إسلامياً، ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟

Collapse
X
 
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • Observer
    عضو
    • Nov 2007
    • 40

    #1

    إسلامياً، ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟

    لا أريد آرء شخصية ، الرجاء الاستشهاد من كتب وأقوال السلف..

    وشكراً..
  • متروي
    محاور
    • Oct 2007
    • 5604

    #2
    - القتل اما ان يكون بحق و اما ان يكون بباطل فان كان بحق فالامر واضح لا يحتاج الى كلام و ان كان بباطل فالباطل لا يقره الله و لا يقره رسوله و هو من الغدر و خيانة الامانة و هذا الذي لا هو حربي و لا هو ذمي و لا هو مستأمن و لا هو معاهد لا أعرف من هو فلا تنطبق هذه الصفة الا على كافر يعيش في اقاصي الارض ليس بين دولته و دولة الاسلام علاقة قط فان قتل في بلاده هو فالامر الى حكومته تفعل ماتشاء و ان قتل في بلادنا فقد دخل خفية و هو مجهول الحال و الاحوال
    إذا كنتَ إمامي فكن أمامي

    Comment

    • د. هشام عزمي
      باحث علمي
      • Dec 2003
      • 7007

      #3
      وهل هناك في هذا الزمن كافر لا حربي ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن
      ؟؟
      إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
      [ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
      قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].

      Comment

      • Observer
        عضو
        • Nov 2007
        • 40

        #4
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متروي مشاهدة المشاركة
        و هذا الذي لا هو حربي و لا هو ذمي و لا هو مستأمن و لا هو معاهد لا أعرف من هو فلا تنطبق هذه الصفة الا على كافر يعيش في اقاصي الارض ليس بين دولته و دولة الاسلام علاقة قط فان قتل في بلاده هو فالامر الى حكومته تفعل ماتشاء و ان قتل في بلادنا فقد دخل خفية و هو مجهول الحال و الاحوال
        لستُ أسأل عن حكم الدولة الإسلامية أو العقوبة أو حده الشرعي أو الوضعي ، بل عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي من ناحية هل يعتبره الدين مذنباً في قتله إياه أم لا..
        وحكم قتله فقهياً لا يخرج عن خمسة: واجب ، مستحب ، جائز ، مكروه ، محرم..

        تحياتي
        Last edited by Observer; 04-28-2008, 05:52 PM.

        Comment

        • Observer
          عضو
          • Nov 2007
          • 40

          #5
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. هشام عزمي مشاهدة المشاركة
          وهل هناك في هذا الزمن كافر لا حربي ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن
          ؟؟
          لم أحصر سؤالي بزمن معين.

          شكراً

          Comment

          • ناصر التوحيد
            محاور - رحمه الله
            • Nov 2005
            • 5513

            #6
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Observer مشاهدة المشاركة
            لستُ أسأل عن حكم الدولة الإسلامية أو العقوبة أو حده الشرعي أو الوضعي ، بل عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي من ناحية هل يعتبره الدين مذنباً في قتله إياه أم لا..
            وحكم قتله فقهياً لا يخرج عن خمسة: واجب ، مستحب ، جائز ، مكروه ، محرم..تحياتي
            لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..
            ومن السذاجة بمكان ان يظن اي شخص انه يجوز لمسلم حين يرى كافرا ان يرفع بارودته او سكينه عليه ويقتله لمجرد انه كافر
            هذا امر حرام وهو عمل محرم
            ليس للمسلم هنا الا النقاش معه وتبليغه وإسماعه آيات الله
            فإن قبل الكافر كان به , وإن لم يقبل فهو حر , وعليه تحمل تبعية حريته وتبعية قراره في الآخرة
            ولا يجوز للمسلم أن يتعمد قتله حتى حين التحام القتال مع الكفار ولو كان في دارالكفر

            فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .

            وبما أنك تسال عن حكم قاتل ذلك الإنسان الكافر اللاحربي اللامعاهد اللامستأمن اللاذمي فهو حرام مثل قتل اي نفس بريئة ليست محاربة ولا مقاتلة ولا خائنة ولو كان هذا الكافر ليس مستأمنا ولا معاهدا ولا ذميا
            ويكون المسلم هنا , في حال قتله له , قاتلا لنفس بشرية حرم الله قتلها الا بالحق
            والقتل المشروع هو ما كان مأذوناً فيه من الشّارع ، وهو القتل بحقّ ، كقتل الحربيّ والمرتدّ والزّاني المحصن وقاطع الطّريق والقتل قصاصاً

            والايات الكريمة التالية تقرر هذه الحقوق الإنسانية الثابتة :

            قال اللّه تعالى :

            { وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم }

            { يا أيـُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أتْقاكُم}

            { ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}

            { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }

            { ... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }

            وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)

            وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها (أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك) فقالت أم الصبي بعد ذلك (والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب)


            وأعتقد انه بهذا الجواب تم الرد على سؤالك مباشرة وبوضوح وبقطعية لا خلاف ولا اختلاف فيها
            للحق وجه واحد
            ومذهبنا صواب لا يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ لا يحتمل الصواب
            "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"

            Comment

            • Observer
              عضو
              • Nov 2007
              • 40

              #7
              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر التوحيد مشاهدة المشاركة
              لا يجوز قتل الحيوان ولا قطع الشجر ولا هدم الحجر في الاسلام ..
              خارج الموضوع..

              ومن السذاجة بمكان ان يظن اي شخص انه يجوز لمسلم حين يرى كافرا ان يرفع بارودته او سكينه عليه ويقتله لمجرد انه كافر
              هذا امر حرام وهو عمل محرم
              لماذا إذاً حصر فقهاء الإسلام النفس "المحرمة" من الكفار بالذمي والمعاهد والمستأمن؟ ولم يكن الأمر أوسع من ذلك من حيث عدم جواز قتل الكافر الغير حربي على إطلاقه..

              فقتل النفس الكافرة البريئة حرام لحرمة القتل بغير حق ولحرمة الحياة والنفس للإنسان , وهذه الحرمة تمتد الى ماله وعرضه , لان الإسلام مسؤول عن صيانة وسلامة الروح والحياة والمال والأهل لكل إنسان بريء ومسالم وغير معتدٍ ولا محارب ولا خائن , وهذه من ضمن المطالب التي أكد الإسلام حمايتها للبشر المسالمين , وشدَّد على حرمة الأرواح وحرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال وحرمة المسكن، لكل البشر المسالمين .
              كلام مرسل بدون دليل ، وقد طلبت أقوالاً للسلف وليس آراء شخصية..
              الحرمة المذكورة في الكتاب والسنة هي للبشر "المسلمين" وليس "المسالمين" على إطلاقه بالإضافة إلى الأنفس الثلاثة الكافرة حسب تقسيم علماء الدين..
              جاء في الحديث النبوي: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا اللـه وأني رسول اللـه ، فإن فعلوا ذلك عصمـوا مني دمائهم وأموالهم وحسابهم على اللـه"..
              طيب وإن لم يفعلوا؟

              { وَلَقَدْ كَرّمْنا بَني آدَم }
              (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل) .. الخ من النصوص التي تستحقر إنسانية الكافر..
              لكن ماعلاقة التكريم بجواز القتل؟

              { يا أيـُّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَاُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أتْقاكُم}
              ماعلاقة هذا النص بالموضـوع؟
              ثم الكافر لا يتقي إلـه المؤمنين ، فهو خارج النص..

              { ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}
              لماذا النقاط؟ الآية تتحدث عما شرعه اللـه لبني إسرائيل ، وحتى لو تم الأخذ بها لمن يرى الأخذ "بشرع من قبلنا" فالمفسرون قد حددوها بالنفس المسلمة أو دماء الأنبياء:
              كما جاء في تفسير ابن كثير..
              قَالَ سَعْد بْن جُبَيْر : مَنْ اِسْتَحَلَّ دَم مُسْلِم فَكَأَنَّمَا اِسْتَحَلَّ دِمَاء النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ حَرَّمَ دَم مُسْلِم فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ دِمَاء النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا رَوَاهُ اِبْن جَرِير

              وفي تفسير الطبري..
              ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَمَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ إِمَام عَدْل , فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا , وَمَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل , فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 9191 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّار حُسَيْن بْن حُرَيْث الْمَرْوَزِيّ , قَالَ : ثنا الْفَضْل بْن مُوسَى , عَنْ الْحُسَيْن بْن وَاقِد , عَنْ عِكْرِمَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا } قَالَ : مَنْ شَدَّ عَلَى عَضُد نَبِيّ أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا . وَمَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ إِمَام عَدْل فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله : { مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا } يَقُول : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَاحِدَة حَرَّمْتهَا , فَهُوَ مِثْل مَنْ قَتَلَ النَّاس جَمِيعًا . { وَمَنْ أَحْيَاهَا } يَقُول : مَنْ تَرَكَ قَتْل نَفْس وَاحِدَة حَرَّمْتهَا مَخَافَتِي وَاسْتَحْيَا أَنْ يَقْتُلهَا , فَهُوَ مِثْل اِسْتِحْيَاء النَّاس جَمِيعًا ; يَعْنِي بِذَلِكَ الْأَنْبِيَاء .

              { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً }
              هذا لا يثبت شيئاً ، لأننا هنا نناقش فيما إذا كانت النفس الكافرة المسالمة الغير ذمية الغير معاهدة الغير مستأمنة داخلة ضمن نطاق النفس التي حرم اللـه أم لا ، وانظر قول الطبري في تأويل هذه الآية:
              الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ } يَقُول جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَقَضَى أَيْضًا أَنْ { لَا تَقْتُلُوا } أَيّهَا النَّاس { النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه } قَتْلهَا { إِلَّا بِالْحَقِّ } وَحَقّهَا أَنْ لَا تُقْتَل إِلَّا بِكُفْرٍ بَعْد إِسْلَام , أَوْ زِنًا بَعْد إِحْصَان , أَوْ قَوْد نَفْس , وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَة لَمْ يَتَقَدَّم كُفْرهَا إِسْلَام , فَأَنْ لَا يَكُون تَقَدَّمَ قَتْلهَا لَهَا عَهْد وَأَمَان
              مما يعني أنه ليس ثمة حرج من قتل نفس كافرة لم تتلقى عهد أو أمان قبل قتلها..

              { ... َمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ }
              لا علاقة للآية بالموضوع..

              وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا)
              نرجع للسؤال: هل يدخل الكافر اللاحربي اللامعاهد اللاذمي اللامستأمن في هذا الدم الحرام المذكور؟ مالدليل على ذلك؟

              وكان الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرًا عند كفار مكة (بعد حادث بعث الرجيع) وهو متيقن أنهم سيقتلونه، وجاءه صبي منهم يزحف ومع خبيب الموسي وبوسعه أن يقتل الصبي انتقامًا منهم أو يأخذه رهينة، ومع ذلك لم يؤذ الصبي لأنه لا يجوز له أن يقتله، ولما رأى خبيب الفزع لدى أم الصبي قال لها (أتخشين أن أقتله، ما كنت لأفعل ذلك) فقالت أم الصبي بعد ذلك (والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب)
              لم أسأل عن حكم/أحكام الأسرى في الإسلام!

              وأعتقد انه بهذا الجواب تم الرد على سؤالك مباشرة وبوضوح وبقطعية لا خلاف ولا اختلاف فيها
              معذرة ، ولكن كل ماذكر إما كلام مرسل وآراء شخصية غير مدعمة بأقول السلف وأئمة الدين أو آيات وأحاديث لا علاقة لها بالموضوع بتاتاً أو أدلة أخرى تحرم قتل ما يُسمى بـ"النفس المحرمة" بالرغم من أننا نسأل هل يعتبر الإسلام نفس الكافر المسالم الذي لم يتلقى عهداً ولا أماناً من ضمن النفس المحرمة أم لا ، وكما رأينا في قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري أنه لا يرى بأساً في ذلك..
              Last edited by Observer; 04-29-2008, 03:37 PM.

              Comment

              • ايمان نور
                طالب علم
                • Feb 2008
                • 1178

                #8
                ماحكم قتل إنسان كافر غير حربي وغير ذمي وغير معاهد وغير مستأمن؟


                يقول ابن القيم رحمه الله :

                "الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]


                تصنيف
                الأمريكان واليهود فى فلسطين والعراق وأفغانستنان ( وفى بلادهم )
                هل هم من أهل الذمة أو العهد أم هم من أهل دار الحرب ؟
                1- "دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المؤمنين عهد" .



                2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".



                3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"

                إذن يجوز قتل الأمريكان فى أمريكا وغيرها وأى كافر أعلن حربه على الإسلام
                بناءاً على النظر فى هذا التقسيم


                أما الكافر الأصلي فله ستة أحكام من ناحية كونه حلال الدم أو غير حلال، يتراوح حاله بينها كالتالي:

                1- المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...

                فهذا مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان...

                ومثاله الجنود ورجال الاستخبارات الأمريكيين والروس والهنود، في البلاد التي يغزون المسلمين فيها كأفغانستان والعراق والشيشان وكشمير...

                وكذلك في البلاد غير المسلمة كبلادهم الأصلية، ويدخل معهم المدنيون من الرجال القادرين على القتال، وكذلك النساء المقاتلات فقط..

                2- المستضعف: وهو الكافر المنتمي لدولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وهو من المستضعفين الذين لا يستطيعون القتال، والذي نهى الإسلام عن قتلهم، مثل الشيخ الكبير في السن، والقسيس أو الراهب العابد المنقطع للعبادة الذي لا يحرض على المسلمين، والطفل غير البالغ، والنساء غير المقاتلات، والمعوقين عقليا أو جسديا، ومن ذلك المسلمون في تلك البلاد، وكذلك المعارضون للحرب ضد المسلمين الساعين بكل جدية لإيقافها وإنهائها...

                فهذا مستضعف لا يقتل في الإسلام، وحكمه الشرعي في المعركة هو السبي أو الأسر أو العفو كما يقرر أمير الجهاد أو المعركة المسلم، وفي غير المعركة لا يجوز استهدافه ابتداء، ولكن إن كان الضرب على بلاد الكفار في مكان مختلط يوجد فيه مثل هذا ومثل الحربي، فليس دم هذا بمعصوم...

                3- المعاهد: وهو الكافر الحربي وغيره الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد أو اتفاق أو هدنة، تلتزم فيها دولة المسلمين بعدم القتال أو التعرض لهم (دولة أو أفرادا) لفترة مقابل مصلحة معينة، فهذا معصوم الدم ولا يجوز قتله في أي مكان حتى تنتهي مدة الاتفاق أو العهد، ومثاله ما جاء في أول سورة براءة...

                4- المستأمن: وهو من أمنته الدولة المسلمة بأي شكل من أشكال الأمان، ومنها الفيزا التي يدخل بها العمال أو السياح أو الديبلوماسيون أو التجار أو الصحفيون أو غيرهم لبلاد المسلمين، أو حتى الذي يؤمنه واحد من المسلمين ويقبل ولي الأمر بتأمينه، مثلما أمنت أم هانئ أحد المشركين فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأمينها إياه وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ...

                وهذا كذلك معصوم الدم والمال ولا يجوز التعرض له بالقتل أو سفك الدم مادام في البلد المستأمن فيها وفي مدة الأمان، وحتى لو كان بعض المسلمين يرون دولتهم ليست مسلمة لأنها لا تطبق الشريعة، أو غيرها من الآراء، فإن ذلك الكافر لا يفهم هذا الأمر، وقد أخذ بالفيزا الرسمية ما يظنه أمانا من المسلمين فلا يجوز التعرض له بتاتا...

                بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن الكافر فهم فهما خاطئا من إشارة أحد المسلمين أنها أمان، فلا يجوز التعرض له...

                وينتهي أمانه بعودته إلى بلاده أو انتهاء فترة فيزته وعدم سفره رغم قدرته على السفر...

                وقد جعل بعض علماء المسلمين المعاهد والمستأمن قسما واحدا..

                5- الذمي: وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين بشكل دائم، فهو من المواطنين المقيمين، مثل يهود اليمن، ونصارى مصر، وغيرهم من أهل البلاد أو المستوطنين بشكل دائم فيها، فهذا كذلك معصوم الدم، وعليه أحكام خاصة منها وجوب أن يدفع الجزية للمسلمين وهي مبلغ مقابل حمايته والدفاع عنه والإعفاء من الخدمة العسكرية التي لا يجوز أن يكون فيها.

                ولا يجوز انتهاك حرمته أو سفك دمه لأنه لا يدفع الجزية في هذه الأزمنة، فإن عدم دفع الجزية ليس بامتناع منهم بل بتقصير من الدول المسلمة الحالية...

                6- الكافر غير المعترض: وهو الكافر المنتمي لدولة لم تعترض المسلمين ولا اعترضوها وليس بينها وبينهم أي مشاكل أو حروب، مثل بعض دول أمريكا الجنوبية هذه الأيام كالبرازيل وفنزويلا وغيرها، فهؤلاء ليسوا محاربين ولا يجوز استهدافهم وقتلهم بغير سبب شرعي.

                فهذه أنواع الكفار، ويتضح بناء عليها أنه لا يجوز استهداف كل كافر في أي وقت ومكان مثلما يظن بعض الناس من الجهلة، بل إن حلال الدم والمال من الكفار هو نوع واحد فقط من تلك الأنواع المتعددة وهو الكافر الحربي الذي لم يتلبس بأي شكل من أشكال الأمان أو العهد أو الاستضعاف، فأما بقية الكفار فلا يجوز استهدافهم أو قتلهم هكذا عبثا بدون سبب ولا جريرة، فلكل فعل في الإسلام مقصده.


                منقول بتصرف من مواقع مختلفة
                تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
                دردشة مع ملحد لادينى
                تتمة الدردشة
                نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
                رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
                وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

                Comment

                • Observer
                  عضو
                  • Nov 2007
                  • 40

                  #9
                  المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان نور مشاهدة المشاركة
                  يقول ابن القيم رحمه الله :

                  "الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
                  أشكركِ على هذا النقل القيم لشيخ الإسلام ابن القيم ، فهو يؤكد تصنيف الناس إلى أهل حرب أو أهل عهد (ذمي - مهادن - مستأمن) وهو بهذا -كما في جملته الأخيرة- قد وضع الكافر المسالم ممن لم يتلقى عهدا أو أماناً تحت أهل الحرب إذا رجع إلى بلاده مما يعني جواز قتله إسلامياً..

                  2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
                  وهذا يعني أن الإسلام ينظر لكل بقع الأرض التي لم يحكمها أنها بقع حربية جاهزة للغزو والاستيطان في أي وقت باستثناء من عقد بينها وبينهم هدنة لإيقاف الحرب إلى أجل مسمى..

                  6- الكافر غير المعترض: وهو الكافر المنتمي لدولة لم تعترض المسلمين ولا اعترضوها وليس بينها وبينهم أي مشاكل أو حروب، مثل بعض دول أمريكا الجنوبية هذه الأيام كالبرازيل وفنزويلا وغيرها، فهؤلاء ليسوا محاربين ولا يجوز استهدافهم وقتلهم بغير سبب شرعي.
                  هذا الصنف هو ما تطرق سؤالي إليه ، هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم "غير المعترض" أو "اللي حاله في حال نفسه" كما يُقال ، وهذا الصنف لم يُذكر في النقل التي تفضلتي به لابن القيم والذي صنف فيه الكفار إما إلى أهل حرب أو أهل عهد فقط..

                  تـحيـاتي

                  Comment

                  • ايمان نور
                    طالب علم
                    • Feb 2008
                    • 1178

                    #10
                    وهذا يعني أن الإسلام ينظر لكل بقع الأرض التي لم يحكمها أنها بقع حربية جاهزة للغزو والاستيطان في أي وقت باستثناء من عقد بينها وبينهم هدنة لإيقاف الحرب إلى أجل مسمى..
                    نعم إذا تعرضت للإسلام كما هو الحال فى فرنسا والدنمارك وأمريكا
                    هذا الصنف هو ما تطرق سؤالي إليه ، هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم "غير المعترض" أو "اللي حاله في حال نفسه" كما يُقال ، وهذا الصنف لم يُذكر في النقل التي تفضلتي به لابن القيم والذي صنف فيه الكفار إما إلى أهل حرب أو أهل عهد فقط..
                    حاله فى نفسه = لم يعترض الدين لم يهن الإسلام والمسلمين والرسالة النبوية لا يقتل فى حال تعرض للدين من قريب أو بعيد يقتل
                    هل يوجد نقل موثق لأحد أئمة السلف بعدم جواز قتل الكافر المسالم
                    بل يوجد نص الهى أعظم مما تريد وبالتالى يوجد نصوص للائمة تشرحه عدة
                    ( لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ )

                    نؤكد أى كافر يهين ويحارب للإسلام ويهين الرسالة النبوية يقتل ومن يتعرض للإسلام بإهانة كما فى الدنمارك يعد كافر مباح دمه وماله لأنه تحول من كافر غير معترض لكافر معترض .
                    تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
                    دردشة مع ملحد لادينى
                    تتمة الدردشة
                    نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
                    رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
                    وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

                    Comment

                    • Observer
                      عضو
                      • Nov 2007
                      • 40

                      #11
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان نور مشاهدة المشاركة
                      نعم إذا تعرضت للإسلام كما هو الحال فى فرنسا والدنمارك وأمريكا
                      هذا هو النقل من كتاب الأم للشافعي كما أوردتيه:
                      2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
                      أين التخصيص بكون الدار تعرضت للإسلام حتى تصنف "حربية"؟ حسب التعريف فكل دار لم يحكمها الإسلام حتى لو لم تتعرض له فهي حربية بـ"الفطرة"..

                      بل يوجد نص الهى أعظم مما تريد وبالتالى يوجد نصوص للائمة تشرحه عدة
                      ( لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ )
                      حسب التفاسير فهذه الآية أنزلت في أم أسماء بنت أبي بكر عندما رفضت استقبال أمها المشركة وهديتها وكان وقتها بين المسلمين وبين كفار قريش عهد وصلح.. هذا خارج نطاق السؤال..

                      وهناك من قال بأنها أنزلت في مشركي مكة ممن لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم لكنها نُسخت بعد ذلك ، جاء في تفسير الطبري..
                      وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِهَا مِنْ مُشْرِكِي مَكَّة مَنْ لَمْ يُقَاتِل الْمُؤْمِنِينَ , وَلَمْ يُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارهمْ ; قَالَ : وَنَسَخَ اللَّه ذَلِكَ بَعْد بِالْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 26307 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد : وَسَأَلْته عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , فَقَالَ : هَذَا قَدْ نُسِخَ , نَسَخَهُ الْقِتَال , أُمِرُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ , وَيُجَاهِدُوهُمْ بِهَا , يَضْرِبُونَهُمْ , وَضَرَبَ اللَّه لَهُمْ أَجَل أَرْبَعَة أَشْهُر , إِمَّا الْمُذَابَحَة , وَإِمَّا الْإِسْلَام . 26308 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , قَالَ : نَسَخَتْهَا { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }

                      وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي..
                      هَذِهِ الْآيَة رُخْصَة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي صِلَة الَّذِينَ لَمْ يُعَادُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ . قَالَ اِبْن زَيْد : كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام عِنْد الْمُوَادَعَة وَتَرْك الْأَمْر بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ قَتَادَة : نَسَخَتْهَا " فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " [ التَّوْبَة : 5 ] . وَقِيلَ : كَانَ هَذَا الْحُكْم لِعِلَّةٍ وَهُوَ الصُّلْح , فَلَمَّا زَالَ الصُّلْح بِفَتْحِ مَكَّة نُسِخَ الْحُكْم وَبَقِيَ الرَّسْم يُتْلَى . وَقِيلَ : هِيَ مَخْصُوصَة فِي حُلَفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَيْنه وَبَيْنه عَهْد لَمْ يَنْقُضهُ ; قَالَهُ الْحَسَن . الْكَلْبِيّ : هُمْ خُزَاعَة وَبَنُو الْحَارِث بْن عَبْد مَنَاف . وَقَالَهُ أَبُو صَالِح , وَقَالَ : هُمْ خُزَاعَة . وَقَالَ مُجَاهِد : هِيَ مَخْصُوصَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا . وَقِيلَ : يَعْنِي بِهِ النِّسَاء وَالصِّبْيَان لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِل ; فَأَذِنَ اللَّه فِي بِرّهمْ . حَكَاهُ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ

                      Comment

                      • ايمان نور
                        طالب علم
                        • Feb 2008
                        • 1178

                        #12
                        أين التخصيص بكون الدار تعرضت للإسلام حتى تصنف "حربية"؟ حسب التعريف فكل دار لم يحكمها الإسلام حتى لو لم تتعرض له فهي حربية بـ"الفطرة"..
                        يا أستاذ دار الحرب عند الفقهاء = دار الكفر هذه عبارة تختصر المزيد من الشرح ولو تريد هاهو تفصيل


                        ودار الكفر : هي البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها.و( دار الكفر) و ( دار الحرب ) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها ( دار كفر ) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها ( دار حرب ) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها ، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع ( دار الإسلام ). وهذا الأصل في ( دار الكفر ) أنها ( دار حرب ) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك (دار كفر معاهدة)، وهذه العهود والمواثيق لا تُغيِّر من حقيقة دار الكفر.

                        ثانياً
                        لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

                        مؤكد اللبيب بالإشارة يفهم وأظنك فهمت
                        ولكن الاّية تنزل فى موقف معين هل يخاطب بها شخص وحده ؟؟ تصبح تشريع إسلامى والدليل صيغة الجمع
                        فى تفسير ابن كثير
                        وقوله تعالى" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا " أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم " أن تبروهم " أي تحسنوا إليهم" وتقسطوا إليهم " أي تعدلوا " إن الله يحب المقسطين "
                        يأتى السؤال ما حال الشباب ؟؟؟؟؟
                        سبق ذكره
                        اذا كان
                        المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...

                        فهذا مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان..
                        او مستضعف لا يقدر على قتال فى بلاد الحرب والكفر
                        او مستأمن ومعاهد وهنا غير موضع السؤال
                        .غير ذلك حد الله يطبق فى دار الإسلام أو دار الحرب
                        لن تجد منى تمييع للدين
                        فمستعدة لأى سؤال فى الجهاد ضد الكفرة والمرتدين .
                        تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
                        دردشة مع ملحد لادينى
                        تتمة الدردشة
                        نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
                        رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
                        وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

                        Comment

                        • ايمان نور
                          طالب علم
                          • Feb 2008
                          • 1178

                          #13
                          سأجاهد فى موضع اّخر
                          لى عودة غدا إن شاء الله وربما فى وقت لاحق . أتركك مع الإخوة .
                          تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
                          دردشة مع ملحد لادينى
                          تتمة الدردشة
                          نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
                          رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
                          وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

                          Comment

                          • Observer
                            عضو
                            • Nov 2007
                            • 40

                            #14
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان نور مشاهدة المشاركة
                            يا أستاذ دار الحرب عند الفقهاء = دار الكفر هذه عبارة تختصر المزيد من الشرح ولو تريد هاهو تفصيل


                            ودار الكفر : هي البلاد التي تكون فيها الغلبة والسلطة للحاكم الكافر، وتظهر فيها أحكام الكفر في الحاكم والمحكومين، بغض النظر عن أكثرية سكانها.و( دار الكفر) و ( دار الحرب ) عند الفقهاء بمعنى واحد، أما كونها ( دار كفر ) فلأن الغلبة والسلطة للكافر. وأما كونها ( دار حرب ) فهو بالنسبة لمآلها، وتوقع الحرب منها ، حتى ولولم تكن هناك حرب فعلية مع ( دار الإسلام ). وهذا الأصل في ( دار الكفر ) أنها ( دار حرب ) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق؛ فإن ارتبطت فتصبح بعد ذلك (دار كفر معاهدة)، وهذه العهود والمواثيق لا تُغيِّر من حقيقة دار الكفر.
                            في البداية نقلتِ تعريف دار الحرب للشافعي وما يفهم منه أنها أي دار لا تحكم بشريعة الإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق..
                            ماذا يعني ذلك؟؟
                            أن كل بقعة على وجه الأرض لا تحكم بالإسلام حتى لو لم تكن تعادي المسلمين ولم يكن بينها حرب فهي في مفهوم الإسلام حربية بالفطرة لأنها دار كفر والعياذ باللـه..
                            كان تعليقك على ذلك بنعم -إذا كانت تحارب الإسلام-!!!
                            أين هذا التخصيص -بمحاربة الإسلام- في التعريف المنقول لدى الشافعي والفقهاء؟؟
                            لا يوجد

                            ثانياً
                            لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

                            مؤكد اللبيب بالإشارة يفهم وأظنك فهمت
                            ولكن الاّية تنزل فى موقف معين هل يخاطب بها شخص وحده ؟؟ تصبح تشريع إسلامى والدليل صيغة الجمع
                            لا عفوا ، لم أفهم! لأن القرآن يُفهم كما فهمه السلف وليس كما تقرأيه..

                            حسب التفاسير فهذه الآية أنزلت في أم أسماء بنت أبي بكر عندما رفضت استقبال أمها المشركة وهديتها وكان وقتها بين المسلمين وبين كفار قريش عهد وصلح.. هذا خارج نطاق السؤال..

                            وهناك من قال بأنها أنزلت في مشركي مكة ممن لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم لكنها نُسخت بعد ذلك ، جاء في تفسير الطبري..
                            وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عُنِيَ بِهَا مِنْ مُشْرِكِي مَكَّة مَنْ لَمْ يُقَاتِل الْمُؤْمِنِينَ , وَلَمْ يُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارهمْ ; قَالَ : وَنَسَخَ اللَّه ذَلِكَ بَعْد بِالْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 26307 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد : وَسَأَلْته عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , فَقَالَ : هَذَا قَدْ نُسِخَ , نَسَخَهُ الْقِتَال , أُمِرُوا أَنْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ بِالسُّيُوفِ , وَيُجَاهِدُوهُمْ بِهَا , يَضْرِبُونَهُمْ , وَضَرَبَ اللَّه لَهُمْ أَجَل أَرْبَعَة أَشْهُر , إِمَّا الْمُذَابَحَة , وَإِمَّا الْإِسْلَام . 26308 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله { لَا يَنْهَاكُمْ اللَّه } . .. الْآيَة , قَالَ : نَسَخَتْهَا { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ }

                            وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي..
                            هَذِهِ الْآيَة رُخْصَة مِنْ اللَّه تَعَالَى فِي صِلَة الَّذِينَ لَمْ يُعَادُوا الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يُقَاتِلُوهُمْ . قَالَ اِبْن زَيْد : كَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام عِنْد الْمُوَادَعَة وَتَرْك الْأَمْر بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ قَتَادَة : نَسَخَتْهَا " فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " [ التَّوْبَة : 5 ] . وَقِيلَ : كَانَ هَذَا الْحُكْم لِعِلَّةٍ وَهُوَ الصُّلْح , فَلَمَّا زَالَ الصُّلْح بِفَتْحِ مَكَّة نُسِخَ الْحُكْم وَبَقِيَ الرَّسْم يُتْلَى . وَقِيلَ : هِيَ مَخْصُوصَة فِي حُلَفَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَيْنه وَبَيْنه عَهْد لَمْ يَنْقُضهُ ; قَالَهُ الْحَسَن . الْكَلْبِيّ : هُمْ خُزَاعَة وَبَنُو الْحَارِث بْن عَبْد مَنَاف . وَقَالَهُ أَبُو صَالِح , وَقَالَ : هُمْ خُزَاعَة . وَقَالَ مُجَاهِد : هِيَ مَخْصُوصَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا . وَقِيلَ : يَعْنِي بِهِ النِّسَاء وَالصِّبْيَان لِأَنَّهُمْ مِمَّنْ لَا يُقَاتِل ; فَأَذِنَ اللَّه فِي بِرّهمْ . حَكَاهُ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ

                            المحارب: وهو الكافر المنتمي إلى دولة أو بلد يقاتل المسلمين أو أي دولة أو جماعة من المسلمين، وليس بينه وبين أحد من المسلمين عهد ولا ميثاق، وهو شاب قادر على القتال سواء كان جنديا أو يمكن الاستفادة منه حين الطلب والضرورة وهو ما يسمى الاحتياط...
                            يضاف إلى ذلك أي إنسان كافر ينتمي إلى دار لا تحكم بالإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق كأن يقابل مسلمٌ شخصاً كافراً تائهاً في غابة أو صحراء أو جزيرة نائية.. فهذا
                            مهدور الدم والمال والعرض، يحل لأي واحد من المسلمين قتله في أي وقت وحين ومكان..
                            لن تجد منى تمييع للدين
                            فمستعدة لأى سؤال فى الجهاد ضد الكفرة والمرتدين
                            من طلب تمييع الدين؟
                            بالعكس هو يعجبني هكذا..

                            شكراً

                            Comment

                            • ايمان نور
                              طالب علم
                              • Feb 2008
                              • 1178

                              #15
                              في البداية نقلتِ تعريف دار الحرب للشافعي وما يفهم منه أنها أي دار لا تحكم بشريعة الإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق..
                              ماذا يعني ذلك؟؟
                              أن كل بقعة على وجه الأرض لا تحكم بالإسلام حتى لو لم تكن تعادي المسلمين ولم يكن بينها حرب فهي في مفهوم الإسلام حربية بالفطرة لأنها دار كفر والعياذ باللـه..
                              كان تعليقك على ذلك بنعم -إذا كانت تحارب الإسلام-!!!
                              أين هذا التخصيص -بمحاربة الإسلام- في التعريف المنقول لدى الشافعي والفقهاء؟؟
                              لا يوجد
                              دار الحرب هى دار الكفر كل بلد لا تحكم بشريعة الإسلام

                              هل يقتل فيها مدنيين شباب أو نساء ؟؟ نعم
                              لم؟؟
                              لأنهم حاربوا الإسلام كأهل أمريكا وفرنسا والدنمارك وروسيا والهند بيد ظاهرة أو خفية يحددها أهل الجهاد والأمراء .

                              الشباب (والنساء المقاتلات .)
                              أى شاب صحيح معافى غير مستضعف يصلح للإرسال فى حرب المسلمين .

                              يضاف إلى ذلك أي إنسان كافر ينتمي إلى دار لا تحكم بالإسلام وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا ميثاق كأن يقابل مسلمٌ شخصاً كافراً تائهاً في غابة أو صحراء أو جزيرة نائية.. فهذا
                              اذا استطاع تمييز بلده وكان مدنيا يستطيع القتال اذا طلبته حكومته لم يرفض بالطبع يقتله
                              جاء هذا فى
                              وكذلك في البلاد غير المسلمة كبلادهم الأصلية، ويدخل معهم المدنيون من الرجال القادرين على القتال، وكذلك النساء المقاتلات فقط..
                              فمؤكد هذه الصحراء تابعة لدار كفر ما


                              ثم
                              كل ماأحضرته عن الاّية
                              لأنك لم تفهم أن النهى عن النساء والأطفال والمستضعفين وأصحاب الأمن ..
                              ولا تفرق بين العدو وغير العدو
                              بدليل قول الله تعالى
                              والله يحب المقسطين
                              هل نسخ حب الله للقسط والعدل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              كفانا عدم فهم ونقل مايثير الجهل بين الناس .
                              بجد بجد
                              لى عودة غدا إن شاء الله و ربما فى وقت لاحق .
                              تركت كل المنتديات واسأل الله الفرج القريب .
                              دردشة مع ملحد لادينى
                              تتمة الدردشة
                              نـــــور * مدونتى لطلبة العلم **نـــور على نـــور مدونتى لى ولكل التائبين
                              رضيت بما قَسم الله لى ، وقلتُ ياقلبى يكفيك الجليل مدبراً لى ولا علم لى فحسبى الله ونعم الوكيل .كلمة أعجبتنى .
                              وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع .كلمة أعجبتني .

                              Comment

                              Working...