأما دعواها فمقبولة وعليها أن تثبتها. لأنها مال، وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد بقي ثبوت الضمان. وحد السرقة لا يثبت بشهادتهما .. لشبهة النسيان او الخلط والغفلة ولاحتمال الشبهة رد الحد لانه يدرأ بالشبهة .. لأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات بالاتفاق ..
                            الشبهة ورادة في شهادة الرجال و النساء .. و على القاضي التحقق من مدى صدق الشاهد ومدى دقة روايته وسلامتها من التناقض .. و ليس استبعاد الشاهد فقط لمجرد أنه انثى

                            بل ان الحديث نفسه الذي أخذ منه نقصان عقل المرأة جعل ذلك سببا لكون شهادتها نصف شهادة الرجل وليس عدم قبول شهادتها

                            وكما قلت مرارا فاحتمال الخطأ في شهادة امرأتين مجتمعتين أقل كثيرا من شهادة رجل واحد
                            Last edited by الحمد لله; 11-12-2007, 01:55 PM.
                            فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                            Comment

                            • الحمد لله
                              عضو
                              • Mar 2006
                              • 150

                              #15
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم مشاهدة المشاركة
                              الأخت ( الحمد لله ) لم نسبت كلام الملاحدة لنفسك بهذا الشكل المذرى ؟!!!
                              أنت نقلت كلام من لا يؤمن بالله تعالى ونحن رددنا على الكلام وليس عليك فلم تنسبينه لنفسك ؟!!
                              هل انت فعلا من يرى أن فى القول بعدم قبول شهادة المرأة فى الحدود والقصاص مطعنا فى الدين مع أنك تنقلينه عن جمهور العلماء والائمة الاربعة ؟!
                              هل صار تعصبك للمراة أقوى من إيمانك بالله تعالى حتى تلفظى لأجله قول من لا علم لك بادلتهم جملة وتفصيلا ؟!
                              أنت على خطر عظيم فانتبهى لنفسك واستغفرى الله .
                              أما ما نسبته لى من القول بان فى تطبيق الحدود مجازر فإنى اسامحك فيه لو تبت إلى الله تعالى وإلا فانا خصيمك امام الله تعالى .
                              -الأخ أبو مريم .. أولا أنا أخ ولست أخت

                              - لم أقم بنقل كلام الملاحدة و ليس للملاحدة أي دخل في الموضوع

                              -ما قلته ان الاصرار على هذا الحكم في زمننا هذا هو اساءة للدين الاسلامي وما من شك في ذلك
                              الفقهاء أجتهدوا ولكن اجتهادهم يبقى نتاج بشري و ليس وحي الهي

                              - أنا متعصب للاسلام وليس للمراة

                              -أرجوا أن تقول بعرض الادلة التي تتحدث عنها كما فعل الاخ ناصر التوحيد

                              -لا ادري أي خطر تتحدث عنده و هل عندك دليل أن ان الأخذ بالرأي المخالف للجمهور يجعل صاحبه في خطر
                              اعتقد ان الخطر الاعظم هو الشلل الفكري و التعصب للرأي وان كان غير قائم على أي دليل

                              -أنا قمت فقط بنقل ما كتبته .. يعنى المطلوب من الدين هذه المرة أن يفتح مجزرة ويغلق على الناس باب التوبة حتى يرد للمرأة اعتبارها !! فأرجو أن توضح ماذا تقصد في عبارتك السابقة
                              Last edited by الحمد لله; 11-12-2007, 02:10 PM.
                              فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

                              Comment

                              Working...