الإسلام البراجماتى .. وأخطاء فى التسويق !

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ايمان نور
    طالب علم
    • Feb 2008
    • 1178

    #16
    وتقريبا اجمع العلماء ان الطوفى اجتهد فاخطأ لان المصلحة اذا قُدمت على النص نسخته وهذا لايصح ولا دليل شرعى عليه
    الجانب الصحيح فى نظرية الطوفى هو فى تقديم المصلحة الضرورية قطعا على النص الذى يتعارض معها فرضا والعكس اذا كانت تحسينية لا ضرورية من باب << فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم >>
    ورأيه بُنى على احتمال وما بنى على احتمال لا يصح به الاستدلال احتمال ان تتعارض مصلحة ضرورية مع نص وهذا مالم ولن يحدث
    ورغم ان البعض عده من الشيعة الامامية الا ان دراسة المذهب الامامى ورأيه فى ادلة الاحكام غير ماجاء به الطوفى فليس عندهم ما تحدث عنه من مصلحة مرسلة واستحسان وقياس واجماع اهل المدينة و...الخ
    لى رجاء ان يفتح موضوع حول مسألة الاجماع ودراسة رأى الطوفى ورأى العلماء فى كلاامه كموضوع مستقل لطلبة العلم
    اتمنى اى من الاساتذة يضع لنا بحثا مفصلا لطلب العلم
    تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
    دردشة مع ملحد لادينى
    تتمة الدردشة
    نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
    رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
    وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

    Comment

    • فخر الدين المناظر
      محاور - رحمه الله
      • Mar 2006
      • 1636

      #17
      الطوفي لم يعطل النص بالمصلحة أيها الأفاضل فتنبهوا، فقد أشيع عليه عبر سوء فهم لكلامه، وهو خلاف الواقع فرحمه الله يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته المصلحة، فهو يقول في كتابه المعين في شرح الأربعين:
      "وأما النص، فهو إما متواتر أو آحاد، وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم، أو محتمل، فهي أربعة أقسام، فإن كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه ودلالته، لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو إطلاق، وذلك يقدح في كونه قاطعا مطلقا. فإن فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه، وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. منعنا أن مثل هذا يخالف المصلحة، فيعود إلى الوفاق. وإن كان آحادا محتملا فلا قطع، وكذا إن كان متواترا محتملا، أو آحادا صريحا لا احتمالا في دلالته بوجه، لفوات قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده"

      والمسألة مسألة أصولية لزم على من ينبري لها أن يكون أصوليا راسخا في العلم، وينبغي النظر في المقاصد الكلية للدين، لا إلى النصوص الجزئية له... وأنا ضد تلك النظرة المقاصدية واعتبار المصالح ذريعة لتعطيل النصوص من الكتاب والسنة، خاصة إذا كانت النصوص محكمة قاطعة، وإنما أدعوا إلى الموازنة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، ولا ينبغي التركيز على النص الجزئي وفهمه فهما حرفيا كما لا ينبغي النظر إلى المقاصد وحدها وإغفال النصوص، وكما قال الإمام القرضاوي في كتابه السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها :
      "ومما لا نزاع فيه بين أهل العلم عامة: أن المصلحة اليقينية (القطعية) لا يمكن أن تناقض النص القطعي أو يناقضها بحال من الأحوال. وهو ما أكده علماء الأمة قديما وحديثا.

      وإذا تُوهم هذا التناقض، فلا بد من أحد أمرين:

      إما أن تكون المصلحة مظنونة أو موهومة، مثل مصلحة إباحة الربا لطمأنة الأجانب، أو الخمر لاجتذاب السياحة، أو الزنى للترفيه عن العزاب، أو إيقاف الحدود، مراعاة لأفكار العصر، أو غير ذلك مما يموِّه به مموهون من عبيد الفكر الغربي.

      وإما أن يكون النص الذي يتحدثون عنه غير قطعي، وهو ما وقع فيه كثير من الباحثين، ولا سيما من غير المتخصصين والمتضلعين في علوم الشريعة وأسرارها، من أساتذة الحقوق والاقتصاد والآداب، فحسبوا بعض النصوص قطعية، وليست كذلك."

      وكما قال الفاضل النبيه الحبيب الدكتور أبو مريم أعزه الله تعالى

      لا شك أن هناك اتفاق بين أهل العلم ممن يقول بتعليل الأحكام أنها معللة بالمصالح وأن مقصد الشريعة كما قال الإمام الشاطبى يتلخص فى (( تحقيق مصالح الدنيا من أجل مصالح الآخرة )) وللمصالح ضوابط وضعها الفقهاء والأصوليون بمنتهى الدقة وليست متروكة لاجتهادات العوام وليس المقصود بالمصلحة عند الفقهاء المعنى العامى الساذج والموضوع مشروح شرحا مفصلا فى كتب مقاصد التشريع وأفضلها كتاب الموافقات للشاطبى برجاء مراجعته جيدا .
      وكتاب الموافقات كنز ثمين يشفي الغليل... فالمقصود بالمصلحة ليست هي التي يتحدث عنها الغربيون، بل هي أشمل وأوسع من ذلك كما أشار الدكتور حفظه الله فالمصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وراعتها في عامة أحكامها، هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة، وتشمل المادة والروح، وتوازن بين الفرد والمجتمع، وبين الطبقة والأمة، وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلة، والموازنة بالقسط بين هذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم بشر، وحكمة بشر، وقدرة بشر. وأقتطف جوهرة من جواهر الشاطبي حين يقول:
      "المصالح التي تقوم بها أحوال العبد: لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيًا فى مصلحة نفسه من وجه لا يوصِّله إليها، أو يوصِّله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصِّله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تُربي -فى الموازنة- على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها.

      وكم من مدبر أمرًا لا يتمُّ له على كماله أصلا، ولا يجنى منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء، فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع، رجوع إلى وجه حصول المصلحة ... بخلاف الرجوع إلى ما خالفه ..."


      حفظكم الله. وحيا الله أستاذي الفاضل الدكتور هشام عزمي و الأخت إيمان.
      Last edited by فخر الدين المناظر; 03-03-2008, 11:42 PM.
      {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

      وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

      Comment

      • صهيب
        عضو
        • Dec 2007
        • 155

        #18
        السلام عليكم

        معنى (الضرورات تبيح المحظورات)


        أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات...الخ.

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

        فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
        قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
        والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
        1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
        2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
        3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
        وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.
        والله أعلم.

        تعرف على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات التي تفيد بأن الممنوع شرعًا يُباح عند الحاجة الشديدة. تستند القاعدة إلى آيات قرآنية، وتوضح كيفية التعامل مع الحالات الاستثنائية مثل إباحة أكل الميتة في المجاعة أو استخدام الخمر في حالة الاختناق. كما ترتبط هذه القاعدة بمبدأ الضرر يزال. استكشف المزيد حول هذه القاعدة الفقهية وأمثلتها في سياق الفقه الإسلامي.


        حقيقة الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة

        متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة؟
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

        فالحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة خاصة أو عامة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. انتهى
        لكن على المسلم أن يعرف أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها، ويلحقه بفواتها حرج ومشقه، فأحياناً قد يكون الأمر تحسينياً لا حاجياً فينزل من بعض الناس منزلة الضرورة، وهذا لا يجوز.
        ولمعرفة هذا الأمر على وجه الدقة يرجع إلى خواص أهل العلم الراسخين فيه دون غيرهم، فتعرض المسألة على العالم الشرعي المتمكن الورع الموثوق في علمه وورعه لينظر في نوع المصلحة هل هي ضرورية أو حاجية أو تحسينية؟
        والله أعلم.
        اكتشف متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة وفقاً للشريعة الإسلامية. تبرز الحاجة، سواء كانت خاصة أو عامة، كأحد الأمور الأساسية التي قد تلحق بالمسلم الحرج والمشقة عند فقدانها. يوضح النص أن الحاجة الضرورية تختلف عن الحاجية أو التحسينية، ولذلك من الضروري الرجوع إلى العلماء الموثوقين لتحديد نوع المصلحة. تعلَّم كيفية التمييز بين هذه الأنواع وأهمية استشارة أهل العلم في الأمور الشرعية.


        المصدر الشبكة الإسلامية
        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
        "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها".
        رواه البخاري ومسلم

        قال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله :
        " إذا أردت أن تنظر إلى محل الإسلام من أهل الزمان ، فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ، ولا إلى ضجيجهم بلبيك ، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة"


        شبكة ومنتديات عشاق الحور
        http://www.i7ur.com/vb/
        موقع الدرر السنية
        http://www.dorar.net/

        Comment

        • ايمان نور
          طالب علم
          • Feb 2008
          • 1178

          #19
          حياك الله استاذنا الكريم ماقاله فى كتابه المعين فى شرح الاربعين يبدو متناقض مع شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار
          يقول ( واعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها مستفيدين لها من الحديث المذكور – حديث لا ضرر ولا ضرار – ليست هي القول بالمصالح المرسلة علي ما ذهب إليه مالك ، بل هي أبلغ من ذلك ، وهي التعويل علي النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات ، وعلي اعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام .. فالمصلحة وباقي أدلة الشرع أما أن يتفقا أو يختلفا ، فإن اتفقا فيها ونعمت ، وأن اختلفا وتعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة علي غيرها .. وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها ، لأن العبادات حق للشرع خاص به ، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته ، فيأتي به العبد علي ما رسم له .. وهذا بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية ، وضعت لمصالحهم فكانت هي المعتبرة وعلي تحصيلها المعول .. ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته ، لأنا قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل النافع

          ووضع من رأيه الخاص ادلة تؤيد رأيه
          متناقض لذا لم يتبعه فى رأيه إلا القلة لى عودة غدا إن شاء الله الطوفى شذ رأيه واعتقد تفصيل فكرته والوقوف عليها فى موضوع مستقل يساعد طلبة العلم ومحبى القرءاة فى ترك رأيه جانبا والله أعلم
          جزاك الله خيرا
          تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
          دردشة مع ملحد لادينى
          تتمة الدردشة
          نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
          رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
          وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

          Comment

          • فخر الدين المناظر
            محاور - رحمه الله
            • Mar 2006
            • 1636

            #20
            ليست المسألة مسألة هل الطوفي كان يتبنى موقف تعطيل النص عند مخالفته للمصلحة أو لا، ولا مسألتنا هنا تحرير قول الأصوليين في المسألة ولا مناقشة أدلة أقوال من تبنوا ذلك الرأي ... فالمسألة أشمل من ذلك كما أشرتُ سابقا.. وجب فيه تعريف المصلحة عند علماء الأصول والشريعة، ومتى نعد الشيء مصلحة ومتى لا نعده كذلك؟ ومتى نعد الشيء مفسدة ومتى لا نعده كذلك؟ ومتى نعد الشيء نفعا ومتى نعده ضررا؟ ومتى نعده مصلحة راجحة ومتى نعده مصلحة مرجوحة؟ ومتى نعده مصلحة حقيقية معتبرة ومتى نعده مصلحة وهمية متروكة؟ ثم التفريق بين تعارض المصلحة مع نص قطعي الثبوت وبين نص ظني وغيره كثير... وهل فعلا هناك تعارض بين النص والمصلحة أم هو خلل في فهم النص وتطبيقه أو خلل في فهم المصلحة وتقديرها. فالمسألة متشعبة أكثر فأكثر وقد بحثها العلماء وتكلموا فيها ... فمن عنده شبهة فليراجع ما نصح به الدكتور أبو مريم سابقا ...

            جزاكم الله خيرا.
            Last edited by فخر الدين المناظر; 03-04-2008, 02:19 PM.
            {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}

            وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام وثواب الكفاية من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله‏. [ الجاحظ ]

            Comment

            Working...